علي وغيره، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حليا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات (١) وغيرها (٢)، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها.
(٢٨٤٩٦) ١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم. الحديث.
(٢٨٤٩٧) ٢ - قال: وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل.
(٢٨٤٩٨) ٣ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي يتوفى
وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
٥ ص
(٢)
باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا
٧ ص
(٣)
باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
٨ ص
(٤)
باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة
١٠ ص
(٥)
باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
١١ ص
(٦)
باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
١١ ص
(٧)
باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
١٣ ص
(٨)
باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل
١٧ ص
(٩)
باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر
٢١ ص
(١٠)
باب اشتراط صحة الطلاق بشهادة شاهدين عدلين
٢٣ ص
(١١)
باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق
٢٨ ص
(١٢)
أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
٢٩ ص
(١٣)
باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
٣٣ ص
(١٤)
باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة
٣٤ ص
(١٥)
باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية
٣٥ ص
(١٦)
باب صيغة الطلاق
٣٩ ص
(١٧)
باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
٤١ ص
(١٨)
باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا
٤٢ ص
(١٩)
باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة، والإشارة
٤٥ ص
(٢٠)
باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
٤٧ ص
(٢١)
باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا
٤٨ ص
(٢٢)
باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
٤٩ ص
(٢٣)
باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
٤٩ ص
(٢٤)
باب أن الغائب إذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق
٥١ ص
(٢٥)
باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
٥٢ ص
(٢٦)
باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر
٥٤ ص
(٢٧)
باب جواز طلاق الحامل مطلقا
٥٧ ص
(٢٨)
باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة
٥٨ ص
(٢٩)
باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
٥٩ ص
(٣٠)
باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
٧٠ ص
(٣١)
باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة
٧٤ ص
(٣٢)
باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
٧٥ ص
(٣٣)
باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير
٧٨ ص
(٣٤)
باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل
٧٩ ص
(٣٥)
باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
٨٢ ص
(٣٦)
باب بطلان طلاق السكران
٨٣ ص
(٣٧)
باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار
٨٤ ص
(٣٨)
باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق
٨٥ ص
(٣٩)
باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه
٨٦ ص
(٤٠)
باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها
٨٩ ص
(٤١)
باب أن من خير امرأته لم يقع به طلاق بمجرد التخيير
٩٠ ص
(٤٢)
باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة
٩٦ ص
(٤٣)
باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى
٩٦ ص
(٤٤)
باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمه
٩٨ ص
(٤٥)
باب أنه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا بإذن مولاه
٩٩ ص
(٤٦)
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه
١٠١ ص
(٤٧)
باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه
١٠٦ ص
(٤٨)
باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
١٠٨ ص
(٤٩)
باب أن المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
١١٦ ص
(٥٠)
باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
١٢١ ص
(٥١)
باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
١٢٣ ص
(٥٢)
باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
١٢٧ ص
(٥٣)
باب أنه يشترط في المحلل البلوغ
١٢٨ ص
(٥٤)
باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد
١٢٩ ص
(٥٥)
باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
١٣٠ ص
(٥٦)
باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت حللت نفسها
١٣١ ص
(٥٧)
باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا
١٣١ ص
(٥٨)
باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
١٣٢ ص
(٥٩)
باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها
١٣٤ ص
(٦٠)
باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة
١٣٥ ص
(٦١)
باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه
١٣٦ ص
(٦٢)
باب أن من راجع ثم طلق قبل الموافقة لم يصح للعدة
١٣٨ ص
(٦٣)
باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع
١٤٠ ص
(٦٤)
باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق
١٤١ ص
(٦٥)
باب إنه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة
١٤٣ ص
(٦٦)
باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه
١٤٧ ص
(٦٧)
باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار
١٤٩ ص
(٦٨)
باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
١٥٤ ص
(٦٩)
باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
١٥٧ ص
(٧٠)
باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها
١٥٩ ص
(٧١)
باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها
١٦١ ص
(٧٢)
باب أن الأمة إذ طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها
١٦٣ ص
(٧٣)
باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين
١٦٦ ص
(٧٤)
باب حكم زوجة المرتد
١٦٦ ص
(٧٥)
باب حكم طلاق المشرك للمشركة
١٦٧ ص
(٧٦)
باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه
١٦٧ ص
(٧٧)
باب أقسام الطلاق البائن، وأن ما عداه رجعي
١٦٨ ص
(٧٨)
باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق
١٦٩ ص
(٧٩)
باب إباق العبد، وحكم ما لو رجع
١٧٠ ص
(٨٠)
أبواب العدد باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها
١٧٢ ص
(٨١)
باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت
١٧٤ ص
(٨٢)
باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت
١٧٥ ص
(٨٣)
باب عدة المسترابة وما أشبهها
١٨٠ ص
(٨٤)
باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز
١٨٧ ص
(٨٥)
باب أن المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة
١٨٨ ص
(٨٦)
باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
١٨٩ ص
(٨٧)
باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها
١٨٩ ص
(٨٨)
باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
١٩٠ ص
(٨٩)
باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول
١٩٣ ص
(٩٠)
باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام
١٩٤ ص
(٩١)
باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض
١٩٥ ص
(٩٢)
باب عدة التي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة مرة
١٩٦ ص
(٩٣)
باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار
١٩٨ ص
(٩٤)
باب أن المعتدة بالأقراء تخرج من العدة
٢٠٠ ص
(٩٥)
باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيض الثالثة
٢٠٧ ص
(٩٦)
باب حكم ما لو تدم الحيض على العادة
٢٠٩ ص
(٩٧)
باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
٢٠٩ ص
(٩٨)
باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت الزيارة جاز لها الخروج
٢١٢ ص
(٩٩)
باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية
٢١٣ ص
(١٠٠)
باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل
٢١٤ ص
(١٠١)
باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
٢١٦ ص
(١٠٢)
باب جواز اخراج ذات العدة إذا أتت بفاحشة
٢١٧ ص
(١٠٣)
باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
٢١٩ ص
(١٠٤)
باب عدة المسترابة بالحمل
٢٢٠ ص
(١٠٥)
باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت
٢٢٢ ص
(١٠٦)
باب أن المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة
٢٢٤ ص
(١٠٧)
باب انه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة
٢٢٥ ص
(١٠٨)
باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
٢٣٠ ص
(١٠٩)
باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام
٢٣٢ ص
(١١٠)
باب إن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع
٢٣٦ ص
(١١١)
باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
٢٣٨ ص
(١١٢)
باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
٢٤٠ ص
(١١٣)
باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد
٢٤٣ ص
(١١٤)
باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
٢٤٤ ص
(١١٥)
باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية
٢٤٦ ص
(١١٦)
باب إن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
٢٤٩ ص
(١١٧)
باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه
٢٥١ ص
(١١٨)
باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، إذا دخل بها
٢٥٢ ص
(١١٩)
باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان
٢٥٣ ص
(١٢٠)
باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر
٢٥٥ ص
(١٢١)
باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة
٢٥٦ ص
(١٢٢)
باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها
٢٥٩ ص
(١٢٣)
باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج
٢٦٢ ص
(١٢٤)
باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة
٢٦٣ ص
(١٢٥)
باب أن المشركة التي لها زوج إذا أسلمت
٢٦٥ ص
(١٢٦)
باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا
٢٦٦ ص
(١٢٧)
باب إن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها
٢٦٧ ص
(١٢٨)
باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج
٢٦٨ ص
(١٢٩)
باب أن الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية
٢٦٩ ص
(١٣٠)
باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر
٢٧١ ص
(١٣١)
باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة
٢٧٢ ص
(١٣٢)
باب أن عدة المتعة إذا انقضت في المدة
٢٧٤ ص
(١٣٣)
باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة
٢٧٥ ص
(١٣٤)
باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة
٢٧٥ ص
(١٣٥)
كتاب الخلع والمباراة باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج
٢٧٦ ص
(١٣٦)
باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
٢٧٩ ص
(١٣٧)
باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
٢٨٠ ص
(١٣٨)
باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
٢٨٤ ص
(١٣٩)
باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه
٢٨٦ ص
(١٤٠)
باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين
٢٨٧ ص
(١٤١)
باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
٢٩٠ ص
(١٤٢)
باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
٢٩١ ص
(١٤٣)
باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه
٢٩٣ ص
(١٤٤)
باب وجوب العدة على المختلعة و المبارئة كعدة المطلقة
٢٩٤ ص
(١٤٥)
باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
٢٩٦ ص
(١٤٦)
باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة
٢٩٧ ص
(١٤٧)
باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
٢٩٧ ص
(١٤٨)
باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان
٢٩٨ ص
(١٤٩)
كتاب الظهار باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي
٢٩٩ ص
(١٥٠)
باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها
٣٠٣ ص
(١٥١)
باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة
٣٠٤ ص
(١٥٢)
باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات
٣٠٥ ص
(١٥٣)
باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
٣٠٧ ص
(١٥٤)
باب ان الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
٣٠٧ ص
(١٥٥)
باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار
٣١١ ص
(١٥٦)
باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع
٣١٢ ص
(١٥٧)
باب أن من قال: أنت علي كظهر أمي، أو قال: كيدها
٣١٢ ص
(١٥٨)
باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء
٣١٣ ص
(١٥٩)
باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت
٣١٧ ص
(١٦٠)
باب ان الظهار يقع من الحر والعبد
٣١٩ ص
(١٦١)
باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة
٣٢٠ ص
(١٦٢)
باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
٣٢٢ ص
(١٦٣)
باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
٣٢٤ ص
(١٦٤)
باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء
٣٢٨ ص
(١٦٥)
باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم
٣٣٢ ص
(١٦٦)
باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق
٣٣٣ ص
(١٦٧)
باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
٣٣٤ ص
(١٦٨)
باب إنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار
٣٣٤ ص
(١٦٩)
باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع
٣٣٥ ص
(١٧٠)
كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سند فصاعدا
٣٣٦ ص
(١٧١)
باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر
٣٣٧ ص
(١٧٢)
باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به
٣٣٨ ص
(١٧٣)
باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح
٣٣٩ ص
(١٧٤)
باب انه لا يقع الايلاء إلا بعد الدخول
٣٤٠ ص
(١٧٥)
باب انه لا يقع الايلاء من الأمة
٣٤١ ص
(١٧٦)
باب أن المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء
٣٤٢ ص
(١٧٧)
باب ان المؤلي يجبر بعد العدة على أن يفئ أو يطلق
٣٤٤ ص
(١٧٨)
باب انه يجوز للمؤلي ان يطلق رجعيا وبائنا
٣٤٦ ص
(١٧٩)
باب ان المؤلي ان يطلق بعد المدة ولم يفئ
٣٤٨ ص
(١٨٠)
باب ان المؤلي إذا أبى طلق فعلى الزوجة العدة
٣٥٠ ص
(١٨١)
باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها
٣٥١ ص
(١٨٢)
أبواب الكفارات باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة
٣٥٣ ص
(١٨٣)
باب أن من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان
٣٥٦ ص
(١٨٤)
باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي
٣٥٧ ص
(١٨٥)
باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
٣٥٨ ص
(١٨٦)
باب أن من شرع في الصوم، ثم قدر على العتق
٣٥٩ ص
(١٨٧)
باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار
٣٦١ ص
(١٨٨)
باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
٣٦٣ ص
(١٨٩)
باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما
٣٦٦ ص
(١٩٠)
باب ان من دبر عبده، ثم مات، فانعتق
٣٦٦ ص
(١٩١)
باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ
٣٦٦ ص
(١٩٢)
باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
٣٦٦ ص
(١٩٣)
باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
٣٦٩ ص
(١٩٤)
باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
٣٧٣ ص
(١٩٥)
باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين
٣٧٤ ص
(١٩٦)
باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
٣٧٨ ص
(١٩٧)
باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
٣٨٠ ص
(١٩٨)
باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين
٣٨١ ص
(١٩٩)
باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة
٣٨٢ ص
(٢٠٠)
باب انه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث
٣٨٣ ص
(٢٠١)
باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
٣٨٤ ص
(٢٠٢)
باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي
٣٨٤ ص
(٢٠٣)
باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها
٣٨٥ ص
(٢٠٤)
باب كفارة خلف النذر
٣٨٦ ص
(٢٠٥)
باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
٣٨٩ ص
(٢٠٦)
باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
٣٨٩ ص
(٢٠٧)
باب أنه يجزيء في الكافرة عتق أم الولد
٣٩٠ ص
(٢٠٨)
باب أنه لا يجزيء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد
٣٩١ ص
(٢٠٩)
باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
٣٩٢ ص
(٢١٠)
باب أن من قتل مملوكه، أو مملوكه غيره عمدا
٣٩٤ ص
(٢١١)
باب أن من ضرب مملوكه - ولو حق - استحب له الكفارة
٣٩٥ ص
(٢١٢)
باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها
٣٩٦ ص
(٢١٣)
باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
٣٩٧ ص
(٢١٤)
باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار
٣٩٧ ص
(٢١٥)
باب كفارة الضحك
٣٩٧ ص
(٢١٦)
باب ان كفارة الطيرة التوكل
٣٩٨ ص
(٢١٧)
باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج
٣٩٨ ص
(٢١٨)
كتاب اللعان باب كيفيته، وجملة من أحكامه
٤٠٠ ص
(٢١٩)
باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة
٤٠٥ ص
(٢٢٠)
باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه
٤٠٧ ص
(٢٢١)
باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
٤٠٩ ص
(٢٢٢)
باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
٤١٢ ص
(٢٢٣)
باب أن من أقر بالولد، أو اكذب نفسه بعد اللعان
٤١٦ ص
(٢٢٤)
باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر
٤١٩ ص
(٢٢٥)
باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، الصماء
٤٢٠ ص
(٢٢٦)
باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف
٤٢٢ ص
(٢٢٧)
باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
٤٢٣ ص
(٢٢٨)
باب عدم ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها
٤٢٤ ص
(٢٢٩)
باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
٤٢٤ ص
(٢٣٠)
باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها
٤٢٦ ص
(٢٣١)
باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها
٤٢٧ ص
(٢٣٢)
باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
٤٢٨ ص
(٢٣٣)
باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
٤٢٩ ص
(٢٣٤)
باب ان من قال لا مرأته: لم أجدك عذراء
٤٢٩ ص
(٢٣٥)
باب أن من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد
٤٣٢ ص
(٢٣٦)
باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
٤٣٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٤٣ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد
(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣ فيه ٨ أحاديث ١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٢.
٣ - قرب الإسناد: ٧٨.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ٣٣ فيه ٨ أحاديث ١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٢.
٣ - قرب الإسناد: ٧٨.
(٢٤٣)