شباك الشبهات لضعف ذهنه ونقصان عقله عن إدراك طريق الخلاص منها.
(لا يدري أصاب أم أخطأ) أي لا يدري أصاب فيما حكم به أم أخطأ (١)، وهذا من لوازم الحكم مع عدم العلم وخواص الافتاء مع الجهل وتوابع الاعتماد على الرأي.
(لا يحسب العلم في شيء مما أنكر) يحسب إما بكسر السين من الحسبان، يعني أن ذلك الرجل يعتقد أن ما حصل له من العلم المغشوش المدلس بالشبهات الذي يكون الجهل خيرا منه بمراتب هو العلم ولا يظن بغاية جهله وجود العلم لأحد في شيء مما جهله لاعتقاده أنه أعلم العلماء وأن كل ما جهله هو جهله غيره أيضا بالطريق الأولى وذلك مبلغه من العلم، وإما بضم السين من الحساب يعني لا يعد العلم في شيء مما جهله شيئا ولا يدخل تحت الحساب والاعتبار وينكره كسائر ما أنكره، وإنما العلم في زعمه ما حصل له برأيه وقياسه.
وقيل: عنى بالعلم الذي لا يعده هذا الرجل علما العلم الحقيقي الذي ينبغي أن يطلب ويجتهد في تحصيله لا ما يعتقد ذلك الرجل علما مما قمشه وجمعه، فإن كثيرا من الجهال ممن يدعي العلم بفن من الفنون قد ينكر غيره من سائر الفنون (٢)، ويشنع على معلميه ومتعلميه كأكثر الناقلين للأحكام الفقهية والمتصدين للفتوى والقضاء بين الخلق، فإنهم يبالغون في إنكار العلوم العقلية
شرح أصول الكافي
(١)
كتاب فضل العلم
٣ ص
(٢)
باب فرض العلم
٣ ص
(٣)
باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء
٢١ ص
(٤)
باب أصناف الناس
٣٨ ص
(٥)
باب ثواب العالم والمتعلم
٤٦ ص
(٦)
باب صفة العلماء
٦٣ ص
(٧)
باب حق العالم
٨٠ ص
(٨)
باب فقد العلماء
٨٣ ص
(٩)
باب مجالسة العلماء وصحبتهم
٩٣ ص
(١٠)
باب سؤال العالم وتذاكره
١٠٠ ص
(١١)
باب بذل العلم
١١٠ ص
(١٢)
باب النهي عن القول بغير علم
١١٦ ص
(١٣)
باب من عمل بغير علم
١٢٩ ص
(١٤)
باب استعمال العلم
١٣٣ ص
(١٥)
باب المستأكل بعلمه والمباهي به
١٥١ ص
(١٦)
باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه
١٥٩ ص
(١٧)
باب النوادر
١٦٥ ص
(١٨)
باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب
٢٠٥ ص
(١٩)
باب التقليد
٢٢٣ ص
(٢٠)
باب البدع والرأي والقياس
٢٢٧ ص
(٢١)
باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس من الحلال والحرام
٢٦٩ ص
(٢٢)
باب اختلاف الحديث
٢٩٩ ص
(٢٣)
باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
٣٣٧ ص
(٢٤)
فهرس الآيات
٣٥٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩ - باب البدع والرأي والقياس
١ - بخلاف المتمسك بأهل البيت (عليهم السلام) فإنه يعلم أنه لم يخطئ إذا درك الواقع وأصاب، وإن لم يصب الواقع أصاب الطريق.
فإن قيل: إن مجتهدهم يعتقد الإصابة فكيف قال (عليه السلام): «لا يدري أصاب أو أخطأ»؟.
قلنا: إن أكثرهم مخطئة، وليس نسبة التصويب إلى جميعهم كما في كتب المتأخرين صحيحا، ثم إن في الموضوعات الخارجية كالقضاء لا يتصور التصويب مطلقا، ولم يقل به أحد، وكذلك فيما ورد فيه نص قد خفي على بعض الناس وإنما الخلاف بين المصوبة والمخطئة فيما لم يرد به نص من الأحكام الكلية فقال المصوبة: أحالها الله تعالى إلى آراء المجتهدين، وقال: كل ما حكموا به فهو حكمي نظير الوكيل المفوض، وقال المخطئة: ليس لهذا الفرض تحقق بل ورد في كل واقعة حكم ونص عام أو خاص وليس تقرير المذهبين في كتب المتأخرين صحيحا. (ش) ٢ - وفي رجال الكشي عند ترجمة جعفر بن عيسى بن عبيد بن يقطين وهشام بن إبراهيم شرح ما يدل على أن التكفير ونسبة بعضهم إلى الزندقة كان شائعا في عصر الأئمة (عليه السلام) حتى أن جعفرا شكا عند الرضا (عليه السلام) عن قوم وقال: هم والله يزندقوننا ويكفروننا ويبرؤون منا، قال (عليه السلام): هكذا كان أصحاب علي بن الحسين ومحمد بن علي وأصحاب جعفر وموسى (عليهم السلام)، ولقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم، وكذلك غيرهم كانوا يكفرونهم - إلى أن قال له: - أرأيتك أن لو كنت زنديقا فقال لك مؤمن: ما كان ينفعك من ذلك ولو كنت مؤمنا فقال: هو زنديق ما كان يضرك منه؟! وفي كتاب أعيان الشيعة: أن كل أحد يعتقد أمرا أنه من اصول الدين بحيث يكفر غير المقر به بل آل الأمر إلى أن المسائل الفرعية غير الضرورية مما يكفرون بها. (ش)
فإن قيل: إن مجتهدهم يعتقد الإصابة فكيف قال (عليه السلام): «لا يدري أصاب أو أخطأ»؟.
قلنا: إن أكثرهم مخطئة، وليس نسبة التصويب إلى جميعهم كما في كتب المتأخرين صحيحا، ثم إن في الموضوعات الخارجية كالقضاء لا يتصور التصويب مطلقا، ولم يقل به أحد، وكذلك فيما ورد فيه نص قد خفي على بعض الناس وإنما الخلاف بين المصوبة والمخطئة فيما لم يرد به نص من الأحكام الكلية فقال المصوبة: أحالها الله تعالى إلى آراء المجتهدين، وقال: كل ما حكموا به فهو حكمي نظير الوكيل المفوض، وقال المخطئة: ليس لهذا الفرض تحقق بل ورد في كل واقعة حكم ونص عام أو خاص وليس تقرير المذهبين في كتب المتأخرين صحيحا. (ش) ٢ - وفي رجال الكشي عند ترجمة جعفر بن عيسى بن عبيد بن يقطين وهشام بن إبراهيم شرح ما يدل على أن التكفير ونسبة بعضهم إلى الزندقة كان شائعا في عصر الأئمة (عليه السلام) حتى أن جعفرا شكا عند الرضا (عليه السلام) عن قوم وقال: هم والله يزندقوننا ويكفروننا ويبرؤون منا، قال (عليه السلام): هكذا كان أصحاب علي بن الحسين ومحمد بن علي وأصحاب جعفر وموسى (عليهم السلام)، ولقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم، وكذلك غيرهم كانوا يكفرونهم - إلى أن قال له: - أرأيتك أن لو كنت زنديقا فقال لك مؤمن: ما كان ينفعك من ذلك ولو كنت مؤمنا فقال: هو زنديق ما كان يضرك منه؟! وفي كتاب أعيان الشيعة: أن كل أحد يعتقد أمرا أنه من اصول الدين بحيث يكفر غير المقر به بل آل الأمر إلى أن المسائل الفرعية غير الضرورية مما يكفرون بها. (ش)
(٢٤٩)