المبدئية، فلا ينافي ما ذكرناه آنفا، وإنما قال: «وما خلاهن فضل» ولم يقل: حرام لوجوه:
الأول: أن الحكم بالحرمة ليس كليا.
الثاني: أن للحاكم أن يمنع الناس عن الاشتغال بما لا ينفعهم كثيرا برفق وقول لين.
الثالث: الإشارة إلى أن العلم من حيث إنه علم ليس بحرام (١)، وإن تعلقت به الحرمة والدم فإنما هو باعتبار العمل والآثار المقصودة منه كعلم السحر والأعداد والموسيقى والنجوم وأمثالها.
أما الثلاثة الاولى فأعظم منافعها هو الاضرار بالغير والتفريق بين الأحبة والعناد، وأما علم النجوم فالزجر عنه (٢) مع قوله تعالى: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)، وقوله تعالى:
(والشمس والقمر بحسبان)، وقوله تعالى: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم)، وقوله تعالى: (والنجوم مسخرات بأمره)، فلوجوه ذكروها:
الأول: أن العلم بالنجوم وأحكامها وعددها على ما هي عليه في نفس الأمر لا يحصل إلا للأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، وأما غيرهم فلا يحصل لهم إلا ظن وتخمين، فيكون الحكم بها حكما بظن بل بجهل، فيكون ذمه من جهة أنه جهل لا من جهة أنه علم، ويدل عليه بعض الأحاديث المروية في
شرح أصول الكافي
(١)
كتاب فضل العلم
٣ ص
(٢)
باب فرض العلم
٣ ص
(٣)
باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء
٢١ ص
(٤)
باب أصناف الناس
٣٨ ص
(٥)
باب ثواب العالم والمتعلم
٤٦ ص
(٦)
باب صفة العلماء
٦٣ ص
(٧)
باب حق العالم
٨٠ ص
(٨)
باب فقد العلماء
٨٣ ص
(٩)
باب مجالسة العلماء وصحبتهم
٩٣ ص
(١٠)
باب سؤال العالم وتذاكره
١٠٠ ص
(١١)
باب بذل العلم
١١٠ ص
(١٢)
باب النهي عن القول بغير علم
١١٦ ص
(١٣)
باب من عمل بغير علم
١٢٩ ص
(١٤)
باب استعمال العلم
١٣٣ ص
(١٥)
باب المستأكل بعلمه والمباهي به
١٥١ ص
(١٦)
باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه
١٥٩ ص
(١٧)
باب النوادر
١٦٥ ص
(١٨)
باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب
٢٠٥ ص
(١٩)
باب التقليد
٢٢٣ ص
(٢٠)
باب البدع والرأي والقياس
٢٢٧ ص
(٢١)
باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس من الحلال والحرام
٢٦٩ ص
(٢٢)
باب اختلاف الحديث
٢٩٩ ص
(٢٣)
باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
٣٣٧ ص
(٢٤)
فهرس الآيات
٣٥٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ٢٤ - باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء
١ - قال العلامة المجلسي (رحمه الله) في اعتقاداته في ترغيب طالب العلم وما يطلب: «لا يبالي - يعني طالب العلم - أن يعده أهل الزمان وجهلة الدوران حشويا أو قشريا أو زاهدا خشكا أو ينسبونه إلى الجهل»، وقال: «ينبغي أن يبغى معلما مستأنسا بكلام أهل البيت (عليهم السلام) وأخبارهم معتقدا لها - إلى أن قال: - وينبغي أن يحصل نبذة من العلوم الآلية لافتقار علم الحديث إليها كعلم الصرف والنحو، وقليلا من المنطق، وقليلا من علم الاصول، وبعض الكتب الفقهية، ثم يبذل غاية الجهد في علم الحديث» انتهى.
وينبغي أن يكون علم الحديث مع تدبر وتفهم، لا حفظ الألفاظ، كما سيجيء إن شاء الله في حديث:
«ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم»، ومع ذلك فلا يوافقه أكثر العلماء، وما ذكره إنما هو وظيفة المحدث دون المفسر، والفقيه والمتكلم وغيرهم ممن بهم قوام أمر الدين. (ش) ٢ - الآيات الكريمة تدل على مدح علم النجوم والترغيب فيه فلا بد أن يكون النهي واردا على شيء لا ينافي المدح والترغيب، والذي ذكره السيد المرتضى (رحمه الله) وجه جمع صحيح وبيناه في حواشي الوافي، وهو: أن الممدوح ما يتعلق بالتسييرات وضبط الحركات ومقادير الليل والنهار وعروض البلدان وأطوالها ومعرفة القبلة، وبالجملة ما يتعلق بالحساب وضبط المقادير والمنهي هو ما يتعلق بخواص الكواكب وأوضاعها وما هو معروف عندهم بعلم أحكام النجوم، والغرض منه التخرص على الغيب بغير علم ونهي عنه; لأنه لا دليل على ما ذكروه فيها، وهو تضييع للوقت بغير فائدة، وإنما يحرم الحكم بها على البت لا صرف تعلمها. (ش)
وينبغي أن يكون علم الحديث مع تدبر وتفهم، لا حفظ الألفاظ، كما سيجيء إن شاء الله في حديث:
«ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم»، ومع ذلك فلا يوافقه أكثر العلماء، وما ذكره إنما هو وظيفة المحدث دون المفسر، والفقيه والمتكلم وغيرهم ممن بهم قوام أمر الدين. (ش) ٢ - الآيات الكريمة تدل على مدح علم النجوم والترغيب فيه فلا بد أن يكون النهي واردا على شيء لا ينافي المدح والترغيب، والذي ذكره السيد المرتضى (رحمه الله) وجه جمع صحيح وبيناه في حواشي الوافي، وهو: أن الممدوح ما يتعلق بالتسييرات وضبط الحركات ومقادير الليل والنهار وعروض البلدان وأطوالها ومعرفة القبلة، وبالجملة ما يتعلق بالحساب وضبط المقادير والمنهي هو ما يتعلق بخواص الكواكب وأوضاعها وما هو معروف عندهم بعلم أحكام النجوم، والغرض منه التخرص على الغيب بغير علم ونهي عنه; لأنه لا دليل على ما ذكروه فيها، وهو تضييع للوقت بغير فائدة، وإنما يحرم الحكم بها على البت لا صرف تعلمها. (ش)
(٢٤)