(وعنه، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى) الضجر قلق من غم وضيق نفس مع كلام، وقد ضجر من كذا وتضجر منه وأضجره غيره يعني فأضجر عن التكلم بكلام كثير أو عن عدم إنجاح مطالبهم ولا أقوى على تحديثهم كلما يريدون ومقصوده إما الإخبار عن حالة أو الاستعلام عن حكمه فيما يعرضه عند قراءة الحديث على قومه.
(قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثا، ومن وسطه حديثا) في المغرب: الوسط بالتحريك اسم لعين ما بين طرفي الشيء كمركز الدائرة وبالسكون اسم مبهم لداخل الدائرة مثلا، ولذا كان طرفا. وفي الصحاح كل موضع فيه بين فهو وسط بالتسكين، وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالتحريك، والأنسب هنا هو السكون لأن المقصود هو الداخل بين الطرفين لا الوسط الحقيقي.
(ومن آخره حديثا) الضمائر الثلاثة تعود إلى كتاب الحديث بقرينة المقام، ورخص (عليه السلام) له أن يقرأ عليهم على الوجه المذكور إذا لم يقو على قراءة الأحاديث كلها ليحصل لهم فضل سماع الحديث من الشيخ في الجملة. ثم إنهم إن قرؤوا البواقي عليه جاز لهم روايتها عنه قطعا وإن لم يقرؤوا فالظاهر أنه يجوز لهم الرواية عنه ونقل جميع ما في كتابه إن علم أنه من مروياته، فإنه إذا جاز الرواية عن رجل بمجرد إعطاء كتاب من غير أن يقرأ شيئا منه على الراوي كما في الخبر الآتي جاز هذا بالطريق الأولى (١).
شرح أصول الكافي
(١)
كتاب فضل العلم
٣ ص
(٢)
باب فرض العلم
٣ ص
(٣)
باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء
٢١ ص
(٤)
باب أصناف الناس
٣٨ ص
(٥)
باب ثواب العالم والمتعلم
٤٦ ص
(٦)
باب صفة العلماء
٦٣ ص
(٧)
باب حق العالم
٨٠ ص
(٨)
باب فقد العلماء
٨٣ ص
(٩)
باب مجالسة العلماء وصحبتهم
٩٣ ص
(١٠)
باب سؤال العالم وتذاكره
١٠٠ ص
(١١)
باب بذل العلم
١١٠ ص
(١٢)
باب النهي عن القول بغير علم
١١٦ ص
(١٣)
باب من عمل بغير علم
١٢٩ ص
(١٤)
باب استعمال العلم
١٣٣ ص
(١٥)
باب المستأكل بعلمه والمباهي به
١٥١ ص
(١٦)
باب لزوم الحجة على العالم وتشديد الأمر عليه
١٥٩ ص
(١٧)
باب النوادر
١٦٥ ص
(١٨)
باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب
٢٠٥ ص
(١٩)
باب التقليد
٢٢٣ ص
(٢٠)
باب البدع والرأي والقياس
٢٢٧ ص
(٢١)
باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس من الحلال والحرام
٢٦٩ ص
(٢٢)
باب اختلاف الحديث
٢٩٩ ص
(٢٣)
باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
٣٣٧ ص
(٢٤)
فهرس الآيات
٣٥٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ٢١٧ - باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب
١ - قال العلامة في النهاية في كيفية الرواية أن مراتبه سبع:
الأول وهو أعلى المراتب: أن يسمع الراوي من الشيخ فيقول: أخبرني أو حدثني فلان إن قصد الشيخ إسماعه خاصة أو كان في جماعة وقصد إسماعهم جميعا، وأما إن لم يقصد إسماعه تفصيلا ولا جملة كان له أن يقول: سمعته يحدث وليس له أن يقول: أخبرني وحدثني.
الثاني: أن يقرأه على الشيخ ويقول الشيخ بعد الفراغ: الأمر كما قرىء علي.
الثالث: أن يكتب إلى غيره بأني سمعت كذا فللمكتوب إليه أن يعمل، وليس له أن يقول: سمعته أو حدثني، ويجوز أن يقول: أخبرني لأن الكتابة إخبار.
الرابع: أن يقول للشيخ: هل سمعت هذا الخبر فيشير برأسه أو بإصبعه، وهذا كالعبارة في وجوب العمل لكن لا يجوز أن يقول: حدثني أو أخبرني أو سمعت.
الخامس: أن يقول للشيخ: حدثك فلان فلا ينكر ولا يقر بعبارة ولا إشارة، فإن علم بالقرينة أن سكوته للرضا عمل به ولا يروى عنه بلفظ أخبرني وحدثني، وفيه خلاف.
السادس: المناولة بأن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول: سمعت ما في هذا الكتاب وليس للسامع أن يشير إلى نسخة اخرى من ذلك الكتاب فيقول: سمعت هذه لاحتمال اختلاف النسخ.
السابع: الإجازة، وهي أن يقول الشيخ لغيره: قد أجزت لك أن تروي ما صح عني من أحاديثي، واختلفوا في جواز الرواية بالإجازة بأن يقول: حدثني وأخبرني، انتهى.
والحق أن لفظتي «أخبرني» و «حدثني» قد خرجتا في اصطلاح المحدثين عن معناهما اللغوي، ونقل إلى ما يشمل الإجازة أيضا، وليس قول من يقول: أخبرني إجازة تناقضا ولا كذبا. (ش)
الأول وهو أعلى المراتب: أن يسمع الراوي من الشيخ فيقول: أخبرني أو حدثني فلان إن قصد الشيخ إسماعه خاصة أو كان في جماعة وقصد إسماعهم جميعا، وأما إن لم يقصد إسماعه تفصيلا ولا جملة كان له أن يقول: سمعته يحدث وليس له أن يقول: أخبرني وحدثني.
الثاني: أن يقرأه على الشيخ ويقول الشيخ بعد الفراغ: الأمر كما قرىء علي.
الثالث: أن يكتب إلى غيره بأني سمعت كذا فللمكتوب إليه أن يعمل، وليس له أن يقول: سمعته أو حدثني، ويجوز أن يقول: أخبرني لأن الكتابة إخبار.
الرابع: أن يقول للشيخ: هل سمعت هذا الخبر فيشير برأسه أو بإصبعه، وهذا كالعبارة في وجوب العمل لكن لا يجوز أن يقول: حدثني أو أخبرني أو سمعت.
الخامس: أن يقول للشيخ: حدثك فلان فلا ينكر ولا يقر بعبارة ولا إشارة، فإن علم بالقرينة أن سكوته للرضا عمل به ولا يروى عنه بلفظ أخبرني وحدثني، وفيه خلاف.
السادس: المناولة بأن يشير الشيخ إلى كتاب يعرف ما فيه فيقول: سمعت ما في هذا الكتاب وليس للسامع أن يشير إلى نسخة اخرى من ذلك الكتاب فيقول: سمعت هذه لاحتمال اختلاف النسخ.
السابع: الإجازة، وهي أن يقول الشيخ لغيره: قد أجزت لك أن تروي ما صح عني من أحاديثي، واختلفوا في جواز الرواية بالإجازة بأن يقول: حدثني وأخبرني، انتهى.
والحق أن لفظتي «أخبرني» و «حدثني» قد خرجتا في اصطلاح المحدثين عن معناهما اللغوي، ونقل إلى ما يشمل الإجازة أيضا، وليس قول من يقول: أخبرني إجازة تناقضا ولا كذبا. (ش)
(٢١٧)