البيان (ط.ق)
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
(كتاب الطهارة) ما يجب له الوضوء
٢ ص
(٣)
ما يستحب له الوضوء
٣ ص
(٤)
أسباب الوضوء
٥ ص
(٥)
آداب التخلي
٦ ص
(٦)
كيفية الوضوء
٧ ص
(٧)
النية
٧ ص
(٨)
غسل الوجه
٨ ص
(٩)
غسل اليدين
٨ ص
(١٠)
مسح الرأس
٩ ص
(١١)
مسح الرجلين
١٠ ص
(١٢)
الترتيب في الوضوء
١٠ ص
(١٣)
الموالاة
١٠ ص
(١٤)
المباشرة
١٠ ص
(١٥)
مستحبات الوضوء
١٠ ص
(١٦)
أحكام الوضوء
١١ ص
(١٧)
أحكام الغسل
١٣ ص
(١٨)
غسل الجنابة
١٣ ص
(١٩)
كيفية الغسل
١٤ ص
(٢٠)
أحكام الغسل
١٥ ص
(٢١)
غسل الحيض
١٦ ص
(٢٢)
خروج الدم من الرحم
١٦ ص
(٢٣)
أحكام الحيض
١٩ ص
(٢٤)
غسل الاستحاضة
٢١ ص
(٢٥)
أوصاف الاستحاضة
٢١ ص
(٢٦)
أحكام النفاس
٢٢ ص
(٢٧)
أحكام الأموات
٢٢ ص
(٢٨)
تغسيل الميت
٢٣ ص
(٢٩)
تكفين الميت
٢٥ ص
(٣٠)
ما يتعلق بالتكفين
٢٧ ص
(٣١)
الصلاة على الميت
٢٨ ص
(٣٢)
كيفية الصلاة
٢٩ ص
(٣٣)
في الدفن
٣٠ ص
(٣٤)
مسوغات التميم
٣٣ ص
(٣٥)
ما يتيمم به
٣٥ ص
(٣٦)
مورد التيمم
٣٥ ص
(٣٧)
أحكام التيمم
٣٦ ص
(٣٨)
أحكام النجاسات
٣٨ ص
(٣٩)
أحكام المطهرات
٤٠ ص
(٤٠)
ما عفي عنه
٤١ ص
(٤١)
الصلاة مع النجاسة
٤٢ ص
(٤٢)
أواني الذهب والفضة
٤٣ ص
(٤٣)
في المياه
٤٣ ص
(٤٤)
الماء المطلق
٤٣ ص
(٤٥)
الماء الواقف
٤٤ ص
(٤٦)
ماء البئر
٤٥ ص
(٤٧)
الماء المضاف
٤٦ ص
(٤٨)
أحكام المياه
٤٦ ص
(٤٩)
(كتاب الصلاة) في المواقيت
٤٨ ص
(٥٠)
في الأحكام
٥٠ ص
(٥١)
في القبلة
٥٢ ص
(٥٢)
أحكام الاستقبال
٥٣ ص
(٥٣)
الاجتهاد في القبلة
٥٤ ص
(٥٤)
أحكام الاستقبال
٥٦ ص
(٥٥)
لباس المصلي
٥٧ ص
(٥٦)
ما يستحب فيه الصلاة ويكره
٥٨ ص
(٥٧)
في الستر
٥٩ ص
(٥٨)
أحكام اللباس
٦٠ ص
(٥٩)
مكان المصلي
٦٣ ص
(٦٠)
المكان المغصوب
٦٣ ص
(٦١)
ما يكره فيه الصلاة
٦٥ ص
(٦٢)
ما يسجد عليه
٦٦ ص
(٦٣)
في المساجد
٦٧ ص
(٦٤)
الأذان والإقامة
٦٩ ص
(٦٥)
المؤذن
٧٠ ص
(٦٦)
ما يؤذن له
٧١ ص
(٦٧)
كيفية الاذان
٧٣ ص
(٦٨)
أحكام الاذان
٧٤ ص
(٦٩)
افعال الصلاة
٧٥ ص
(٧٠)
واجبات الصلاة
٧٥ ص
(٧١)
القيام
٧٥ ص
(٧٢)
النية
٧٨ ص
(٧٣)
القراءة
٨١ ص
(٧٤)
الواجب من القراءة
٨١ ص
(٧٥)
ما يستحب في القراءة
٨٣ ص
(٧٦)
الركوع
٨٥ ص
(٧٧)
السجود
٨٧ ص
(٧٨)
أحكام السجود
٨٩ ص
(٧٩)
سجدة الشكر
٩١ ص
(٨٠)
سجدة السهو
٩٢ ص
(٨١)
التشهد
٩٢ ص
(٨٢)
ما استثني من المرأة في الصلاة
٩٥ ص
(٨٣)
مستحبات الصلاة
٩٦ ص
(٨٤)
منافيات الصلاة
٩٧ ص
(٨٥)
ما يكره فعله في الصلاة
١٠٠ ص
(٨٦)
باقي الصلوات
١٠١ ص
(٨٧)
صلاة الجمعة
١٠١ ص
(٨٨)
شرائط الصلاة
١٠٢ ص
(٨٩)
شرائط الصحة
١٠٣ ص
(٩٠)
أحكام صلاة الجمعة
١٠٥ ص
(٩١)
مستحبات صلاة الجمعة
١٠٨ ص
(٩٢)
صلاة العيدين
١١١ ص
(٩٣)
صلاة الآيات
١١٥ ص
(٩٤)
الصلاة الواجبة بالنذر
١١٨ ص
(٩٥)
الصلوات النوافل
١٢٠ ص
(٩٦)
صلاة جعفر الطيار
١٢٥ ص
(٩٧)
صلاة الحاجة
١٢٦ ص
(٩٨)
صلاة الاستخارة
١٢٦ ص
(٩٩)
صلاة الجماعة
١٢٨ ص
(١٠٠)
شرائط الاقتداء
١٣١ ص
(١٠١)
فروع في الاقتداء
١٣٧ ص
(١٠٢)
لواحق في الاقتداء
١٣٨ ص
(١٠٣)
أحكام الخلل
١٤٥ ص
(١٠٤)
الخلل في صورة العمد
١٤٥ ص
(١٠٥)
في صورة السهو
١٤٥ ص
(١٠٦)
أحكام الشكوك
١٤٩ ص
(١٠٧)
صلاة الاحتياط
١٥١ ص
(١٠٨)
في القصر
١٥٤ ص
(١٠٩)
القصر عزيمة
١٥٩ ص
(١١٠)
صلاة الخوف
١٦٠ ص
(١١١)
صلاة عسفان
١٦٢ ص
(١١٢)
صلاة بطن النخل
١٦٣ ص
(١١٣)
(كتاب الزكاة) معنى الزكاة
١٦٤ ص
(١١٤)
زكاة المال
١٦٥ ص
(١١٥)
موانع الزكاة
١٦٦ ص
(١١٦)
محل الزكاة
١٧٠ ص
(١١٧)
زكاة الأنعام
١٧١ ص
(١١٨)
زكاة الإبل
١٧١ ص
(١١٩)
زكاة البقر
١٧٦ ص
(١٢٠)
زكاة الغنم
١٧٧ ص
(١٢١)
زكاة الغلات
١٧٨ ص
(١٢٢)
زكاة النقدين
١٨٤ ص
(١٢٣)
في النصاب
١٨٩ ص
(١٢٤)
في الحول
١٩٠ ص
(١٢٥)
أحكام الزكاة
١٩١ ص
(١٢٦)
من يستحق الزكاة
١٩٣ ص
(١٢٧)
دفع الزكاة
٢٠٠ ص
(١٢٨)
كيفية الزكاة
٢٠١ ص
(١٢٩)
وقت الدفع
٢٠٣ ص
(١٣٠)
زكاة الفطرة
٢٠٥ ص
(١٣١)
في المخرج
٢١١ ص
(١٣٢)
مقدار المخرج من المال
٢١٢ ص
(١٣٣)
(كتاب الخمس) معنى الخمس
٢١٣ ص
(١٣٤)
محل الخمس
٢١٣ ص
(١٣٥)
غنائم دار الحرب
٢١٣ ص
(١٣٦)
في المعادن
٢١٣ ص
(١٣٧)
في الغوص
٢١٦ ص
(١٣٨)
أرض الذمي
٢١٧ ص
(١٣٩)
المال المختلط
٢١٧ ص
(١٤٠)
مصرف الخمس
٢١٩ ص
(١٤١)
في الأنفال
٢٢١ ص
(١٤٢)
(كتاب الصوم) معنى الصوم
٢٢٢ ص
(١٤٣)
ما يتحقق به الصوم
٢٢٣ ص
(١٤٤)
في النية
٢٢٣ ص
(١٤٥)
وقت النية
٢٢٦ ص
(١٤٦)
(رسالة في الخلل) معنى السهو
٢٢٨ ص
(١٤٧)
فيما لا يتدارك
٢٢٨ ص
(١٤٨)
فيما يتدارك
٢٢٩ ص
(١٤٩)
لو سهى عن أربع
٢٣٠ ص
(١٥٠)
السهو لزيادة
٢٣٠ ص
(١٥١)
تيقن ترك ركن
٢٣٠ ص
(١٥٢)
تيقن وجوب احدى الطهارتين
٢٣١ ص
(١٥٣)
ما يقضى مع السجود
٢٣٢ ص
(١٥٤)
أحكام سجدة السهو
٢٣٢ ص
(١٥٥)
تذكر النقصان
٢٣٣ ص
(١٥٦)
ازدياد العدد
٢٣٤ ص
(١٥٧)
الشك في الركوع
٢٣٥ ص
(١٥٨)
تقديم المتأخر
٢٣٥ ص
(١٥٩)
معنى الشك
٢٣٦ ص
(١٦٠)
الشك في ايقاع النية
٢٣٧ ص
(١٦١)
السبب الموجب للشك
٢٤٠ ص
(١٦٢)
في الأحكام
٢٤٣ ص
(١٦٣)
الشك في الركعات
٢٤٤ ص
(١٦٤)
لا حكم للسهو في السهو
٢٤٥ ص
(١٦٥)
الأجزاء المنسية
٢٤٧ ص
(١٦٦)
خاتمة الرسالة
٢٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص

البيان (ط.ق) - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٥ - لا حكم للسهو في السهو

إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك قائما هو السلطان وله ان يغلب على الطرف الآخر به ويبنى عليه ويتم صلاته ما لم يحصل صلاته له هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه واختلف في الكثرة فقيل هو ان يسهو ثلاثا في فريضة وقيل إن يسهو في أكثر الخمس متواليات والحق الرجوع إلى العرف سواء كان شكه في العدد أو في الأجزاء في محالها وسواء كانت ثنائية أو غيرها إما لو تجدد لكثير الشك علم في الأثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه الثانية لا حكم للسهو في السهو وهو ان يشك في جبران المشكوك فيه أو في اجزائه وقيل إن يشك فيما يوجبه السهو ولا بأس به الثالثة لا حكم الشك المأموم إذا حفظ عليه الامام بل يعود على صلاة الامام ولو كان شكه في العددا وفى الأجزاء لقول الرضا (ع) الامام يحفظ أو هام من خلفه عدا الامام إذا نبهه المأموم عليه العمل بإشارة المأموم كالامارة المفيدة مسببة الظن إما لو سها معا في ترك فعل غير مبطل أو زيادة يسجدان له لوجوب السبب في نيتهما وكذا في قضاء ما يجب قضاء فان سهى أحدهما وذكر في محله اتى به فان تجاوزه وكان الساهي الامام عن ركن حتى دخل في اخر بطلت ان ذكره وان استمر سهوه فلا حرج عليه وفى قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر وصلاة المأموم صحيح إذا لم يأمه فينفرد عنه حينئذ وجوبا لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها وإن كان الساهي المأموم عن ركن بطلت كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام وإن كان عن غير ركن أو عنه لكن تداركه قبل الأخر اختص بالسجود فإن كان الساهي الامام نبهه المأموم إليه بتسبيح أو إشارة ويجب عليه لغلبة الظن له وان لم نبهه أو نبهه فلم يرجع وجب على المأموم الفعل أو الترك ويسجد الامام دون المأموم لانتفاء سببه عنه ولا يجب عليه مفارقة
(٢٤٥)