البيان (ط.ق)
(١)
خطبة الكتاب
٢ ص
(٢)
(كتاب الطهارة) ما يجب له الوضوء
٢ ص
(٣)
ما يستحب له الوضوء
٣ ص
(٤)
أسباب الوضوء
٥ ص
(٥)
آداب التخلي
٦ ص
(٦)
كيفية الوضوء
٧ ص
(٧)
النية
٧ ص
(٨)
غسل الوجه
٨ ص
(٩)
غسل اليدين
٨ ص
(١٠)
مسح الرأس
٩ ص
(١١)
مسح الرجلين
١٠ ص
(١٢)
الترتيب في الوضوء
١٠ ص
(١٣)
الموالاة
١٠ ص
(١٤)
المباشرة
١٠ ص
(١٥)
مستحبات الوضوء
١٠ ص
(١٦)
أحكام الوضوء
١١ ص
(١٧)
أحكام الغسل
١٣ ص
(١٨)
غسل الجنابة
١٣ ص
(١٩)
كيفية الغسل
١٤ ص
(٢٠)
أحكام الغسل
١٥ ص
(٢١)
غسل الحيض
١٦ ص
(٢٢)
خروج الدم من الرحم
١٦ ص
(٢٣)
أحكام الحيض
١٩ ص
(٢٤)
غسل الاستحاضة
٢١ ص
(٢٥)
أوصاف الاستحاضة
٢١ ص
(٢٦)
أحكام النفاس
٢٢ ص
(٢٧)
أحكام الأموات
٢٢ ص
(٢٨)
تغسيل الميت
٢٣ ص
(٢٩)
تكفين الميت
٢٥ ص
(٣٠)
ما يتعلق بالتكفين
٢٧ ص
(٣١)
الصلاة على الميت
٢٨ ص
(٣٢)
كيفية الصلاة
٢٩ ص
(٣٣)
في الدفن
٣٠ ص
(٣٤)
مسوغات التميم
٣٣ ص
(٣٥)
ما يتيمم به
٣٥ ص
(٣٦)
مورد التيمم
٣٥ ص
(٣٧)
أحكام التيمم
٣٦ ص
(٣٨)
أحكام النجاسات
٣٨ ص
(٣٩)
أحكام المطهرات
٤٠ ص
(٤٠)
ما عفي عنه
٤١ ص
(٤١)
الصلاة مع النجاسة
٤٢ ص
(٤٢)
أواني الذهب والفضة
٤٣ ص
(٤٣)
في المياه
٤٣ ص
(٤٤)
الماء المطلق
٤٣ ص
(٤٥)
الماء الواقف
٤٤ ص
(٤٦)
ماء البئر
٤٥ ص
(٤٧)
الماء المضاف
٤٦ ص
(٤٨)
أحكام المياه
٤٦ ص
(٤٩)
(كتاب الصلاة) في المواقيت
٤٨ ص
(٥٠)
في الأحكام
٥٠ ص
(٥١)
في القبلة
٥٢ ص
(٥٢)
أحكام الاستقبال
٥٣ ص
(٥٣)
الاجتهاد في القبلة
٥٤ ص
(٥٤)
أحكام الاستقبال
٥٦ ص
(٥٥)
لباس المصلي
٥٧ ص
(٥٦)
ما يستحب فيه الصلاة ويكره
٥٨ ص
(٥٧)
في الستر
٥٩ ص
(٥٨)
أحكام اللباس
٦٠ ص
(٥٩)
مكان المصلي
٦٣ ص
(٦٠)
المكان المغصوب
٦٣ ص
(٦١)
ما يكره فيه الصلاة
٦٥ ص
(٦٢)
ما يسجد عليه
٦٦ ص
(٦٣)
في المساجد
٦٧ ص
(٦٤)
الأذان والإقامة
٦٩ ص
(٦٥)
المؤذن
٧٠ ص
(٦٦)
ما يؤذن له
٧١ ص
(٦٧)
كيفية الاذان
٧٣ ص
(٦٨)
أحكام الاذان
٧٤ ص
(٦٩)
افعال الصلاة
٧٥ ص
(٧٠)
واجبات الصلاة
٧٥ ص
(٧١)
القيام
٧٥ ص
(٧٢)
النية
٧٨ ص
(٧٣)
القراءة
٨١ ص
(٧٤)
الواجب من القراءة
٨١ ص
(٧٥)
ما يستحب في القراءة
٨٣ ص
(٧٦)
الركوع
٨٥ ص
(٧٧)
السجود
٨٧ ص
(٧٨)
أحكام السجود
٨٩ ص
(٧٩)
سجدة الشكر
٩١ ص
(٨٠)
سجدة السهو
٩٢ ص
(٨١)
التشهد
٩٢ ص
(٨٢)
ما استثني من المرأة في الصلاة
٩٥ ص
(٨٣)
مستحبات الصلاة
٩٦ ص
(٨٤)
منافيات الصلاة
٩٧ ص
(٨٥)
ما يكره فعله في الصلاة
١٠٠ ص
(٨٦)
باقي الصلوات
١٠١ ص
(٨٧)
صلاة الجمعة
١٠١ ص
(٨٨)
شرائط الصلاة
١٠٢ ص
(٨٩)
شرائط الصحة
١٠٣ ص
(٩٠)
أحكام صلاة الجمعة
١٠٥ ص
(٩١)
مستحبات صلاة الجمعة
١٠٨ ص
(٩٢)
صلاة العيدين
١١١ ص
(٩٣)
صلاة الآيات
١١٥ ص
(٩٤)
الصلاة الواجبة بالنذر
١١٨ ص
(٩٥)
الصلوات النوافل
١٢٠ ص
(٩٦)
صلاة جعفر الطيار
١٢٥ ص
(٩٧)
صلاة الحاجة
١٢٦ ص
(٩٨)
صلاة الاستخارة
١٢٦ ص
(٩٩)
صلاة الجماعة
١٢٨ ص
(١٠٠)
شرائط الاقتداء
١٣١ ص
(١٠١)
فروع في الاقتداء
١٣٧ ص
(١٠٢)
لواحق في الاقتداء
١٣٨ ص
(١٠٣)
أحكام الخلل
١٤٥ ص
(١٠٤)
الخلل في صورة العمد
١٤٥ ص
(١٠٥)
في صورة السهو
١٤٥ ص
(١٠٦)
أحكام الشكوك
١٤٩ ص
(١٠٧)
صلاة الاحتياط
١٥١ ص
(١٠٨)
في القصر
١٥٤ ص
(١٠٩)
القصر عزيمة
١٥٩ ص
(١١٠)
صلاة الخوف
١٦٠ ص
(١١١)
صلاة عسفان
١٦٢ ص
(١١٢)
صلاة بطن النخل
١٦٣ ص
(١١٣)
(كتاب الزكاة) معنى الزكاة
١٦٤ ص
(١١٤)
زكاة المال
١٦٥ ص
(١١٥)
موانع الزكاة
١٦٦ ص
(١١٦)
محل الزكاة
١٧٠ ص
(١١٧)
زكاة الأنعام
١٧١ ص
(١١٨)
زكاة الإبل
١٧١ ص
(١١٩)
زكاة البقر
١٧٦ ص
(١٢٠)
زكاة الغنم
١٧٧ ص
(١٢١)
زكاة الغلات
١٧٨ ص
(١٢٢)
زكاة النقدين
١٨٤ ص
(١٢٣)
في النصاب
١٨٩ ص
(١٢٤)
في الحول
١٩٠ ص
(١٢٥)
أحكام الزكاة
١٩١ ص
(١٢٦)
من يستحق الزكاة
١٩٣ ص
(١٢٧)
دفع الزكاة
٢٠٠ ص
(١٢٨)
كيفية الزكاة
٢٠١ ص
(١٢٩)
وقت الدفع
٢٠٣ ص
(١٣٠)
زكاة الفطرة
٢٠٥ ص
(١٣١)
في المخرج
٢١١ ص
(١٣٢)
مقدار المخرج من المال
٢١٢ ص
(١٣٣)
(كتاب الخمس) معنى الخمس
٢١٣ ص
(١٣٤)
محل الخمس
٢١٣ ص
(١٣٥)
غنائم دار الحرب
٢١٣ ص
(١٣٦)
في المعادن
٢١٣ ص
(١٣٧)
في الغوص
٢١٦ ص
(١٣٨)
أرض الذمي
٢١٧ ص
(١٣٩)
المال المختلط
٢١٧ ص
(١٤٠)
مصرف الخمس
٢١٩ ص
(١٤١)
في الأنفال
٢٢١ ص
(١٤٢)
(كتاب الصوم) معنى الصوم
٢٢٢ ص
(١٤٣)
ما يتحقق به الصوم
٢٢٣ ص
(١٤٤)
في النية
٢٢٣ ص
(١٤٥)
وقت النية
٢٢٦ ص
(١٤٦)
(رسالة في الخلل) معنى السهو
٢٢٨ ص
(١٤٧)
فيما لا يتدارك
٢٢٨ ص
(١٤٨)
فيما يتدارك
٢٢٩ ص
(١٤٩)
لو سهى عن أربع
٢٣٠ ص
(١٥٠)
السهو لزيادة
٢٣٠ ص
(١٥١)
تيقن ترك ركن
٢٣٠ ص
(١٥٢)
تيقن وجوب احدى الطهارتين
٢٣١ ص
(١٥٣)
ما يقضى مع السجود
٢٣٢ ص
(١٥٤)
أحكام سجدة السهو
٢٣٢ ص
(١٥٥)
تذكر النقصان
٢٣٣ ص
(١٥٦)
ازدياد العدد
٢٣٤ ص
(١٥٧)
الشك في الركوع
٢٣٥ ص
(١٥٨)
تقديم المتأخر
٢٣٥ ص
(١٥٩)
معنى الشك
٢٣٦ ص
(١٦٠)
الشك في ايقاع النية
٢٣٧ ص
(١٦١)
السبب الموجب للشك
٢٤٠ ص
(١٦٢)
في الأحكام
٢٤٣ ص
(١٦٣)
الشك في الركعات
٢٤٤ ص
(١٦٤)
لا حكم للسهو في السهو
٢٤٥ ص
(١٦٥)
الأجزاء المنسية
٢٤٧ ص
(١٦٦)
خاتمة الرسالة
٢٤٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص

البيان (ط.ق) - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٠ - في الحول

إليه في المعتبر وتبعه في التذكرة اخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصف ولو سارت بعد الحول مائة درهم لعيب أو نقص السوق ولم يكن فرط زكى الباقي وان فرط ضمن خمسة لا غير وان زاد ثمن الحنطة فيما بعد وكذا لو تلفت بتفريط البحث الثاني في الحول وهو معتبر أيضا بتمامه كحول المالية ولو ربح في الأثناء فللربح حول بانفراده من حين ظهوره ولو اشترى عرضا للتجارة فالأقرب البناء ولا يقدح تبدل الأعيان لان المعتبر المالية ونقل فيه الفاضل الاجماع وقيل يقدح كالعينة وهو ضعيف للتعلق بالعين هناك ولو اشتراه بعرض قنية فابتداء الحول من حين التجارة ولو اشتراه بنقد كان تجارة يبنى أيضا ولو اشتراه بنقد كان قنية ففي بنائه نظر من أنه مردود إلى القيمة وهو قول المبسوط والخلاف محتجا بقول الصادق (ع) كل عرض فهو مردود إلى الدرهم والدنانير وادعى بعض العامة عليه الاجماع ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصابا زكاة دون الأخر نص عليه الشيخ وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد لا بما اشترى به فعلى قوله يضم و كذا لو اشترى سلعة بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بالدراهم وعلى قوله يزكى الدنانير ولو باع السلعة فلكل حول فإن كانت الأولى نصابا زكاها عند حولها والا ضمها من بلوغ النصاب ويزكى ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين درهما ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكاة الفطرة عن زكاة التجارة ولم يمنعها إما زكاة العين فإنها مانعة كما لو ملك أربعين سائمة للتجارة بمثلها للتجارة بنى على حول العينية عند الشيخ والأقرب عندي البناء على حول التجارة
(١٩٠)