الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
اختياري المزدلفة واضطراريه
٥ ص
(٢)
إذا أدرك المكلف اختياري عرفة واختياري المزدلفة فلا إشكال في صحة حجه وإلاّ فله صور ثمانية
٦ ص
(٣)
الصورة الاُولى إن لم يدرك كلا الموقفين عرفة والمزدلفة الاختياري منهما والاضطراري منهما
٦ ص
(٤)
الصورة الثانية أن يدرك اختياري المزدلفة فقط دون اختياري عرفة ولا اضطراريها
٦ ص
(٥)
الصورة الثالثة أن يدرك اختياري المزدلفة مع اضطراري عرفة
٧ ص
(٦)
الصورة الرابعة أن يدرك اضطراري المزدلفة فقط
٧ ص
(٧)
الصورة الخامسة أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اضطراري عرفة
٧ ص
(٨)
الصورة السادسة أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اختياري عرفة
٧ ص
(٩)
الصورة السابعة أن يدرك اضطراري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه
١١ ص
(١٠)
الصورة الثامنة أن يدرك اختياري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه
١١ ص
(١١)
لو أدرك اختياري عرفة وأفاض ولم يقف بالمزدلفة بعد أن عبرها جهلاً حتّى أتى منى
١١ ص
(١٢)
خلاصة الحكم في الصور الثمانية
١٣ ص
(١٣)
أصل وجوب الرمي
١٤ ص
(١٤)
الأمر الثاني أن يكون الرمي بسبع حصيات
١٦ ص
(١٥)
لابدية الرمي بالحصى ولا يجزي غيره
١٧ ص
(١٦)
الأمر السادس أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها
١٨ ص
(١٧)
يجوز تقديم الرمي على طلوع الشمس لمن رخص لهم بالافاضة من المشعر ليلاً
١٩ ص
(١٨)
الثاني أن تكون الحصيات أبكاراً بمعنى أنها لم تستعمل في الرمي قبل ذلك
٢٠ ص
(١٩)
يستحب في الحصيات أن تكون بقدر الانملة ومنقطة وكحيلة أو ملونة ورخوة
٢٠ ص
(٢٠)
لو زيد في علو الجمرة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال
٢٢ ص
(٢١)
وجوب القضاء شامل لما اذا كان الترك عن تسامح وتساهل
٢٣ ص
(٢٢)
إذا لم يرم يوم العيد مع العلم والعمد فطاف بطل طوافه ولابدّ من إعادته بعد تدارك الرمي
٢٥ ص
(٢٣)
يعتبر في الهدي القصد إليه والقربة به
٢٧ ص
(٢٤)
يعتبر في الهدي أن يكون في النهار فلا يجزي ليلة العيد
٢٨ ص
(٢٥)
ليس لمن رخص لهم بالافاضة من المشعر ليلاً الذبح في الليل
٢٨ ص
(٢٦)
يجوز لخصوص الخائف أن يذبح أو ينحر ليلة العيد
٢٨ ص
(٢٧)
لا يعتبر في الذبح المباشرة فيجوز بالتسبيب اختياراً للمعذورين وغيرهم
٢٩ ص
(٢٨)
يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى
٣٠ ص
(٢٩)
الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد مع التمكن
٣٤ ص
(٣٠)
قيل يجوز اشتراك خمسة أو سبعة في هدي واحد إذا كانوا أهل خوان واحد وهو ضعيف
٣٦ ص
(٣١)
يجب أن يكون الهدي من الأبل أو البقر أو الغنم
٣٨ ص
(٣٢)
لابدّ في المعز من أن يكون ثنياً والمشهور كون الثني ما أتم سنة ودخل في الثانية
٣٨ ص
(٣٣)
لابدّ في البقر من أن يكون ثنياً وهو ما له سنة ودخل في الثانية
٤٠ ص
(٣٤)
إذا تبين بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر لم يجزئه ذلك
٤١ ص
(٣٥)
والأظهر عدم كفاية الخصي في الهدي وجوازه في الأضحية
٤٢ ص
(٣٦)
يعتبر في الهدي أن لا يكون مهزولاً
٤٣ ص
(٣٧)
لا مانع من أن يكون الهدي بالموجوء أو مرضوض الخصيتين
٤٣ ص
(٣٨)
لا مانع من أن يكون الهدي كبير السن
٤٤ ص
(٣٩)
لا مانع من أن يكون الهدي مثقوب الأذن أو مشقوقها
٤٤ ص
(٤٠)
لا مانع من أن يكون الهدي مريضاً
٤٥ ص
(٤١)
لا مانع من أن يكون الهدي فاقداً للذنب أو القرن من أصل خلقته
٤٥ ص
(٤٢)
إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد أن نقد ثمنه جاز الاكتفاء به
٤٦ ص
(٤٣)
إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه
٤٧ ص
(٤٤)
إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فاعتقد أنه بالغ السن المعتبر فظهر عدمه لم يجز
٤٩ ص
(٤٥)
إذا ذبح وشك في أنه واجد للشرط أو لا حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حال الذبح
٥٠ ص
(٤٦)
إذا تحقق الذبح وشك بعده أنه كان بمنى أو غير منى بنى على الصحة
٥٠ ص
(٤٧)
وإذا كان شكه بعد الحلق أو التقصير أو الطواف حكم بالاتيان بالعمل
٥٠ ص
(٤٨)
إذا اشترى هدياً سليماً فطرأ عليه عيب فالظاهر الإجزاء
٥١ ص
(٤٩)
إذا اشترى هدياً سليماً فمرض أو أصابه كسر أو عيب أجزأه ذبحه
٥١ ص
(٥٠)
إذا اشترى هدياً فضلّ قبل نحره أو ذبحه فلابدّ من إبداله بآخر
٥١ ص
(٥١)
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال قبل ذبح البدل
٥٨ ص
(٥٢)
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال بعد ذبح البدل
٥٨ ص
(٥٣)
هل إن التعريف للملتقط واجب أو مستحب
٦١ ص
(٥٤)
إذا لم يجد الثمن ولا الهدي ولم يصم ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها
٦٢ ص
(٥٥)
إذا لم يجد الثمن ولا الهدي وصام ثلاثة أيام ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها
٦٤ ص
(٥٦)
إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي
٦٤ ص
(٥٧)
إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
٦٥ ص
(٥٨)
هل يعتبر في السبعة التوالي؟
٦٦ ص
(٥٩)
هل يجوز في الثلاثة تقديم صومها على السابع والثامن والتاسع بأن يصومها من أول ذي الحجة
٦٧ ص
(٦٠)
اعتبار التلبس بالإحرام في صوم الثلاثة لو قدّمها
٧٢ ص
(٦١)
هل يعتبر التوالي في الثلاثة
٧٢ ص
(٦٢)
إذا بقي في مكّة ولم يرجع إلى بلده صبر مدة رجوع الحاج إلى بلده أو شهراً ثم صام
٧٣ ص
(٦٣)
إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى
٧٣ ص
(٦٤)
الدليل على الحكم المذكور بعد الاجماع قيل رواية عبدالرحمن وهي ضعيفة
٧٣ ص
(٦٥)
الصحيح أن الدليل موثقة يحيى الأزرق
٧٤ ص
(٦٦)
اُدعي معارضة موثقة يحيى الأزرق بعدّة طوائف من الروايات
٧٥ ص
(٦٧)
الطائفة الاُولى والصحيح أنها غير معارضة
٧٥ ص
(٦٨)
الطائفة الثانية والصحيح أنها غير معارضة
٧٥ ص
(٦٩)
الطائفة الثالثة والصحيح أنها غير معارضة
٧٨ ص
(٧٠)
تنبيه إن النزاع المذكور في جواز صوم يوم النفر وهو في منى وأما لو نفر يوم 12 فصام يوم 13 فلا إشكال فيه
٨٨ ص
(٧١)
هل تجب المبادرة إلى صوم الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى
٨٩ ص
(٧٢)
هل يصوم هذه الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى في مكّة أو مطلقاً
٩٠ ص
(٧٣)
إذا لم يصم في الطريق ورجع إلى أهله فهل يجب عليه التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة
٩٤ ص
(٧٤)
إذا لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم تعين عليه الهدي وارتفعت بدلية الصوم
٩٥ ص
(٧٥)
نسب إلى الشيخ جواز صومها ولو بعد ذي الحجة
٩٥ ص
(٧٦)
منشأ الاختلاف اختلاف الروايات
٩٥ ص
(٧٧)
الظاهر أنه لا معارضة بين الروايات
٩٦ ص
(٧٨)
على فرض التعارض فما هو مقتضى الجمع بين الروايات
٩٧ ص
(٧٩)
العامد في ترك صوم الثلاثة أيام في مكّة أو الطريق حتّى أهل محرم محكوم بالهدي جزماً
٩٧ ص
(٨٠)
الشاة المأمور بذبحها في السنة القادمة هي هدي تأخَّر لا كفارة
٩٧ ص
(٨١)
من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة في الحج ثم تمكن من الهدي فهل يجب عليه
٩٨ ص
(٨٢)
إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن منه بالشركة مع غيره فالأحوط الاشتراك والصوم
١٠٣ ص
(٨٣)
إذا وكل غيره بالذبح عنه ثمّ شك أنه ذبح عنه أو لا بنى على العدم
١٠٤ ص
(٨٤)
إذا وكل غيره بالذبح عنه وكان الغير ثقة فأخبره بالذبح كفى
١٠٤ ص
(٨٥)
لا يعتبر في الكفارة ما يشترط في الهدي من الشرائط
١٠٤ ص
(٨٦)
لا يعتبر في الهدي الواجب مباشرة الذبح وتجوز فيه الاستنابة اختياراً
١٠٤ ص
(٨٧)
لابدّ أن يكون الذابح مسلماً
١٠٨ ص
(٨٨)
هل يجب الصرف في الجهات الثلاث فيجب على المتمتع أن يهدي من هديه إلى الغير أو لا
١١٠ ص
(٨٩)
الظاهر لزوم الصرف في الجهات الثلاث
١١١ ص
(٩٠)
هل التقسيم في الجهات الثلاث لابدّ وأن يكون بالتساوي
١١١ ص
(٩١)
المراد من الأكل ثلثاً الأعم من أكل نفسه وتوابعه
١١٢ ص
(٩٢)
يعتبر في مصرف الهدي الإيمان بالنسبة للهدية والصدقة
١١٣ ص
(٩٣)
لو لم يعمل المكلف بوظيفته من الاهداء والصدقة فهل يضمن
١١٤ ص
(٩٤)
لا ضمان على من سُرق هديه بعد الذبح أو أخذه متغلب
١١٥ ص
(٩٥)
لا تعتبر المباشرة في الاعطاء صدقة أو هدية
١١٦ ص
(٩٦)
لا يعتبر الافراز في الاعطاء فيجوز الاعطاء مشاعاً للفقير والصديق
١١٦ ص
(٩٧)
ما ورد من الروايات الدالة على المنع من إخراج لحوم الأضاحي من منى
١١٦ ص
(٩٨)
كون الحلق أو التقصير عبادياً فيلزم فيه القصد ونية القربة
١١٨ ص
(٩٩)
وجوب إيقاع الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وعدم جواز تقديمه وإيقاعه ليلة العيد
١١٨ ص
(١٠٠)
هل يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن نهار يوم العيد إلى الليل وما بعده من أيام التشريق
١١٩ ص
(١٠١)
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
١٢٠ ص
(١٠٢)
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عن جهل أجزأ
١٢٥ ص
(١٠٣)
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عالماً لم يجزِ
١٢٦ ص
(١٠٤)
يتعين على النساء التقصير ولا يجوز لهن الحلق
١٢٨ ص
(١٠٥)
يتخير الرجل بين الحلق والتقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً أو صرورة
١٢٩ ص
(١٠٦)
هل يجوز للملبد أو المعقوص التقصير أو يتعين عليه الحلق
١٣٠ ص
(١٠٧)
هل الظاهر من الروايات تعين الحلق على الصرورة
١٣١ ص
(١٠٨)
على تقدير ظهور الروايات في تعين الحلق فمع ذلك لا يتعين عليه الحلق ويجوز له التقصير
١٣٣ ص
(١٠٩)
إذا أراد الحلق وعلم أن الحلاق يخرج من رأسه الدم عند الحلق فعليه التقصير أولاً ثم الحلق
١٣٤ ص
(١١٠)
إذا كان الحاج خنثى وجب عليه التقصير إن لم يكن ملبداً أو معقوصاً
١٣٤ ص
(١١١)
إذا كان الحاج خنثى وكان ملبداً أو معقوصاً فاللازم عليه الجمع بين التقصير والحلق
١٣٥ ص
(١١٢)
في صورة وجوب الجمع بين الحلق والتقصير على الخنثى تقدم التقصير على الحلق
١٣٦ ص
(١١٣)
ما ذكره الصدوق ووالده من التحلل من ذلك برمي جمرة العقبة ضعيف
١٣٦ ص
(١١٤)
ما دل على حرمة الطيب على المحرم بعد الحلق أو التقصير في حج التمتع
١٣٧ ص
(١١٥)
هل إن الصيد الإحرامي يحل على المحرم بالحلق أو التقصير أو لا
١٣٩ ص
(١١٦)
إذا لم يقصر أو يحلق نسياناً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها
١٤١ ص
(١١٧)
إذا لم يقصر أو يحلق جهلاً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها
١٤١ ص
(١١٨)
إذا لم يقصر أو يحلق عالماً عامداً إلى أن خرج من منى وجب عليه الرجوع والحلق أو التقصير فيها
١٤٢ ص
(١١٩)
إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعره إلى منى
١٤٢ ص
(١٢٠)
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير عامداً عالماً إعاد الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير
١٤٣ ص
(١٢١)
يجب تأخير طواف الحج والسعي عن الحلق والتقصير في حج التمتع
١٤٥ ص
(١٢٢)
لو قدمها عليهما جهلاً او نسياناً لا شيء عليه وإن كان عن علم وعمد أعادهما
١٤٥ ص
(١٢٣)
لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين اختياراً
١٤٩ ص
(١٢٤)
من يجوز له تقديم طواف الحج لابدّ وأن يكون ذلك بعد الإحرام للحج
١٥٤ ص
(١٢٥)
هل التقديم الجائز للمعذورين يختص بالطواف أو يعم السعي أيضاً الظاهر الأوّل في غير الخائف
١٥٤ ص
(١٢٦)
الأحوط للمعذورين غير الخائف تقديم السعي أيضاً وإعادته بعد الوقوفين
١٥٦ ص
(١٢٧)
من يجوز تقديم الطواف وصلاته لا يجب عليه إعادتهما مع التمكن بعد الوقوفين إلاّ أن الاعادة أولى
١٥٧ ص
(١٢٨)
هل يجوز للمعذورين تقديم طواف النساء أيضاً؟ الظاهر العدم إلاّ للخائف
١٥٨ ص
(١٢٩)
الثاني طواف الحج وصلاته والسعي
١٥٩ ص
(١٣٠)
ما نقل عن العلاّمة من كفاية الطواف في حل الطيب من دون حاجة إلى السعي
١٦٠ ص
(١٣١)
تكملة الموطن الأوّل من مواطن التحلل وهو الحلق أو التقصير
١٦٣ ص
(١٣٢)
من قدم طواف الحج أو هو وطواف النساء لا يحل من الطيب والنساء قبل الوقوفين وأعمال منى
١٦٤ ص
(١٣٣)
وجوب طواف النساء على الخنثى والعبد
١٦٨ ص
(١٣٤)
طواف النساء ليس من أعمال الحج فلا يبطل الحج بتركه عالماً عامداً
١٦٩ ص
(١٣٥)
كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو لم يأت به كل منهما حرم عليه الآخر
١٧٠ ص
(١٣٦)
النائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه
١٧١ ص
(١٣٧)
كيفية طواف النساء وصلاته وشرائطه كطواف الحج وصلاته وشرائطه
١٧١ ص
(١٣٨)
هل يجوز تأخير طواف النساء إلى آخر ذي الحجة
١٧١ ص
(١٣٩)
هل يجوز تأخير طواف النساء إلى ما بعد ذي الحجة اختياراً
١٧١ ص
(١٤٠)
ليس للمتمتع تقديم طواف النساء على السعي
١٧٢ ص
(١٤١)
من ترك طواف النساء ناسياً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بنفسه أو نائبه
١٧٣ ص
(١٤٢)
هل تجوز الاستنابة مع إمكان المباشرة في التدارك
١٧٣ ص
(١٤٣)
إذا قدم طواف النساء على السعي عن علم وعمد لزمه إعادته بعده
١٧٩ ص
(١٤٤)
إذا قدم طواف النساء على السعي عن جهل أو نسيان فهل تجب إعادته؟ الأحوط ذلك
١٧٩ ص
(١٤٥)
الأحوط لها الاستنابة لطواف النساء
١٨١ ص
(١٤٦)
حرمة الصيد الحرمي وقلع شجرة وما ينبت فيه باقية ما دام المكلف موجوداً في الحرم
١٨٣ ص
(١٤٧)
المبيت واجب مستقل أجنبي عن الحج فتركه عمداً غير مضر بالحج
١٨٤ ص
(١٤٨)
المبيت عمل عبادي يعتبر فيه القصد ونية القربة
١٨٦ ص
(١٤٩)
لو بات لا عن قصد القربة فهل يجب عليه الكفارة؟ الظاهر العدم
١٨٦ ص
(١٥٠)
نسب إلى بعض تعميم الحكم لما لم يتق شيئاً من محرمات الإحرام
١٨٩ ص
(١٥١)
وعن بعض تخصيص ذلك بالمحرمات التي فيها كفارة
١٩٠ ص
(١٥٢)
إنما يجوز النفر لما كان متقياً الصيد - والنساء على الأحوط - بعد زوال اليوم الثاني عشر
١٩٠ ص
(١٥٣)
الواجب في المبيت في منى هو  المكث فيها ليلاً وأما نهاراً فلا يجب  المكث إلاّ بمقدار رمي  الجمرات
١٩٣ ص
(١٥٤)
المعروف وجوب  البيتوتة في  النصف الأوّل من  الليل وأما في  النصف  الثاني فله الذهاب إلى أي مكان
١٩٣ ص
(١٥٥)
الطائفة الثانية من خرج من منى واشتغل بالعبادة في مكّة إلى طلوع الفجر
١٩٦ ص
(١٥٦)
الطائفة الرابعة ما إذا كان جاهلاً بوجوب المبيت بمنى أو ناسياً أو مضطراً إلى تركه
٢٠٠ ص
(١٥٧)
تجب الكفارة على من ترك المبيت بمنى وتدل عليه عدة روايات
٢٠٠ ص
(١٥٨)
لا كفارة على الطائفة الاُولى ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٤ ص
(١٥٩)
لا كفارة على الطائفة الرابعة ممن كان لا يجب عليهم المبيت
٢٠٤ ص
(١٦٠)
لا كفارة على الطائفة الثانية ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٥ ص
(١٦١)
لا كفارة على الطائفة الثالثة ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٥ ص
(١٦٢)
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت فى منى الرعاة ولا يمكن المساعدة عليه
٢٠٦ ص
(١٦٣)
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت بمنى السقاة ولا يمكن المساعدة عليه
٢٠٧ ص
(١٦٤)
إذا بات ليلة الثالث عشر فالمعروف وجوب الرمي يوم الثالث عشر واثبات ذلك بالدليل غير ممكن
٢١٠ ص
(١٦٥)
ما دل من الروايات على عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى
٢١١ ص
(١٦٦)
تحقيق فيما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل والبالغ عدده 761 رواية
٢١١ ص
(١٦٧)
فيما استدل به من الروايات على وجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات بمنى
٢١٣ ص
(١٦٨)
يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز النيابة اختياراً
٢١٧ ص
(١٦٩)
وكذا إذا كانت مخالفة الترتيب عن جهل أو نسيان
٢١٨ ص
(١٧٠)
ما يستدل به على عدم وجوب الإعادة لو خالف جهلاً أو نسياناً وجوابه
٢١٩ ص
(١٧١)
يعتبر في رمي الجمرات الثلاث جمع ما اعتبرناه في رمي جمرة العقبة ومنه المباشرة
٢٢٧ ص
(١٧٢)
لابدّ أن يكون رمي الجمرات بين طلوع الشمس وغروبها
٢٢٧ ص
(١٧٣)
من غرائب ما صدر عن الشيخ الحكم باختصاص وجوب الرمي بما بعد الزوال
٢٢٨ ص
(١٧٤)
هل يجب التفريق بين القضاء والأداء
٢٣٤ ص
(١٧٥)
من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي
٢٣٥ ص
(١٧٦)
من نسي الرمي فذكره بعد أن خرج من مكّة لا يجب عليه الرجوع للرمي
٢٣٥ ص
(١٧٧)
إذا كان المنسي رمي يومين فالأحوط لزوماً التفريق بين القضاءين بساعة
٢٣٦ ص
(١٧٨)
المريض الذي يعلم ببرئه قبل الغروب والتمكن من الرمي بنفسه لا تجوز له الاستنابة
٢٣٧ ص
(١٧٩)
لو ارتفع العذر قبل الغروب وتمكن من الرمي وجبت إعادة الرمي
٢٣٧ ص
(١٨٠)
لو ترك المكلف الرمي عالماً عامداً أثم ولا يضر ذلك بحجه
٢٣٧ ص
(١٨١)
معنى المصدود
٢٣٩ ص
(١٨٢)
معنى المحصور
٢٣٩ ص
(١٨٣)
نسب إلى بعضهم التحلل في المصدود بمجرد العجز بلا حاجة إلى الذبح
٢٤٠ ص
(١٨٤)
هل  الأصل ومقتضى القاعدة في  المصدود هو وجوب  الذبح أو عدم وجوب  الذبح؟ الظاهر  الثاني
٢٤٠ ص
(١٨٥)
الظاهر في المقام وجود ما يدل على خلاف القاعدة ووجوب الذبح على المصدود وهو الآية المباركة
٢٤٠ ص
(١٨٦)
الاشكال على الروايات والجواب عنه
٢٤٤ ص
(١٨٧)
ذهب جمع إلى التخيير بين الذبح في محل الصد والبعث إلى مكّة
٢٤٤ ص
(١٨٨)
الصحيح أن المصدود إنما يذبح في محل الصد
٢٤٤ ص
(١٨٩)
الأحوط اختيار الحلق إذا كان قد ساق معه هدياً وكان في العمرة المفردة
٢٤٦ ص
(١٩٠)
الجواب عما قاله صاحب الجواهر
٢٤٩ ص
(١٩١)
ما استدل به صاحب الجواهر على عدم وجوب ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح في الصد في الحج
٢٥١ ص
(١٩٢)
واُخرى غير متمكن من الاستنابة
٢٥٥ ص
(١٩٣)
المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي بل يجب عليه الاتيان بالحج من قابل
٢٥٧ ص
(١٩٤)
إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار
٢٥٧ ص
(١٩٥)
من ساق هدياً ثمّ صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر
٢٦٢ ص
(١٩٦)
لو كان على المصدود هدي بكفارة أو نذر فهل له أن يحتسب هدي التحلل كفارة أو نذراً أو لا
٢٦٤ ص
(١٩٧)
محل الذبح في الحصر في العمرة المفردة مكّة لا محل الحصر
٢٦٥ ص
(١٩٨)
المناقشة في الصحيحتين والجواب عنها
٢٦٧ ص
(١٩٩)
هل المحصور في عمرة التمتع يتحلل بالذبح حتّى من النساء أو من غيرها فقط؟ الظاهر الأوّل
٢٦٩ ص
(٢٠٠)
هل يتحلل من النساء أيضاً أو يتوقف على الاتيان بعمرة مفردة
٢٧٢ ص
(٢٠١)
إذا كان الحصر في الحج في مكّة أو في طريقه إلى الموقفين فهل هو محصور أو لا
٢٧٣ ص
(٢٠٢)
الصورة الثانية إن يصل بعد فوت الموقفين فهو محصور فيتحلل بالذبح
٢٧٤ ص
(٢٠٣)
إذا احصر عن مناسك منى أو احصر من أعمال الحج من جهة الحصر عن دخول مكّة
٢٧٨ ص
(٢٠٤)
المحصور داخل مكّة عن الطواف والسعي لا تجري عليه أحكام المحصور
٢٧٩ ص
(٢٠٥)
لا يسقط الحج عن المحصور بالهدي بل عليه الاتيان به من قابل
٢٨٠ ص
(٢٠٦)
المحصور إذا لم يجد هدياً للتحلل صام بدله عشرة أيام
٢٨٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - هل يصوم هذه الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى في مكّة أو مطلقاً

. . . . . . . . . .
_______________________________________
مسكان، بل لسليمان بن خالد كما يظهر من التهذيب بالتأمل[١].
أقول: روى الشيخ هذه الرواية في كل من التهذيب والاستبصار في موردين متقاربين، وأحد الموردين خطأ لا محالة.
المورد الأوّل: رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)[٢] ولو كنا نحن وهذا المورد فقط لكان ما ذكره كاشف اللثام من أن الرواية عن ابن مسكان هو الصحيح ويروي عنه علي بن النعمان وسليمان ابن خالد بلا واسطة، كما أن هشام بن سالم يرويها عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان معاً عن عبدالله بن مسكان بلا واسطة أيضاً، وفي كلا الطريقين يرويها عبدالله بن مسكان لا هو وسليمان بن خالد عن الإمام، وإلاّ لقال «قالا» أي لو كان السند على نحو التحويل، أي كأنه قال في هذا السند هكذا: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، وعن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان لكان اللازم أن يقول «قالا» أي سليمان بن خالد وعبدالله ابن مسكان، والحال إنّه قال «قال: سألت أبا عبدالله» لا «قالا» فيعلم أن الرواي عن الإمام ابن مسكان فقط[٣] وعلى هذا المورد اعتمد كاشف اللثام ونسبها إلى عبدالله بن مسكان.
المورد الثاني: رواها الشيخ عن سعد بن عبدالله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام)[٤] فالراوي عن الإمام هنا أي في المورد الثاني سليمان بن خالد ويروي عنه هشام بن سالم في طريق وابن مسكان في طريق آخر.

[١] قال: ورواه ]أي خبر سليمان بن خالد[ في كشف اللثام عن ابن مسكان، والتدبر فيما رواه في التهذيب هنا في شرح من فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكّة لعائق يعوقه يقتضي ما ذكرناه من كون الخبر لسليمان بن خالد، فلاحظ وتأمل» الجواهر ١٩:١٧٣.
[٢]التهذيب ٥:٢٢٩/٧٧٥، الاستبصار ٢:٢٧٧/٩٨٤، الوسائل ج ١٤:١٩٢ باب ٥١ من أبواب الذبح ح ٢.
[٣]أقول: لا يتعدى هذا حدود الاشعار، فإن في عدة موارد يُذكر الطريقان معاً وفيها «قال» لا «قالا» - ومعناه: قال كل واحد منهما.
[٤]التهذيب ٥:٢٣٣/٧٨٩، الاستبصار ٢:٢٨٢/١٠٠١، الوسائل ج ١٤:١٨٠ باب ٤٦ من أبواب الذبح ح ٧.