الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف
(١)
اختياري المزدلفة واضطراريه
٥ ص
(٢)
إذا أدرك المكلف اختياري عرفة واختياري المزدلفة فلا إشكال في صحة حجه وإلاّ فله صور ثمانية
٦ ص
(٣)
الصورة الاُولى إن لم يدرك كلا الموقفين عرفة والمزدلفة الاختياري منهما والاضطراري منهما
٦ ص
(٤)
الصورة الثانية أن يدرك اختياري المزدلفة فقط دون اختياري عرفة ولا اضطراريها
٦ ص
(٥)
الصورة الثالثة أن يدرك اختياري المزدلفة مع اضطراري عرفة
٧ ص
(٦)
الصورة الرابعة أن يدرك اضطراري المزدلفة فقط
٧ ص
(٧)
الصورة الخامسة أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اضطراري عرفة
٧ ص
(٨)
الصورة السادسة أن يدرك اضطراري المزدلفة مع اختياري عرفة
٧ ص
(٩)
الصورة السابعة أن يدرك اضطراري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه
١١ ص
(١٠)
الصورة الثامنة أن يدرك اختياري عرفة خاصة ولم يدرك الوقوف بالمزدلفة اختياريه واضطراريه
١١ ص
(١١)
لو أدرك اختياري عرفة وأفاض ولم يقف بالمزدلفة بعد أن عبرها جهلاً حتّى أتى منى
١١ ص
(١٢)
خلاصة الحكم في الصور الثمانية
١٣ ص
(١٣)
أصل وجوب الرمي
١٤ ص
(١٤)
الأمر الثاني أن يكون الرمي بسبع حصيات
١٦ ص
(١٥)
لابدية الرمي بالحصى ولا يجزي غيره
١٧ ص
(١٦)
الأمر السادس أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها
١٨ ص
(١٧)
يجوز تقديم الرمي على طلوع الشمس لمن رخص لهم بالافاضة من المشعر ليلاً
١٩ ص
(١٨)
الثاني أن تكون الحصيات أبكاراً بمعنى أنها لم تستعمل في الرمي قبل ذلك
٢٠ ص
(١٩)
يستحب في الحصيات أن تكون بقدر الانملة ومنقطة وكحيلة أو ملونة ورخوة
٢٠ ص
(٢٠)
لو زيد في علو الجمرة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد إشكال
٢٢ ص
(٢١)
وجوب القضاء شامل لما اذا كان الترك عن تسامح وتساهل
٢٣ ص
(٢٢)
إذا لم يرم يوم العيد مع العلم والعمد فطاف بطل طوافه ولابدّ من إعادته بعد تدارك الرمي
٢٥ ص
(٢٣)
يعتبر في الهدي القصد إليه والقربة به
٢٧ ص
(٢٤)
يعتبر في الهدي أن يكون في النهار فلا يجزي ليلة العيد
٢٨ ص
(٢٥)
ليس لمن رخص لهم بالافاضة من المشعر ليلاً الذبح في الليل
٢٨ ص
(٢٦)
يجوز لخصوص الخائف أن يذبح أو ينحر ليلة العيد
٢٨ ص
(٢٧)
لا يعتبر في الذبح المباشرة فيجوز بالتسبيب اختياراً للمعذورين وغيرهم
٢٩ ص
(٢٨)
يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى
٣٠ ص
(٢٩)
الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد مع التمكن
٣٤ ص
(٣٠)
قيل يجوز اشتراك خمسة أو سبعة في هدي واحد إذا كانوا أهل خوان واحد وهو ضعيف
٣٦ ص
(٣١)
يجب أن يكون الهدي من الأبل أو البقر أو الغنم
٣٨ ص
(٣٢)
لابدّ في المعز من أن يكون ثنياً والمشهور كون الثني ما أتم سنة ودخل في الثانية
٣٨ ص
(٣٣)
لابدّ في البقر من أن يكون ثنياً وهو ما له سنة ودخل في الثانية
٤٠ ص
(٣٤)
إذا تبين بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر لم يجزئه ذلك
٤١ ص
(٣٥)
والأظهر عدم كفاية الخصي في الهدي وجوازه في الأضحية
٤٢ ص
(٣٦)
يعتبر في الهدي أن لا يكون مهزولاً
٤٣ ص
(٣٧)
لا مانع من أن يكون الهدي بالموجوء أو مرضوض الخصيتين
٤٣ ص
(٣٨)
لا مانع من أن يكون الهدي كبير السن
٤٤ ص
(٣٩)
لا مانع من أن يكون الهدي مثقوب الأذن أو مشقوقها
٤٤ ص
(٤٠)
لا مانع من أن يكون الهدي مريضاً
٤٥ ص
(٤١)
لا مانع من أن يكون الهدي فاقداً للذنب أو القرن من أصل خلقته
٤٥ ص
(٤٢)
إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد أن نقد ثمنه جاز الاكتفاء به
٤٦ ص
(٤٣)
إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه
٤٧ ص
(٤٤)
إذا كان الهدي ملكاً له بلا شراء كالإرث أو الهبة فاعتقد أنه بالغ السن المعتبر فظهر عدمه لم يجز
٤٩ ص
(٤٥)
إذا ذبح وشك في أنه واجد للشرط أو لا حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حال الذبح
٥٠ ص
(٤٦)
إذا تحقق الذبح وشك بعده أنه كان بمنى أو غير منى بنى على الصحة
٥٠ ص
(٤٧)
وإذا كان شكه بعد الحلق أو التقصير أو الطواف حكم بالاتيان بالعمل
٥٠ ص
(٤٨)
إذا اشترى هدياً سليماً فطرأ عليه عيب فالظاهر الإجزاء
٥١ ص
(٤٩)
إذا اشترى هدياً سليماً فمرض أو أصابه كسر أو عيب أجزأه ذبحه
٥١ ص
(٥٠)
إذا اشترى هدياً فضلّ قبل نحره أو ذبحه فلابدّ من إبداله بآخر
٥١ ص
(٥١)
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال قبل ذبح البدل
٥٨ ص
(٥٢)
إذا اشترى بدل الهدي الضال هدياً آخر ثم وجد الضال بعد ذبح البدل
٥٨ ص
(٥٣)
هل إن التعريف للملتقط واجب أو مستحب
٦١ ص
(٥٤)
إذا لم يجد الثمن ولا الهدي ولم يصم ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها
٦٢ ص
(٥٥)
إذا لم يجد الثمن ولا الهدي وصام ثلاثة أيام ثم وجد الثمن والهدي في أيام التشريق أو بعدها
٦٤ ص
(٥٦)
إذا وجد الثمن ولم يجد الهدي
٦٤ ص
(٥٧)
إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
٦٥ ص
(٥٨)
هل يعتبر في السبعة التوالي؟
٦٦ ص
(٥٩)
هل يجوز في الثلاثة تقديم صومها على السابع والثامن والتاسع بأن يصومها من أول ذي الحجة
٦٧ ص
(٦٠)
اعتبار التلبس بالإحرام في صوم الثلاثة لو قدّمها
٧٢ ص
(٦١)
هل يعتبر التوالي في الثلاثة
٧٢ ص
(٦٢)
إذا بقي في مكّة ولم يرجع إلى بلده صبر مدة رجوع الحاج إلى بلده أو شهراً ثم صام
٧٣ ص
(٦٣)
إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن والتاسع ويوماً آخر بعد رجوعه من منى
٧٣ ص
(٦٤)
الدليل على الحكم المذكور بعد الاجماع قيل رواية عبدالرحمن وهي ضعيفة
٧٣ ص
(٦٥)
الصحيح أن الدليل موثقة يحيى الأزرق
٧٤ ص
(٦٦)
اُدعي معارضة موثقة يحيى الأزرق بعدّة طوائف من الروايات
٧٥ ص
(٦٧)
الطائفة الاُولى والصحيح أنها غير معارضة
٧٥ ص
(٦٨)
الطائفة الثانية والصحيح أنها غير معارضة
٧٥ ص
(٦٩)
الطائفة الثالثة والصحيح أنها غير معارضة
٧٨ ص
(٧٠)
تنبيه إن النزاع المذكور في جواز صوم يوم النفر وهو في منى وأما لو نفر يوم 12 فصام يوم 13 فلا إشكال فيه
٨٨ ص
(٧١)
هل تجب المبادرة إلى صوم الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى
٨٩ ص
(٧٢)
هل يصوم هذه الثلاثة أيام بعد رجوعه من منى في مكّة أو مطلقاً
٩٠ ص
(٧٣)
إذا لم يصم في الطريق ورجع إلى أهله فهل يجب عليه التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة
٩٤ ص
(٧٤)
إذا لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم تعين عليه الهدي وارتفعت بدلية الصوم
٩٥ ص
(٧٥)
نسب إلى الشيخ جواز صومها ولو بعد ذي الحجة
٩٥ ص
(٧٦)
منشأ الاختلاف اختلاف الروايات
٩٥ ص
(٧٧)
الظاهر أنه لا معارضة بين الروايات
٩٦ ص
(٧٨)
على فرض التعارض فما هو مقتضى الجمع بين الروايات
٩٧ ص
(٧٩)
العامد في ترك صوم الثلاثة أيام في مكّة أو الطريق حتّى أهل محرم محكوم بالهدي جزماً
٩٧ ص
(٨٠)
الشاة المأمور بذبحها في السنة القادمة هي هدي تأخَّر لا كفارة
٩٧ ص
(٨١)
من لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة في الحج ثم تمكن من الهدي فهل يجب عليه
٩٨ ص
(٨٢)
إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن منه بالشركة مع غيره فالأحوط الاشتراك والصوم
١٠٣ ص
(٨٣)
إذا وكل غيره بالذبح عنه ثمّ شك أنه ذبح عنه أو لا بنى على العدم
١٠٤ ص
(٨٤)
إذا وكل غيره بالذبح عنه وكان الغير ثقة فأخبره بالذبح كفى
١٠٤ ص
(٨٥)
لا يعتبر في الكفارة ما يشترط في الهدي من الشرائط
١٠٤ ص
(٨٦)
لا يعتبر في الهدي الواجب مباشرة الذبح وتجوز فيه الاستنابة اختياراً
١٠٤ ص
(٨٧)
لابدّ أن يكون الذابح مسلماً
١٠٨ ص
(٨٨)
هل يجب الصرف في الجهات الثلاث فيجب على المتمتع أن يهدي من هديه إلى الغير أو لا
١١٠ ص
(٨٩)
الظاهر لزوم الصرف في الجهات الثلاث
١١١ ص
(٩٠)
هل التقسيم في الجهات الثلاث لابدّ وأن يكون بالتساوي
١١١ ص
(٩١)
المراد من الأكل ثلثاً الأعم من أكل نفسه وتوابعه
١١٢ ص
(٩٢)
يعتبر في مصرف الهدي الإيمان بالنسبة للهدية والصدقة
١١٣ ص
(٩٣)
لو لم يعمل المكلف بوظيفته من الاهداء والصدقة فهل يضمن
١١٤ ص
(٩٤)
لا ضمان على من سُرق هديه بعد الذبح أو أخذه متغلب
١١٥ ص
(٩٥)
لا تعتبر المباشرة في الاعطاء صدقة أو هدية
١١٦ ص
(٩٦)
لا يعتبر الافراز في الاعطاء فيجوز الاعطاء مشاعاً للفقير والصديق
١١٦ ص
(٩٧)
ما ورد من الروايات الدالة على المنع من إخراج لحوم الأضاحي من منى
١١٦ ص
(٩٨)
كون الحلق أو التقصير عبادياً فيلزم فيه القصد ونية القربة
١١٨ ص
(٩٩)
وجوب إيقاع الحلق أو التقصير نهار يوم العيد وعدم جواز تقديمه وإيقاعه ليلة العيد
١١٨ ص
(١٠٠)
هل يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن نهار يوم العيد إلى الليل وما بعده من أيام التشريق
١١٩ ص
(١٠١)
وجوب تأخير الحلق أو التقصير عن الذبح
١٢٠ ص
(١٠٢)
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عن جهل أجزأ
١٢٥ ص
(١٠٣)
إذا قدم الحلق أو التقصير على الذبح عامداً عالماً لم يجزِ
١٢٦ ص
(١٠٤)
يتعين على النساء التقصير ولا يجوز لهن الحلق
١٢٨ ص
(١٠٥)
يتخير الرجل بين الحلق والتقصير إذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً أو صرورة
١٢٩ ص
(١٠٦)
هل يجوز للملبد أو المعقوص التقصير أو يتعين عليه الحلق
١٣٠ ص
(١٠٧)
هل الظاهر من الروايات تعين الحلق على الصرورة
١٣١ ص
(١٠٨)
على تقدير ظهور الروايات في تعين الحلق فمع ذلك لا يتعين عليه الحلق ويجوز له التقصير
١٣٣ ص
(١٠٩)
إذا أراد الحلق وعلم أن الحلاق يخرج من رأسه الدم عند الحلق فعليه التقصير أولاً ثم الحلق
١٣٤ ص
(١١٠)
إذا كان الحاج خنثى وجب عليه التقصير إن لم يكن ملبداً أو معقوصاً
١٣٤ ص
(١١١)
إذا كان الحاج خنثى وكان ملبداً أو معقوصاً فاللازم عليه الجمع بين التقصير والحلق
١٣٥ ص
(١١٢)
في صورة وجوب الجمع بين الحلق والتقصير على الخنثى تقدم التقصير على الحلق
١٣٦ ص
(١١٣)
ما ذكره الصدوق ووالده من التحلل من ذلك برمي جمرة العقبة ضعيف
١٣٦ ص
(١١٤)
ما دل على حرمة الطيب على المحرم بعد الحلق أو التقصير في حج التمتع
١٣٧ ص
(١١٥)
هل إن الصيد الإحرامي يحل على المحرم بالحلق أو التقصير أو لا
١٣٩ ص
(١١٦)
إذا لم يقصر أو يحلق نسياناً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها
١٤١ ص
(١١٧)
إذا لم يقصر أو يحلق جهلاً إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها
١٤١ ص
(١١٨)
إذا لم يقصر أو يحلق عالماً عامداً إلى أن خرج من منى وجب عليه الرجوع والحلق أو التقصير فيها
١٤٢ ص
(١١٩)
إذا لم يتمكن من الرجوع إلى منى للحلق أو التقصير حلق أو قصر في مكانه وبعث بشعره إلى منى
١٤٢ ص
(١٢٠)
لو طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير عامداً عالماً إعاد الطواف والسعي بعد الحلق أو التقصير
١٤٣ ص
(١٢١)
يجب تأخير طواف الحج والسعي عن الحلق والتقصير في حج التمتع
١٤٥ ص
(١٢٢)
لو قدمها عليهما جهلاً او نسياناً لا شيء عليه وإن كان عن علم وعمد أعادهما
١٤٥ ص
(١٢٣)
لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين اختياراً
١٤٩ ص
(١٢٤)
من يجوز له تقديم طواف الحج لابدّ وأن يكون ذلك بعد الإحرام للحج
١٥٤ ص
(١٢٥)
هل التقديم الجائز للمعذورين يختص بالطواف أو يعم السعي أيضاً الظاهر الأوّل في غير الخائف
١٥٤ ص
(١٢٦)
الأحوط للمعذورين غير الخائف تقديم السعي أيضاً وإعادته بعد الوقوفين
١٥٦ ص
(١٢٧)
من يجوز تقديم الطواف وصلاته لا يجب عليه إعادتهما مع التمكن بعد الوقوفين إلاّ أن الاعادة أولى
١٥٧ ص
(١٢٨)
هل يجوز للمعذورين تقديم طواف النساء أيضاً؟ الظاهر العدم إلاّ للخائف
١٥٨ ص
(١٢٩)
الثاني طواف الحج وصلاته والسعي
١٥٩ ص
(١٣٠)
ما نقل عن العلاّمة من كفاية الطواف في حل الطيب من دون حاجة إلى السعي
١٦٠ ص
(١٣١)
تكملة الموطن الأوّل من مواطن التحلل وهو الحلق أو التقصير
١٦٣ ص
(١٣٢)
من قدم طواف الحج أو هو وطواف النساء لا يحل من الطيب والنساء قبل الوقوفين وأعمال منى
١٦٤ ص
(١٣٣)
وجوب طواف النساء على الخنثى والعبد
١٦٨ ص
(١٣٤)
طواف النساء ليس من أعمال الحج فلا يبطل الحج بتركه عالماً عامداً
١٦٩ ص
(١٣٥)
كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء فلو لم يأت به كل منهما حرم عليه الآخر
١٧٠ ص
(١٣٦)
النائب في الحج يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه
١٧١ ص
(١٣٧)
كيفية طواف النساء وصلاته وشرائطه كطواف الحج وصلاته وشرائطه
١٧١ ص
(١٣٨)
هل يجوز تأخير طواف النساء إلى آخر ذي الحجة
١٧١ ص
(١٣٩)
هل يجوز تأخير طواف النساء إلى ما بعد ذي الحجة اختياراً
١٧١ ص
(١٤٠)
ليس للمتمتع تقديم طواف النساء على السعي
١٧٢ ص
(١٤١)
من ترك طواف النساء ناسياً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه بنفسه أو نائبه
١٧٣ ص
(١٤٢)
هل تجوز الاستنابة مع إمكان المباشرة في التدارك
١٧٣ ص
(١٤٣)
إذا قدم طواف النساء على السعي عن علم وعمد لزمه إعادته بعده
١٧٩ ص
(١٤٤)
إذا قدم طواف النساء على السعي عن جهل أو نسيان فهل تجب إعادته؟ الأحوط ذلك
١٧٩ ص
(١٤٥)
الأحوط لها الاستنابة لطواف النساء
١٨١ ص
(١٤٦)
حرمة الصيد الحرمي وقلع شجرة وما ينبت فيه باقية ما دام المكلف موجوداً في الحرم
١٨٣ ص
(١٤٧)
المبيت واجب مستقل أجنبي عن الحج فتركه عمداً غير مضر بالحج
١٨٤ ص
(١٤٨)
المبيت عمل عبادي يعتبر فيه القصد ونية القربة
١٨٦ ص
(١٤٩)
لو بات لا عن قصد القربة فهل يجب عليه الكفارة؟ الظاهر العدم
١٨٦ ص
(١٥٠)
نسب إلى بعض تعميم الحكم لما لم يتق شيئاً من محرمات الإحرام
١٨٩ ص
(١٥١)
وعن بعض تخصيص ذلك بالمحرمات التي فيها كفارة
١٩٠ ص
(١٥٢)
إنما يجوز النفر لما كان متقياً الصيد - والنساء على الأحوط - بعد زوال اليوم الثاني عشر
١٩٠ ص
(١٥٣)
الواجب في المبيت في منى هو  المكث فيها ليلاً وأما نهاراً فلا يجب  المكث إلاّ بمقدار رمي  الجمرات
١٩٣ ص
(١٥٤)
المعروف وجوب  البيتوتة في  النصف الأوّل من  الليل وأما في  النصف  الثاني فله الذهاب إلى أي مكان
١٩٣ ص
(١٥٥)
الطائفة الثانية من خرج من منى واشتغل بالعبادة في مكّة إلى طلوع الفجر
١٩٦ ص
(١٥٦)
الطائفة الرابعة ما إذا كان جاهلاً بوجوب المبيت بمنى أو ناسياً أو مضطراً إلى تركه
٢٠٠ ص
(١٥٧)
تجب الكفارة على من ترك المبيت بمنى وتدل عليه عدة روايات
٢٠٠ ص
(١٥٨)
لا كفارة على الطائفة الاُولى ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٤ ص
(١٥٩)
لا كفارة على الطائفة الرابعة ممن كان لا يجب عليهم المبيت
٢٠٤ ص
(١٦٠)
لا كفارة على الطائفة الثانية ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٥ ص
(١٦١)
لا كفارة على الطائفة الثالثة ممن يجوز لهم المبيت في غير منى
٢٠٥ ص
(١٦٢)
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت فى منى الرعاة ولا يمكن المساعدة عليه
٢٠٦ ص
(١٦٣)
استثنى جماعة ممن يجب عليه المبيت بمنى السقاة ولا يمكن المساعدة عليه
٢٠٧ ص
(١٦٤)
إذا بات ليلة الثالث عشر فالمعروف وجوب الرمي يوم الثالث عشر واثبات ذلك بالدليل غير ممكن
٢١٠ ص
(١٦٥)
ما دل من الروايات على عدم وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر إذا بات ليلته في منى
٢١١ ص
(١٦٦)
تحقيق فيما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل والبالغ عدده 761 رواية
٢١١ ص
(١٦٧)
فيما استدل به من الروايات على وجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات بمنى
٢١٣ ص
(١٦٨)
يعتبر في رمي الجمرات المباشرة فلا تجوز النيابة اختياراً
٢١٧ ص
(١٦٩)
وكذا إذا كانت مخالفة الترتيب عن جهل أو نسيان
٢١٨ ص
(١٧٠)
ما يستدل به على عدم وجوب الإعادة لو خالف جهلاً أو نسياناً وجوابه
٢١٩ ص
(١٧١)
يعتبر في رمي الجمرات الثلاث جمع ما اعتبرناه في رمي جمرة العقبة ومنه المباشرة
٢٢٧ ص
(١٧٢)
لابدّ أن يكون رمي الجمرات بين طلوع الشمس وغروبها
٢٢٧ ص
(١٧٣)
من غرائب ما صدر عن الشيخ الحكم باختصاص وجوب الرمي بما بعد الزوال
٢٢٨ ص
(١٧٤)
هل يجب التفريق بين القضاء والأداء
٢٣٤ ص
(١٧٥)
من نسي الرمي فذكره في مكّة وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي
٢٣٥ ص
(١٧٦)
من نسي الرمي فذكره بعد أن خرج من مكّة لا يجب عليه الرجوع للرمي
٢٣٥ ص
(١٧٧)
إذا كان المنسي رمي يومين فالأحوط لزوماً التفريق بين القضاءين بساعة
٢٣٦ ص
(١٧٨)
المريض الذي يعلم ببرئه قبل الغروب والتمكن من الرمي بنفسه لا تجوز له الاستنابة
٢٣٧ ص
(١٧٩)
لو ارتفع العذر قبل الغروب وتمكن من الرمي وجبت إعادة الرمي
٢٣٧ ص
(١٨٠)
لو ترك المكلف الرمي عالماً عامداً أثم ولا يضر ذلك بحجه
٢٣٧ ص
(١٨١)
معنى المصدود
٢٣٩ ص
(١٨٢)
معنى المحصور
٢٣٩ ص
(١٨٣)
نسب إلى بعضهم التحلل في المصدود بمجرد العجز بلا حاجة إلى الذبح
٢٤٠ ص
(١٨٤)
هل  الأصل ومقتضى القاعدة في  المصدود هو وجوب  الذبح أو عدم وجوب  الذبح؟ الظاهر  الثاني
٢٤٠ ص
(١٨٥)
الظاهر في المقام وجود ما يدل على خلاف القاعدة ووجوب الذبح على المصدود وهو الآية المباركة
٢٤٠ ص
(١٨٦)
الاشكال على الروايات والجواب عنه
٢٤٤ ص
(١٨٧)
ذهب جمع إلى التخيير بين الذبح في محل الصد والبعث إلى مكّة
٢٤٤ ص
(١٨٨)
الصحيح أن المصدود إنما يذبح في محل الصد
٢٤٤ ص
(١٨٩)
الأحوط اختيار الحلق إذا كان قد ساق معه هدياً وكان في العمرة المفردة
٢٤٦ ص
(١٩٠)
الجواب عما قاله صاحب الجواهر
٢٤٩ ص
(١٩١)
ما استدل به صاحب الجواهر على عدم وجوب ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح في الصد في الحج
٢٥١ ص
(١٩٢)
واُخرى غير متمكن من الاستنابة
٢٥٥ ص
(١٩٣)
المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي بل يجب عليه الاتيان بالحج من قابل
٢٥٧ ص
(١٩٤)
إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار
٢٥٧ ص
(١٩٥)
من ساق هدياً ثمّ صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر
٢٦٢ ص
(١٩٦)
لو كان على المصدود هدي بكفارة أو نذر فهل له أن يحتسب هدي التحلل كفارة أو نذراً أو لا
٢٦٤ ص
(١٩٧)
محل الذبح في الحصر في العمرة المفردة مكّة لا محل الحصر
٢٦٥ ص
(١٩٨)
المناقشة في الصحيحتين والجواب عنها
٢٦٧ ص
(١٩٩)
هل المحصور في عمرة التمتع يتحلل بالذبح حتّى من النساء أو من غيرها فقط؟ الظاهر الأوّل
٢٦٩ ص
(٢٠٠)
هل يتحلل من النساء أيضاً أو يتوقف على الاتيان بعمرة مفردة
٢٧٢ ص
(٢٠١)
إذا كان الحصر في الحج في مكّة أو في طريقه إلى الموقفين فهل هو محصور أو لا
٢٧٣ ص
(٢٠٢)
الصورة الثانية إن يصل بعد فوت الموقفين فهو محصور فيتحلل بالذبح
٢٧٤ ص
(٢٠٣)
إذا احصر عن مناسك منى أو احصر من أعمال الحج من جهة الحصر عن دخول مكّة
٢٧٨ ص
(٢٠٤)
المحصور داخل مكّة عن الطواف والسعي لا تجري عليه أحكام المحصور
٢٧٩ ص
(٢٠٥)
لا يسقط الحج عن المحصور بالهدي بل عليه الاتيان به من قابل
٢٨٠ ص
(٢٠٦)
المحصور إذا لم يجد هدياً للتحلل صام بدله عشرة أيام
٢٨٠ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢
صفحة فارغة (مطابق للمطبوع)