الأصول الستة عشر
(١)
أصل زيد الزراد
٩ ص
(٢)
أصل أبي سعيد عباد العصفري
٢٢ ص
(٣)
أصل عاصم بن حميد الحناط
٢٨ ص
(٤)
أصل زيد النرسي
٥٠ ص
(٥)
أصل جعفر بن محمد الحضرمي
٦٧ ص
(٦)
أصل محمد بن المثنى بن القسم الحضرمي
٩٠ ص
(٧)
أصل جعفر بن محمد القرشي
١٠١ ص
(٨)
كتاب عبد الملك بن حكيم الخثعمي
١٠٥ ص
(٩)
أصل مثنى بن الوليد الحناط
١٠٩ ص
(١٠)
كتاب خلاد السندي
١١٣ ص
(١١)
أصل حسين بن عثمان بن شريك العامري
١١٥ ص
(١٢)
كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي
١٢١ ص
(١٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن أبي عمرة الخراساني
١٢٤ ص
(١٤)
نوادر على بن أسباط
١٢٨ ص
(١٥)
كتاب عبد الله بن الجبر المعروف بديات
١٤١ ص
(١٦)
مختصر أصل علاء بن رزين
١٥٧ ص
(١٧)
ما وجد من كتاب درست بن أبي منصور
١٦٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ١٣٩ - نوادر على بن أسباط
هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال وأفتى (ع) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره ان له يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربعة مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وان أبى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ويوثق (وثق خ د) منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبيت في القصاص والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك فيضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وان أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد فإنه يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه وقضى علي (ع) في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وإن كان دون ذلك فبحسابه وقضى علي (ع) في شفر العين الاعلى ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة وست وستون دينارا وثلثا دينار وان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين ماءتا دينار وخمسون دينارا فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك فإن قطعت روثة الانف فديتها خمس مائة دينار نصف الدية وان أنفذت فيه نافذه لا تنسد بسهم أو برمح ديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا
(١٣٩)