الأصول الستة عشر
(١)
أصل زيد الزراد
٩ ص
(٢)
أصل أبي سعيد عباد العصفري
٢٢ ص
(٣)
أصل عاصم بن حميد الحناط
٢٨ ص
(٤)
أصل زيد النرسي
٥٠ ص
(٥)
أصل جعفر بن محمد الحضرمي
٦٧ ص
(٦)
أصل محمد بن المثنى بن القسم الحضرمي
٩٠ ص
(٧)
أصل جعفر بن محمد القرشي
١٠١ ص
(٨)
كتاب عبد الملك بن حكيم الخثعمي
١٠٥ ص
(٩)
أصل مثنى بن الوليد الحناط
١٠٩ ص
(١٠)
كتاب خلاد السندي
١١٣ ص
(١١)
أصل حسين بن عثمان بن شريك العامري
١١٥ ص
(١٢)
كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي
١٢١ ص
(١٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن أبي عمرة الخراساني
١٢٤ ص
(١٤)
نوادر على بن أسباط
١٢٨ ص
(١٥)
كتاب عبد الله بن الجبر المعروف بديات
١٤١ ص
(١٦)
مختصر أصل علاء بن رزين
١٥٧ ص
(١٧)
ما وجد من كتاب درست بن أبي منصور
١٦٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ١٣٧ - نوادر على بن أسباط
عليه السلم يأمر عماله بذلك قال أفتى (ع) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب فجعل فريضة الدية ستة اجزاء وجعل في الجروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض وجعل عليه السلم دية الجنين مائة دينار وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة عشرين دينار أو هو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقى نطفته وهي لا تريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين (ع) عشرين دينار الخمس وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينار أو ذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثم للمضغة ستين دينار إذا طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم للجنين أيضم مأة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك وإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ثم تسقط (ولم تسقط خ د) ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا وجعل في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته وهي مائة دينار وقضى في دية جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة الكاملة وأفتى في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر السمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية
(١٣٧)