الأصول الستة عشر
(١)
أصل زيد الزراد
٩ ص
(٢)
أصل أبي سعيد عباد العصفري
٢٢ ص
(٣)
أصل عاصم بن حميد الحناط
٢٨ ص
(٤)
أصل زيد النرسي
٥٠ ص
(٥)
أصل جعفر بن محمد الحضرمي
٦٧ ص
(٦)
أصل محمد بن المثنى بن القسم الحضرمي
٩٠ ص
(٧)
أصل جعفر بن محمد القرشي
١٠١ ص
(٨)
كتاب عبد الملك بن حكيم الخثعمي
١٠٥ ص
(٩)
أصل مثنى بن الوليد الحناط
١٠٩ ص
(١٠)
كتاب خلاد السندي
١١٣ ص
(١١)
أصل حسين بن عثمان بن شريك العامري
١١٥ ص
(١٢)
كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي
١٢١ ص
(١٣)
كتاب سلام (سليمان خ ل) بن أبي عمرة الخراساني
١٢٤ ص
(١٤)
نوادر على بن أسباط
١٢٨ ص
(١٥)
كتاب عبد الله بن الجبر المعروف بديات
١٤١ ص
(١٦)
مختصر أصل علاء بن رزين
١٥٧ ص
(١٧)
ما وجد من كتاب درست بن أبي منصور
١٦٥ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ١٤٠ - نوادر على بن أسباط
وثلث دينار وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مأة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك وان كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا وان كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمئة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم رويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مأة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها بحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت مأة دينار وثلاثة و ثلاثون دينارا وثلث دينار وان أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثماءة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها قال وسئلت أبا جعفر (ع) ذلك فقال بلغنا ان أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك الماء والطعام فلذلك فضلها في حكومته وفى الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مأة دينار فإن روى فبرء والتام وبه اثر بين أو شين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مأة دينار وذلك نصف دية التي بدا منها الفم فإن كانت ومية بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى (في خ د) الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مأة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين اثر فديته عشر دنانير وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون
(١٤٠)