القواعد الفقهية
(١)
36 - قاعدة: الاحسان وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:
٥ ص
(٢)
الأول: قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل)
٥ ص
(٣)
الثاني: حكم العقل
٨ ص
(٤)
الثالث: الاجماع
٩ ص
(٥)
الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة
١٠ ص
(٦)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
١٢ ص
(٧)
37 - قاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها
١٧ ص
(٨)
الجهة الثانية: في بيان مدلولها
١٩ ص
(٩)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
٢٥ ص
(١٠)
في إمكان لحقوق الولد بصاحب الفراش شرعا، ذكر الفقهاء شروط ثلاثة:
٢٦ ص
(١١)
الأول: الدخول
٢٦ ص
(١٢)
الثاني: مضي ستة أشهر هلالية من زمان الوطىء
٢٨ ص
(١٣)
الثالث: أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحمل
٢٩ ص
(١٤)
المدعي المقابل للفراش إذا كان أيضا صاحب الفراش ففيه صور أربع:
٣٨ ص
(١٥)
تنبيه
٤٢ ص
(١٦)
38 - قاعدة: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد
٤٥ ص
(١٧)
الجهة الثانية: في مدركها
٤٦ ص
(١٨)
في معنى الضمان عرفا
٥٠ ص
(١٩)
في ضمان منافع العين بقسميها
٥٣ ص
(٢٠)
في بيان ضابط المثلي والقيمي
٥٧ ص
(٢١)
ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه
٦٢ ص
(٢٢)
الامر الثاني: لو تعذر المثل في المثلي
٦٤ ص
(٢٣)
الامر الثالث: المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصب
٦٦ ص
(٢٤)
في دلالة صحيحة أبي ولاد
٦٩ ص
(٢٥)
في المناقشات التي استظهرت من الرواية
٧٤ ص
(٢٦)
الامر الرابع: الكلام في بدل الحيلولة
٧٦ ص
(٢٧)
أمور يجب التنبيه عليها:
٧٨ ص
(٢٨)
الأول: هل المدار في التعذر عدم إمكان رد العين؟
٧٨ ص
(٢٩)
الثاني: هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟
٧٩ ص
(٣٠)
الثالث: بناء على ملكية المالك للبدل، هل يكون دائما أو ما دام الرد متعذرا؟
٨٠ ص
(٣١)
الرابع: هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟
٨٤ ص
(٣٢)
الخامس: في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد أخذ البدل
٨٦ ص
(٣٣)
السادس: في وجوب رد العين بعد دفع التعذر
٨٦ ص
(٣٤)
السابع: هل يصدق تعذر الرد إن كان موجبا لتلف مال محترم أو نفس محترمة أم لا؟
٨٧ ص
(٣٥)
الثامن: في تعاقب الأيادي
٨٩ ص
(٣٦)
نتيجة ما ذكرنا في مفاد قوله صلى الله عليه وسلم " وعلى اليد... " أمور:
٩٤ ص
(٣٧)
الأول: جواز رجوع المالك إلى أي واحد من الغاصبين.
٩٤ ص
(٣٨)
الثاني: لو استوفى حقه من أحدهم فليس له بعد ذلك الرجوع إلى الآخرين.
٩٤ ص
(٣٩)
الثالث: جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق
٩٥ ص
(٤٠)
الرابع: في أن جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق بعد أداء السابق ما في ذمته
٩٥ ص
(٤١)
ها هنا تنبيهات: الأول: لو أبرء المالك أحد الغاصبين يسقط عن الجميع
٩٥ ص
(٤٢)
الثاني: لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له، فليس له الرجوع بعد ذلك إلى أحدهم
٩٦ ص
(٤٣)
الثالث: لو أقر أحدهم بالغصبية دون الباقين وتلف المال، فعليه الأداء دونهم
٩٧ ص
(٤٤)
الرابع: لو رجع المال المغصوب من اللاحق إلى سابقه وأخذ منه البدل، فلا يحق له الرجوع إليه بأخذ ما خسره للمالك
٩٨ ص
(٤٥)
39 - قاعدة: مشروعية عبادات الصبي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
١٠٠ ص
(٤٦)
الجهة الثانية: في مدركها
١٠٣ ص
(٤٧)
الأول: شمول الأدلة العامة والمطلقات لهم
١٠٣ ص
(٤٨)
الثاني: العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حج
١٠٦ ص
(٤٩)
الثالث: حكم العقل
١٠٦ ص
(٥٠)
الرابع: استبعاد أن لا يستحق الأجر والثواب القريب من البلوغ عند إتيانه بالواجبات
١٠٧ ص
(٥١)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
١١١ ص
(٥٢)
40 - قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفادها
١١٦ ص
(٥٣)
الجهة الثانية: في مدركها وهو أمور:
١١٧ ص
(٥٤)
الأول: إطلاق دليل المركب
١١٧ ص
(٥٥)
الثاني: الاستصحاب
١١٨ ص
(٥٦)
تقرير الاستصحاب من وجوه:
١١٨ ص
(٥٧)
الثالث: الاجماع
١٢٤ ص
(٥٨)
الرابع: الروايات
١٢٤ ص
(٥٩)
الاشكال على القاعدة
١٢٦ ص
(٦٠)
عدم إمكان إرادة الكل والكي من الشئ وجوابه
١٢٧ ص
(٦١)
شمول القاعدة للمستحبات أيضا
١٣٠ ص
(٦٢)
عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة الشرعية
١٣٢ ص
(٦٣)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
١٣٥ ص
(٦٤)
عدم جريان القاعدة فيما إذا تعذر القيد
١٣٦ ص
(٦٥)
41 - قاعدة، حجية سوق المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:
١٤٣ ص
(٦٦)
الأول: سيرة المسلمين
١٤٣ ص
(٦٧)
الثاني: الاجماع
١٤٤ ص
(٦٨)
الثالث: الاخبار
١٤٤ ص
(٦٩)
الجهة الثانية: أنها أمارة التذكية فقط أو أوسع من هذا؟
١٤٦ ص
(٧٠)
الجهة الثالثة: هل السوق أمارة في عرض اليد أم؟
١٤٧ ص
(٧١)
الجهة الرابعة: هل السوق أمارة أم أصل؟
١٥٣ ص
(٧٢)
في الفرق بين الأصل والامارة
١٥٣ ص
(٧٣)
الروايات الواردة في هذه القاعدة
١٥٥ ص
(٧٤)
الجهة الخامسة: في نسبة هذه القاعدة مع غيرها من الأدلة في مقام التعارض
١٥٦ ص
(٧٥)
الجهة السادسة: في موارد تطبيقها
١٥٧ ص
(٧٦)
42 - قاعدة: عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدلولها وهو أمور:
١٦٠ ص
(٧٧)
الأول: الاجماع
١٦٠ ص
(٧٨)
الثاني: سيرة المتدينين
١٦١ ص
(٧٩)
الثالث: الروايات والأدلة العامة
١٦١ ص
(٨٠)
في بيان حديث رفع القلم
١٦٢ ص
(٨١)
في بيان الأجوبة على الاشكالات الواردة في حديث رفع القلم
١٦٥ ص
(٨٢)
الجهة الثانية: في بيان المراد منها
١٦٧ ص
(٨٣)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
١٦٨ ص
(٨٤)
43 - قاعدة: الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان الأقوال فيها
١٧٥ ص
(٨٥)
الجهة الثانية: هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد؟
١٧٦ ص
(٨٦)
الجهة الثالثة: في تعيين ما هو محل النزاع
١٧٨ ص
(٨٧)
الدليل على القول المختار من وجوه:
١٨٠ ص
(٨٨)
الأول: إطلاقات أدلة المعاملات والعقود
١٨٠ ص
(٨٩)
الثاني: الاجماع
١٨٠ ص
(٩٠)
الثالث: الاخبار
١٨١ ص
(٩١)
الرابع: لزوم الدور
١٨٦ ص
(٩٢)
في أدلة القائلين بالافساد:
١٨٨ ص
(٩٣)
الأول: ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبار
١٨٨ ص
(٩٤)
الثاني: ان رضاء المشروط له بهذا العقد منوط بوجود هذا الشرط
١٩٠ ص
(٩٥)
في بيان الحل عن هذا المطلب
١٩١ ص
(٩٦)
الثالث: الاخبار
١٩٥ ص
(٩٧)
أمور يجب أن تذكر: الأول: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصح العقد أم لا؟
٢٠١ ص
(٩٨)
الثاني: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ولم يذكره في متنه، فهل يكون مفسدا أم لا؟
٢٠٣ ص
(٩٩)
عدم تأثير الشرط الفاسد في خارج العقد في إفساده
٢٠٤ ص
(١٠٠)
الثالث: التفصيل بين أقسام الشروط الفاسدة في الافساد وعدمه
٢٠٥ ص
(١٠١)
الرابع: الموارد الخارجة عن هذه القاعدة بناء على عدم الافساد
٢٠٦ ص
(١٠٢)
الخامس: في بيان موارد جريان هذه القاعدة
٢٠٩ ص
(١٠٣)
السادس: هل يأتي هذا الخلاف في الايقاعات أم لا؟
٢١٠ ص
(١٠٤)
44 - قاعدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهي الاخبار
٢١٣ ص
(١٠٥)
الجهة الثانية: في بيان المراد منها
٢١٤ ص
(١٠٦)
ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور: في بيان حقيقة الوقوف:
٢١٥ ص
(١٠٧)
المطلب الأول: في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إلى الايقاع
٢١٨ ص
(١٠٨)
في أن الوقف عبادة لا يقع بدون قصد القربة
٢٢٠ ص
(١٠٩)
الأدلة على اعتبار قصد القربة فيه
٢٢١ ص
(١١٠)
المطلب الثاني: في شرائط الوقف وهي أربعة
٢٢٥ ص
(١١١)
الشروط الأول: القبض شرط في صحته أو لزومه
٢٢٥ ص
(١١٢)
هاهنا فروع: الأول: بطلان الوقف بموت الواقف قبل قبض الموقوف عليه
٢٢٧ ص
(١١٣)
الثاني: هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟
٢٢٩ ص
(١١٤)
الثالث: هل يشترط في القبض أن يكون فورا؟
٢٣٠ ص
(١١٥)
الرابع: هل قبض الطبقة الأولى كافية أم لا؟
٢٣٠ ص
(١١٦)
الخامس: لو كانت الطبقة الأولى صغارا أو الواقف هو وليهم فلا يحتاج إلى القبض
٢٣٢ ص
(١١٧)
السادس: في الأوقاف العامة وعلى الجهات، هل يحتاج إلى القبض أم لا؟
٢٣٣ ص
(١١٨)
الشرط الثاني: الدوام
٢٣٤ ص
(١١٩)
تحقيق المقام
٢٣٧ ص
(١٢٠)
الشرط الثالث: التنجيز
٢٣٩ ص
(١٢١)
الشرط الرابع: إخراجه عن نفسه
٢٤١ ص
(١٢٢)
الوقف على من ينقرض غالبا
٢٤٥ ص
(١٢٣)
على تقدير الانقراض هل يرجع إلى المالك أو...؟
٢٤٧ ص
(١٢٤)
لو شرط الواقف أداء دينه أو غيره، فهل يكون وقفا على نفسه أم لا؟
٢٥٠ ص
(١٢٥)
إذا استثنى مقدارا من المنافع لنفسه، فهل وقف على النفس أم لا
٢٥١ ص
(١٢٦)
لو جعل نفسه متوليا وجعل مقدارا كبيرا من المنافع للمتولي، فهل يكون وقفا على النفس أم لا؟
٢٥١ ص
(١٢٧)
إذا وقف وشرط عوده إليه إذا احتاج
٢٥٤ ص
(١٢٨)
المطلب الثالث: في شرائط الموقوف:
٢٥٩ ص
(١٢٩)
الشرط الأول: أن يكون عينا
٢٥٩ ص
(١٣٠)
الشرط الثاني: كونها مملوكة
٢٦٠ ص
(١٣١)
الشرط الثالث: يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٢٦٠ ص
(١٣٢)
الشرط الرابع: يكون لها البقاء مدة معتدة بها
٢٦٠ ص
(١٣٣)
الشرط الخامس: للعين الموقوفة منفعة محلله
٢٦٠ ص
(١٣٤)
الشرط السادس: أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع عن التصرف
٢٦٠ ص
(١٣٥)
الشرط السابع: كونه مما يمكن اقباضه
٢٦١ ص
(١٣٦)
المطلب الرابع: في شرائط الواقف
٢٦١ ص
(١٣٧)
جواز وقف الكافر
٢٦٤ ص
(١٣٨)
المطلب الخامس: في شرائط الموقوف عليه:
٢٦٥ ص
(١٣٩)
الشرط الأول: أن يكون موجودا
٢٦٦ ص
(١٤٠)
الشرط الثاني: أن يكون معينا
٢٦٧ ص
(١٤١)
الشرط الثالث: أن يكون ممن يصح تمليكه
٢٦٨ ص
(١٤٢)
الشرط الرابع: أن لا يكون الوقف عليه محرما
٢٦٩ ص
(١٤٣)
فرع: لو وقف مدرسة دينية أو مسجد فانهدما
٢٧٠ ص
(١٤٤)
المطلب السادس: في اللواحق، وفيه أمور:
٢٧٢ ص
(١٤٥)
الامر الأول: خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف
٢٧٢ ص
(١٤٦)
الامر الثاني: في الوقف على أولاده
٢٧٧ ص
(١٤٧)
الامر الثالث: عدم بطلان الوقف بخرابه وانهدامه، ولا يجوز بيعه
٢٧٩ ص
(١٤٨)
المطلب السابع: في المتولى والناظر للعين الموقوفة، وفيه أمور:
٢٩٣ ص
(١٤٩)
الامر الأول: جواز جعل الواقف نفسه متوليا
٢٩٤ ص
(١٥٠)
الامر الثاني: لو لم يعين المتولي في ضمن العقد
٢٩٤ ص
(١٥١)
الامر الثالث: هل تعتبر العدالة في الناظر أم لا؟
٢٩٦ ص
(١٥٢)
الامر الرابع: الجواز في أن يجعل الواقف شخصا ناظرا على المتوالي في ضمن عقد الوقف
٢٩٧ ص
(١٥٣)
الامر الخامس: لو جعل التولية لأكثر من واحد
٢٩٨ ص
(١٥٤)
الامر السادس: فيما لو عين الواقف وظيفة المتولي في العقد فعليه العمل بما عين له
٢٩٨ ص
(١٥٥)
الجهة الثالثة: في تطبيقها على مواردها
٢٩٩ ص
(١٥٦)
45 - قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم القاعدة
٣٠٢ ص
(١٥٧)
الجهة الثانية: في الدليل على القاعدة
٣٠٥ ص
(١٥٨)
الأول: الآية الشريفة (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم...)
٣٠٥ ص
(١٥٩)
الثاني: الاجماع
٣٠٦ ص
(١٦٠)
الثالث: الاخبار
٣٠٦ ص
(١٦١)
الجهة الثالثة: فيما إذا شك في الرضاع من جهة الشبهة المفهومة أو المصداقية
٣١٤ ص
(١٦٢)
الجهة الرابعة: في شرائط تحقق الرضاع، وهي أمور:
٣٢٠ ص
(١٦٣)
الشرط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح
٣٢٠ ص
(١٦٤)
الشرط الثاني: كمية الرضاع
٣٢٦ ص
(١٦٥)
في تقدير الرضاع طرق ثلاث
٣٢٩ ص
(١٦٦)
اعتبروا في الرضاع المحرم من حيث العدد شروطا
٣٤٦ ص
(١٦٧)
الشرط الأول: ان يكون كل رضعة من تلك الرضعات رضعة كامله
٣٤٦ ص
(١٦٨)
الشرط الثاني: توالي الرضعات
٣٤٧ ص
(١٦٩)
الشرط الثالث: أن تكون الرضعات من امرأة واحدة
٣٤٨ ص
(١٧٠)
الشرط الرابع: أن تكون الرضعات من الثدي
٣٥٠ ص
(١٧١)
الشرط الخامس: أن تكون المرضعة حية
٣٥١ ص
(١٧٢)
الشرط السادس: أن يكون الرضاع في حولي الرضاعة
٣٥٣ ص
(١٧٣)
الشرط السابع: أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشئ
٣٥٨ ص
(١٧٤)
الجهة الخامسة: في عموم المنزلة
٣٥٩ ص
(١٧٥)
الجهة السادسة: الرضاع ينشر الحرمة قبل النكاح والتزويج وبعدهما
٣٦٤ ص
(١٧٦)
الجهة السابعة: العناوين السبعة النسبية المعروفة موجبة للحرمة إن حصلت بالرضاع
٣٧٥ ص
(١٧٧)
الجهة الثامنة: طريق إثبات الرضاع:
٣٨١ ص
(١٧٨)
إثبات الرضاع بالاقرار
٣٨١ ص
(١٧٩)
إثبات الرضاع بالبينة
٣٨٤ ص
(١٨٠)
إثبات الرضاع بشهادة النساء
٣٨٦ ص
(١٨١)
أمور لتتميم الفائدة: الامر الأول: لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه من الرضاع تنعتق عليه
٣٨٨ ص
(١٨٢)
الامر الثاني: هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع؟
٣٩٠ ص
(١٨٣)
الامر الثالث: عدم ترتب كثير من الاحكام على الرضاع وترتبها على النسب كالإرث والنفقة وغيرها
٣٩١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص

القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٧٠ - في دلالة صحيحة أبي ولاد

في الدرجة الأولى رد نفس العين ومع تلفها رد مثلها في المثليات في الدرجة الثانية ومع كون التالف من القيميات على الضابط المتقدم تصل النوبة إلى الدرجة الثالثة وهي رد القيمة في القيميات. فنقول:
إن هاهنا أمور يجب ذكرها والتنبيه عليها [الامر] الأول: أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن أمثاله فهل ينتقل إلى الدرجة الثالثة ويكون عليه القيمة ويكون وجوده بمنزلة العدم أم لا بل يجب شراؤه وإعطاؤه غرامة للتالف؟
ثم إن المراد بعدم وجوده إلا بأكثر من ثمن أمثاله هو عدم وجوده إلا عند شخص لا يبيعه إلا كذلك بحيث لو كان في السوق أو كان عند غير هذا الشخص لكان يباع بأقل من هذا، وأما لو كانت زيادة القيمة من ناحية ترقي قيمته في الأسواق فلا إشكال في وجوب شرائه ولزوم إعطائه لمالك التالف؟
والحق في هذا المقام هو أنه لا بد وأن ينظر وأن كونه في يد شخص لا يبيع إلا بأزيد من ثمن مثله وعدم وجوده في مكان آخر هل هو لانحصار وجوده فيما عند ذلك الشخص أو لقلة وجوده؟ فإن كان كذلك فالظاهر أن هذا ملحق بتعذره وسنتكلم عنه.
وأما إن كان لأجل أن هذا الشخص أو مع غيره - ولكن ذلك الغير في بلاد بعيدة بحيث متعذر أو متعسر الاشتراء منه - حصروا هذا النوع أو الصنف عندهم ولم يكن وجوده في حد نفسه قليلا ففي مثل هذه الصورة لا يخرج عن كونه مثليا، لان المثلى - بناء على ما ذكرنا - أن يكون نوع التالف أو صنفه ذا أفراد متماثلة غير متفاوتة من ناحية الصفات والجهات النوعية والصنفية، وفيما نحن فيه يكون الامر كذلك غاية الأمر حصره البعض عنده لأجل زيادة الربح كما هو شغل بعض المحتكرين
(٧٠)