قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها).
وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في بيان مدركها فنقول: روى الصدوق عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في الوقف وما روى فيه عن آبائه عليهم السلام فوقع عليه السلام: (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) (١).
وروى الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها فوقع عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله) (٢).
والظاهر أنها رواية واحدة، ومراد الكليني قدس سره من بعض أصحابنا هو محمد بن
القواعد الفقهية
(١)
36 - قاعدة: الاحسان وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:
٥ ص
(٢)
الأول: قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل)
٥ ص
(٣)
الثاني: حكم العقل
٨ ص
(٤)
الثالث: الاجماع
٩ ص
(٥)
الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة
١٠ ص
(٦)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
١٢ ص
(٧)
37 - قاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها
١٧ ص
(٨)
الجهة الثانية: في بيان مدلولها
١٩ ص
(٩)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
٢٥ ص
(١٠)
في إمكان لحقوق الولد بصاحب الفراش شرعا، ذكر الفقهاء شروط ثلاثة:
٢٦ ص
(١١)
الأول: الدخول
٢٦ ص
(١٢)
الثاني: مضي ستة أشهر هلالية من زمان الوطىء
٢٨ ص
(١٣)
الثالث: أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحمل
٢٩ ص
(١٤)
المدعي المقابل للفراش إذا كان أيضا صاحب الفراش ففيه صور أربع:
٣٨ ص
(١٥)
تنبيه
٤٢ ص
(١٦)
38 - قاعدة: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد
٤٥ ص
(١٧)
الجهة الثانية: في مدركها
٤٦ ص
(١٨)
في معنى الضمان عرفا
٥٠ ص
(١٩)
في ضمان منافع العين بقسميها
٥٣ ص
(٢٠)
في بيان ضابط المثلي والقيمي
٥٧ ص
(٢١)
ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه
٦٢ ص
(٢٢)
الامر الثاني: لو تعذر المثل في المثلي
٦٤ ص
(٢٣)
الامر الثالث: المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصب
٦٦ ص
(٢٤)
في دلالة صحيحة أبي ولاد
٦٩ ص
(٢٥)
في المناقشات التي استظهرت من الرواية
٧٤ ص
(٢٦)
الامر الرابع: الكلام في بدل الحيلولة
٧٦ ص
(٢٧)
أمور يجب التنبيه عليها:
٧٨ ص
(٢٨)
الأول: هل المدار في التعذر عدم إمكان رد العين؟
٧٨ ص
(٢٩)
الثاني: هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟
٧٩ ص
(٣٠)
الثالث: بناء على ملكية المالك للبدل، هل يكون دائما أو ما دام الرد متعذرا؟
٨٠ ص
(٣١)
الرابع: هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟
٨٤ ص
(٣٢)
الخامس: في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد أخذ البدل
٨٦ ص
(٣٣)
السادس: في وجوب رد العين بعد دفع التعذر
٨٦ ص
(٣٤)
السابع: هل يصدق تعذر الرد إن كان موجبا لتلف مال محترم أو نفس محترمة أم لا؟
٨٧ ص
(٣٥)
الثامن: في تعاقب الأيادي
٨٩ ص
(٣٦)
نتيجة ما ذكرنا في مفاد قوله صلى الله عليه وسلم " وعلى اليد... " أمور:
٩٤ ص
(٣٧)
الأول: جواز رجوع المالك إلى أي واحد من الغاصبين.
٩٤ ص
(٣٨)
الثاني: لو استوفى حقه من أحدهم فليس له بعد ذلك الرجوع إلى الآخرين.
٩٤ ص
(٣٩)
الثالث: جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق
٩٥ ص
(٤٠)
الرابع: في أن جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق بعد أداء السابق ما في ذمته
٩٥ ص
(٤١)
ها هنا تنبيهات: الأول: لو أبرء المالك أحد الغاصبين يسقط عن الجميع
٩٥ ص
(٤٢)
الثاني: لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له، فليس له الرجوع بعد ذلك إلى أحدهم
٩٦ ص
(٤٣)
الثالث: لو أقر أحدهم بالغصبية دون الباقين وتلف المال، فعليه الأداء دونهم
٩٧ ص
(٤٤)
الرابع: لو رجع المال المغصوب من اللاحق إلى سابقه وأخذ منه البدل، فلا يحق له الرجوع إليه بأخذ ما خسره للمالك
٩٨ ص
(٤٥)
39 - قاعدة: مشروعية عبادات الصبي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها
١٠٠ ص
(٤٦)
الجهة الثانية: في مدركها
١٠٣ ص
(٤٧)
الأول: شمول الأدلة العامة والمطلقات لهم
١٠٣ ص
(٤٨)
الثاني: العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حج
١٠٦ ص
(٤٩)
الثالث: حكم العقل
١٠٦ ص
(٥٠)
الرابع: استبعاد أن لا يستحق الأجر والثواب القريب من البلوغ عند إتيانه بالواجبات
١٠٧ ص
(٥١)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
١١١ ص
(٥٢)
40 - قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفادها
١١٦ ص
(٥٣)
الجهة الثانية: في مدركها وهو أمور:
١١٧ ص
(٥٤)
الأول: إطلاق دليل المركب
١١٧ ص
(٥٥)
الثاني: الاستصحاب
١١٨ ص
(٥٦)
تقرير الاستصحاب من وجوه:
١١٨ ص
(٥٧)
الثالث: الاجماع
١٢٤ ص
(٥٨)
الرابع: الروايات
١٢٤ ص
(٥٩)
الاشكال على القاعدة
١٢٦ ص
(٦٠)
عدم إمكان إرادة الكل والكي من الشئ وجوابه
١٢٧ ص
(٦١)
شمول القاعدة للمستحبات أيضا
١٣٠ ص
(٦٢)
عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة الشرعية
١٣٢ ص
(٦٣)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
١٣٥ ص
(٦٤)
عدم جريان القاعدة فيما إذا تعذر القيد
١٣٦ ص
(٦٥)
41 - قاعدة، حجية سوق المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:
١٤٣ ص
(٦٦)
الأول: سيرة المسلمين
١٤٣ ص
(٦٧)
الثاني: الاجماع
١٤٤ ص
(٦٨)
الثالث: الاخبار
١٤٤ ص
(٦٩)
الجهة الثانية: أنها أمارة التذكية فقط أو أوسع من هذا؟
١٤٦ ص
(٧٠)
الجهة الثالثة: هل السوق أمارة في عرض اليد أم؟
١٤٧ ص
(٧١)
الجهة الرابعة: هل السوق أمارة أم أصل؟
١٥٣ ص
(٧٢)
في الفرق بين الأصل والامارة
١٥٣ ص
(٧٣)
الروايات الواردة في هذه القاعدة
١٥٥ ص
(٧٤)
الجهة الخامسة: في نسبة هذه القاعدة مع غيرها من الأدلة في مقام التعارض
١٥٦ ص
(٧٥)
الجهة السادسة: في موارد تطبيقها
١٥٧ ص
(٧٦)
42 - قاعدة: عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدلولها وهو أمور:
١٦٠ ص
(٧٧)
الأول: الاجماع
١٦٠ ص
(٧٨)
الثاني: سيرة المتدينين
١٦١ ص
(٧٩)
الثالث: الروايات والأدلة العامة
١٦١ ص
(٨٠)
في بيان حديث رفع القلم
١٦٢ ص
(٨١)
في بيان الأجوبة على الاشكالات الواردة في حديث رفع القلم
١٦٥ ص
(٨٢)
الجهة الثانية: في بيان المراد منها
١٦٧ ص
(٨٣)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها
١٦٨ ص
(٨٤)
43 - قاعدة: الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان الأقوال فيها
١٧٥ ص
(٨٥)
الجهة الثانية: هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد؟
١٧٦ ص
(٨٦)
الجهة الثالثة: في تعيين ما هو محل النزاع
١٧٨ ص
(٨٧)
الدليل على القول المختار من وجوه:
١٨٠ ص
(٨٨)
الأول: إطلاقات أدلة المعاملات والعقود
١٨٠ ص
(٨٩)
الثاني: الاجماع
١٨٠ ص
(٩٠)
الثالث: الاخبار
١٨١ ص
(٩١)
الرابع: لزوم الدور
١٨٦ ص
(٩٢)
في أدلة القائلين بالافساد:
١٨٨ ص
(٩٣)
الأول: ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبار
١٨٨ ص
(٩٤)
الثاني: ان رضاء المشروط له بهذا العقد منوط بوجود هذا الشرط
١٩٠ ص
(٩٥)
في بيان الحل عن هذا المطلب
١٩١ ص
(٩٦)
الثالث: الاخبار
١٩٥ ص
(٩٧)
أمور يجب أن تذكر: الأول: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصح العقد أم لا؟
٢٠١ ص
(٩٨)
الثاني: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ولم يذكره في متنه، فهل يكون مفسدا أم لا؟
٢٠٣ ص
(٩٩)
عدم تأثير الشرط الفاسد في خارج العقد في إفساده
٢٠٤ ص
(١٠٠)
الثالث: التفصيل بين أقسام الشروط الفاسدة في الافساد وعدمه
٢٠٥ ص
(١٠١)
الرابع: الموارد الخارجة عن هذه القاعدة بناء على عدم الافساد
٢٠٦ ص
(١٠٢)
الخامس: في بيان موارد جريان هذه القاعدة
٢٠٩ ص
(١٠٣)
السادس: هل يأتي هذا الخلاف في الايقاعات أم لا؟
٢١٠ ص
(١٠٤)
44 - قاعدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهي الاخبار
٢١٣ ص
(١٠٥)
الجهة الثانية: في بيان المراد منها
٢١٤ ص
(١٠٦)
ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور: في بيان حقيقة الوقوف:
٢١٥ ص
(١٠٧)
المطلب الأول: في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إلى الايقاع
٢١٨ ص
(١٠٨)
في أن الوقف عبادة لا يقع بدون قصد القربة
٢٢٠ ص
(١٠٩)
الأدلة على اعتبار قصد القربة فيه
٢٢١ ص
(١١٠)
المطلب الثاني: في شرائط الوقف وهي أربعة
٢٢٥ ص
(١١١)
الشروط الأول: القبض شرط في صحته أو لزومه
٢٢٥ ص
(١١٢)
هاهنا فروع: الأول: بطلان الوقف بموت الواقف قبل قبض الموقوف عليه
٢٢٧ ص
(١١٣)
الثاني: هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟
٢٢٩ ص
(١١٤)
الثالث: هل يشترط في القبض أن يكون فورا؟
٢٣٠ ص
(١١٥)
الرابع: هل قبض الطبقة الأولى كافية أم لا؟
٢٣٠ ص
(١١٦)
الخامس: لو كانت الطبقة الأولى صغارا أو الواقف هو وليهم فلا يحتاج إلى القبض
٢٣٢ ص
(١١٧)
السادس: في الأوقاف العامة وعلى الجهات، هل يحتاج إلى القبض أم لا؟
٢٣٣ ص
(١١٨)
الشرط الثاني: الدوام
٢٣٤ ص
(١١٩)
تحقيق المقام
٢٣٧ ص
(١٢٠)
الشرط الثالث: التنجيز
٢٣٩ ص
(١٢١)
الشرط الرابع: إخراجه عن نفسه
٢٤١ ص
(١٢٢)
الوقف على من ينقرض غالبا
٢٤٥ ص
(١٢٣)
على تقدير الانقراض هل يرجع إلى المالك أو...؟
٢٤٧ ص
(١٢٤)
لو شرط الواقف أداء دينه أو غيره، فهل يكون وقفا على نفسه أم لا؟
٢٥٠ ص
(١٢٥)
إذا استثنى مقدارا من المنافع لنفسه، فهل وقف على النفس أم لا
٢٥١ ص
(١٢٦)
لو جعل نفسه متوليا وجعل مقدارا كبيرا من المنافع للمتولي، فهل يكون وقفا على النفس أم لا؟
٢٥١ ص
(١٢٧)
إذا وقف وشرط عوده إليه إذا احتاج
٢٥٤ ص
(١٢٨)
المطلب الثالث: في شرائط الموقوف:
٢٥٩ ص
(١٢٩)
الشرط الأول: أن يكون عينا
٢٥٩ ص
(١٣٠)
الشرط الثاني: كونها مملوكة
٢٦٠ ص
(١٣١)
الشرط الثالث: يمكن الانتفاع بها مع بقائها
٢٦٠ ص
(١٣٢)
الشرط الرابع: يكون لها البقاء مدة معتدة بها
٢٦٠ ص
(١٣٣)
الشرط الخامس: للعين الموقوفة منفعة محلله
٢٦٠ ص
(١٣٤)
الشرط السادس: أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع عن التصرف
٢٦٠ ص
(١٣٥)
الشرط السابع: كونه مما يمكن اقباضه
٢٦١ ص
(١٣٦)
المطلب الرابع: في شرائط الواقف
٢٦١ ص
(١٣٧)
جواز وقف الكافر
٢٦٤ ص
(١٣٨)
المطلب الخامس: في شرائط الموقوف عليه:
٢٦٥ ص
(١٣٩)
الشرط الأول: أن يكون موجودا
٢٦٦ ص
(١٤٠)
الشرط الثاني: أن يكون معينا
٢٦٧ ص
(١٤١)
الشرط الثالث: أن يكون ممن يصح تمليكه
٢٦٨ ص
(١٤٢)
الشرط الرابع: أن لا يكون الوقف عليه محرما
٢٦٩ ص
(١٤٣)
فرع: لو وقف مدرسة دينية أو مسجد فانهدما
٢٧٠ ص
(١٤٤)
المطلب السادس: في اللواحق، وفيه أمور:
٢٧٢ ص
(١٤٥)
الامر الأول: خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف
٢٧٢ ص
(١٤٦)
الامر الثاني: في الوقف على أولاده
٢٧٧ ص
(١٤٧)
الامر الثالث: عدم بطلان الوقف بخرابه وانهدامه، ولا يجوز بيعه
٢٧٩ ص
(١٤٨)
المطلب السابع: في المتولى والناظر للعين الموقوفة، وفيه أمور:
٢٩٣ ص
(١٤٩)
الامر الأول: جواز جعل الواقف نفسه متوليا
٢٩٤ ص
(١٥٠)
الامر الثاني: لو لم يعين المتولي في ضمن العقد
٢٩٤ ص
(١٥١)
الامر الثالث: هل تعتبر العدالة في الناظر أم لا؟
٢٩٦ ص
(١٥٢)
الامر الرابع: الجواز في أن يجعل الواقف شخصا ناظرا على المتوالي في ضمن عقد الوقف
٢٩٧ ص
(١٥٣)
الامر الخامس: لو جعل التولية لأكثر من واحد
٢٩٨ ص
(١٥٤)
الامر السادس: فيما لو عين الواقف وظيفة المتولي في العقد فعليه العمل بما عين له
٢٩٨ ص
(١٥٥)
الجهة الثالثة: في تطبيقها على مواردها
٢٩٩ ص
(١٥٦)
45 - قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم القاعدة
٣٠٢ ص
(١٥٧)
الجهة الثانية: في الدليل على القاعدة
٣٠٥ ص
(١٥٨)
الأول: الآية الشريفة (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم...)
٣٠٥ ص
(١٥٩)
الثاني: الاجماع
٣٠٦ ص
(١٦٠)
الثالث: الاخبار
٣٠٦ ص
(١٦١)
الجهة الثالثة: فيما إذا شك في الرضاع من جهة الشبهة المفهومة أو المصداقية
٣١٤ ص
(١٦٢)
الجهة الرابعة: في شرائط تحقق الرضاع، وهي أمور:
٣٢٠ ص
(١٦٣)
الشرط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح
٣٢٠ ص
(١٦٤)
الشرط الثاني: كمية الرضاع
٣٢٦ ص
(١٦٥)
في تقدير الرضاع طرق ثلاث
٣٢٩ ص
(١٦٦)
اعتبروا في الرضاع المحرم من حيث العدد شروطا
٣٤٦ ص
(١٦٧)
الشرط الأول: ان يكون كل رضعة من تلك الرضعات رضعة كامله
٣٤٦ ص
(١٦٨)
الشرط الثاني: توالي الرضعات
٣٤٧ ص
(١٦٩)
الشرط الثالث: أن تكون الرضعات من امرأة واحدة
٣٤٨ ص
(١٧٠)
الشرط الرابع: أن تكون الرضعات من الثدي
٣٥٠ ص
(١٧١)
الشرط الخامس: أن تكون المرضعة حية
٣٥١ ص
(١٧٢)
الشرط السادس: أن يكون الرضاع في حولي الرضاعة
٣٥٣ ص
(١٧٣)
الشرط السابع: أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشئ
٣٥٨ ص
(١٧٤)
الجهة الخامسة: في عموم المنزلة
٣٥٩ ص
(١٧٥)
الجهة السادسة: الرضاع ينشر الحرمة قبل النكاح والتزويج وبعدهما
٣٦٤ ص
(١٧٦)
الجهة السابعة: العناوين السبعة النسبية المعروفة موجبة للحرمة إن حصلت بالرضاع
٣٧٥ ص
(١٧٧)
الجهة الثامنة: طريق إثبات الرضاع:
٣٨١ ص
(١٧٨)
إثبات الرضاع بالاقرار
٣٨١ ص
(١٧٩)
إثبات الرضاع بالبينة
٣٨٤ ص
(١٨٠)
إثبات الرضاع بشهادة النساء
٣٨٦ ص
(١٨١)
أمور لتتميم الفائدة: الامر الأول: لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه من الرضاع تنعتق عليه
٣٨٨ ص
(١٨٢)
الامر الثاني: هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع؟
٣٩٠ ص
(١٨٣)
الامر الثالث: عدم ترتب كثير من الاحكام على الرضاع وترتبها على النسب كالإرث والنفقة وغيرها
٣٩١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٩ - الثاني: هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟
* (القواعد)) ص ٣١٩.
(١) (الفقيه) ج ٤ ص ٢٣٧ ح ٥٥٦٧ باب الوقف والصدقة والنحل ح ١، (وسائل الشيعة) ج ١٣ ص ٢٩٥ في أحكام الوقوف والصدقات باب ٢ ح ١.
(٢) (الكافي) ج ٧ ص ٣٧ باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل...، ح ٣٤، (وسائل الشيعة) ج ١٣ ص ٢٩٥ في أحكام الوقوف والصدقات باب ٢ ح ٢.
(١) (الفقيه) ج ٤ ص ٢٣٧ ح ٥٥٦٧ باب الوقف والصدقة والنحل ح ١، (وسائل الشيعة) ج ١٣ ص ٢٩٥ في أحكام الوقوف والصدقات باب ٢ ح ١.
(٢) (الكافي) ج ٧ ص ٣٧ باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل...، ح ٣٤، (وسائل الشيعة) ج ١٣ ص ٢٩٥ في أحكام الوقوف والصدقات باب ٢ ح ٢.
(٢٢٩)