القواعد الفقهية
(١)
14 - قاعدة: عدم ضمان الأمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور:
٥ ص
(٢)
الأول: عدم وجود السبب لضمانه
٥ ص
(٣)
الثاني: اليد
٥ ص
(٤)
الثالث: التغرير
٦ ص
(٥)
الرابع: الاخبار
٦ ص
(٦)
الخامس: الاجماع
٧ ص
(٧)
السادس: الأمين محسن والضمان منفيا عنه
٨ ص
(٨)
الجهة الثانية: في شرح المراد من هذا القاعدة
٨ ص
(٩)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذا القاعدة
١٧ ص
(١٠)
15 - قاعدة: الاتلاف والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مداركها
٢٠ ص
(١١)
الجهة الثانية: في بيان المراد من هذا القاعدة
٢٣ ص
(١٢)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
٢٦ ص
(١٣)
الاتلاف بالمباشرة والاتلاف بالتسبيب
٢٦ ص
(١٤)
إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان
٢٩ ص
(١٥)
ليس على المكره ضمان في غير الدماء
٣٠ ص
(١٦)
مسائل الضمان فيها على السبب، لأنه أقوى من المباشر
٣١ ص
(١٧)
مسائل فيها تردد بالضمان
٣٢ ص
(١٨)
العناوين المأخوذة من الروايات موضوعا للضمان
٣٣ ص
(١٩)
أحدها: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن
٣٣ ص
(٢٠)
الثاني: من حفر بئرا في ملك غيره أو في الطريق فهو ضامن
٣٣ ص
(٢١)
الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج ميزابا أو كنيفا
٣٣ ص
(٢٢)
أمثله من " الشرائع " بضمان الفاعل العاقل المختار المسبب للتلف
٣٤ ص
(٢٣)
لو ارسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، وفي هذه المسألة ست صور
٣٨ ص
(٢٤)
مسائل من " التذكرة " تسند السبب إلى الجزء الأخير من علة التلف
٤١ ص
(٢٥)
16 - قاعدة: الاشتراك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور:
٤٧ ص
(٢٦)
الأول: الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف
٤٧ ص
(٢٧)
الثاني: اتفاق الأصحاب على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام
٤٨ ص
(٢٨)
الثالث: ارتكاز عامة المسلمين بان حكم الله في أي واقعة واحد
٤٩ ص
(٢٩)
الرابع: الاخبار
٥١ ص
(٣٠)
الخامس: الاحكام من الأزل جعلت على نهج القضايا الحقيقية
٥٦ ص
(٣١)
الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة
٥٧ ص
(٣٢)
الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٥٩ ص
(٣٣)
وهم ودفع
٦٠ ص
(٣٤)
الأول: وهم: عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدة
٦٠ ص
(٣٥)
الثاني: دفع والوهم: التخصص لا يضر باطراد القاعدة
٦٢ ص
(٣٦)
كلام في الخنثى المشكل
٦٣ ص
(٣٧)
17 - قاعدة: تلف المبيع قبل القبض والكلام فيها من جهات: الجهة الأولى: في مستندها، وهي أمور:
٧٢ ص
(٣٨)
الأول: الروايات
٧٢ ص
(٣٩)
الثاني: الاجماع على هذا الحكم
٧٥ ص
(٤٠)
الثالث: بناء العقلاء على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض
٧٥ ص
(٤١)
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة وما هو المراد منها
٧٦ ص
(٤٢)
الجهة الثالثة: في موارد انطباق هذه القاعدة
٨٠ ص
(٤٣)
هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟
٨٤ ص
(٤٤)
ينبغي التنبيه على أمور: الأول: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف
٨٧ ص
(٤٥)
الثاني: في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهما
٨٧ ص
(٤٦)
الثالث: أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخص
٨٨ ص
(٤٧)
الرابع: لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبض
٨٨ ص
(٤٨)
الخامس: لو فرط وكيل البائع في الاقباض فتلف المبيع انفسخ العقد ورجع المبيع إلى البائع
٩٠ ص
(٤٩)
السادس: في حالة تعارض هذه القاعدة مع قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له "
٩١ ص
(٥٠)
18 - قاعدة: ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها ومستندها، وهو أمور:
٩٥ ص
(٥١)
الأول: قاعدة الاقدام
٩٥ ص
(٥٢)
الثاني: قاعدة الاحترام
٩٨ ص
(٥٣)
الثالث: قاعدة اليد
٩٩ ص
(٥٤)
الرابع: الاجماع
١٠٢ ص
(٥٥)
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومعناها
١٠٣ ص
(٥٦)
في معنى الضمان
١٠٣ ص
(٥٧)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة وجريانها:
١٠٨ ص
(٥٨)
جريانها في جميع العقود المعاوضية: منها: البيع
١٠٨ ص
(٥٩)
ومنها: الإجارة
١٠٨ ص
(٦٠)
ومنها: العارية
١١٢ ص
(٦١)
ومنها: الهبة
١١٢ ص
(٦٢)
ومنها: الصلح
١١٣ ص
(٦٣)
ومنها: عقد الرهن
١١٤ ص
(٦٤)
ومنها: عقد السبق
١١٤ ص
(٦٥)
نقوض أوردوها على القاعدة والإجابة عليها
١١٥ ص
(٦٦)
19 - قاعدة: التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور:
١٢٢ ص
(٦٧)
الأول: الاخبار
١٢٢ ص
(٦٨)
الثاني: الاجماع
١٢٤ ص
(٦٩)
الثالث: كون هذا الحكم مقتضى القواعد الأولية
١٢٤ ص
(٧٠)
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومقدار دلالتها
١٢٦ ص
(٧١)
هل هذا الحكم ثابت مطلقا أو مخصوص بخيار الحيوان وخيار الشرط؟
١٢٦ ص
(٧٢)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
١٤٤ ص
(٧٣)
20 - قاعدة: حرمة أخذ الأجرة على الواجبات عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق ما هو واجب على الانسان فعله
١٤٧ ص
(٧٤)
شروط صحة عقد الإجارة وسائر العقود المعاوضية التي تقع على الأعمال
١٤٨ ص
(٧٥)
عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات إذا كانت بمعنى الاسم المصدري، وبالجواز إذا كانت بالمعنى المصدري
١٤٩ ص
(٧٦)
ادعاء الاجماع على عدم الصحة بأخذ الأجرة على الواجبات
١٥٠ ص
(٧٧)
منافاة أخذ الأجرة لقصد الاخلاص والقربة
١٥٠ ص
(٧٨)
إشكال على صحة الإجارة في العبادات، والإجابة عليه
١٥٠ ص
(٧٩)
إتيان العبارة بداعي الأثر الدنيوي لا ينافي قصد الامر والقربة
١٥٢ ص
(٨٠)
الإجابة عما استشكل به البهائي في مبحث الضد
١٥٢ ص
(٨١)
بيان: إن أخذ الأجرة في باب العبادات المستأجرة على اهداء الثواب إلى المنوب عنه
١٥٤ ص
(٨٢)
في باب النيابات في الإجارة، وبيان ذلك
١٥٥ ص
(٨٣)
ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بجواز أخذ الأجرة في التخيير العقلي
١٥٧ ص
(٨٤)
النظر في قول الشيخ الأنصاري قدس سره
١٥٨ ص
(٨٥)
جواز أخذ الأجرة في التخيير الشرعي كخصال الكفارة
١٦٢ ص
(٨٦)
جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي إن كان توصليا
١٦٣ ص
(٨٧)
اشكال: جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي تجب كفاية ومخالفته لمنطوق القاعدة
١٦٤ ص
(٨٨)
21 - قاعدة: البناء على الأكثر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها - الروايات -
١٧١ ص
(٨٩)
الجهة الثانية: في شرح مفاد هذه القاعدة
١٧٢ ص
(٩٠)
الشك في الثلاثية والثنائية بالأصل أو بسبب مبطل للصلاة
١٧٤ ص
(٩١)
بطلان الصلاة بالشك بين الاثنين والخمس أو الأكثر في الرباعية
١٧٨ ص
(٩٢)
بطلان الصلاة بالشك بين الثلاث والست أو الأكثر، والأربع والست أو الأكثر
١٧٩ ص
(٩٣)
القاعدة تشمل الشكوك التسعة الصحيحة
١٨١ ص
(٩٤)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
١٨٥ ص
(٩٥)
الصورة الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين
١٨٥ ص
(٩٦)
الصورة الثانية: الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأكثر
١٩٥ ص
(٩٧)
الصورة الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين
٢٠١ ص
(٩٨)
الصورة الرابعة: لاشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية
٢٠٣ ص
(٩٩)
أقسام الشكوك
٢٠٩ ص
(١٠٠)
ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: عدم جريان الاستصحاب في باب عدد الركعات
٢١٤ ص
(١٠١)
الامر الثاني: هل يجب التروي والفحص عند الشك في عدد الركعات؟
٢١٨ ص
(١٠٢)
الامر الثالث: في أن البناء على الأكثر حكم ظاهري
٢٢٠ ص
(١٠٣)
الامر الرابع: المصلي العاجز عن القيام يتعين عليه في التخيير الركعتين من جلوس أو ركعة جالسا
٢٢١ ص
(١٠٤)
الامر الخامس: هل يجوز في الشكوك الصحيحة أن يرفع اليد عن صلاته و يستأنف من جديد؟
٢٢٢ ص
(١٠٥)
الامر السادس: لو غفل عن شكه وأتم صلاته فتبين مطابقة ما أتى به للواقع
٢٢٤ ص
(١٠٦)
الامر السابع: الشك في الصلوات التي يكون الشك مبطلا لها موجب للبطلان بمحض حدوثه أم لا؟
٢٢٥ ص
(١٠٧)
الامر الثامن: فيما إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر
٢٢٨ ص
(١٠٨)
الامر التاسع: لو مات الشاك في الشكوك الصحيحة بعد أن بنى على ما هو وظيفته، فهل يجب ان يقتضى عنه الصلاة أم لا؟
٢٢٩ ص
(١٠٩)
الامر العاشر: أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها:
٢٣٠ ص
(١١٠)
الامر الأول: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامة
٢٣٠ ص
(١١١)
الامر الثاني: لا أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت فيها
٢٣٣ ص
(١١٢)
الامر الثالث: فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟
٢٣٤ ص
(١١٣)
الامر الرابع: لو حصل له اليقين بعد الفراغ عن الصلاة الأصلية والبناء على الأكثر
٢٣٦ ص
(١١٤)
الامر الخامس: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد وجوبها
٢٤٥ ص
(١١٥)
الامر السادس: لا سهو في سهو
٢٤٦ ص
(١١٦)
الامر السابع: لو شك في عدد ركعاتها فهل عليه البناء على الأكثر؟
٢٤٩ ص
(١١٧)
الامر الثامن: لو نسي صلاة الاحتياط وشرع في صلاة أخرى
٢٤٩ ص
(١١٨)
22 - قاعدة: حجية الظن في الصلاة البحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مدركها:
٢٥٢ ص
(١١٩)
أولا: الاجماع
٢٥٢ ص
(١٢٠)
ثانيا: الاخبار
٢٥٢ ص
(١٢١)
الجهة الثانية: حجية الظن في عدد الركعات مطلقا
٢٥٦ ص
(١٢٢)
الجهة الثالثة: حجية الظن في الافعال أيضا
٢٥٨ ص
(١٢٣)
وجوه استحسانية: منها: الظن إن كان حجه في إثبات الركعة ونفيها فبطريق أولى يكون حجة في ابعاض الركعة
٢٥٩ ص
(١٢٤)
ومنها: عدم اعتبار الظن من الشارع في الصلاة يلزم الحرج
٢٦٠ ص
(١٢٥)
ومنها: لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم التناقض
٢٦٠ ص
(١٢٦)
23 - قاعدة: لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:
٢٦٤ ص
(١٢٧)
الأول: الروايات
٢٦٤ ص
(١٢٨)
الثاني: الاجماع
٢٦٥ ص
(١٢٩)
الجهة الثانية: في مفادها وتوضيح المراد منها، وفيه أمور:
٢٦٦ ص
(١٣٠)
الأول: عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليه
٢٦٧ ص
(١٣١)
الثاني: في المراد من السهو في قوله عليه السلام: " لا سهو للامام... "
٢٦٨ ص
(١٣٢)
الثالث: هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟
٢٧٠ ص
(١٣٣)
الرابع: هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟
٢٧٠ ص
(١٣٤)
الخامس: جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتين
٢٧٤ ص
(١٣٥)
السادس: هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟
٢٧٥ ص
(١٣٦)
السابع: عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقن
٢٧٥ ص
(١٣٧)
الثامن: لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليه
٢٧٥ ص
(١٣٨)
التاسع: إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟
٢٧٦ ص
(١٣٩)
العاشر: وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ
٢٧٧ ص
(١٤٠)
الحادي عشر: فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظا
٢٨١ ص
(١٤١)
أما السهو - النسيان - ففيه ثلاث صور:
٢٨٧ ص
(١٤٢)
الصورة الأولى: إذا كان السهو مخصوصا بالامام
٢٨٧ ص
(١٤٣)
الصورة الثانية: إذا كان السهو مختصا بالمأموم
٢٩٠ ص
(١٤٤)
الصورة الثالثة: إذا كان السهو مشتركا بينهما
٢٩٤ ص
(١٤٥)
24 - قاعدة: لا شك في النافلة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:
٣٠١ ص
(١٤٦)
الأول: الروايات
٣٠١ ص
(١٤٧)
الثاني: الاجماع
٣٠٥ ص
(١٤٨)
الجهة الثانية: في مفادها وبيان المراد منها، وفيه أمور:
٣٠٦ ص
(١٤٩)
الأول: التخيير للتسهيل وينافي ما إذا كان موجبا لبطلان العمل ولزوم الإعادة
٣٠٦ ص
(١٥٠)
الثاني: ما هو مقتضى الأصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد؟
٣٠٧ ص
(١٥١)
الثالث: هل نفي الشك عن النافلة يشمل الأقسام الثلاثة للنافلة أو ظاهر في بعضها دون بعض
٣٠٨ ص
(١٥٢)
الرابع: إن هذا الحكم - الغاء الشك في النافلة - مخصوص في عدد الركعات ولا يشمل باقي أفعال الصلاة
٣١٨ ص
(١٥٣)
الخامس: جريان هذا الحكم في كل نافلة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
٣١٩ ص
(١٥٤)
السادس: هل ان هذا الحكم يختص بالشك أم يجري في النسيان والغفلة؟
٣٢٠ ص
(١٥٥)
السابع: غفران زيادة الركن في النافلة
٣٢١ ص
(١٥٦)
الثامن: لا تجب سجدتا السهو في النافلة
٣٢٤ ص
(١٥٧)
الجهة الثالثة: في نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية التي دلت على ثبوت احكام للشك، وفي موارد تطبيقها
٣٢٤ ص
(١٥٨)
25 - قاعدة: لا شك لكثير الشك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو: الاخبار والاجماع
٣٢٧ ص
(١٥٩)
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة، وفيه أمور:
٣٣٢ ص
(١٦٠)
الأول: المراد من السهو في هذه القاعدة هو الشك لا خصوص معناه الحقيقي
٣٣٢ ص
(١٦١)
الثاني: في المراد من المضي في صلاته
٣٣٤ ص
(١٦٢)
الثالث: أن هذا الحكم تعييني لا تخييري
٣٣٤ ص
(١٦٣)
الرابع: هل هذا الحكم مختص بالصلاة أم يجري في سائر العبادات أيضا
٣٣٥ ص
(١٦٤)
الخامس: لو كان كثير الشك في بعض أفعال الصلاة وشك في جزء آخر، هل يجري فيه حكم كثير الشك أم لا؟
٣٣٨ ص
(١٦٥)
السادس: في المراد من كثير الشك وكثير السهو
٣٤٠ ص
(١٦٦)
السابع: لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهو
٣٤٥ ص
(١٦٧)
الثامن: هل يلحق كثير الظن بكثير الشك في هذا الحكم أم لا؟
٣٤٦ ص
(١٦٨)
التاسع: عدم جريان القاعدة في الشك في أصل وجود الصلاة
٣٤٩ ص
(١٦٩)
العاشر: هل الامر بالتخفيف في الصلاة والاحصاء بالحصى لكثير الشك واجب أم لا؟
٣٥٠ ص
(١٧٠)
الجهة الثالثة: في بيان نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية وموارد تطبيقها
٣٥١ ص
(١٧١)
تنبيهان: الأول: أن هذا الحكم - عدم اعتناء كثير الشك بشكه - حكم ظاهري
٣٥٨ ص
(١٧٢)
الثاني: إذا كان كثير الشك في شئ لا حكم له، فهل يجب الاعتناء بهذا الشك أم لا؟
٣٥٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص

القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٩ - الجهة الثانية: في شرح المراد من هذا القاعدة

قاعدة عدم ضمان الأمين * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي والتفريط ":
وفيها جهات من البحث:
(الجهة) الأولى في مداركها وهي أمور:
(الأول): عدم وجود السبب لضمانه، وذلك من جهة أن سبب الضمان الواقعي - أي المثل أو القيمة في غير الضمان المعاوضي والعقدي - أمور كلها ليس فيما إذا تلف مال الغير في يد الأمين بدون تعد ولا تفريط، لان أحد أسباب الضمان الواقعي هو الاتلاف لقاعدة " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " والمفروض في المقام هو التلف لا الاتلاف.
الثاني: هو اليد وقد بينا في الجزء الأول من هذا الكتاب في شرح قاعدة اليد (١) أن

*. " القواعد والفوائد " ج ١، ص ٣٤٢، " الحق المبين " ص ٨٩، " مجموعة رسائل " ش ١٨، ص ٤٨، " عناوين الأصول " عنوان ٦٥، " خزائن الأحكام " ش ٣١، " دلائل السداد در قواعد فقه واجتهاد " ص ٦٨، " مجموعه قواعد فقه " ص ١٦٨، " قواعد فقه " ص ٩٥، " أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة " ص ١٠٧، " القواعد " ص ١٧، " قواعد فقهي " ص ٦١ " القواعد الفقهية " (فاضل اللنكراني) ج ١، ص ٢٨، " القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج ٤، ص ٢٥١، " المبادئ العامة للفقه الجعفري " ص ٢٨٤.
١ - " القواعد الفقهية "، ج ١، ص ١٧٧.
(٩)