اليد التي تكون موجبة للضمان إما هي اليد المعنونة بعنوان العادية كما قيل، ومعلوم أن يد الأمين - سواء كانت الأمانة مالكية كعين المستأجرة، أو المرهونة عند الملتقط المرتهن، أو العارية عند المستعير وأمثال ذلك، أو كانت أمانة شرعية كاللقطة عند أيام التعريف أو المال المجهول المالك أو أموال الغيب والقصر عند الحاكم الشرعي، أو المأذون، أو المنصوب من قبله لأجل ذلك وغير ذلك مما هو مثلها - ليست يدا عادية.
وإما هي يد غير المأذونة من قبل المالك أو من قبل الله تعالى كما هو الصحيح.
وأيضا معلوم أن يد الأمين إما مأذونة من قبل المالك - سواء كان الاستئمان لنفع المالك كما في أنحاء الإجارات، أو لنفع الأمين كما في باب العارية - وإما مأذونة من قبل الله تعالى.
الثالث: التغرير، كما ذكرنا وجهه في قاعدة الغرور في الجزء الأول من هذا الكتاب (١).
ولا شك في أنه لا تغرير من طرف الأمين للمالك بالنسبة إلى المال الذي في يده، ولو كان فهو ضامن ولا يضر بعموم هذه القاعدة لان المراد بها أن صرف تلف مال الغير عنده وفي يده لا يكون موجبا للضمان بدون التعدي والتفريط أما لو وجد سبب آخر فأجنبي عن المقام.
الثاني: من وجوه عدم الضمان هو الاخبار.
منها: ما في المستدرك عن أمير المؤمنين عليه السلام " ليس على المؤتمن ضمان " (٢).
ومنها: ما في الوسائل عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال عليه السلام:
القواعد الفقهية
(١)
14 - قاعدة: عدم ضمان الأمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور:
٥ ص
(٢)
الأول: عدم وجود السبب لضمانه
٥ ص
(٣)
الثاني: اليد
٥ ص
(٤)
الثالث: التغرير
٦ ص
(٥)
الرابع: الاخبار
٦ ص
(٦)
الخامس: الاجماع
٧ ص
(٧)
السادس: الأمين محسن والضمان منفيا عنه
٨ ص
(٨)
الجهة الثانية: في شرح المراد من هذا القاعدة
٨ ص
(٩)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذا القاعدة
١٧ ص
(١٠)
15 - قاعدة: الاتلاف والبحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مداركها
٢٠ ص
(١١)
الجهة الثانية: في بيان المراد من هذا القاعدة
٢٣ ص
(١٢)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
٢٦ ص
(١٣)
الاتلاف بالمباشرة والاتلاف بالتسبيب
٢٦ ص
(١٤)
إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان
٢٩ ص
(١٥)
ليس على المكره ضمان في غير الدماء
٣٠ ص
(١٦)
مسائل الضمان فيها على السبب، لأنه أقوى من المباشر
٣١ ص
(١٧)
مسائل فيها تردد بالضمان
٣٢ ص
(١٨)
العناوين المأخوذة من الروايات موضوعا للضمان
٣٣ ص
(١٩)
أحدها: كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن
٣٣ ص
(٢٠)
الثاني: من حفر بئرا في ملك غيره أو في الطريق فهو ضامن
٣٣ ص
(٢١)
الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج ميزابا أو كنيفا
٣٣ ص
(٢٢)
أمثله من " الشرائع " بضمان الفاعل العاقل المختار المسبب للتلف
٣٤ ص
(٢٣)
لو ارسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، وفي هذه المسألة ست صور
٣٨ ص
(٢٤)
مسائل من " التذكرة " تسند السبب إلى الجزء الأخير من علة التلف
٤١ ص
(٢٥)
16 - قاعدة: الاشتراك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مداركها وهي أمور:
٤٧ ص
(٢٦)
الأول: الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف
٤٧ ص
(٢٧)
الثاني: اتفاق الأصحاب على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام
٤٨ ص
(٢٨)
الثالث: ارتكاز عامة المسلمين بان حكم الله في أي واقعة واحد
٤٩ ص
(٢٩)
الرابع: الاخبار
٥١ ص
(٣٠)
الخامس: الاحكام من الأزل جعلت على نهج القضايا الحقيقية
٥٦ ص
(٣١)
الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة
٥٧ ص
(٣٢)
الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة
٥٩ ص
(٣٣)
وهم ودفع
٦٠ ص
(٣٤)
الأول: وهم: عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدة
٦٠ ص
(٣٥)
الثاني: دفع والوهم: التخصص لا يضر باطراد القاعدة
٦٢ ص
(٣٦)
كلام في الخنثى المشكل
٦٣ ص
(٣٧)
17 - قاعدة: تلف المبيع قبل القبض والكلام فيها من جهات: الجهة الأولى: في مستندها، وهي أمور:
٧٢ ص
(٣٨)
الأول: الروايات
٧٢ ص
(٣٩)
الثاني: الاجماع على هذا الحكم
٧٥ ص
(٤٠)
الثالث: بناء العقلاء على انفساخ العقد لو وقع التلف قبل القبض
٧٥ ص
(٤١)
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة وما هو المراد منها
٧٦ ص
(٤٢)
الجهة الثالثة: في موارد انطباق هذه القاعدة
٨٠ ص
(٤٣)
هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟
٨٤ ص
(٤٤)
ينبغي التنبيه على أمور: الأول: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف
٨٧ ص
(٤٥)
الثاني: في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهما
٨٧ ص
(٤٦)
الثالث: أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخص
٨٨ ص
(٤٧)
الرابع: لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبض
٨٨ ص
(٤٨)
الخامس: لو فرط وكيل البائع في الاقباض فتلف المبيع انفسخ العقد ورجع المبيع إلى البائع
٩٠ ص
(٤٩)
السادس: في حالة تعارض هذه القاعدة مع قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له "
٩١ ص
(٥٠)
18 - قاعدة: ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها ومستندها، وهو أمور:
٩٥ ص
(٥١)
الأول: قاعدة الاقدام
٩٥ ص
(٥٢)
الثاني: قاعدة الاحترام
٩٨ ص
(٥٣)
الثالث: قاعدة اليد
٩٩ ص
(٥٤)
الرابع: الاجماع
١٠٢ ص
(٥٥)
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومعناها
١٠٣ ص
(٥٦)
في معنى الضمان
١٠٣ ص
(٥٧)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة وجريانها:
١٠٨ ص
(٥٨)
جريانها في جميع العقود المعاوضية: منها: البيع
١٠٨ ص
(٥٩)
ومنها: الإجارة
١٠٨ ص
(٦٠)
ومنها: العارية
١١٢ ص
(٦١)
ومنها: الهبة
١١٢ ص
(٦٢)
ومنها: الصلح
١١٣ ص
(٦٣)
ومنها: عقد الرهن
١١٤ ص
(٦٤)
ومنها: عقد السبق
١١٤ ص
(٦٥)
نقوض أوردوها على القاعدة والإجابة عليها
١١٥ ص
(٦٦)
19 - قاعدة: التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مستندها، وهو أمور:
١٢٢ ص
(٦٧)
الأول: الاخبار
١٢٢ ص
(٦٨)
الثاني: الاجماع
١٢٤ ص
(٦٩)
الثالث: كون هذا الحكم مقتضى القواعد الأولية
١٢٤ ص
(٧٠)
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة ومقدار دلالتها
١٢٦ ص
(٧١)
هل هذا الحكم ثابت مطلقا أو مخصوص بخيار الحيوان وخيار الشرط؟
١٢٦ ص
(٧٢)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
١٤٤ ص
(٧٣)
20 - قاعدة: حرمة أخذ الأجرة على الواجبات عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق ما هو واجب على الانسان فعله
١٤٧ ص
(٧٤)
شروط صحة عقد الإجارة وسائر العقود المعاوضية التي تقع على الأعمال
١٤٨ ص
(٧٥)
عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات إذا كانت بمعنى الاسم المصدري، وبالجواز إذا كانت بالمعنى المصدري
١٤٩ ص
(٧٦)
ادعاء الاجماع على عدم الصحة بأخذ الأجرة على الواجبات
١٥٠ ص
(٧٧)
منافاة أخذ الأجرة لقصد الاخلاص والقربة
١٥٠ ص
(٧٨)
إشكال على صحة الإجارة في العبادات، والإجابة عليه
١٥٠ ص
(٧٩)
إتيان العبارة بداعي الأثر الدنيوي لا ينافي قصد الامر والقربة
١٥٢ ص
(٨٠)
الإجابة عما استشكل به البهائي في مبحث الضد
١٥٢ ص
(٨١)
بيان: إن أخذ الأجرة في باب العبادات المستأجرة على اهداء الثواب إلى المنوب عنه
١٥٤ ص
(٨٢)
في باب النيابات في الإجارة، وبيان ذلك
١٥٥ ص
(٨٣)
ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بجواز أخذ الأجرة في التخيير العقلي
١٥٧ ص
(٨٤)
النظر في قول الشيخ الأنصاري قدس سره
١٥٨ ص
(٨٥)
جواز أخذ الأجرة في التخيير الشرعي كخصال الكفارة
١٦٢ ص
(٨٦)
جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي إن كان توصليا
١٦٣ ص
(٨٧)
اشكال: جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي تجب كفاية ومخالفته لمنطوق القاعدة
١٦٤ ص
(٨٨)
21 - قاعدة: البناء على الأكثر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها - الروايات -
١٧١ ص
(٨٩)
الجهة الثانية: في شرح مفاد هذه القاعدة
١٧٢ ص
(٩٠)
الشك في الثلاثية والثنائية بالأصل أو بسبب مبطل للصلاة
١٧٤ ص
(٩١)
بطلان الصلاة بالشك بين الاثنين والخمس أو الأكثر في الرباعية
١٧٨ ص
(٩٢)
بطلان الصلاة بالشك بين الثلاث والست أو الأكثر، والأربع والست أو الأكثر
١٧٩ ص
(٩٣)
القاعدة تشمل الشكوك التسعة الصحيحة
١٨١ ص
(٩٤)
الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة
١٨٥ ص
(٩٥)
الصورة الأولى: الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين
١٨٥ ص
(٩٦)
الصورة الثانية: الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأكثر
١٩٥ ص
(٩٧)
الصورة الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين
٢٠١ ص
(٩٨)
الصورة الرابعة: لاشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية
٢٠٣ ص
(٩٩)
أقسام الشكوك
٢٠٩ ص
(١٠٠)
ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: عدم جريان الاستصحاب في باب عدد الركعات
٢١٤ ص
(١٠١)
الامر الثاني: هل يجب التروي والفحص عند الشك في عدد الركعات؟
٢١٨ ص
(١٠٢)
الامر الثالث: في أن البناء على الأكثر حكم ظاهري
٢٢٠ ص
(١٠٣)
الامر الرابع: المصلي العاجز عن القيام يتعين عليه في التخيير الركعتين من جلوس أو ركعة جالسا
٢٢١ ص
(١٠٤)
الامر الخامس: هل يجوز في الشكوك الصحيحة أن يرفع اليد عن صلاته و يستأنف من جديد؟
٢٢٢ ص
(١٠٥)
الامر السادس: لو غفل عن شكه وأتم صلاته فتبين مطابقة ما أتى به للواقع
٢٢٤ ص
(١٠٦)
الامر السابع: الشك في الصلوات التي يكون الشك مبطلا لها موجب للبطلان بمحض حدوثه أم لا؟
٢٢٥ ص
(١٠٧)
الامر الثامن: فيما إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر
٢٢٨ ص
(١٠٨)
الامر التاسع: لو مات الشاك في الشكوك الصحيحة بعد أن بنى على ما هو وظيفته، فهل يجب ان يقتضى عنه الصلاة أم لا؟
٢٢٩ ص
(١٠٩)
الامر العاشر: أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها:
٢٣٠ ص
(١١٠)
الامر الأول: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامة
٢٣٠ ص
(١١١)
الامر الثاني: لا أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت فيها
٢٣٣ ص
(١١٢)
الامر الثالث: فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟
٢٣٤ ص
(١١٣)
الامر الرابع: لو حصل له اليقين بعد الفراغ عن الصلاة الأصلية والبناء على الأكثر
٢٣٦ ص
(١١٤)
الامر الخامس: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد وجوبها
٢٤٥ ص
(١١٥)
الامر السادس: لا سهو في سهو
٢٤٦ ص
(١١٦)
الامر السابع: لو شك في عدد ركعاتها فهل عليه البناء على الأكثر؟
٢٤٩ ص
(١١٧)
الامر الثامن: لو نسي صلاة الاحتياط وشرع في صلاة أخرى
٢٤٩ ص
(١١٨)
22 - قاعدة: حجية الظن في الصلاة البحث فيها من جهات: الجهة الأولى: في مدركها:
٢٥٢ ص
(١١٩)
أولا: الاجماع
٢٥٢ ص
(١٢٠)
ثانيا: الاخبار
٢٥٢ ص
(١٢١)
الجهة الثانية: حجية الظن في عدد الركعات مطلقا
٢٥٦ ص
(١٢٢)
الجهة الثالثة: حجية الظن في الافعال أيضا
٢٥٨ ص
(١٢٣)
وجوه استحسانية: منها: الظن إن كان حجه في إثبات الركعة ونفيها فبطريق أولى يكون حجة في ابعاض الركعة
٢٥٩ ص
(١٢٤)
ومنها: عدم اعتبار الظن من الشارع في الصلاة يلزم الحرج
٢٦٠ ص
(١٢٥)
ومنها: لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم التناقض
٢٦٠ ص
(١٢٦)
23 - قاعدة: لا شك للامام والمأموم مع حفظ الاخر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:
٢٦٤ ص
(١٢٧)
الأول: الروايات
٢٦٤ ص
(١٢٨)
الثاني: الاجماع
٢٦٥ ص
(١٢٩)
الجهة الثانية: في مفادها وتوضيح المراد منها، وفيه أمور:
٢٦٦ ص
(١٣٠)
الأول: عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليه
٢٦٧ ص
(١٣١)
الثاني: في المراد من السهو في قوله عليه السلام: " لا سهو للامام... "
٢٦٨ ص
(١٣٢)
الثالث: هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟
٢٧٠ ص
(١٣٣)
الرابع: هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟
٢٧٠ ص
(١٣٤)
الخامس: جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتين
٢٧٤ ص
(١٣٥)
السادس: هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟
٢٧٥ ص
(١٣٦)
السابع: عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقن
٢٧٥ ص
(١٣٧)
الثامن: لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليه
٢٧٥ ص
(١٣٨)
التاسع: إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟
٢٧٦ ص
(١٣٩)
العاشر: وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ
٢٧٧ ص
(١٤٠)
الحادي عشر: فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظا
٢٨١ ص
(١٤١)
أما السهو - النسيان - ففيه ثلاث صور:
٢٨٧ ص
(١٤٢)
الصورة الأولى: إذا كان السهو مخصوصا بالامام
٢٨٧ ص
(١٤٣)
الصورة الثانية: إذا كان السهو مختصا بالمأموم
٢٩٠ ص
(١٤٤)
الصورة الثالثة: إذا كان السهو مشتركا بينهما
٢٩٤ ص
(١٤٥)
24 - قاعدة: لا شك في النافلة وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:
٣٠١ ص
(١٤٦)
الأول: الروايات
٣٠١ ص
(١٤٧)
الثاني: الاجماع
٣٠٥ ص
(١٤٨)
الجهة الثانية: في مفادها وبيان المراد منها، وفيه أمور:
٣٠٦ ص
(١٤٩)
الأول: التخيير للتسهيل وينافي ما إذا كان موجبا لبطلان العمل ولزوم الإعادة
٣٠٦ ص
(١٥٠)
الثاني: ما هو مقتضى الأصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد؟
٣٠٧ ص
(١٥١)
الثالث: هل نفي الشك عن النافلة يشمل الأقسام الثلاثة للنافلة أو ظاهر في بعضها دون بعض
٣٠٨ ص
(١٥٢)
الرابع: إن هذا الحكم - الغاء الشك في النافلة - مخصوص في عدد الركعات ولا يشمل باقي أفعال الصلاة
٣١٨ ص
(١٥٣)
الخامس: جريان هذا الحكم في كل نافلة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
٣١٩ ص
(١٥٤)
السادس: هل ان هذا الحكم يختص بالشك أم يجري في النسيان والغفلة؟
٣٢٠ ص
(١٥٥)
السابع: غفران زيادة الركن في النافلة
٣٢١ ص
(١٥٦)
الثامن: لا تجب سجدتا السهو في النافلة
٣٢٤ ص
(١٥٧)
الجهة الثالثة: في نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية التي دلت على ثبوت احكام للشك، وفي موارد تطبيقها
٣٢٤ ص
(١٥٨)
25 - قاعدة: لا شك لكثير الشك وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو: الاخبار والاجماع
٣٢٧ ص
(١٥٩)
الجهة الثانية: في مفاد هذه القاعدة، وفيه أمور:
٣٣٢ ص
(١٦٠)
الأول: المراد من السهو في هذه القاعدة هو الشك لا خصوص معناه الحقيقي
٣٣٢ ص
(١٦١)
الثاني: في المراد من المضي في صلاته
٣٣٤ ص
(١٦٢)
الثالث: أن هذا الحكم تعييني لا تخييري
٣٣٤ ص
(١٦٣)
الرابع: هل هذا الحكم مختص بالصلاة أم يجري في سائر العبادات أيضا
٣٣٥ ص
(١٦٤)
الخامس: لو كان كثير الشك في بعض أفعال الصلاة وشك في جزء آخر، هل يجري فيه حكم كثير الشك أم لا؟
٣٣٨ ص
(١٦٥)
السادس: في المراد من كثير الشك وكثير السهو
٣٤٠ ص
(١٦٦)
السابع: لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهو
٣٤٥ ص
(١٦٧)
الثامن: هل يلحق كثير الظن بكثير الشك في هذا الحكم أم لا؟
٣٤٦ ص
(١٦٨)
التاسع: عدم جريان القاعدة في الشك في أصل وجود الصلاة
٣٤٩ ص
(١٦٩)
العاشر: هل الامر بالتخفيف في الصلاة والاحصاء بالحصى لكثير الشك واجب أم لا؟
٣٥٠ ص
(١٧٠)
الجهة الثالثة: في بيان نسبة هذه القاعدة مع الأدلة الأولية وموارد تطبيقها
٣٥١ ص
(١٧١)
تنبيهان: الأول: أن هذا الحكم - عدم اعتناء كثير الشك بشكه - حكم ظاهري
٣٥٨ ص
(١٧٢)
الثاني: إذا كان كثير الشك في شئ لا حكم له، فهل يجب الاعتناء بهذا الشك أم لا؟
٣٥٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٠ - الجهة الثانية: في شرح المراد من هذا القاعدة
(١) " القواعد الفقهية " ج ١، ص ٢٧٠.
(٢) " مستدرك الوسائل " ج ١٣، ص ١٦، أبواب كتاب الوديعة، باب ٤، ح ١٥٩٧٨.
(٢) " مستدرك الوسائل " ج ١٣، ص ١٦، أبواب كتاب الوديعة، باب ٤، ح ١٥٩٧٨.
(١٠)