الفوائد العلية
(١)
الفائدة الأولى قاعدة المقتضي و المانع
٥ ص
(٢)
الفائدة الثانية صحيحة بريد العجلي في ولاء العتق
٢٨ ص
(٣)
الفائدة الثالثة لو علم بحدوث حدث ولم يعلم أنه أكبر أو أصغر
٣٦ ص
(٤)
الفائدة الرابعة لو علم بفوت فريضة ولم يعلمها بعينها
٤٠ ص
(٥)
الفائدة الخامسة لو كان مجنبا عن حلال ثم أجنب عن حرام
٤٢ ص
(٦)
الفائدة السادسة في قاعدة العدل و الانصاف
٤٤ ص
(٧)
الفائدة السابعة رواية عبد الله ابن مغيرة
٥٨ ص
(٨)
الفائدة الثامنة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
٦٣ ص
(٩)
الفائدة التاسعة ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٧٣ ص
(١٠)
الفائدة العاشرة ارث المجوس إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام
٨٢ ص
(١١)
الفائدة الحادية عشر كيفية تعلق الزكاة بعين النصاب
٨٧ ص
(١٢)
الفائدة الثانية عشر لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن بعينه
٩٢ ص
(١٣)
الفائدة الثالثة عشر المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء أو هو وغيره سواء
٩٥ ص
(١٤)
الفائدة الرابعة عشر رواية علي ابن اشيم عن مولانا الباقر (ع)
٩٧ ص
(١٥)
الفائدة الخامسة عشر عدم ثبوت النسب بالاقرار الا في الاقرار بالولد بلا واسطة
١٠٣ ص
(١٦)
الفائدة السادسة عشر عدم جواز اخذ القطع بالحكم في موضوعه ولو بنتيجة التقييد
١٠٨ ص
(١٧)
الفائدة السابعة عشر ارث الخيار هل يتبع ارث المال و كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١١٢ ص
(١٨)
الفائدة الثامنة عشر صحة وصية الموصى لعبده فيما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به
١٢٢ ص
(١٩)
الفائدة التاسعة عشر لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به
١٣٠ ص
(٢٠)
الفائدة العشرون لو شهد اثنان على أنه قتل و أخران على غيره انه قتله
١٣٥ ص
(٢١)
الفائدة الحادية و العشرون لو كان المصلي في صلاة العصر مثلا وعلم بنقص ركعة من احدى صلاتيه
١٤٠ ص
(٢٢)
الفائدة الثانية و العشرون لو علم المصلي بأنه صلى الظهرين ثماني ركعات وشك قبل السلام في أن ما بيده رابعة العصر أو خامسة
١٤٤ ص
(٢٣)
الفائدة الثالثة و العشرون لا يجب تحصيل شرائط الوجوب ابتداءا ولا استدامة
١٤٥ ص
(٢٤)
الفائدة الرابعة و العشرون وجوه شباهة الماء بكلمة الحق و الزبد بكلمة الباطل
١٥٠ ص
(٢٥)
الفائدة الخامسة و العشرون الجواب عن الأسئلة المتعلقة بآية خلق الانسان في سورة المؤمنين
١٥٧ ص
(٢٦)
الفائدة السادسة و العشرون رفع الاشكال عن الاشكال الأربعة
١٦٢ ص
(٢٧)
الفائدة السابعة و العشرون وجوب الرجوع إلى حال القيام مطلقا لو نسي الركوع
١٦٧ ص
(٢٨)
الفائدة الثامنة و العشرون إذا انعقدت الجمعتان في أقل من فرسخ و اشتبهت السابقة
١٧٠ ص
(٢٩)
الفائدة التاسعة و العشرون دلالة التغير على الحدوث من وجوه أربعة
١٧٣ ص
(٣٠)
الفائدة الثلاثون الطهارة عن الحدث امر وجودي وعن الخبث امر عدمي
١٨٠ ص
(٣١)
الفائدة الحادية و الثلاثون لو احدث المغتسل عن الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر
١٩٦ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية و الثلاثون لو تيمم المجنب ثم احدث بالحدث الأصغر هل يعيد التيمم أو يتوضأ
٢١١ ص
(٣٣)
الفائدة الثالثة و الثلاثون تصح الصلاة في اللباس المشكوك في كونه من مأكول اللحم
٢٢١ ص
(٣٤)
الفائدة الرابعة و الثلاثون في أن اليد أصل لا امارة وفي ان اليد السابقة مقدمة أم اللاحقة
٢٣٤ ص
(٣٥)
الفائدة الخامسة و الثلاثون الضمان
٢٥٢ ص
(٣٦)
الفائدة السادسة و الثلاثون المقتضي و المانع
٢٥٥ ص
(٣٧)
الفائدة السابعة و الثلاثون بناء الاستدلال على اليقين لا الظن ودفع توهم بعض الصوفية
٢٥٩ ص
(٣٨)
الفائدة الثامنة و الثلاثون مناظرة مع بعض الطبيعيين
٢٦٦ ص
(٣٩)
الفائدة التاسعة و الثلاثون مناظرة في النبوة الخاصة
٢٧٢ ص
(٤٠)
الفائدة الأربعون دفع توهم ان طريقة الاشراق المنسوبة إلى الصوفية أكمل من طريقة الاستدلال
٢٧٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص

الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ١ - الصفحة ٧٧ - الفائدة التاسعة ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

جميع موارد الاشتباه.
وذكر الغرق والهدم في كلام السائل إنما هو لأجل بيان سبب الاشتباه لا سبب الموت فالسؤال في الحقيقة عن حكم المشتبه ولو تنزلنا وقلنا إن السؤال عن الاشتباه المسبب عن الغرق والهدم لا يضرنا لان الجواب عام والمورد لا يكون مخصصا فان قلت الموت امر عدمي لأنه عبارة عن عدم الحياة والعدم لا يكون مؤثرا ولا متأثرا فلا يصلح أن يكون تقارنه أو تقدمه مانعا:
قلت تقابل الموت مع الحياة ليس من قبيل تقابل التناقض بل من قبيل تقابل التضاد فإنه عبارة عن زهوق الروح فهما أمران وجوديان متضادان يجوز ارتفاعهما فان الجنين قبل ولوج الروح فيه لا يكون حيا ولا ميتا ولذا لا يجب غسله لو سقط حينئذ ولا ينافي ذلك اشتراط كونه وارثا بولوج الروح فيه وتولده حيا واما بعد استقرار الصلوح بتولده حيا فكما يحتمل ان يجعل حياة الوارث بعد موت مورثه شرطا فكذلك يحتمل ان يجعل تقدم موته على موت مورثه أو تقارن موتهما مانعا.
فان قلت لو كان الموت عبارة عن زهوق الروح لا مجرد عدم الحياة لزم ان لا يكون السقط قبل ولوج الروح فيه نجسا لعدم ميتة حينئذ بل يلزم ان لا يكون حراما أيضا لو كان مما يؤكل لحمه.
قلت اما حرمته فلأجل انتفاء شرط الحلية وهي التذكية واما النجاسة فان ثبتت كما حكى عن بعض انه لا خلاف فيها فهي اما لأجل صدق كونه عضوا مبانا من حي كما قال به بعض واما لأجل تنزله منزلة الميت في النجاسة لا لكونه ميتا تحقيقا.
فان قلت التقارن مقتضى الأصل لان الأصل عدم تقدم موت أحدهما على موت الاخر فثبت المانع من الإرث بالأصل حينئذ.
قلت التقارن كالتقدم والتأخر امر وجودي مندفع بالأصل ولا ينافي ذلك الحكم بتساوي الحقين عند اجتماعهما والواجبين عند تزاحمهما مع الشك في زيادة أحد الحقين وأهمية أحد الواجبين من الاخر لان مرجع التساوي حينئذ إلى عدم
(٧٧)