الفوائد العلية
(١)
الفائدة الأولى قاعدة المقتضي و المانع
٥ ص
(٢)
الفائدة الثانية صحيحة بريد العجلي في ولاء العتق
٢٨ ص
(٣)
الفائدة الثالثة لو علم بحدوث حدث ولم يعلم أنه أكبر أو أصغر
٣٦ ص
(٤)
الفائدة الرابعة لو علم بفوت فريضة ولم يعلمها بعينها
٤٠ ص
(٥)
الفائدة الخامسة لو كان مجنبا عن حلال ثم أجنب عن حرام
٤٢ ص
(٦)
الفائدة السادسة في قاعدة العدل و الانصاف
٤٤ ص
(٧)
الفائدة السابعة رواية عبد الله ابن مغيرة
٥٨ ص
(٨)
الفائدة الثامنة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
٦٣ ص
(٩)
الفائدة التاسعة ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٧٣ ص
(١٠)
الفائدة العاشرة ارث المجوس إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام
٨٢ ص
(١١)
الفائدة الحادية عشر كيفية تعلق الزكاة بعين النصاب
٨٧ ص
(١٢)
الفائدة الثانية عشر لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن بعينه
٩٢ ص
(١٣)
الفائدة الثالثة عشر المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء أو هو وغيره سواء
٩٥ ص
(١٤)
الفائدة الرابعة عشر رواية علي ابن اشيم عن مولانا الباقر (ع)
٩٧ ص
(١٥)
الفائدة الخامسة عشر عدم ثبوت النسب بالاقرار الا في الاقرار بالولد بلا واسطة
١٠٣ ص
(١٦)
الفائدة السادسة عشر عدم جواز اخذ القطع بالحكم في موضوعه ولو بنتيجة التقييد
١٠٨ ص
(١٧)
الفائدة السابعة عشر ارث الخيار هل يتبع ارث المال و كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١١٢ ص
(١٨)
الفائدة الثامنة عشر صحة وصية الموصى لعبده فيما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به
١٢٢ ص
(١٩)
الفائدة التاسعة عشر لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به
١٣٠ ص
(٢٠)
الفائدة العشرون لو شهد اثنان على أنه قتل و أخران على غيره انه قتله
١٣٥ ص
(٢١)
الفائدة الحادية و العشرون لو كان المصلي في صلاة العصر مثلا وعلم بنقص ركعة من احدى صلاتيه
١٤٠ ص
(٢٢)
الفائدة الثانية و العشرون لو علم المصلي بأنه صلى الظهرين ثماني ركعات وشك قبل السلام في أن ما بيده رابعة العصر أو خامسة
١٤٤ ص
(٢٣)
الفائدة الثالثة و العشرون لا يجب تحصيل شرائط الوجوب ابتداءا ولا استدامة
١٤٥ ص
(٢٤)
الفائدة الرابعة و العشرون وجوه شباهة الماء بكلمة الحق و الزبد بكلمة الباطل
١٥٠ ص
(٢٥)
الفائدة الخامسة و العشرون الجواب عن الأسئلة المتعلقة بآية خلق الانسان في سورة المؤمنين
١٥٧ ص
(٢٦)
الفائدة السادسة و العشرون رفع الاشكال عن الاشكال الأربعة
١٦٢ ص
(٢٧)
الفائدة السابعة و العشرون وجوب الرجوع إلى حال القيام مطلقا لو نسي الركوع
١٦٧ ص
(٢٨)
الفائدة الثامنة و العشرون إذا انعقدت الجمعتان في أقل من فرسخ و اشتبهت السابقة
١٧٠ ص
(٢٩)
الفائدة التاسعة و العشرون دلالة التغير على الحدوث من وجوه أربعة
١٧٣ ص
(٣٠)
الفائدة الثلاثون الطهارة عن الحدث امر وجودي وعن الخبث امر عدمي
١٨٠ ص
(٣١)
الفائدة الحادية و الثلاثون لو احدث المغتسل عن الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر
١٩٦ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية و الثلاثون لو تيمم المجنب ثم احدث بالحدث الأصغر هل يعيد التيمم أو يتوضأ
٢١١ ص
(٣٣)
الفائدة الثالثة و الثلاثون تصح الصلاة في اللباس المشكوك في كونه من مأكول اللحم
٢٢١ ص
(٣٤)
الفائدة الرابعة و الثلاثون في أن اليد أصل لا امارة وفي ان اليد السابقة مقدمة أم اللاحقة
٢٣٤ ص
(٣٥)
الفائدة الخامسة و الثلاثون الضمان
٢٥٢ ص
(٣٦)
الفائدة السادسة و الثلاثون المقتضي و المانع
٢٥٥ ص
(٣٧)
الفائدة السابعة و الثلاثون بناء الاستدلال على اليقين لا الظن ودفع توهم بعض الصوفية
٢٥٩ ص
(٣٨)
الفائدة الثامنة و الثلاثون مناظرة مع بعض الطبيعيين
٢٦٦ ص
(٣٩)
الفائدة التاسعة و الثلاثون مناظرة في النبوة الخاصة
٢٧٢ ص
(٤٠)
الفائدة الأربعون دفع توهم ان طريقة الاشراق المنسوبة إلى الصوفية أكمل من طريقة الاستدلال
٢٧٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص

الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ١ - الصفحة ٥٤ - الفائدة السادسة في قاعدة العدل و الانصاف

يستحق جميع التركة لو انفرد وبين عدم استحقاقهما الجميع كذلك كما إذا علم باشتراك عين بين زيد وعمرو وعلم بان لزيد نصفها ولعمرو ثلثها قطعا وشك في السدس هل هو لزيد أم لعمرو.
واما مع عدم العلم بمقدار معين لكل واحد منهما بعينه فإن لم يعلم بالتفاوت أصلا واحتمل كونهما متساويين فالامر ظاهر لاستواء نسبة كل منهما إليه في الظاهر والأصل عدم زيادة حق كل واحد منهما على الاخر فيشتركان فيه بالسوية.
وان علم بالتفاوت في الجملة ولم يعلم مقداره ولا من له الزيادة فكذلك إذ نسبة منهما إلى هذه الزيادة المعلومة اجمالا على حد سواء فيشتركان فيها فيتساويان وان علم بمقدار التفاوت كان علم بان لأحدهما ثلثا وللآخر الثلثين واشتبها في العين فلكل واحد منهما ثلث قطعا ويتردد الثلث الاخر بينهما فمع عدم المرجح وتساوى نسبة الثلث إلى كل منهما يشتركان فيه بمقتضى قاعدة العدل والانصاف فيتساويان في العين فاتضح بحمد الله تعالى مما بيناه مجرى القاعدة الشريفة المسماة بقاعدة العدل والانصاف وانه هو ما إذا تردد من له الحق المعلوم بين اثنين فصاعدا مع تطرق الإشاعة في الحق وتساوى النسبة في الظاهر وعدم المرجح عقلا أو شرعا.
ثم لا يخفى عليك انه لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون متعلق الحق عينا خارجيا أو ما في الذمة كان علم زيد بثبوت دين معلوم المقدار في ذمته واشتبه في أن الدين لعمرو أو لبكر مثلا لان تساوى النسبة إلى كل منهما كما يقتضى الإشاعة بالنسبة إلى العين الخارجي كذلك يقتضى الإشاعة بالنسبة إلى ما في الذمة وهو كالعين الخارجي قابل للإشاعة والاشتراك ذاتا ولا مانع من تطرقها فيه عرضا؟؟ فلا مجال للتفصيل بينهما فإذا تحققت الإشاعة بالنسبة إلى ما في ذمته في مرحلة الظاهر يلزمه تحقق الوفاء وبرائة الذمة برد المقدار المعلوم إليهما بالسوية ان ادعاه كل واحد منهما وتحالفا
(٥٤)