أنوار الفقاهة (كتاب الكفالة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠

على حق واحد لزم تسليمه لواحد منهما و لا يجب تسليمه لمجموعهما مع احتماله ذلك سيما في الكفالة بحق القصاص و شبهه و مبنى المسألة أن هذه الكفالة بمنزلة الواجب الكفائي فهو للكل و سقط بفعل البعض أو بمنزلة الواجب العيني فلا بد من تسليمه بيد المجموع هذا إن كفل دفعه و إن كفل تدريجاً صحة الأولى في حق القصاص و في صحة الثانية إشكال لعدم امكانها بعد الوفاء بالأولى.

تم كتاب الكفالة