أنوار الفقاهة (كتاب الكفالة)
(١)
القول في الكفالة
١ ص
(٢)
كتاب الكفالة
١ ص
(٣)
و هنا أمور
٢ ص
(٤)
أحدها تصح الكفالة حالة و مؤجلة
٢ ص
(٥)
ثانيها يلزم الكفيل إحضار المكفول للمكفول له و تسليمه تاما
٢ ص
(٦)
ثالثها مما يلحق بالكفالة الاختيارية شرعا إطلاق من عليه الحق من صاحب الحق قهرا
٤ ص
(٧)
رابعها لا تصح الكفالة معلقة على شرط أو صفة متوقعان و لا على شرط مجهول عند الكفيل أو المكفول
٥ ص
(٨)
خامسها لو اتفقا على الكفالة فقال الكفيل لا حق لك عليَّ بإحضاره
٨ ص
أنوار الفقاهة (كتاب الكفالة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٠
على حق واحد لزم تسليمه لواحد منهما و لا يجب تسليمه لمجموعهما مع احتماله ذلك سيما في الكفالة بحق القصاص و شبهه و مبنى المسألة أن هذه الكفالة بمنزلة الواجب الكفائي فهو للكل و سقط بفعل البعض أو بمنزلة الواجب العيني فلا بد من تسليمه بيد المجموع هذا إن كفل دفعه و إن كفل تدريجاً صحة الأولى في حق القصاص و في صحة الثانية إشكال لعدم امكانها بعد الوفاء بالأولى.
تم كتاب الكفالة