كشاف القناع
(١)
فصل وإجارة العين تنقسم قسمين
٣ ص
(٢)
فصل
١١ ص
(٣)
الضرب الثاني
١١ ص
(٤)
فصل ويعتبر كون المنفعة
١٧ ص
(٥)
فصل ويلزم المؤجر مع الإطلاق
٢٣ ص
(٦)
فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين
٢٧ ص
(٧)
فصل ومتى زرع فغرق الزرع
٣٤ ص
(٨)
فصل و الأجير قسمان خاص ومشترك
٣٩ ص
(٩)
فصل وتجب الأجرة بنفس العقد
٤٨ ص
(١٠)
باب السبق والمناضلة
٥٦ ص
(١١)
فصل والمسابقة جعالة
٦٤ ص
(١٢)
فصل في المناضلة، من النضل
٦٦ ص
(١٣)
باب العارية
٧٦ ص
(١٤)
فصل وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر
٨٦ ص
(١٥)
فصل وإن دفع إليه دابة أو غيرها
٩٢ ص
(١٦)
باب الغصب و جناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
٩٤ ص
(١٧)
فصل ويلزمه أي الغاصب
٩٧ ص
(١٨)
فصل وإن زاد المغصوب بيد الغاصب أو غيره
١٠٨ ص
(١٩)
فصل وإن نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره
١١٢ ص
(٢٠)
فصل وإن خلط الغاصب المغصوب بماله
١١٦ ص
(٢١)
فصل وإن وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
١٢٠ ص
(٢٢)
فصل وإن تلف المغصوب
١٣٠ ص
(٢٣)
فصل وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها
١٣٦ ص
(٢٤)
فصل و تصرفات الغصب الحكمية
١٣٨ ص
(٢٥)
فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
١٤٢ ص
(٢٦)
فصل و إن أجج نارا في موات أو أججها في ملكه
١٤٨ ص
(٢٧)
فصل في جناية البهائم
١٥٤ ص
(٢٨)
باب الشفعة
١٦٤ ص
(٢٩)
فصل الشرط الثاني: أن يكون المبيع وما بمعناه
١٦٨ ص
(٣٠)
فصل الشرط الثالث للشفعة
١٧٢ ص
(٣١)
فصل الشرط الرابع للأخذ بالشفعة
١٨٠ ص
(٣٢)
فصل الشرط الخامس للأخذ بالشفعة
١٨٦ ص
(٣٣)
فصل وإن تصرف المشتري في الشقص
١٨٧ ص
(٣٤)
فصل ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع
١٩٤ ص
(٣٥)
ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط
١٩٨ ص
(٣٦)
باب الوديعة
٢٠٣ ص
(٣٧)
فصل وأن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله
٢١١ ص
(٣٨)
فصل المودع أمين
٢١٧ ص
(٣٩)
باب إحياء الموات
٢٢٤ ص
(٤٠)
فصل وإحياء الأرض الموات
٢٣٢ ص
(٤١)
فصل في الاقطاع
٢٣٧ ص
(٤٢)
فصل في مسائل من أحكام الانتقاع بالمياه غير المملوكة ونحوها
٢٤١ ص
(٤٣)
باب الجعالة
٢٤٧ ص
(٤٤)
باب اللقطة
٢٥٥ ص
(٤٥)
فصل ولا يجوز له
٢٦٧ ص
(٤٦)
فصل ولا فرق
٢٧٣ ص
(٤٧)
باب اللقيط
٢٧٥ ص
(٤٨)
فصل و ميراث اللقيط إن مات لبيت المال
٢٨٢ ص
(٤٩)
فصل و إن أقر إنسان أنه أي اللقيط ولده
٢٨٦ ص
(٥٠)
كتاب الوقف فصل وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين و الغزاة والعلماء
٣٠٦ ص
(٥١)
فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
٣٠٩ ص
(٥٢)
فصل ويرجع بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقت
٣١٤ ص
(٥٣)
فصل ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضا في الناظر فيه
٣٢١ ص
(٥٤)
فصل فإن لم يشترط الواقف ناظر وشرطه أي الناظر
٣٢٤ ص
(٥٥)
فصل وإن وقف على ولده هم على المساكين
٣٣٦ ص
(٥٦)
فصل والمستحب
٣٤٤ ص
(٥٧)
فصل والوقف عقد لازم
٣٥٢ ص
(٥٨)
باب الهبة والعطية
٣٥٩ ص
(٥٩)
فصل وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق عليه
٣٦٧ ص
(٦٠)
فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
٣٧٣ ص
(٦١)
فصل ولأب فقط إذا كان
٣٨٢ ص
(٦٢)
فصل في عطية المريض وما يلحق به
٣٨٩ ص
(٦٣)
فصل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم
٣٩٧ ص
(٦٤)
فصل لو ملك
٤٠٣ ص
(٦٥)
كتاب الوصايا فصل والوصية ببعض المال ليست واجبة لما قدمنا
٤٠٩ ص
(٦٦)
فصل و إجارتهم أي الورثة لما زاد على الثلث
٤١٣ ص
(٦٧)
فصل ولا يثبت الملك
٤١٦ ص
(٦٨)
فصل ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق
٤٢٢ ص
(٦٩)
فصل وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها
٤٢٦ ص
(٧٠)
باب الموصى له
٤٢٧ ص
(٧١)
فصل وإن قتل الوصي أي الموصى له
٤٣٤ ص
(٧٢)
فصل ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه
٤٤٢ ص
(٧٣)
باب الموصى به
٤٤٦ ص
(٧٤)
فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة
٤٥٣ ص
(٧٥)
فصل ومن أوصى له بشيء معين كعبد وثوب
٤٥٨ ص
(٧٦)
باب الوصية بالانصباء والأجزاء
٤٦٢ ص
(٧٧)
فصل في الوصية بالأجزاء. وإن وصى له
٤٦٧ ص
(٧٨)
فصل وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول
٤٧٠ ص
(٧٩)
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والانصباء
٤٧٢ ص
(٨٠)
باب الموصى إليه
٤٧٧ ص
(٨١)
فصل ولا تصلح الوصية إلا في تصرف معلوم
٤٨٣ ص
(٨٢)
كتاب الفرائض فصل في الجد مع الاخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين
٤٩٤ ص
(٨٣)
فصل وللأم أربعة أحوال
٥٠٣ ص
(٨٤)
فصل في إرث الجدة
٥٠٧ ص
(٨٥)
فصل في إرث البنات وبنات الابن و الأخوات
٥٠٩ ص
(٨٦)
فصل في الحجب و هو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين
٥١٢ ص
(٨٧)
باب العصبات
٥١٣ ص
(٨٨)
باب أصول المسائل والعول والرد
٥١٩ ص
(٨٩)
فصل في الرد وقد اختلف فيه والقول به
٥٢٢ ص
(٩٠)
باب تصحيح المسائل
٥٢٧ ص
(٩١)
فصل تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الأخر
٥٣٣ ص
(٩٢)
باب المناسخات
٥٣٤ ص
(٩٣)
باب قسمة التركات
٥٣٩ ص
(٩٤)
باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
٥٤٧ ص
(٩٥)
باب ميراث الحمل
٥٥٥ ص
(٩٦)
باب ميراث المفقود
٥٥٩ ص
(٩٧)
باب ميراث الخنثى المشكل
٥٦٤ ص
(٩٨)
باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفي موتهم
٥٦٩ ص
(٩٩)
باب ميراث أهل الملل
٥٧٢ ص
(١٠٠)
فصل ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته
٥٧٥ ص
(١٠١)
باب ميراث المطلقة
٥٧٦ ص
(١٠٢)
باب الإقرار بمشارك في الميراث
٥٨٢ ص
(١٠٣)
فصل وطرق العمل في مسائل هذا الباب كله
٥٨٦ ص
(١٠٤)
فصل ومن أقر من الورثة في مسألة
٥٨٨ ص
(١٠٥)
باب ميراث القاتل
٥٩٠ ص
(١٠٦)
باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
٥٩٢ ص
(١٠٧)
باب الولاء وجره ودوره
٥٩٧ ص
(١٠٨)
فصل ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق
٦٠١ ص
(١٠٩)
فصل في جر الولاء
٦٠٥ ص
(١١٠)
فصل في دور الولاء ومعناه
٦٠٨ ص
(١١١)
كتاب العتق فصل ومن أعتق جزءا من رقيقه
٦١٩ ص
(١١٢)
فصل ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره
٦٢٦ ص
(١١٣)
فصل وإن قال السيد كل مملوك في حر أو قال كل مماليكي حر
٦٣٢ ص
(١١٤)
فصل وإن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده
٦٣٤ ص
(١١٥)
باب التدبير
٦٣٨ ص
(١١٦)
باب الكتابة
٦٤٦ ص
(١١٧)
فصل ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه
٦٥٤ ص
(١١٨)
فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه
٦٥٩ ص
(١١٩)
فصل وإن وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط
٦٦١ ص
(١٢٠)
فصل والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
٦٦٦ ص
(١٢١)
فصل و إن كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه
٦٧١ ص
(١٢٢)
فصل والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض
٦٧٦ ص
(١٢٣)
باب أحكام أمهات الأولاد
٦٧٧ ص
(١٢٤)
فصل وإذا أسلمت أم ولد الكافر
٦٨٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
كشاف القناع - البهوتي - ج ٤ - الصفحة ٦٣٧ - فصل وإن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده
الخمسمائة تكن خمسة أتساعها (وكل شئ) من المسائل (يأتي من هذا الباب فسبيله) أي طريقه (أن يضرب في ثلاثة) مخرج الثلث (ليخرج) صحيحا (بلا كسر وإن أعتق) مريض (واحدا) مبهما (من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم) أي أحد العبيد الثلاثة (في حياته) أي السيد المريض (أقرع بينه) أي العبد الميت (وبين الحيين) لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحد منهم معينا (فإن وقعت على الميت رق الآخران) كما لو كان حيا (وإن وقعت) القرعة (على أحد الحيين عتق) من خرجت له القرعة (إذا خرج من الثلث) (١) وقت الموت لأن تصرف المريض معتبر من الثلث ولم يشترطوا فيما تقدم فيما إذا وقعت القرعة على الميت خروجه من الثلث، لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال. وإن كانت أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكه، وإن كانت أقل فلا يعتق من الآخرين شئ لأنه لم يعتق إلا واحدا، قلت: إن كسب شيئا بعد العتق ثم مات اعتبر من الثلث لأجل أن ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحر أو بكامله إن خرج من الثلث (وإن عتق الثلاثة) أعبد وهو لا يملك غيرهم (في مرض) موته المخوف (فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين) (٢) لأن الحرية إنما تنفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق واحدا منهم، إلا أن الميت هنا لو كانت قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد الحيين تكملة الثلث بالقرعة (وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم) أي بعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم (فمات أحدهم بعده) أي الموصي (وقبل عتقهم أو دبرهم) أي الثلاثة فمات أحدهم قبله (أو دبر بعضهم ووصي بعتق الباقين) ولم تجز الورثة عتقهم (فمات أحدهم) فيقرع بينه وبين الحيين على ما تقدم (وإن قال) عبد لغير سيده: (اشترني من سيدي بهذا المال وأعتقني ففعل) أي فاشتراه وأعتقه (عتق ولزم مشتريه) الثمن (المسمى) في العقد وما أخذه من العبد ودفعه لسيده ملك للسيد لا يحتسب عليه من الثمن ولا يبرأ به عما لزمه من الثمن الذي اشتراه به في ذمته والولاء له (إن لم يكن اشتراه بعين المال) الذي أعطاه له العبد (وإلا) بأن
(٦٣٧)