كشاف القناع
(١)
فصل وإجارة العين تنقسم قسمين
٣ ص
(٢)
فصل
١١ ص
(٣)
الضرب الثاني
١١ ص
(٤)
فصل ويعتبر كون المنفعة
١٧ ص
(٥)
فصل ويلزم المؤجر مع الإطلاق
٢٣ ص
(٦)
فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين
٢٧ ص
(٧)
فصل ومتى زرع فغرق الزرع
٣٤ ص
(٨)
فصل و الأجير قسمان خاص ومشترك
٣٩ ص
(٩)
فصل وتجب الأجرة بنفس العقد
٤٨ ص
(١٠)
باب السبق والمناضلة
٥٦ ص
(١١)
فصل والمسابقة جعالة
٦٤ ص
(١٢)
فصل في المناضلة، من النضل
٦٦ ص
(١٣)
باب العارية
٧٦ ص
(١٤)
فصل وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر
٨٦ ص
(١٥)
فصل وإن دفع إليه دابة أو غيرها
٩٢ ص
(١٦)
باب الغصب و جناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
٩٤ ص
(١٧)
فصل ويلزمه أي الغاصب
٩٧ ص
(١٨)
فصل وإن زاد المغصوب بيد الغاصب أو غيره
١٠٨ ص
(١٩)
فصل وإن نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره
١١٢ ص
(٢٠)
فصل وإن خلط الغاصب المغصوب بماله
١١٦ ص
(٢١)
فصل وإن وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
١٢٠ ص
(٢٢)
فصل وإن تلف المغصوب
١٣٠ ص
(٢٣)
فصل وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها
١٣٦ ص
(٢٤)
فصل و تصرفات الغصب الحكمية
١٣٨ ص
(٢٥)
فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
١٤٢ ص
(٢٦)
فصل و إن أجج نارا في موات أو أججها في ملكه
١٤٨ ص
(٢٧)
فصل في جناية البهائم
١٥٤ ص
(٢٨)
باب الشفعة
١٦٤ ص
(٢٩)
فصل الشرط الثاني: أن يكون المبيع وما بمعناه
١٦٨ ص
(٣٠)
فصل الشرط الثالث للشفعة
١٧٢ ص
(٣١)
فصل الشرط الرابع للأخذ بالشفعة
١٨٠ ص
(٣٢)
فصل الشرط الخامس للأخذ بالشفعة
١٨٦ ص
(٣٣)
فصل وإن تصرف المشتري في الشقص
١٨٧ ص
(٣٤)
فصل ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع
١٩٤ ص
(٣٥)
ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط
١٩٨ ص
(٣٦)
باب الوديعة
٢٠٣ ص
(٣٧)
فصل وأن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله
٢١١ ص
(٣٨)
فصل المودع أمين
٢١٧ ص
(٣٩)
باب إحياء الموات
٢٢٤ ص
(٤٠)
فصل وإحياء الأرض الموات
٢٣٢ ص
(٤١)
فصل في الاقطاع
٢٣٧ ص
(٤٢)
فصل في مسائل من أحكام الانتقاع بالمياه غير المملوكة ونحوها
٢٤١ ص
(٤٣)
باب الجعالة
٢٤٧ ص
(٤٤)
باب اللقطة
٢٥٥ ص
(٤٥)
فصل ولا يجوز له
٢٦٧ ص
(٤٦)
فصل ولا فرق
٢٧٣ ص
(٤٧)
باب اللقيط
٢٧٥ ص
(٤٨)
فصل و ميراث اللقيط إن مات لبيت المال
٢٨٢ ص
(٤٩)
فصل و إن أقر إنسان أنه أي اللقيط ولده
٢٨٦ ص
(٥٠)
كتاب الوقف فصل وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين و الغزاة والعلماء
٣٠٦ ص
(٥١)
فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
٣٠٩ ص
(٥٢)
فصل ويرجع بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقت
٣١٤ ص
(٥٣)
فصل ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضا في الناظر فيه
٣٢١ ص
(٥٤)
فصل فإن لم يشترط الواقف ناظر وشرطه أي الناظر
٣٢٤ ص
(٥٥)
فصل وإن وقف على ولده هم على المساكين
٣٣٦ ص
(٥٦)
فصل والمستحب
٣٤٤ ص
(٥٧)
فصل والوقف عقد لازم
٣٥٢ ص
(٥٨)
باب الهبة والعطية
٣٥٩ ص
(٥٩)
فصل وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق عليه
٣٦٧ ص
(٦٠)
فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
٣٧٣ ص
(٦١)
فصل ولأب فقط إذا كان
٣٨٢ ص
(٦٢)
فصل في عطية المريض وما يلحق به
٣٨٩ ص
(٦٣)
فصل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم
٣٩٧ ص
(٦٤)
فصل لو ملك
٤٠٣ ص
(٦٥)
كتاب الوصايا فصل والوصية ببعض المال ليست واجبة لما قدمنا
٤٠٩ ص
(٦٦)
فصل و إجارتهم أي الورثة لما زاد على الثلث
٤١٣ ص
(٦٧)
فصل ولا يثبت الملك
٤١٦ ص
(٦٨)
فصل ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق
٤٢٢ ص
(٦٩)
فصل وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها
٤٢٦ ص
(٧٠)
باب الموصى له
٤٢٧ ص
(٧١)
فصل وإن قتل الوصي أي الموصى له
٤٣٤ ص
(٧٢)
فصل ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه
٤٤٢ ص
(٧٣)
باب الموصى به
٤٤٦ ص
(٧٤)
فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة
٤٥٣ ص
(٧٥)
فصل ومن أوصى له بشيء معين كعبد وثوب
٤٥٨ ص
(٧٦)
باب الوصية بالانصباء والأجزاء
٤٦٢ ص
(٧٧)
فصل في الوصية بالأجزاء. وإن وصى له
٤٦٧ ص
(٧٨)
فصل وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول
٤٧٠ ص
(٧٩)
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والانصباء
٤٧٢ ص
(٨٠)
باب الموصى إليه
٤٧٧ ص
(٨١)
فصل ولا تصلح الوصية إلا في تصرف معلوم
٤٨٣ ص
(٨٢)
كتاب الفرائض فصل في الجد مع الاخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين
٤٩٤ ص
(٨٣)
فصل وللأم أربعة أحوال
٥٠٣ ص
(٨٤)
فصل في إرث الجدة
٥٠٧ ص
(٨٥)
فصل في إرث البنات وبنات الابن و الأخوات
٥٠٩ ص
(٨٦)
فصل في الحجب و هو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين
٥١٢ ص
(٨٧)
باب العصبات
٥١٣ ص
(٨٨)
باب أصول المسائل والعول والرد
٥١٩ ص
(٨٩)
فصل في الرد وقد اختلف فيه والقول به
٥٢٢ ص
(٩٠)
باب تصحيح المسائل
٥٢٧ ص
(٩١)
فصل تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الأخر
٥٣٣ ص
(٩٢)
باب المناسخات
٥٣٤ ص
(٩٣)
باب قسمة التركات
٥٣٩ ص
(٩٤)
باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
٥٤٧ ص
(٩٥)
باب ميراث الحمل
٥٥٥ ص
(٩٦)
باب ميراث المفقود
٥٥٩ ص
(٩٧)
باب ميراث الخنثى المشكل
٥٦٤ ص
(٩٨)
باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفي موتهم
٥٦٩ ص
(٩٩)
باب ميراث أهل الملل
٥٧٢ ص
(١٠٠)
فصل ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته
٥٧٥ ص
(١٠١)
باب ميراث المطلقة
٥٧٦ ص
(١٠٢)
باب الإقرار بمشارك في الميراث
٥٨٢ ص
(١٠٣)
فصل وطرق العمل في مسائل هذا الباب كله
٥٨٦ ص
(١٠٤)
فصل ومن أقر من الورثة في مسألة
٥٨٨ ص
(١٠٥)
باب ميراث القاتل
٥٩٠ ص
(١٠٦)
باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
٥٩٢ ص
(١٠٧)
باب الولاء وجره ودوره
٥٩٧ ص
(١٠٨)
فصل ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق
٦٠١ ص
(١٠٩)
فصل في جر الولاء
٦٠٥ ص
(١١٠)
فصل في دور الولاء ومعناه
٦٠٨ ص
(١١١)
كتاب العتق فصل ومن أعتق جزءا من رقيقه
٦١٩ ص
(١١٢)
فصل ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره
٦٢٦ ص
(١١٣)
فصل وإن قال السيد كل مملوك في حر أو قال كل مماليكي حر
٦٣٢ ص
(١١٤)
فصل وإن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده
٦٣٤ ص
(١١٥)
باب التدبير
٦٣٨ ص
(١١٦)
باب الكتابة
٦٤٦ ص
(١١٧)
فصل ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه
٦٥٤ ص
(١١٨)
فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه
٦٥٩ ص
(١١٩)
فصل وإن وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط
٦٦١ ص
(١٢٠)
فصل والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
٦٦٦ ص
(١٢١)
فصل و إن كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه
٦٧١ ص
(١٢٢)
فصل والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض
٦٧٦ ص
(١٢٣)
باب أحكام أمهات الأولاد
٦٧٧ ص
(١٢٤)
فصل وإذا أسلمت أم ولد الكافر
٦٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص

كشاف القناع - البهوتي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٩ - باب قسمة التركات

أربعة بالرد للجدة واحد وللشقيقة ثلاثة وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الأربعة لكن توافقها بالنصف فترد الأربعة لاثنين، وتضر بها في ستة باثني عشر ثم تقسمها، للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين ولا شئ له من الثانية. وللبنت من الأولى اثنان في اثنين بأربعة ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة، وللأم من الأولى واحد في اثنين باثنين، ومن الثانية واحد في واحد فلها ثلاثة ومجموع السهام اثنا عشر. وإن كانت الأخت لام فمسألة الرد من اثنين وسهام الميتة من الأولى اثنان. فتصح المسألتان من الستة للأب واحد وللبنت ثلاثة وللجدة اثنان (وهي) أي المسألة المسؤول عنها بأبوين وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين (المأمونية) (١) لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم - بالثاء المثلثة - لما أراد أن يوليه القضاء. فقال له يحيى: الميت الأولى ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها.
فقال له: إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب، وولاه.
باب قسمة التركات القسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه، أو معرفة عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في المقسوم عليه ساوى حاصله المقسوم. فمعنى أقسم ستة وثلاثين على تسعة، أي كم نصيب الواحد من التسعة؟ أو كم في الستة وثلاثين مثل التسعة؟ فإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو أربعة في التسعة ساوى المقسوم وقسمة التركات هي: الثمرة المقصودة من علم الفرائض. وتنبني على الاعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة فنسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة وكذلك نسبة نصيب كل وارث من المسألة إليها كنسبة ماله من التركة إليها. وهذه الاعداد الأربعة أصل كبير في استخراج المجهولات. وإذا جهل أحدهما ففي استخراجه طرق أحدها: طريق النسبة. وقد أشار إليها بقوله: (وإذا كانت التركة معلومة) وصححت المسألة على ما تقدم (وأمكن نسبة كل وارث من المسألة) إلى المسألة (فله) أي للوارث (من التركة مثل نسبته) (٢) أي نسبة سهمه إلى المسألة. وذلك (كزوج وأبوين وابنتين، المسألة) أصلها من اثني عشر وعالت (إلى خمسة
(٥٣٩)