كشاف القناع
(١)
فصل وإجارة العين تنقسم قسمين
٣ ص
(٢)
فصل
١١ ص
(٣)
الضرب الثاني
١١ ص
(٤)
فصل ويعتبر كون المنفعة
١٧ ص
(٥)
فصل ويلزم المؤجر مع الإطلاق
٢٣ ص
(٦)
فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين
٢٧ ص
(٧)
فصل ومتى زرع فغرق الزرع
٣٤ ص
(٨)
فصل و الأجير قسمان خاص ومشترك
٣٩ ص
(٩)
فصل وتجب الأجرة بنفس العقد
٤٨ ص
(١٠)
باب السبق والمناضلة
٥٦ ص
(١١)
فصل والمسابقة جعالة
٦٤ ص
(١٢)
فصل في المناضلة، من النضل
٦٦ ص
(١٣)
باب العارية
٧٦ ص
(١٤)
فصل وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر
٨٦ ص
(١٥)
فصل وإن دفع إليه دابة أو غيرها
٩٢ ص
(١٦)
باب الغصب و جناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
٩٤ ص
(١٧)
فصل ويلزمه أي الغاصب
٩٧ ص
(١٨)
فصل وإن زاد المغصوب بيد الغاصب أو غيره
١٠٨ ص
(١٩)
فصل وإن نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره
١١٢ ص
(٢٠)
فصل وإن خلط الغاصب المغصوب بماله
١١٦ ص
(٢١)
فصل وإن وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
١٢٠ ص
(٢٢)
فصل وإن تلف المغصوب
١٣٠ ص
(٢٣)
فصل وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها
١٣٦ ص
(٢٤)
فصل و تصرفات الغصب الحكمية
١٣٨ ص
(٢٥)
فصل فيما يضمن به المال من غير غصب
١٤٢ ص
(٢٦)
فصل و إن أجج نارا في موات أو أججها في ملكه
١٤٨ ص
(٢٧)
فصل في جناية البهائم
١٥٤ ص
(٢٨)
باب الشفعة
١٦٤ ص
(٢٩)
فصل الشرط الثاني: أن يكون المبيع وما بمعناه
١٦٨ ص
(٣٠)
فصل الشرط الثالث للشفعة
١٧٢ ص
(٣١)
فصل الشرط الرابع للأخذ بالشفعة
١٨٠ ص
(٣٢)
فصل الشرط الخامس للأخذ بالشفعة
١٨٦ ص
(٣٣)
فصل وإن تصرف المشتري في الشقص
١٨٧ ص
(٣٤)
فصل ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع
١٩٤ ص
(٣٥)
ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط
١٩٨ ص
(٣٦)
باب الوديعة
٢٠٣ ص
(٣٧)
فصل وأن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله
٢١١ ص
(٣٨)
فصل المودع أمين
٢١٧ ص
(٣٩)
باب إحياء الموات
٢٢٤ ص
(٤٠)
فصل وإحياء الأرض الموات
٢٣٢ ص
(٤١)
فصل في الاقطاع
٢٣٧ ص
(٤٢)
فصل في مسائل من أحكام الانتقاع بالمياه غير المملوكة ونحوها
٢٤١ ص
(٤٣)
باب الجعالة
٢٤٧ ص
(٤٤)
باب اللقطة
٢٥٥ ص
(٤٥)
فصل ولا يجوز له
٢٦٧ ص
(٤٦)
فصل ولا فرق
٢٧٣ ص
(٤٧)
باب اللقيط
٢٧٥ ص
(٤٨)
فصل و ميراث اللقيط إن مات لبيت المال
٢٨٢ ص
(٤٩)
فصل و إن أقر إنسان أنه أي اللقيط ولده
٢٨٦ ص
(٥٠)
كتاب الوقف فصل وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين و الغزاة والعلماء
٣٠٦ ص
(٥١)
فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
٣٠٩ ص
(٥٢)
فصل ويرجع بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقت
٣١٤ ص
(٥٣)
فصل ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضا في الناظر فيه
٣٢١ ص
(٥٤)
فصل فإن لم يشترط الواقف ناظر وشرطه أي الناظر
٣٢٤ ص
(٥٥)
فصل وإن وقف على ولده هم على المساكين
٣٣٦ ص
(٥٦)
فصل والمستحب
٣٤٤ ص
(٥٧)
فصل والوقف عقد لازم
٣٥٢ ص
(٥٨)
باب الهبة والعطية
٣٥٩ ص
(٥٩)
فصل وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق عليه
٣٦٧ ص
(٦٠)
فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
٣٧٣ ص
(٦١)
فصل ولأب فقط إذا كان
٣٨٢ ص
(٦٢)
فصل في عطية المريض وما يلحق به
٣٨٩ ص
(٦٣)
فصل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم
٣٩٧ ص
(٦٤)
فصل لو ملك
٤٠٣ ص
(٦٥)
كتاب الوصايا فصل والوصية ببعض المال ليست واجبة لما قدمنا
٤٠٩ ص
(٦٦)
فصل و إجارتهم أي الورثة لما زاد على الثلث
٤١٣ ص
(٦٧)
فصل ولا يثبت الملك
٤١٦ ص
(٦٨)
فصل ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق
٤٢٢ ص
(٦٩)
فصل وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها
٤٢٦ ص
(٧٠)
باب الموصى له
٤٢٧ ص
(٧١)
فصل وإن قتل الوصي أي الموصى له
٤٣٤ ص
(٧٢)
فصل ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه
٤٤٢ ص
(٧٣)
باب الموصى به
٤٤٦ ص
(٧٤)
فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة
٤٥٣ ص
(٧٥)
فصل ومن أوصى له بشيء معين كعبد وثوب
٤٥٨ ص
(٧٦)
باب الوصية بالانصباء والأجزاء
٤٦٢ ص
(٧٧)
فصل في الوصية بالأجزاء. وإن وصى له
٤٦٧ ص
(٧٨)
فصل وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول
٤٧٠ ص
(٧٩)
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والانصباء
٤٧٢ ص
(٨٠)
باب الموصى إليه
٤٧٧ ص
(٨١)
فصل ولا تصلح الوصية إلا في تصرف معلوم
٤٨٣ ص
(٨٢)
كتاب الفرائض فصل في الجد مع الاخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين
٤٩٤ ص
(٨٣)
فصل وللأم أربعة أحوال
٥٠٣ ص
(٨٤)
فصل في إرث الجدة
٥٠٧ ص
(٨٥)
فصل في إرث البنات وبنات الابن و الأخوات
٥٠٩ ص
(٨٦)
فصل في الحجب و هو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين
٥١٢ ص
(٨٧)
باب العصبات
٥١٣ ص
(٨٨)
باب أصول المسائل والعول والرد
٥١٩ ص
(٨٩)
فصل في الرد وقد اختلف فيه والقول به
٥٢٢ ص
(٩٠)
باب تصحيح المسائل
٥٢٧ ص
(٩١)
فصل تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الأخر
٥٣٣ ص
(٩٢)
باب المناسخات
٥٣٤ ص
(٩٣)
باب قسمة التركات
٥٣٩ ص
(٩٤)
باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
٥٤٧ ص
(٩٥)
باب ميراث الحمل
٥٥٥ ص
(٩٦)
باب ميراث المفقود
٥٥٩ ص
(٩٧)
باب ميراث الخنثى المشكل
٥٦٤ ص
(٩٨)
باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفي موتهم
٥٦٩ ص
(٩٩)
باب ميراث أهل الملل
٥٧٢ ص
(١٠٠)
فصل ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته
٥٧٥ ص
(١٠١)
باب ميراث المطلقة
٥٧٦ ص
(١٠٢)
باب الإقرار بمشارك في الميراث
٥٨٢ ص
(١٠٣)
فصل وطرق العمل في مسائل هذا الباب كله
٥٨٦ ص
(١٠٤)
فصل ومن أقر من الورثة في مسألة
٥٨٨ ص
(١٠٥)
باب ميراث القاتل
٥٩٠ ص
(١٠٦)
باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
٥٩٢ ص
(١٠٧)
باب الولاء وجره ودوره
٥٩٧ ص
(١٠٨)
فصل ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق
٦٠١ ص
(١٠٩)
فصل في جر الولاء
٦٠٥ ص
(١١٠)
فصل في دور الولاء ومعناه
٦٠٨ ص
(١١١)
كتاب العتق فصل ومن أعتق جزءا من رقيقه
٦١٩ ص
(١١٢)
فصل ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره
٦٢٦ ص
(١١٣)
فصل وإن قال السيد كل مملوك في حر أو قال كل مماليكي حر
٦٣٢ ص
(١١٤)
فصل وإن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده
٦٣٤ ص
(١١٥)
باب التدبير
٦٣٨ ص
(١١٦)
باب الكتابة
٦٤٦ ص
(١١٧)
فصل ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه
٦٥٤ ص
(١١٨)
فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه
٦٥٩ ص
(١١٩)
فصل وإن وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط
٦٦١ ص
(١٢٠)
فصل والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
٦٦٦ ص
(١٢١)
فصل و إن كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه
٦٧١ ص
(١٢٢)
فصل والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض
٦٧٦ ص
(١٢٣)
باب أحكام أمهات الأولاد
٦٧٧ ص
(١٢٤)
فصل وإذا أسلمت أم ولد الكافر
٦٨٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
كشاف القناع - البهوتي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٤ - باب اللقطة
صاحبها يطلبها عقب ضياعها، فالاكثار منه إذن أقرب إلى وصولها إليه. ويكون التعريف (حولا كاملا) لحديث زيد بن خالد وهو قول عمر وعلي وابن عباس (نهارا) لأنه مجمع الناس وملتقاهم (كل يوم مرة أسبوعا) أي سبعة أيام لأن الطلب فيه أكثر (ثم) لا يجب تعريفها بعد أسبوع متواليا بل على عادة الناس، قطع به في المنتهى وغيره، وقدم في الترغيب والتلخيص والرعاية وغيرها (مرة من كل أسبوع من شهر، ثم مرة في كل شهر) حتى يتم الحول، (ولا يصفه) أي لا يصف ما يعرفه، (بل يقول: من ضاع منه شئ، أو) من ضاع منه (نفقة) قاله في المحرر. وفي المغني (١) والشرح فيقول: من ضاع منه ذهب، أو فضة، أو دنانير، أو دراهم، أو ثياب ونحو ذلك انتهى (٢)، لكن اتفقوا على أنه لا يصفها لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها، ومقتضى قولهم: لا يصفها أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها كما لو دل الوديع على الوديعة من سرقها، (وإن سافر) الملتقط في حول التعريف، (وكل من يعرفها) عنه حتى يحضر فينوب نائبه منابه، (فإن التقط) اللقطة (في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء) التي التقطها فيها لأنه مظنة طلبها (وأجرة المنادي على الملتقط) لأنه سبب في العمل. فكانت أجرته عليه كما لو اكترى شخصا يقلع له مباحا، (ولا يرجع) الملتقط (بها) أي بأجرة المنادي على رب اللقطة ولو قصد حفظها لمالكها خلافا لأبي الخطاب لأن التعريف واجب على الملتقط فأجرته عليه (ولا تعرف كلاب) ولو معلمة، (بل ينتفع بالمباح منها) فيجوز التقاطه كما تقدم لأنه لا نص في المنع. وليس في معنى الممنوع وفي أخذه حفظه على مستحقه أشبه الأثمان وأولى من جهة أنه ليس مالا فيكون أخف (وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة) ومنه لو كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها على ما ذكره ابن عبد الهادي في معنى ذوي الأفهام حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف (لم يجب تعريفها في أحد القولين) نظرا إلى أنه كالعبث. وظاهر كلام التنقيح والمنتهى وغيرهما: يجب مطلقا (ولو أخر) الملتقط (التعريف عن الحول الأول) أثم وسقط (أو) أخره (بعضه) أي بعض الحول الأول (أثم) الملتقط بتأخيره أي التعريف لوجوبه على الفور كما تقدم، (وسقط) التعريف لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول، فإذا تركه في بعض الحول عرف بقيته فقط (ك) ما يأثم ب (التقاطه بنية تملكه، أو) بالتقاط (ما لم يرد تعريفه) وتقدم (ولا يملكها) أي اللقطة إذا
(٢٦٤)