المجموع
(١)
كتاب العتق: موقف الاسلام من الرق
٢ ص
(٢)
باب المدبر وبيانه
١٢ ص
(٣)
كتاب المكاتب
١٩ ص
(٤)
باب ما يملكه المكاتب ولا مالا يملكه
٢٢ ص
(٥)
باب الأداء والعجز
٢٨ ص
(٦)
باب اختلاف المولى والمكاتب
٣٤ ص
(٧)
كتاب عتق أمهات الأولاد
٣٨ ص
(٨)
باب الولاء
٤١ ص
(٩)
كتاب الفرائض والمواريث وبيان أول ما يخرج من مال الميت
٤٨ ص
(١٠)
بيان أسباب الإرث
٥٢ ص
(١١)
لا يرث المسلم من الكافر ولا العكس
٥٦ ص
(١٢)
ومن أسلم على ميراث لم يقسم لم يرث
٥٧ ص
(١٣)
من قتل قتيلا فلا يرثه. المطلقة في مرض الموت هل ترث
٥٩ ص
(١٤)
ان مات متوارثان بالغرق مثلا فما العمل؟
٦٦ ص
(١٥)
المفقود الذي لم يعلم موته ما العمل في ماله
٦٦ ص
(١٦)
باب ميراث أهل الفرائض وبيانهم
٦٩ ص
(١٧)
ميراث الجدة
٧٢ ص
(١٨)
ميراث البنت إذا انفردت
٧٧ ص
(١٩)
ميراث بنت الابن إذا انفردت
٧٨ ص
(٢٠)
ميراث الأخت الشقيقة إذا انفردت
٨٠ ص
(٢١)
ميراث الأب مع الابن
٨١ ص
(٢٢)
ميراث الأقارب عند عدم الأبناء
٨٣ ص
(٢٣)
حالات لا يرث فيها الأخ
٨٦ ص
(٢٤)
معنى الكلالة
٨٨ ص
(٢٥)
ميراث الزوجات كميراث زوجة واحدة
٩٠ ص
(٢٦)
ميراث الزوجات كميراث زوجة واحدة
٩٠ ص
(٢٧)
العول في المواريث وبيانه
٩١ ص
(٢٨)
باب ميراث العصبة
٩٦ ص
(٢٩)
من هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال
٩٧ ص
(٣٠)
العصبات وبيانها
٩٩ ص
(٣١)
إن نفى الرجل نسب ولده فلا يتوارثان. إن كان الوارث خنثى ومعناه
١٠١ ص
(٣٢)
إن مات رجل وامرأته حامل وله ورثة ما العمل؟
١٠٨ ص
(٣٣)
باب الجد والاخوة
١١٤ ص
(٣٤)
إن اجتمع مع الجد والاخوة من له فرض
١١٧ ص
(٣٥)
الأكدرية
١١٩ ص
(٣٦)
الخرقاء
١٢١ ص
(٣٧)
كتاب النكاح. حكم النكاح
١٢٤ ص
(٣٨)
لا يصح النكاح إلا من جائز التصرف
١٢٩ ص
(٣٩)
المستحب أن يتزوج من ذات دين لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها
١٣١ ص
(٤٠)
يجوز للرجل أن يتزوج أربع نسوة
١٣٦ ص
(٤١)
للمرأة أن تنظر إلى خاطبها
١٣٨ ص
(٤٢)
خصائص للنبي في النكاح وغيره
١٤١ ص
(٤٣)
باب ما يصح به النكاح الولي
١٤٥ ص
(٤٤)
المرأة لا تتوكل في قبول النكاح في إيجابه. لا يجوز للابن ان يزوج أمه ولا يجوز أن يكون الولي صغيرا
١٥٣ ص
(٤٥)
يجوز للأب والجد أن يزوج البكر من غير رضاها
١٦٤ ص
(٤٦)
إذا كان ولى المرأة ممن يجوز له أن يتزوجها كابن عم لم يجز أن يزوجها من نفسه
١٧١ ص
(٤٧)
ولا يجوز للولي أن يزوج المنكوحة من غير كفء إلا برضاها، وإن أرادت المرأة ين تتزوج من غير كفء لم يلزم الولي إجابتها
١٧٧ ص
(٤٨)
الكفاة في الدين والنسب و...
١٨١ ص
(٤٩)
ان كان للمرأة وليان فزوجها كل واحد منهما من رجل ما العمل
١٨٩ ص
(٥٠)
الأمراض التي لا يجوز أن يتزوج صاحبها. لا يجوز النكاح الا بشاهدين
١٩٥ ص
(٥١)
ولا يصح إلا على زوجين معينين. نص الخطبة التي تقال قبل العقد
٢٠١ ص
(٥٢)
ولا يصح العقد الا بلفظ التزويج أو الانكاح إذا تم العقد لزم ولبس له خيار
٢٠٨ ص
(٥٣)
باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم. من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه ولا نكاح الخنثى ويحرم على الرجل من جهة النس الام والبنت والأخت و..
٢١٢ ص
(٥٤)
ويحرم عليه من جهة المصاهرة أم المرأة و..
٢١٥ ص
(٥٥)
وان زنى بامرأة لم تحرم عليه
٢١٨ ص
(٥٦)
ويحرم عليه أن يجمع بين أختين ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها.
٢٢٢ ص
(٥٧)
ما حرم بالقرابة حرم بالرضاع
٢٢٧ ص
(٥٨)
يحرم على المسلم نكاح عبدة الأوثان والمرتدة
٢٣١ ص
(٥٩)
يحل نكاح اليهود والنصارى
٢٣٢ ص
(٦٠)
الخلاف في نكاح السامرة والصابئين ومن هم
٢٣٤ ص
(٦١)
ويحرم على العبد نكاح مولاته
٢٣٧ ص
(٦٢)
ولا يحل نكاح المعتدة من غيره
٢٣٩ ص
(٦٣)
ولا يحل للرجل أن يتزوج بأكثر من أربع نسوة
٢٤١ ص
(٦٤)
المذاهب القائلة بجواز نكاح تسع نسوة
٢٤٣ ص
(٦٥)
ولا يجوز نكاح الشغار وما هو
٢٤٤ ص
(٦٦)
ولا يجوز نكاح المتعة ولا يجوز المحلل. إن تزوج بشرط الخيار بطل العقد
٢٤٨ ص
(٦٧)
ويجوز التعريض بخطبة المعتدة عن الوفاة والمطلقة ثلاثة ويحرم التصريح
٢٥٥ ص
(٦٨)
تحريم الخطبة على خطبة الغير
٢٥٩ ص
(٦٩)
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب وبيان العيوب التي يجوز فسخ النكاح لها
٢٦٤ ص
(٧٠)
الخيار في هذه العيوب على الفور. ان فسخ قبل الدخول سقط المهر وان حدث بالزوج عيب ورضيت به المرأة لم يجبرها وليها على الفسخ.
٢٧١ ص
(٧١)
إذا ادعت المرأة على الزوج انه عنين وأنكر الزوج
٢٧٦ ص
(٧٢)
ان ادعى الزوج انه وطئها فأنكرت ان تزوج رجل بامرأة تعلم أنه عنين
٢٨٠ ص
(٧٣)
ان وجدت المرأة زوجها مجبوبا ثبت لها الخيار في الحال
٢٨٣ ص
(٧٤)
إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة فخرج بخلافها
٢٨٤ ص
(٧٥)
إن كان الغرر من جهة المرأة
٢٨٧ ص
(٧٦)
باب نكاح المشرك إذا أسلم الزوجان المشركان هل يقران على نكاحهما. وان أسلم أحدهما ما العمل
٢٩٤ ص
(٧٧)
ان أسلم وتحته امرأة وعمتها مثلا وأسلمتا معه اختار إحداهما وفارق الأخرى
٣٠٧ ص
(٧٨)
إذا ارتد الزوجان أو أحدهما وقعت الفرقة
٣١٣ ص
(٧٩)
إذا أسلم الوثنيان قبل الدخول ثم اختلفا في وقت اسلامهما
٣١٧ ص
(٨٠)
كتاب الصداق، المستحب أن لا يعقد النكاح الا بصداق ولو قليل
٣٢١ ص
(٨١)
لو تواعدوا سرا على أن الصداق عشرة ويظهرون للناس انه مائة
٣٢٦ ص
(٨٢)
يجوز أن يكون الصداق عينا أو دينا، حالا أو مؤجلا
٣٢٧ ص
(٨٣)
يجوز أن يكون الصداق تعليم بعض القرآن
٣٢٩ ص
(٨٤)
ان تزوج كافر بكافرة على صداق محرم كالخمر ثم أسلما أو تحاكما إلينا
٣٣١ ص
(٨٥)
ويثبت في الصداق خيار الرد بالعيب
٣٣٤ ص
(٨٦)
وتملك المرأة الصداق
٣٣٨ ص
(٨٧)
ويستقر الصداق بالوطء في الفرج
٣٤٤ ص
(٨٨)
ان مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر لها المهر
٣٤٦ ص
(٨٩)
ان قتلت المرأة نفسها قبل الدخول هل لها المهر
٣٤٩ ص
(٩٠)
إذا طلق الرجل امرأة قبل الدخول يرجع عليها بنصف المهر
٣٥٤ ص
(٩١)
جواز العفو عن نصف المهر
٣٦٣ ص
(٩٢)
المرأة المسكوت عن مهرها في العقد لها مهر المثل
٣٦٩ ص
(٩٣)
ويعتبر مهر المثل بمهر عائلتها
٣٧٤ ص
(٩٤)
إذا أعسر الرجل بالمهر
٣٧٦ ص
(٩٥)
باب اختلاف الزوجين في الصداق وقدره
٣٧٩ ص
(٩٦)
اختلافهما في قبض المهر وان اختلفا في الوطء
٣٨٢ ص
(٩٧)
باب متعة الطلاق
٣٨٦ ص
(٩٨)
قدر المتعة
٣٩٠ ص
(٩٩)
باب الوليمة والنثر، وهل وليمة العرس واجبة
٣٩١ ص
(١٠٠)
هل تجب إجابة الدعوة إلى الطعام
٣٩٥ ص
(١٠١)
وهل تجب إلى وليمة الكتابي
٣٩٧ ص
(١٠٢)
وهل تجب إلى وليمة فيها دف
٤٠١ ص
(١٠٣)
باب عشرة النساء والقسم إذا تزوج امرأة وجب تسليمها بالعقد
٤٠٥ ص
(١٠٤)
وللزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد وغيره
٤١٠ ص
(١٠٥)
ولا يجوز وطئها في الدبر
٤١٥ ص
(١٠٦)
ويكره العزل. بيان ما يجب للرجل على المرأة وللمرأة على الرجل
٤٢٠ ص
(١٠٧)
هل خدمة البيت واجبة على المرأة وجوب القسم بين الزوجات
٤٢٤ ص
(١٠٨)
إذا تزوج وعنده زوجات قطع الدور للجديدة
٤٣٥ ص
(١٠٩)
باب النشوز. إذا ظهرت من المرأة امارات النشوز وعظها
٤٤٤ ص
(١١٠)
إذا ظهرت من الرجل امارات النشوز
٤٥٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٦ - الصفحة ٣٣٢ - ان تزوج كافر بكافرة على صداق محرم كالخمر ثم أسلما أو تحاكما إلينا

قال المصنف رحمه الله:
(فصل) فان تزوج كافر بكافرة على محرم كالخمر والخنزير ثم أسلما أو تحاكما إلينا قبل الاسلام نظرت فإن كان قبل القبض سقط المسمى ووجب مهر المثل لأنه لا يمكن اجباره على تسليم المحرم، وإن كان بعد القبض برئت ذمته منه كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضا، وإن قبض البعض برئت ذمته من المقبوض ووجب بقدر ما بقي من مهر المثل، فإن كان الصداق عشرة أزقاق خمر فقبضت منها خمسة ففيه وجهان.
(أحدهما) يعتبر بالعدد فيبرأ من النصف ويجب لها نصف مهر المثل، لأنه لا قيمة لها فكان الجميع واحدا فيها فسقط نصف الصداق، ويجب نصف مهر المثل (والثاني) يعتبر بالكيل لأنه أحصر، وان أصدقها عشرة من الخنازير وقبضت منها خمسة ففيه وجهان.
أحدهما: يعتبر بالعدد فتبرأ من النصف ويجب لها نصف مهر المثل، لأنه لا قيمة لها فكان الجميع واحدا.
والثاني: يعتبر بما له قيمة وهو الغنم فيقال: لو كانت غنما كم كانت قيمة ما قبض منها فيبرأ منه بقدره، ويجب بحصة ما بقي من مهر المثل، لأنه لما لم تكن له قيمة اعتبر بماله قيمة، كما يعتبر الحر بالعبد فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات.
(فصل) وإن أعتق رجل أمته على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها وقبلت لم يلزمها ان تتزوج به لأنه سلف في عقد فلم يلزم كما لو قال لامرأة خذي هذا الألف على أن تتزوجي بي وتعتق الأمة لأنه أعتقها على شرط باطل فسقط الشرط وثبت العتق كما لو قال لعبده ان ضمنت لي خمرا فأنت حر فضمن ويرجع عليها بقيمتها لأنه لم يرض في عتقها إلا بعوض ولم يسلم له وتعذر الرجوع إليها فوجبت قيمتها كما لو باع عبدا بعوض محرم وتلف العبد في يد المشترى، وان تزوجها بعد العتق على قيمتها وهما لا يعلمان قدرها فالمهر فاسد.
وقال أبو علي بن خيران: يصح كما لو تزوجها على عبد لا يعلمان قيمته وهذا خطأ لان المهر هناك هو العبد وهو معلوم والمهر ههنا هو القيمة وهي مجهولة
(٣٣٢)