السراج الوهاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢٠ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢١ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٤ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة
٢٩ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٢ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٥ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٥ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٦ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٨ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧١ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٣ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٦ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٧٧ ص
(١٥)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٢ ص
(١٦)
في بيان معنى الخراج
١٠٠ ص
(١٧)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٣ ص
(١٨)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٨ ص
(١٩)
الكلام في جوائز الظالم
١١١ ص
(٢٠)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٧ ص
(٢١)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٨ ص
(٢٢)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٣ ص

السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٨٦ - المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال

مفت بأنها بحكم المفتوح عنوة بشئ من الدلالات لأنه قال: مسألة: أرض السواد هي الأرض المفتوحة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب وهي سواد العراق وحده في الأرض من منقطع الجبال إلى طرف القادسية المتصل بقريب من أرض العرب ومن تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص ما والاها كانت سباخا ومواتا فأحياها عثمان ابن أبي العاص وسميت هذه الأرض سوادا لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك، وهذه الأرض فتحت عنوة، فتحها عمر بن الخطاب، ثم بعث إليها بعد فتحه ثلاثة أنفس عمار بن ياسر على صلاته أميرا، وابن مسعود قاضيا وواليا على بيت المال، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وفرض. لهم كل يوم شاة شطرها مع السقوط لعمار وشطرها للآخرين وقال: ما أرى، قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريع في خرابها، ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج واختلفوا في مبلغها فقال الساجي اثنان وثلاثون ألف ألف جريب. وقال أبو عبيدة: ست وثلاثون ألف ألف جريب ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين ثم كتب بذلك إلى عمر فأمضاه، وروي أن ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم، فلما كان زمان الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنته وفي الثانية بلغ إلى ستين ألف ألف درهم، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيام عمر، فمات تلك السنة، ولما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام أمضى ذلك لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه.
قال الشيخ (ره): والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد
(٨٦)