السراج الوهاج
(١)
نبذة من حياة الفاضل القطيفي (ره)
٣ ص
(٢)
فائدة في حرمة كتمان الفقه والعلم
٢٠ ص
(٣)
ذكر الاخبار المتضمنة لفضل الفقهاء
٢١ ص
(٤)
ذكر الحيل الشرعية وبيان الضابطة فيها
٢٤ ص
(٥)
الرد على قول المحقق الثاني بأن الأئمة (ع) قد أذنوا في تناول ذلك من سلاطين الجور حال الغيبة
٢٩ ص
(٦)
الاستشكال على المحقق الثاني في تقسيمه للأراضي
٣٢ ص
(٧)
نقل عبارة المحقق الكركي في الأنفال والاستشكال عليها
٣٥ ص
(٨)
الرد على استدلال المحقق الثاني برواية أبي بردة
٤٥ ص
(٩)
بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها
٥٦ ص
(١٠)
نقل أقوال الأصحاب في ما إذا غزا قوم أهل الحرب من دون إذن الامام فغنموا كانت غنيمتهم للامام والتعليق عليها
٦٨ ص
(١١)
بيان أقسام الأرض المعدودة من الأنفال
٧١ ص
(١٢)
دلالة الاخبار على الأرض الموت
٧٣ ص
(١٣)
في تعيين ما فتح عنوة من الأرضين
٧٦ ص
(١٤)
المناقشة في أن أرض العراق هل هي مفتوحة عنوة أو من الأنفال؟ نهاية تحقيق المصنف في أن أرض العراق من الأنفال
٧٧ ص
(١٥)
تحقيق الكلام في أرض الشام
٩٢ ص
(١٦)
في بيان معنى الخراج
١٠٠ ص
(١٧)
الاستدلال على حل الخراج بالاخبار
١٠٣ ص
(١٨)
مناقشة المصنف برواية قبول الحسنين جوائز معاوية
١٠٨ ص
(١٩)
الكلام في جوائز الظالم
١١١ ص
(٢٠)
مسألة في الرخصة بكفاية ما يأخذه الظالم عن زكاة
١١٧ ص
(٢١)
فيما يدل على أن ذلك حرام وظلم في الزكاة
١١٨ ص
(٢٢)
في الجمع بين كون الاخذ غير مستحق وجواز الابتياع من الظالم
١٢٣ ص

السراج الوهاج - الفاضل القطيفي - الصفحة ٥٦ - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة وذكر نكت عليها

قوله: في خلال كلامه وكلام شيخنا في الدروس قريب من كلامهما فإنه قال يقبلهما الإمام بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين وابن إدريس منع من ذلك كله، وقال إنها باقية على ملك الأول ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه وهو متروك. (١) أقول: كان الخطأ والسهو لازم هذا الرجل فلا ينفك عنه حتى أنه لو نقل عبارة لم ينقلها صحيحا لا أدري لأي شئ، فإن كان يقول: لأن الرواية تجوز بالمعنى، قلنا: فلا بد من مراعاة عدم الاختلاف وهذه عبارة الدروس، فليتأمل هل هي مخالفة لما نقله أو موافقة، قال: ولو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية أن الإمام يقبلها بما يراه ويصرفه في مصالح المسلمين. وفي النهاية يدفع من حاصله طسقها لأربابها والباقي للمسلمين (٢) وابن إدريس منع من التصرف بغير إذن أربابها وهو متروك (٣) ولا شك أن الشهيد في هذه العبارة أقصر على كون المشهور في الرواية ما ذكره وحكى الطسق عن النهاية وهي كتاب خبر حذفت أسانيده، وكأنه أشار إلى مقتضى رواية الحلبي السابقة (٤) وذكر قول ابن إدريس وهو المنع من التصرف بغير إذن أربابها وأنه متروك، وما حكاه المؤلف يفهم منه بغير ارتياب لو كان هو عبارة الدروس أنه مفت بتقبيلها وصرف الحاصل في المصالح من غير إشارة إلى غير ذلك إلا قول ابن إدريس، وقد ذكر أنه متروك، فأين عبارته مما حكاه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإن أردت زيادة الإيضاح فبين ما نقله، وبين عبارة الدروس فرق من وجوه: (الأول) أن عبارته تدل على الفتوى وعبارة الدروس لا تدل عليه بل على أن المشهور في الرواية ذلك. (الثاني) أن عبارته لا

(١) راجع خراجيته (ره) ص ٤٢.
(٢) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى كتاب الزكاة ص ١٩٤.
(٣) تهذيب الأحكام ج ٧ ص ١٤٨. ومسلسل الحديث: ٧ / ٦٥٨ من هذا الجزء باب ١١ في أحكام الأرضين.
(٤) الدروس الشرعية في فقه الإمامية - ص ١٦٣ كتاب الجهاد الطبعة الحجرية.
(٥٦)