تفسير المراغي
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٤ ص
(٤)
٥ ص
(٥)
٦ ص
(٦)
٨ ص
(٧)
٨ ص
(٨)
٩ ص
(٩)
٩ ص
(١٠)
١١ ص
(١١)
١٢ ص
(١٢)
١٢ ص
(١٣)
١٣ ص
(١٤)
١٥ ص
(١٥)
١٥ ص
(١٦)
١٥ ص
(١٧)
١٥ ص
(١٨)
١٧ ص
(١٩)
١٨ ص
(٢٠)
١٨ ص
(٢١)
١٩ ص
(٢٢)
٢٠ ص
(٢٣)
٢١ ص
(٢٤)
٢١ ص
(٢٥)
٢٢ ص
(٢٦)
٢٤ ص
(٢٧)
٢٥ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٩ ص
(٣١)
٣٠ ص
(٣٢)
٣١ ص
(٣٣)
٣١ ص
(٣٤)
٣٢ ص
(٣٥)
٣٢ ص
(٣٦)
٣٦ ص
(٣٧)
٣٧ ص
(٣٨)
٣٧ ص
(٣٩)
٣٨ ص
(٤٠)
٤٠ ص
(٤١)
٤١ ص
(٤٢)
٤١ ص
(٤٣)
٤٢ ص
(٤٤)
٤٦ ص
(٤٥)
٤٧ ص
(٤٦)
٤٧ ص
(٤٧)
٤٨ ص
(٤٨)
٥٢ ص
(٤٩)
٥٢ ص
(٥٠)
٥٣ ص
(٥١)
٥٣ ص
(٥٢)
٥٥ ص
(٥٣)
٥٦ ص
(٥٤)
٥٦ ص
(٥٥)
٥٧ ص
(٥٦)
٥٩ ص
(٥٧)
٦٠ ص
(٥٨)
٦٠ ص
(٥٩)
٦٠ ص
(٦٠)
٦١ ص
(٦١)
٦٢ ص
(٦٢)
٦٤ ص
(٦٣)
٦٥ ص
(٦٤)
٦٥ ص
(٦٥)
٦٥ ص
(٦٦)
٦٨ ص
(٦٧)
٦٨ ص
(٦٨)
٦٨ ص
(٦٩)
٦٩ ص
(٧٠)
٧١ ص
(٧١)
٧١ ص
(٧٢)
٧١ ص
(٧٣)
٧٢ ص
(٧٤)
٧٤ ص
(٧٥)
٧٥ ص
(٧٦)
٧٥ ص
(٧٧)
٧٥ ص
(٧٨)
٧٦ ص
(٧٩)
٧٦ ص
(٨٠)
٧٦ ص
(٨١)
٧٧ ص
(٨٢)
٧٨ ص
(٨٣)
٧٩ ص
(٨٤)
٧٩ ص
(٨٥)
٧٩ ص
(٨٦)
٨٠ ص
(٨٧)
٨٠ ص
(٨٨)
٨٢ ص
(٨٩)
٨٢ ص
(٩٠)
٨٢ ص
(٩١)
٨٣ ص
(٩٢)
٨٥ ص
(٩٣)
٨٦ ص
(٩٤)
٨٦ ص
(٩٥)
٨٧ ص
(٩٦)
٨٨ ص
(٩٧)
٨٩ ص
(٩٨)
٨٩ ص
(٩٩)
٩٠ ص
(١٠٠)
٩٢ ص
(١٠١)
٩٣ ص
(١٠٢)
٩٣ ص
(١٠٣)
٩٤ ص
(١٠٤)
٩٤ ص
(١٠٥)
٩٧ ص
(١٠٦)
٩٧ ص
(١٠٧)
٩٧ ص
(١٠٨)
٩٨ ص
(١٠٩)
١٠٠ ص
(١١٠)
١٠١ ص
(١١١)
١٠١ ص
(١١٢)
١٠١ ص
(١١٣)
١٠٤ ص
(١١٤)
١٠٥ ص
(١١٥)
١٠٥ ص
(١١٦)
١٠٥ ص
(١١٧)
١٠٦ ص
(١١٨)
١٠٦ ص
(١١٩)
١١٠ ص
(١٢٠)
١١٠ ص
(١٢١)
١١٠ ص
(١٢٢)
١١٢ ص
(١٢٣)
١١٤ ص
(١٢٤)
١١٤ ص
(١٢٥)
١١٥ ص
(١٢٦)
١١٥ ص
(١٢٧)
١١٧ ص
(١٢٨)
١١٨ ص
(١٢٩)
١١٨ ص
(١٣٠)
١١٨ ص
(١٣١)
١٢٠ ص
(١٣٢)
١٢٠ ص
(١٣٣)
١٢١ ص
(١٣٤)
١٢١ ص
(١٣٥)
١٢٢ ص
(١٣٦)
١٢٣ ص
(١٣٧)
١٢٣ ص
(١٣٨)
١٢٣ ص
(١٣٩)
١٢٥ ص
(١٤٠)
١٢٦ ص
(١٤١)
١٢٦ ص
(١٤٢)
١٢٦ ص
(١٤٣)
١٢٨ ص
(١٤٤)
١٢٨ ص
(١٤٥)
١٢٨ ص
(١٤٦)
١٢٩ ص
(١٤٧)
١٣٢ ص
(١٤٨)
١٣٣ ص
(١٤٩)
١٣٣ ص
(١٥٠)
١٣٣ ص
(١٥١)
١٣٤ ص
(١٥٢)
١٣٤ ص
(١٥٣)
١٣٧ ص
(١٥٤)
١٣٨ ص
(١٥٥)
١٣٨ ص
(١٥٦)
١٣٨ ص
(١٥٧)
١٣٩ ص
(١٥٨)
١٤٢ ص
(١٥٩)
١٤٢ ص
(١٦٠)
١٤٣ ص
(١٦١)
١٤٤ ص
(١٦٢)
١٤٥ ص
(١٦٣)
١٤٥ ص
(١٦٤)
١٤٥ ص
(١٦٥)
١٤٨ ص
(١٦٦)
١٤٨ ص
(١٦٧)
١٤٩ ص
(١٦٨)
١٤٩ ص
(١٦٩)
١٥٠ ص
(١٧٠)
١٥١ ص
(١٧١)
١٥١ ص
(١٧٢)
١٥٢ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٦ ص
(١٧٧)
١٥٦ ص
(١٧٨)
١٦٠ ص
(١٧٩)
١٦١ ص
(١٨٠)
١٦١ ص
(١٨١)
١٦٢ ص
(١٨٢)
١٦٥ ص
(١٨٣)
١٦٦ ص
(١٨٤)
١٦٦ ص
(١٨٥)
١٦٦ ص
(١٨٦)
١٦٦ ص
(١٨٧)
١٦٧ ص
(١٨٨)
١٦٧ ص
(١٨٩)
١٦٨ ص
(١٩٠)
١٧٠ ص
(١٩١)
١٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص

تفسير المراغي - المراغي، أحمد مصطفى - الصفحة ٧

أن الرجل قوّام على المرأة له حق تأديبها إذا اعوجّت ، وهجرانها فى المضاجع إذا جمحت ولم يعط ذلك لابن ليعامل به أمه ، فهذا زور وبهتان عظيم.

وغير خاف ما فى هذا من الاستهجان ، وشديد التشنيع على صدور هذا القول منهم.

(وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) لما سلف من الذنب متى تاب فاعله منه.

ثم فصل حكم الظهار فقال :

(١) (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) أي والذين يقولون هذا القول المنكر ثم يتدار كونه بنقضه ويرجعون عما قالوا فيريدون المسيس فعلى كل منهم عتق عبد أو أمة قبل التماسّ إن كان ذلك لديه.

ثم بين السبب فى شرع هذا الحكم فقال :

(ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أي إنه شرع لكم حكم الكفارة عند طلب العودة إلى المسيس ، ليكون ذلك زاجرا لكم عن ارتكاب المنكر ، فإن الكفارة تمنع من وقوع الجرم ، والله خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شىء منها ، وهو مجازيكم بها ، فانتهوا عن قول المنكر ، وحافظوا على ما شرع لكم من الحدود ، ولا تخلوا بشىء منها.

(٢) (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) أي فمن لم يجد رقبة ولا ثمنها فاضلا عن قدر كفايته ؛ فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين من قبل التماس ، فإن أفطر يوما من الشهرين ولو اليوم الأخير لعذر أو مرض أو سفر لزمه الاستئناف بصوم جديد لزوال التتابع.

(٣) (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) أي فمن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين لكبر سنّ أو مرض لا يرجى زواله ـ فعليه إطعام ستين مسكينا لكل منهم نصف صاع من برّ ، أو صاع من شعير أو تمر قبل التماس أيضا.

(ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ) أي ذلك