قالوا: فلو تزوجها على أن أمرها بيدها إن تزوج عليها، قالوا: يثبت النكاح ويثبت الشرط ويكون أمرها بيدها إن تزوج. قالوا: إن تزوجها على ألا ينفق عليها ورضيت بذلك، وأشهدت على نفسها، فدخل بها ثم بدا لها، قالوا: ذلك لها ولا يلزم ذلك الشرط، ويقضى لها عليه بالنفقة. قالوا: فلو تزوج امرأة على مائة، فلما هموا بالفراغ قالوا: يضع لك خمسين على ألا تخرجها من دارها، أو قالوا: من ولدها، فقال: نعم، فزوجوه على ذلك الشرط، وهو راض وهي راضية وتشاهدوا، ثم بدا له فأراد إرحالها، قالوا: ذلك له، ويوفيها المائة الكاملة، ولا يلزم واحدا منهما ما تشارطاه، فلو قالت له: أتزوجك بمائة وأضع عنك خمسين على أن تخرجني. فقال: نعم، وتشاهدا على ذلك، فلما تزوجها أراد أن يرحلها قالوا: فذلك له شرط على نفسه في ألا يرحلها مفسوخ، وشرطها على نفسها فيما أسقطت عنه من الخمسين لازم لها لا ترجع عليه بشئ، قالوا: فلو قال لها:
إن رحلتك فأمرك بيدك، فذاك لازم له، قالوا: ولو قال لها: إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك، فله أن يطأها قبل أن يغيب، ولا يسقط بذلك ما جعل لها من الشرط، قالوا: فلو قال لها وهي حامل: إذا وضعت حملك فأمرك بيدك، قالوا:
فإن وطئها بعد هذا القول وقبل أن تضع حملها فقد سقط ما جعل من لها الشرط.
وقالوا: من خالع امرأته على أن عليها نفقة ولدها ست سنين، لم يلزمها من ذلك إلا رضاع سنتين فقط، ثم تعود النفقة على الأب، ويسقط عنها ما شرطت على نفسها، قالوا: فإن طلقها طلقة سنة فأعطته مالا على أن لا رجعة له عليها، قالوا: ذلك لازم لها وله، وكأنه خلع، قالوا: فلو تشارطا في الخلع: إنك إن خاصمتني فأنت امرأتي فخاصمته، فإن لها ذلك، والشرط باطل لا يلزم.
قال أبو محمد: فهلا قالوا: هو لازم، وكأنه رجعة، كما قالوا في التي قبلها وكأنه خلع، قالوا: ومن كان لامرأته عليه دين فخالعها على أن يجعل لها نصف الدين، وتبرئه من الباقي، قالوا: فالطلاق نافذ، والابراء جائز لازم وتجير على أن ترد إليه ما عجل فيبقى إلى أجله، هذا وهم يجبرون سيد المكاتب والغريم على قبض ما عجل لها، بضد ما فعلوه في المرأة قالوا: وإن قالت أمة تحت عبد: إن أعتقت فقد تخيرت نفسي أو قالت: فقد تخيرت زوجي، وأشهدت على نفسها بذلك،
الاحكام
(١)
الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال، وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن، أو سنة عن رسول الله (ص) ثابته
٢ ص
(٢)
الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل
٤٢ ص
(٣)
الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف
٥٤ ص
(٤)
الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل
٥٩ ص
(٥)
الباب السابع والعشرون في الشذوذ
٧٣ ص
(٦)
الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم
٧٥ ص
(٧)
الباب التاسع والعشرون في الدليل
٨٨ ص
(٨)
الباب الموفي ثلاثين في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان
٩٠ ص
(٩)
الباب الحادي والثلاثون في صفه التفقه في الدين، وما يلزم كل امرئ طلبه من دينه، وصفته المفتى الذين له أن يفتى في الدين، وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام
١٠١ ص
(١٠)
الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذين لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه، وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو اثم وحيث لا يلحق
١١٨ ص
(١١)
الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد (صلى الله عليه وآله) أيلزمنا إتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شئ منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط؟
١٣٤ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
الاحكام - ابن حزم - ج ٥ - الصفحة ٦٢٣
(٦٢٣)