نهاية الأفكار
(١)
بيان عدم الخلاف بين الاصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة
٢ ص
(٢)
تضعيف كلام الاسكافي
٣ ص
(٣)
المقام الاول بيان الاقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الارض
٤ ص
(٤)
دفع المناقشات في اخبار الباب
٨ ص
(٥)
المقام الثاني اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة
١٢ ص
(٦)
التنبيه على بعض الامور المهمّة
١٧ ص
(٧)
الامر الاول عدم الفرق في حرمان الزوجة من الاراضي مطلقا ومن البناء والاشجار عيناً بين ان يكون معها وارث غير الامام ( ع ) وبين ان لا يكون معها وارث غيره
١٧ ص
(٨)
الامر الثاني الامور التي تحرم الزوجة من اعيانها
١٧ ص
(٩)
حرمان الزوجة من اعيان الابنية
١٧ ص
(١٠)
حرمانها من اعيان آلات البناء
١٨ ص
(١١)
حدّ حرمانها من العيون والآبار
٢٠ ص
(١٢)
حرمانها من اعيان الاشجار وغصّانها
٢١ ص
(١٣)
الامر الثالث في كيفيّة تقويم البناء والآلات
٢١ ص
(١٤)
الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين
٢٥ ص
(١٥)
بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين
٢٩ ص
(١٦)
الثمرة الاولى كون العبرة في القيمة على وقت الموت او الاداء
٢٩ ص
(١٧)
الثمرة الثانية عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة ، وجوازه
٣٠ ص
(١٨)
وجوب دفع القيمة على الوارث اذا تلف العين ، وعدم وجوبه
٣٢ ص
(١٩)
الثمرة الثالثة اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث ، او اشتراك الزوجة معه فيها
٣٤ ص
(٢٠)
الثمرة الرابعة وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمها
٣٤ ص
(٢١)
الامر الخامس في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها
٣٥ ص
(٢٢)
الامر السادس لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه
٣٦ ص
(٢٣)
الامر السابع في ان حق الزوجة حق ما لي يجوز الصلح عليه للاجنبي او لبعض الورثة
٣٧ ص
(٢٤)
الامر الثامن في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً بين أن تكون الارضي التي فيها البناء والاشجار ملكاً للزوج الميت او للزوجة
٣٧ ص
(٢٥)
الامر التاسع في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به
٣٧ ص
(٢٦)
الامر العاشر في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالاراضي والعقار
٤٦ ص
(٢٧)
الامر الحادي عشر في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الارض المشتراه بخيار للميت او لصاحبه بعد فسخ المعاملة
٤٩ ص

نهاية الأفكار - البروجردي، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٨ - الامر الرابع في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث او من حيث بدليتها عن العين

يقتضى ارثها من أعيانها ، بحيث تجبر الزوجة على الرضا بالعين مع اعطاء الوارث نصيبها منها ( ولا اقل ) من الشك في ذلك بعد تصادم الاحتمالين فيحكم عليه بالحكمة ، كما هو الشأن في كل مورد شك في كون الشيء حكمة او علة فيبقى ظهور غيرها من الاخبار بحالها في نفي ارثها من عين البناء والاشجار وتخصيص حقها باصل الارث من قيمتها سليمة عن التعارض ( اذ لم يكن ) في قبالها ما يقتضي تعلق ارثها بعين البناء والاشجار ولو في ظرف رضاء الوارث بذلك حتى يعارض معها ( وبذلك ) ظهر فساد مقايسته المقام بباب الزكاة الذي ثبت ولاية مالك النصاب على تبديلها بالقيمة « اذ في باب » الزكاة ثبت تعلق حق الفقير بالعين الزكوى بمقتضي ظهور اخبارها من نحو قوله (ع) فيما سقت السماء العشر الظاهر في تعلق حق الفقير بالعين على نحو الاشاعة او الكلي في المعين ، غير انه قام الدليل على جواز اعطاء مالك النصاب القيمة بدلا عن العين « وفي المقام » لم يقم دليل على تعلق ارثها بالعين ولو برضاء الوارث عدا ظواهر عمومات الارث التي عرفت لزوم تخصيصها بتلك الاخبار الكثيرة الظاهرة بل الصريحة في تخصيص ارث الزوجة بقيمة البناء والاشجار دون اعيانها « هذا » مع احتمال تعلق حق الفقراء في الأعيان الزكوية ايضا بماليتها لا باعيانها كما لعله قضية الجمع بين ما دل بظاهره على تعلق حق الفقير بالعين الزكوى ، وبين مادل على الشاة في الابل الظاهر في كونها تقديرا لما يستحقه الفقير من مالية الابل فتأمل ( نعم ) ظاهر بعض اخبار الباب تعلق ارث الزوجة بعين البناء كقوله (ع) في رواية بن مسلم وزرارة المتقدمة الا ان أحدث البناء ، كقوله محمول على ارادة قيمة البناء بقرينه تلك الاخبار الكثيرة الشارحة لكيفية ارث الزوجة بكونه من قيمة الطوب والقصب والخشب ، وقرينة نفي ارثها في صدر الرواية من الدور ( والا ) فابقاء ذيل الرواية على ظاهره والتصرف في ظواهر تلك النصوص الكثيرة بحملها على جواز إعطاء الوارث