سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢
أنّه التزم أمراً عند وجود شرطه فلزمه ما التزمه مثلًا التزم بأنّه إذا كلّمت الزوجة فلاناً فهي طالق.
يلاحظ عليه: أنّه عبارة أُخرى للتمسّك بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المسلمون عند شروطهم» و قد سبق انّه لايستدلّ بالكبرى على صحّة الصغرى فانّ معنى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المسلمون عند شروطهم» هو انّهم عند شروطهم التي ثبتت صحّة الاشتراط بها في الإنشاء، دون ما إذا شكّ في صحّة الاشتراط.
وربما يستدلّ عليه بالإجماع، كما ذهب إلى ذلك السبكي في «الدرة»، وقد عرفت وجود الخلاف بين الصحابة والتابعين فكيف يدّعي الإجماع؟!
حكم المرأة في الفترة
لو قلنا ببطلان الحلف بالطلاق وانّ وجوده وعدمه سيان، تكون المحلوف عليها زوجته، سواء تحقّق المعلّق عليه أو لا، فيكون البحث أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع، وقد مرّ في كلام أبي عبد اللّه (عليه السلام): «سبحان اللّه يأمرونها أن