سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩

إذا حصل المعلّق عليه ولا يتصوّر فيه الحنث، لصيرورة الزوجة عندئذ مطلقة، شاء الزوج أم لم يشأ، لأنّ المنشأ صيرورتها مطلقة عند وقوع المعلق عليه وأمّا على الثاني، فالمنشأ قيامه بالفعل في المستقبل وتطليقها، وعندئذ يتصوّر فيه الحنث ولو كان ابن تيمية ملمّاً بفقه الشيعة ومصطلحاتهم، لسهل عليه التعبير عن مقصده بما قلناه.
نعم الحلف على النتيجة، إنّما يصحّ إذا لم يتوقّف حصولها على سبب خاص، ككون الشي‌ء ملكاً لزيد، وأمّا إذا توقّف على سبب خاص أو شكّ في توقّفها عليه، كما هو الحال في الطلاق، فالحلف به، لا يفيد في حصولها.
إذا عرفت هذه الأُمور يقع الكلام في محورين:
الأوّل: صحة الطلاق بالحلف به عند حصول المعلّق عليه.
الثاني: حكم الزوجة في الفترة التي لم يتحقق المعلّق عليه.
وإليك الكلام في الأوّل: