سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢

[قبل الخوض في المقصود نقدم أُموراً]
الأوّل: ليس للطلاق إلّا صيغة واحدة
ذهبت الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) إلى أنّه ليس للطلاق إلّا صيغة واحدة، روى بكير بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «ليس الطلاق إلّا أن يقول الرجل لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و يشهد شاهدي عدل، وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى». [١] خلافاً لأهل السنّة فقد أجازوا الطلاق بكلّ ما دلّ عليه لفظاً، وكتابة، وصراحة، وكناية مثل: أنت عليّ حرام، أو أنت بريّة، أو اذهبي فتزوجي، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، إلى غير ذلك من الصيغ. وللبحث في تعيّن الصيغة الواحدة أو كفاية كلّ ما دلّ على الطلاق، مقام آخر.
الثاني: تسويد الصفحات بأقسام الحلف بالطلاق‌
ذهبت الإمامية إلى بطلان الحلف بالطلاق، لأنّه من‌


[١]- وسائل الشيعة: ١٥، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث ١.