حاشية رد المحتار
(١)
باب الوتر والنوافل
٣ ص
(٢)
مطلب في الفرض العلمي والعملي والواجب
٣ ص
(٣)
مطلب في منكر الوتر والسنن أو الاجماع
٤ ص
(٤)
مطلب: الاقتداء بالشافعي
٨ ص
(٥)
مطلب في القنوت للنازلة
١١ ص
(٦)
مطلب في السنن والنوافل
١٣ ص
(٧)
مطلب في لفظة ثمان
١٦ ص
(٨)
مطلب: قولهم كل شفع من النفل صلاة ليس مطردا
١٧ ص
(٩)
مطلب في تحية المسجد
١٩ ص
(١٠)
مبحث مهم في الكلام على الضجعة بعد سنن الفجر
٢١ ص
(١١)
مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر
٢٢ ص
(١٢)
مطلب: سنة الوضوء
٢٣ ص
(١٣)
مطلب: سنة الضحى
٢٤ ص
(١٤)
مطلب في ركعتي السفر
٢٥ ص
(١٥)
مطلب في صلاة الليل
٢٥ ص
(١٦)
مطلب في إحياء ليالي العيدين والنصف وعشر الحجة ورمضان
٢٧ ص
(١٧)
مطلب في صلاة الرغائب
٢٧ ص
(١٨)
مطلب في ركعتي الاستخارة
٢٧ ص
(١٩)
مطلب في صلاة التسبيح
٢٨ ص
(٢٠)
مطلب في صلاة الحاجة
٢٩ ص
(٢١)
مبحث: المسائل الستة عشرية
٣٤ ص
(٢٢)
مطلب في الصلاة على الدابة
٤٠ ص
(٢٣)
مطلب في القادر بقدرة غيره
٤٣ ص
(٢٤)
مبحث في صلاة التراويح
٤٦ ص
(٢٥)
مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وفي صلاة الرغائب
٥١ ص
(٢٦)
باب: إدراك الفريضة
٥٣ ص
(٢٧)
مطلب: قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا
٥٥ ص
(٢٨)
مطلب: صلاة ركعة واحدة باطلة، لا صحيحة مكروهة
٥٦ ص
(٢٩)
مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الاذان
٥٧ ص
(٣٠)
مطلب: هل الإساءة دون الكراهة أو أفحش
٥٩ ص
(٣١)
باب: قضاء الفوائت
٦٦ ص
(٣٢)
مطلب في أن الامر يكون بمعنى اللفظ، وبمعنى الصفة، وفي تعريف الأداء والقضاء
٦٦ ص
(٣٣)
مطلب في تعريف الإعادة
٦٧ ص
(٣٤)
مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت
٧٧ ص
(٣٥)
مطلب في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل
٧٨ ص
(٣٦)
مطلب: إذا أسلم المرتد هل تعود حسناته أم لا،
٨١ ص
(٣٧)
باب: سجود السهو
٨٢ ص
(٣٨)
باب: صلاة المريض
١٠٢ ص
(٣٩)
مطلب في الصلاة في السفينة
١٠٨ ص
(٤٠)
باب: سجود التلاوة
١١٠ ص
(٤١)
مطلب في سجدة الشكر
١٢٨ ص
(٤٢)
باب: صلاة المسافر
١٢٩ ص
(٤٣)
مطلب في الوطن الأصلي ووطن الإقامة
١٤٢ ص
(٤٤)
باب: الجمعة
١٤٧ ص
(٤٥)
مطلب في صحة الجمعة بمسجد المرجة والصالحية في دمشق
١٥٠ ص
(٤٦)
مطلب في جواز استنابة الخطيب
١٥١ ص
(٤٧)
مطلب في نية آخر ظهر بعد صلاة الجمعة
١٥٧ ص
(٤٨)
مطلب في قول الخطيب: قال الله تعالى - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم -
١٦١ ص
(٤٩)
مطلب في شروط وجوب الجمعة
١٦٥ ص
(٥٠)
مطلب في حكم المرقى بين يدي الخطيب
١٧٣ ص
(٥١)
مطلب: إذا شرك في عبادته العبرة للأغلب
١٧٧ ص
(٥٢)
مطلب في الصدقة على سؤال المسجد
١٧٧ ص
(٥٣)
مطلب في ساعة الإجابة يوم الجمعة
١٧٨ ص
(٥٤)
مطلب: ما اختص به يوم الجمعة
١٧٨ ص
(٥٥)
باب العيدين
١٧٩ ص
(٥٦)
مطلب في الفأل والطيرة
١٧٩ ص
(٥٧)
مطلب فيما يترجح تقديمه من صلاة عيد وجنازة أو كسوف أو فرض أو سنة
١٨١ ص
(٥٨)
مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يجود عادة
١٨١ ص
(٥٩)
مطلب: يطلق المستحب على السنة وبالعكس
١٨٢ ص
(٦٠)
مطلب: تجب طاعة الامام فيما ليس بمعصية
١٨٦ ص
(٦١)
مطلب: أمر الخليفة لا يبقى بعد موته
١٨٧ ص
(٦٢)
مطلب: لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص
١٩١ ص
(٦٣)
مطلب في تكبير التشريق
١٩٢ ص
(٦٤)
مطلب: يطلق اسم السنة على الواجب
١٩٢ ص
(٦٥)
مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل
١٩٣ ص
(٦٦)
مطلب: كلمة لا بأس قد تستعمل في المندوب
١٩٥ ص
(٦٧)
مطلب في إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة
١٩٦ ص
(٦٨)
باب الكسوف
١٩٦ ص
(٦٩)
باب الاستسقاء
٢٠٠ ص
(٧٠)
باب صلاة الخوف
٢٠١ ص
(٧١)
باب صلاة الجنائز
٢٠٤ ص
(٧٢)
مطلب في تلقين المحتضر الشهادة
٢٠٥ ص
(٧٣)
مطلب في قبول توبة اليأس
٢٠٦ ص
(٧٤)
مطلب في التلقين بعد الموت
٢٠٧ ص
(٧٥)
مطلب في سؤال الملكين: هل هو عام لكل أحد أو لا؟
٢٠٧ ص
(٧٦)
مطلب: ثمانية لا يسألون في قبورهم
٢٠٨ ص
(٧٧)
مطلب في أطفال المشركين
٢٠٨ ص
(٧٨)
مطلب في القراءة عند الميت
٢٠٩ ص
(٧٩)
مطلب: في الكفن
٢١٩ ص
(٨٠)
مطلب في كفن الزوجة على الزوج
٢٢٣ ص
(٨١)
مطلب في صلاة الجنازة
٢٢٤ ص
(٨٢)
مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟
٢٢٥ ص
(٨٣)
مطلب: في بيان من هو أحق بالصلاة على الميت
٢٣٨ ص
(٨٤)
مطلب: تعظيم أولي الأمر واجب
٢٣٨ ص
(٨٥)
مطلب: في كراهة صلاة الجنازة في المسجد
٢٤٣ ص
(٨٦)
مطلب مهم إذا قال: إن شتمت فلانا في المسجد يتوقف على كون الشاتم فيه،
٢٤٤ ص
(٨٧)
مطلب في حمل الميت
٢٥٠ ص
(٨٨)
مطلب في دفن الميت
٢٥٣ ص
(٨٩)
مطلب في الثواب على المصيبة
٢٦٠ ص
(٩٠)
مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت
٢٦٠ ص
(٩١)
باب الشهيد
٢٦٨ ص
(٩٢)
مطلب في تعداد الشهداء
٢٧٣ ص
(٩٣)
مطلب: المعصية هل تنافي الشهادة؟
٢٧٤ ص
(٩٤)
باب الصلاة في الكعبة
٢٧٥ ص
(٩٥)
كتاب الزكاة مطلب في أحكام المعتوه
٢٨٠ ص
(٩٦)
مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة
٢٨١ ص
(٩٧)
مطلب: في زكاة ثمن المبيع وفاء
٢٨٤ ص
(٩٨)
باب السائمة
٢٩٩ ص
(٩٩)
باب
٣٠١ ص
(١٠٠)
باب زكاة البقر
٣٠١ ص
(١٠١)
باب زكاة الغنم
٣٠٥ ص
(١٠٢)
مطلب: محمد إمام في اللغة واجب التقليد فيها من أقران سيبويه
٣١٢ ص
(١٠٣)
مطلب: فيما لو صادر السلطان رجلا فنوى بذلك أداء الزكاة إليه
٣١٥ ص
(١٠٤)
مطلب: في التصدق من المال الحرام
٣١٧ ص
(١٠٥)
مطلب: استحلال المعصية القطعية كفر
٣١٨ ص
(١٠٦)
باب زكاة المال
٣٢١ ص
(١٠٧)
مطلب: في وجوب الزكاة في دين المرصد
٣٣٢ ص
(١٠٨)
باب العاشر
٣٣٦ ص
(١٠٩)
مطلب: لا يجوز اتخاذ الكافر في ولاية
٣٣٧ ص
(١١٠)
مطلب: ما ورد في ذم العشار
٣٣٨ ص
(١١١)
مطلب: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر في زماننا
٣٣٨ ص
(١١٢)
مطلب: ما يؤخذ من النصارى لزيارة بيت المقدس
٣٤١ ص
(١١٣)
باب الركاز
٣٤٦ ص
(١١٤)
باب العشر
٣٥٥ ص
(١١٥)
مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية
٣٥٦ ص
(١١٦)
مطلب: هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطانية
٣٦٦ ص
(١١٧)
باب المصرف
٣٧١ ص
(١١٨)
مطلب: في الحوائج الأصلية
٣٨١ ص
(١١٩)
مطلب: الأفضل على أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات
٣٩١ ص
(١٢٠)
باب صدقة الفطر
٣٩١ ص
(١٢١)
مطلب في تحرير الصاع والمد والمن والرطل
٤٠٠ ص
(١٢٢)
مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشامي
٤٠٢ ص
(١٢٣)
كتاب الصوم مبحث في صوم يوم الشك
٤١٨ ص
(١٢٤)
مطلب: لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم
٤٢٥ ص
(١٢٥)
مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب مردود
٤٢٥ ص
(١٢٦)
مطلب في رؤية الهلال نهارا
٤٣٠ ص
(١٢٧)
مطلب في اختلاف المطالع
٤٣٢ ص
(١٢٨)
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد
٤٣٣ ص
(١٢٩)
مطلب: يكره السهر إذا خاف فوت الصبح
٤٣٤ ص
(١٣٠)
مطلب مهم: المفتى في الوقائع لابد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس
٤٣٨ ص
(١٣١)
مطلب في حكم الاستمناء بالكف
٤٣٨ ص
(١٣٢)
مطلب في جواز الافطار بالتحري
٤٤٧ ص
(١٣٣)
مطلب في الكفارة
٤٥٣ ص
(١٣٤)
مطلب فيما يكره للصائم
٤٥٧ ص
(١٣٥)
مطلب في الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة
٤٥٩ ص
(١٣٦)
مطلب في الاخذ من اللحية
٤٦٠ ص
(١٣٧)
مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء
٤٦٠ ص
(١٣٨)
فصل في العوارض
٤٦٣ ص
(١٣٩)
مطلب يقدم هنا القياس على الاستحسان
٤٧٥ ص
(١٤٠)
مطلب في الكلام على النذر
٤٧٦ ص
(١٤١)
مطلب في صوم الست من شوال
٤٧٨ ص
(١٤٢)
مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه
٤٨٣ ص
(١٤٣)
باب الاعتكاف
٤٨٤ ص
(١٤٤)
مطالب في ليلة القدر
٤٩٨ ص
(١٤٥)
كتاب الحج مطلب فيمن حج بمال حرام
٥٠٢ ص
(١٤٦)
مطلب في قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع
٥٠٩ ص
(١٤٧)
مطلب في فروض الحج وواجباته
٥١٣ ص
(١٤٨)
مطلب أحكام العمرة
٥١٩ ص
(١٤٩)
مطلب في المواقيت
٥٢٢ ص
(١٥٠)
فصل في الاحرام
٥٢٧ ص
(١٥١)
مطلب فيما يصير به محرما
٥٣٣ ص
(١٥٢)
مطلب " من حج فلم يرفث إلخ " أي من وقت الاحرام
٥٣٥ ص
(١٥٣)
مطلب فيما يحرم بالاحرام وما لا يحرم
٥٣٥ ص
(١٥٤)
مطلب في السعي بين الصفا والمروة
٥٥٠ ص
(١٥٥)
مطلب في عدم منع المار بين يدي المصلي عند الكعبة
٥٥٢ ص
(١٥٦)
مطلب في دخول البيت الشريف
٥٥٣ ص
(١٥٧)
مطلب في الرواح إلى عرفات
٥٥٣ ص
(١٥٨)
مطلب في شروط الجمع بين الصلاتين بعرفة
٥٥٥ ص
(١٥٩)
مطلب في المفاضلة بين ليلة العيد وليلة الجمعة وعشر ذي الحجة وعشر رمضان
٥٦٢ ص
(١٦٠)
مطلب في الوقوف بمزدلفة
٥٦٣ ص
(١٦١)
مطلب في رمي جمرة العقبة
٥٦٤ ص
(١٦٢)
مطلب في طواف الزيارة
٥٦٩ ص
(١٦٣)
مطلب في حكم صلاة العيد والجمعة في منى
٥٧٢ ص
(١٦٤)
مطلب في رمي الجمرات الثلاث
٥٧٢ ص
(١٦٥)
مطلب في طواف الصدر
٥٧٦ ص
(١٦٦)
مطلب في حكم المجاورة بمكة والمدينة
٥٧٧ ص
(١٦٧)
مطلب في مضاعفة الصلاة بمكة
٥٧٧ ص
(١٦٨)
باب القرآن
٥٨٢ ص
(١٦٩)
باب التمتع
٥٨٩ ص
(١٧٠)
باب الجنايات
٥٩٧ ص
(١٧١)
مطلب: لا يجب الضمان بكسر آلات اللهو
٦٣٣ ص
(١٧٢)
باب الاحصار
٦٤٩ ص
(١٧٣)
مطلب: كافي الحاكم هو جمع كلام محمد في كتبه الستة كتب ظاهر الرواية
٦٥٣ ص
(١٧٤)
باب الحج عن الغير
٦٥٤ ص
(١٧٥)
مطلب في دخول " أل " على " غير "
٦٥٤ ص
(١٧٦)
مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير
٦٥٤ ص
(١٧٧)
مطلب فيمن أخذ في عبادته شيئا من الدنيا
٦٥٥ ص
(١٧٨)
مطلب في الفرق بين العبادة والقربة والطاعة
٦٥٧ ص
(١٧٩)
مطلب شروط الحج عن الغير عشرون
٦٦٠ ص
(١٨٠)
مطلب في الاستئجار على الحج
٦٦١ ص
(١٨١)
مطلب في حج الصرورة
٦٦٣ ص
(١٨٢)
مطلب: العمل على القياس دون الاستحسان هنا
٦٦٥ ص
(١٨٣)
باب الهدى
٦٧٥ ص
(١٨٤)
مطلب في تفضيل الحج على الصدقة
٦٨٣ ص
(١٨٥)
مطلب في فضل وقفة الجمعة
٦٨٣ ص
(١٨٦)
مطلب في الحج الأكبر
٦٨٤ ص
(١٨٧)
مطلب في تكفير الحج الكبائر
٦٨٤ ص
(١٨٨)
مطلب في دخول البيت
٦٨٦ ص
(١٨٩)
مطلب في استعمال كسوة الكعبة
٦٨٧ ص
(١٩٠)
مطلب فيمن جنى في غير الحرم ثم التجأ إليه
٦٨٧ ص
(١٩١)
مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم
٦٨٨ ص
(١٩٢)
مطلب في تفضيل مكة على المدينة
٦٨٨ ص
(١٩٣)
مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم
٦٨٨ ص
(١٩٤)
مطلب في المجاورة بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة
٦٩٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص

حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٢ - الصفحة ٣٢٩ - باب زكاة المال

الموعود بذكره، وفي عبارة الزيلعي المارة إشارة إليه. ويؤخذ منه حكم الصورتين الباقيتين من السبع: وهما ما إذا لم يبلغ كل منهما نصابه مع غلبة الفضة أو التساوي، وعلى هذا فيمكن دخولهما في قول الشارح: فإن غلب الذهب فذهب بأن يراد غلبته على ما معه من الفضة وزنا أو قيمة، لكن في المحيط والبدائع: الدنانير الغالب عليها الذهب كالمحمودية حكمها حكم الذهب، والغالب عليها الفضة كالهروية والمروية إن كانت ثمنا رائجا أو للتجارة تعتبر قيمتها، وإلا يعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزنا، لان كل واحد منهما يخلص بالإذابة اه‍. وهذا كالصريح في أن الدنانير المسكوكة المخلوطة بالفضة حكمها كحكم الفضة المخلوطة بالغش، فإذا كان الذهب فيها غالبا كانت ذهبا كالفضة الغالبة على الغش، وإذا كانت الفضة غالبة عليها كانت كالفضة المغلوبة بالغش فتقوم، فإن بلغت قيمتها نصابا زكاها إن كانت أثمانا رائجة أو نوى فيها التجارة، وإلا اعتبر ما فيها وزنا، فإن بلغ ما فيها نصابا أو كان عنده ما تتم به نصابا زكاة وإلا فلا، فعلم أن ما ذكره الشارح تبعا للزيلعي والشمني في غير الدنانير المسكوكة أو المسكوكة التي ليست للتجارة ولا أثمانا رائجة، أو هو قول آخر، فليتأمل، والله تعالى أعلم. قوله: (وشرط كمال النصاب الخ) أي ولو حكما، لما في البحر والنهر: لو كان له غنم للتجارة تساوي نصابا فماتت قبل الحول فدبغ جلودها وتم الحول عليها كان عليه الزكاة إن بلغت نصابا، ولو تخمر عصيره الذي للتجارة قبل الحول ثم صار خلا وتم الحول عليه وهو كذلك لا زكاة عليه، لان النصاب في الأول باق لبقاء الجلد لتقومه، بخلافه في الثاني. وروى ابن سماعة أنه عليه الزكاة في الثاني أيضا. قوله:
(للانعقاد) أي انعقاد السبب: أي تحققه بتملك النصاب ط. قوله: (للوجوب) أي لتحقق الوجوب عليه ط. قوله: (فلو هلك كله) أي في أثناء الحول بطل الحول، حتى لو استفاد فيه غيره استأنف له حولا جديدا أو تقدم حكم هلاكه بعد تمام الحول في زكاة الغنم. قال في النهر: ومنه أن من الهلاك ما لو جعل السائمة علوفة، لان زوال الوصف كزوال العين. قوله: (وأما الدين الخ) قدم الشارح عند قول المصنف فلا زكاة على مكاتب ومديون للعبد بقدر دينه أن عروض الدين كالهلاك عند محمد ورجحه في البحر اه‍. وقدمنا هناك ترجيح ما هنا فراجعه، والخلاف في الدين المستغرق للنصاب كما هو صريح ما في الجوهرة، فلا يمكن التوفيق بحمل ما في البحر على غير المستغرق فافهم.
قوله: (وقيمة العرض الخ) تقدم قريبا تقويم العرض إذا بلغ نصابا، وما هنا في بيان ما إذا لم يبلغ.
وعنده من الثمنين ما يتم به النصاب.
وفي النهر قال الزاهدي: وله أن يقوم أحد النقدين ويضمه إلى قيمة العروض عند الامام.
وقالا: لا يقوم النقدين بل العروض ويضمها. وفائدته تظهر فيمن له حنطة للتجارة قيمتها مائة درهم وله خمسة دنانير قيمتها مائة تجب الزكاة عنده، خلافا لهما. قوله: (وضعا) راجع للثمنين، وقوله:
وجعلا راجع للعرض. والمعنى: أن الله تعالى خلق الثمنين ووضعهما للتجارة والعبد يجعل العرض للتجارة اه‍ ح: أي لأنه لا يكون للتجارة إلا إذا نوى به العبد التجارة، بخلاف النقود. قوله:
(ويضم الخ) إلى عند الاجتماع. أما عند انفراد أحدهما فلا تعتبر القيمة إجماعا. بدائع. لان المعتبر
(٣٢٩)