الجوهر النقي
(١)
باب ما جاء في أكل الطين
٢ ص
(٢)
باب ما جاء في المسابقة بالعدو
٤ ص
(٣)
باب ما جاء في المصارعة
٥ ص
(٤)
باب الرجلين يستبقان بفرسيهما إلى آخره
٦ ص
(٥)
باب النهى عن التحريش بين البهائم
٧ ص
(٦)
باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل
٧ ص
(٧)
باب من كره الايمان بالله الا فيما كان طاعة
٩ ص
(٨)
باب ما جاء في اليمين الغموس
١١ ص
(٩)
باب قوله أقسم أو أقسمت
١٤ ص
(١٠)
باب ما جاء في أبرار القسم - 1
١٦ ص
(١١)
باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة إلى آخره
١٧ ص
(١٢)
باب من قال وأيم الله
٢٠ ص
(١٣)
باب من قال على نذر ولم يسم شيئا
٢١ ص
(١٤)
باب الاستثناء في اليمين
٢٢ ص
(١٥)
باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس
٢٣ ص
(١٦)
باب من حلف على شئ وهو يرى أنه صادق
٢٥ ص
(١٧)
باب الكفارة بعد الحنث
٢٦ ص
(١٨)
باب الكفارة قبل الحنث
٢٧ ص
(١٩)
باب التتابع في الصوم
٣٣ ص
(٢٠)
باب من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه
٣٣ ص
(٢١)
باب من حلف لا يأكل خبزا بآدم إلى آخره
٣٥ ص
(٢٢)
باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها
٣٧ ص
(٢٣)
باب من جعل فيه كفارة يمين أي في النذر بمعصية
٣٨ ص
(٢٤)
باب من نذر أن يذبح ابنه أو نفسه
٤١ ص
(٢٥)
باب الهدى فيما ركب
٤٤ ص
(٢٦)
باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس
٤٧ ص
(٢٧)
باب من لم ير وجوبه بالنذر
٤٧ ص
(٢٨)
باب من نذر أن ينحر بغيرها أي بغير مكة
٤٨ ص
(٢٩)
باب فضل من ابتلى بشئ من الأعمال
٥٠ ص
(٣٠)
باب كراهية طلب الامارة والقضاء
٥٢ ص
(٣١)
باب مسئلة القاضي عن أحوال الشهود
٥٥ ص
(٣٢)
باب من يرجع إليه في السؤال يجب
٥٧ ص
(٣٣)
باب القاضي يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له
٥٨ ص
(٣٤)
باب اجر القسام
٥٩ ص
(٣٥)
باب ما لا يحتمل القسمة
٦٠ ص
(٣٦)
باب لا يقبل الشهادة الا بمحضر من الخصم ولا يقضى على الغائب
٦١ ص
(٣٧)
باب من أجاز القضاء على غائب
٦٢ ص
(٣٨)
باب من قال للقاضي ان يقضى بعلمه
٦٣ ص
(٣٩)
باب من قال ليس للقاضي ان يعمل (2)
٦٤ ص
(٤٠)
باب الامر بالاشهاد
٦٦ ص
(٤١)
باب الشهادة في الدين وما في معناه
٦٨ ص
(٤٢)
باب ما جاء في عددهن أي النساء
٧٠ ص
(٤٣)
باب شهادة القاذف
٧١ ص
(٤٤)
باب من قال لا تقبل شهادته
٧٤ ص
(٤٥)
باب ما جاء في خير الشهداء
٧٦ ص
(٤٦)
باب ما جاء في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) إلى قوله (أو آخران من غيركم)
٧٨ ص
(٤٧)
باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر
٨٠ ص
(٤٨)
باب القضاء باليمين مع الشاهد
٩١ ص
(٤٩)
باب تأكيد اليمين بالمكان
٩١ ص
(٥٠)
باب النكول والرد على المدعى
٩٣ ص
(٥١)
أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
٩٦ ص
(٥٢)
باب من سمى المرأة قارورة
١٠٠ ص
(٥٣)
باب لا يقبل شهادة خائن
١٠١ ص
(٥٤)
باب رد شهادة أهل الأهواء
١٠٣ ص
(٥٥)
باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من اللعب بشئ من الملاهي
١٠٥ ص
(٥٦)
باب الرقص إذا لم يكن فيه تكسر
١٠٨ ص
(٥٧)
باب تحسين الصوت بالقرآن
١٠٩ ص
(٥٨)
باب شهادة أهل العصبية
١١٢ ص
(٥٩)
باب من خرق اعراض الناس
١١٥ ص
(٦٠)
باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل منهما بينة فهو للذي في يده
١١٦ ص
(٦١)
باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما ويقيم كل واحد منهما بينة
١١٧ ص
(٦٢)
باب المتداعيين يتداعيان ما ليس في يد واحد منهما
١١٨ ص
(٦٣)
باب القافة ودعوى الولد
١٢١ ص
(٦٤)
باب من قال يقرع بينهما
١٢٥ ص
(٦٥)
باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه
١٢٨ ص
(٦٦)
باب أي الرقاب أفضل
١٣١ ص
(٦٧)
باب من أعتق من مملوكه شقصا
١٣١ ص
(٦٨)
باب من أعتق شركا في عبد وهو معسر
١٣٤ ص
(٦٩)
باب المعسر يستسعى
١٣٦ ص
(٧٠)
باب من يعتق بالملك
١٤١ ص
(٧١)
باب من أعتق مملوكا له
١٤٥ ص
(٧٢)
باب من والي رجلا
١٤٧ ص
(٧٣)
باب ما جاء في علة حديث تميم
١٤٩ ص
(٧٤)
باب من قال له عليه ولاء يعنى المنبوذ
١٥١ ص
(٧٥)
باب الولاء للكبير
١٥٣ ص
(٧٦)
باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء
١٥٤ ص
(٧٧)
باب المدبر يجوز بيعه
١٥٦ ص
(٧٨)
باب ولد المدبرة من غير سيدها
١٦١ ص
(٧٩)
باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا أمين
١٦٣ ص
(٨٠)
باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين
١٦٤ ص
(٨١)
باب من لم يعتقه حتى يكون في الكتابة فإذا أديت فأنت حر
١٦٥ ص
(٨٢)
باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم
١٦٧ ص
(٨٣)
باب المكاتب يصيب حدا أو ميراثا
١٦٨ ص
(٨٤)
باب الحديث الذي روى في الاحتجاب
١٧٠ ص
(٨٥)
باب قوله تعالى (وآتوهم من مال الله)
١٧١ ص
(٨٦)
باب موت المكاتب
١٧٤ ص
(٨٧)
باب تعجيل الكتابة
١٧٦ ص
(٨٨)
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
١٧٨ ص
(٨٩)
باب الرجل يطأ أمته ثم تلد له
١٨٣ ص
(٩٠)
باب عدة أم الولد
١٨٧ ص
 
١ ص
١١ ص
١٢ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٩ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٤٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ١٠ - الصفحة ٣٣١

قال (باب موت المكاتب) ذكر فيه (عن ابن جريج قلت لعطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه قلت أبلغك هذا عن أحد؟ قال زعموا ان علي بن أبي طالب كان يقضى به) ثم ذكر (عن طاوس قال يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي وقال عمرو بن دينار ما أراه لبنيه قال الشافعي يعنى انه لسيده وبقول عمرو نقول فاما ما روى عن عطاء انه بلغه عن علي فهو روى عنه انه كان يقول يعتق عنه بقدر ما أدى ولا ادرى أثبت عنه أم لا) - قلت - ما ذكره عطاء أولا عن علي روى من وجه آخر نحوه قال ابن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن أبي المخارق عن أبيه قال بعث على محمد بن أبي بكر على مصر فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب إليه إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون وما بقي كان ميراثا لولده - ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري وإسرائيل عن سماك مثل ذلك - وقال الخطابي هو قول عطاء وطاوس والحسن وقال مالك نحوا من ذلك وفى المحلى لابن حزم ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان للمكاتب أولاد معه في كتابته (١) وأولاده ليسوا معه في كتابته فإنه يؤدى ما بقي من كتابته ثم يقسم ولده جميعا ما بقي من ماله على فرائضهم قال وبه يقول معبد والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والشعبي وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة والحسن ابن حي وإسحاق بن راهويه انتهى كلامه وهو خلاف ما ذكره البيهقي عن عمرو بن دينار ولأبي داود عن أم سلمة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لاحدا كن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه - قال الخطابي في هذا كالدلالة على أنه إذا مات وترك الوفاء بكتابته كان حرا - وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس ان مكاتبا كان لابن

(١) كذا
(٣٣١)