الجوهر النقي
(١)
باب ما جاء في أكل الطين
٢ ص
(٢)
باب ما جاء في المسابقة بالعدو
٤ ص
(٣)
باب ما جاء في المصارعة
٥ ص
(٤)
باب الرجلين يستبقان بفرسيهما إلى آخره
٦ ص
(٥)
باب النهى عن التحريش بين البهائم
٧ ص
(٦)
باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل
٧ ص
(٧)
باب من كره الايمان بالله الا فيما كان طاعة
٩ ص
(٨)
باب ما جاء في اليمين الغموس
١١ ص
(٩)
باب قوله أقسم أو أقسمت
١٤ ص
(١٠)
باب ما جاء في أبرار القسم - 1
١٦ ص
(١١)
باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة إلى آخره
١٧ ص
(١٢)
باب من قال وأيم الله
٢٠ ص
(١٣)
باب من قال على نذر ولم يسم شيئا
٢١ ص
(١٤)
باب الاستثناء في اليمين
٢٢ ص
(١٥)
باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس
٢٣ ص
(١٦)
باب من حلف على شئ وهو يرى أنه صادق
٢٥ ص
(١٧)
باب الكفارة بعد الحنث
٢٦ ص
(١٨)
باب الكفارة قبل الحنث
٢٧ ص
(١٩)
باب التتابع في الصوم
٣٣ ص
(٢٠)
باب من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه
٣٣ ص
(٢١)
باب من حلف لا يأكل خبزا بآدم إلى آخره
٣٥ ص
(٢٢)
باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها
٣٧ ص
(٢٣)
باب من جعل فيه كفارة يمين أي في النذر بمعصية
٣٨ ص
(٢٤)
باب من نذر أن يذبح ابنه أو نفسه
٤١ ص
(٢٥)
باب الهدى فيما ركب
٤٤ ص
(٢٦)
باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس
٤٧ ص
(٢٧)
باب من لم ير وجوبه بالنذر
٤٧ ص
(٢٨)
باب من نذر أن ينحر بغيرها أي بغير مكة
٤٨ ص
(٢٩)
باب فضل من ابتلى بشئ من الأعمال
٥٠ ص
(٣٠)
باب كراهية طلب الامارة والقضاء
٥٢ ص
(٣١)
باب مسئلة القاضي عن أحوال الشهود
٥٥ ص
(٣٢)
باب من يرجع إليه في السؤال يجب
٥٧ ص
(٣٣)
باب القاضي يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له
٥٨ ص
(٣٤)
باب اجر القسام
٥٩ ص
(٣٥)
باب ما لا يحتمل القسمة
٦٠ ص
(٣٦)
باب لا يقبل الشهادة الا بمحضر من الخصم ولا يقضى على الغائب
٦١ ص
(٣٧)
باب من أجاز القضاء على غائب
٦٢ ص
(٣٨)
باب من قال للقاضي ان يقضى بعلمه
٦٣ ص
(٣٩)
باب من قال ليس للقاضي ان يعمل (2)
٦٤ ص
(٤٠)
باب الامر بالاشهاد
٦٦ ص
(٤١)
باب الشهادة في الدين وما في معناه
٦٨ ص
(٤٢)
باب ما جاء في عددهن أي النساء
٧٠ ص
(٤٣)
باب شهادة القاذف
٧١ ص
(٤٤)
باب من قال لا تقبل شهادته
٧٤ ص
(٤٥)
باب ما جاء في خير الشهداء
٧٦ ص
(٤٦)
باب ما جاء في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) إلى قوله (أو آخران من غيركم)
٧٨ ص
(٤٧)
باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر
٨٠ ص
(٤٨)
باب القضاء باليمين مع الشاهد
٩١ ص
(٤٩)
باب تأكيد اليمين بالمكان
٩١ ص
(٥٠)
باب النكول والرد على المدعى
٩٣ ص
(٥١)
أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
٩٦ ص
(٥٢)
باب من سمى المرأة قارورة
١٠٠ ص
(٥٣)
باب لا يقبل شهادة خائن
١٠١ ص
(٥٤)
باب رد شهادة أهل الأهواء
١٠٣ ص
(٥٥)
باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من اللعب بشئ من الملاهي
١٠٥ ص
(٥٦)
باب الرقص إذا لم يكن فيه تكسر
١٠٨ ص
(٥٧)
باب تحسين الصوت بالقرآن
١٠٩ ص
(٥٨)
باب شهادة أهل العصبية
١١٢ ص
(٥٩)
باب من خرق اعراض الناس
١١٥ ص
(٦٠)
باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل منهما بينة فهو للذي في يده
١١٦ ص
(٦١)
باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما ويقيم كل واحد منهما بينة
١١٧ ص
(٦٢)
باب المتداعيين يتداعيان ما ليس في يد واحد منهما
١١٨ ص
(٦٣)
باب القافة ودعوى الولد
١٢١ ص
(٦٤)
باب من قال يقرع بينهما
١٢٥ ص
(٦٥)
باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه
١٢٨ ص
(٦٦)
باب أي الرقاب أفضل
١٣١ ص
(٦٧)
باب من أعتق من مملوكه شقصا
١٣١ ص
(٦٨)
باب من أعتق شركا في عبد وهو معسر
١٣٤ ص
(٦٩)
باب المعسر يستسعى
١٣٦ ص
(٧٠)
باب من يعتق بالملك
١٤١ ص
(٧١)
باب من أعتق مملوكا له
١٤٥ ص
(٧٢)
باب من والي رجلا
١٤٧ ص
(٧٣)
باب ما جاء في علة حديث تميم
١٤٩ ص
(٧٤)
باب من قال له عليه ولاء يعنى المنبوذ
١٥١ ص
(٧٥)
باب الولاء للكبير
١٥٣ ص
(٧٦)
باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء
١٥٤ ص
(٧٧)
باب المدبر يجوز بيعه
١٥٦ ص
(٧٨)
باب ولد المدبرة من غير سيدها
١٦١ ص
(٧٩)
باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا أمين
١٦٣ ص
(٨٠)
باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين
١٦٤ ص
(٨١)
باب من لم يعتقه حتى يكون في الكتابة فإذا أديت فأنت حر
١٦٥ ص
(٨٢)
باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم
١٦٧ ص
(٨٣)
باب المكاتب يصيب حدا أو ميراثا
١٦٨ ص
(٨٤)
باب الحديث الذي روى في الاحتجاب
١٧٠ ص
(٨٥)
باب قوله تعالى (وآتوهم من مال الله)
١٧١ ص
(٨٦)
باب موت المكاتب
١٧٤ ص
(٨٧)
باب تعجيل الكتابة
١٧٦ ص
(٨٨)
باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
١٧٨ ص
(٨٩)
باب الرجل يطأ أمته ثم تلد له
١٨٣ ص
(٩٠)
باب عدة أم الولد
١٨٧ ص
 
١ ص
١١ ص
١٢ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٩ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٤٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٠

آخر وهم فيه رواية ثم ذكره من حديث ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ثم قال (قال سليمان يعنى الطبراني لم يروه عن سفيان الا ضمرة) ثم قال البيهقي (المحفوظ بهذا الاسناد حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقد رواه أبو عمير يعنى عيسى بن محمد عن ضمرة مع الحديث الأول) - قلت - ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين لم يكن بالشام رجل يشبهه كذا قال ابن حنبل وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا لم يكن هناك أفضل منه وقال أبو سعيد بن يونس كان فقيه أهل فلسطين في زمانه والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحا ولا يضره تفرده فلا ادرى من أين وهم في هذا الحديث رواية كما زعم البيهقي - قال ابن حزم هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ودعوى ان أخطأ فيه باطل لأنه دعوى بلا برهان وبقولنا من ملك ذا رحم محرم جمهور السلف وقال الشافعي لا يعتق الا من ولده من جهة أب أو أم أو من ولده هو كذلك ولا يعتق غير هؤلاء لا أخ ولا غيره وما نعلم أحدا قاله قبل الشافعي ثم ذكر ما روى عن عمرو ابن مسعود ثم قال لا يعرف لهما من الصحابة مخالف وكذا ذكر الخطابي وقال هو مذهب أكثر أهل العلم وقال الحاكم في المستدرك ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ - فذكر بسنده من طريق ضمرة حديث من ملك ذا رحم - ثم قال ثنا أبو علي باسناده سواء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته - ذكر عن أبي على الحافظ كلاما نسخه الكاتب وكان
(٢٩٠)