الجوهر النقي
(١)
باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة
٢ ص
(٢)
باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه
٤ ص
(٣)
باب شهود من لافرض عليه
٦ ص
(٤)
باب في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة
٨ ص
(٥)
باب النفير وما يستدل به على ان الجهاد فرض على الكفاية
١٠ ص
(٦)
باب سهمان الخيل
١٢ ص
(٧)
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
١٣ ص
(٨)
باب المنع من صبر الكافر بعد الارسار بأن يتخذ غرضا
١٨ ص
(٩)
باب جريان الرق على الأسير وان أسلم إذا كان اسلامه بعد الأسر
١٩ ص
(١٠)
باب قتل النساء والصبيان
٢١ ص
(١١)
باب من اختار الكف عن القطع والتحرق
٢٥ ص
(١٢)
باب تحريم قتل ماله روح الا بان يذبح فيؤكل
٢٦ ص
(١٣)
باب من رأى قتل من لا قتال فيه
٢٨ ص
(١٤)
باب أمان العبد
٣٠ ص
(١٥)
باب الغلول حرام
٣٢ ص
(١٦)
باب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه
٣٤ ص
(١٧)
باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع منه
٣٦ ص
(١٨)
باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب
٣٨ ص
(١٩)
باب حمل السلاح إلى أرض العدو
٣٩ ص
(٢٠)
باب ما أحرزه المشركون على المسلمين
٤٠ ص
(٢١)
باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده
٤٢ ص
(٢٢)
باب فتح مكة
٤٤ ص
(٢٣)
باب من قال لا يفرق بين الأخوين
٤٩ ص
(٢٤)
باب الأسير يستعين به المشركون على قتال المشركين
٥٠ ص
(٢٥)
باب ما يستحب من الجيوش والسرايا
٥٢ ص
(٢٦)
باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
٥٤ ص
(٢٧)
باب من لحق باهل الكتاب قبل نزول الفرقان
٥٦ ص
(٢٨)
باب من أخذ منهم عربا كانوا أو عجما
٥٦ ص
(٢٩)
باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم
٥٨ ص
(٣٠)
باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم
٦٢ ص
(٣١)
باب كم الجزية
٦٣ ص
(٣٢)
باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية
٦٤ ص
(٣٣)
باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذا من وجب عليه الحد
٦٦ ص
(٣٤)
باب ذبائح نصارى بني تغلب
٧٠ ص
(٣٥)
باب المهادنة إلى غير مدة
٧٢ ص
(٣٦)
باب من جاء من عبيد أهل الحرب مسلما
٧٣ ص
(٣٧)
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
٧٥ ص
(٣٨)
باب البزاة المعلمة إذا أكلت
٧٦ ص
(٣٩)
باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته
٧٧ ص
(٤٠)
باب سبب نزول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
٧٨ ص
(٤١)
باب من رمى صيدا أو ارسل كلبا فقطعه قطعتين
٨٠ ص
(٤٢)
باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة
٨٢ ص
(٤٣)
باب من كره أكل الطافي
٨٤ ص
(٤٤)
باب ما جاء في أكل الجراد
٨٥ ص
(٤٥)
باب ما جاء في الضفدع
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الأضحية
٨٨ ص
(٤٧)
باب الأضحية سنة
٩١ ص
(٤٨)
باب سنة لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من شعره وظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحى
٩٥ ص
(٤٩)
باب الرجل يضحى عن نفسه وعن أهل بيته
٩٦ ص
(٥٠)
باب لا يجزى الجذع الا من الضأن
٩٨ ص
(٥١)
باب وقت الأضحية
١٠٠ ص
(٥٢)
باب يستحب ان يتولى ذبح نسكه أو يشهده
١٠٢ ص
(٥٣)
باب قول المضحي اللهم منك واليك
١٠٣ ص
(٥٤)
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا
١٠٥ ص
(٥٥)
باب الأضحية في السفر
١٠٧ ص
(٥٦)
باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى
١٠٧ ص
(٥٧)
باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده
١٠٩ ص
(٥٨)
باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر
١٠٩ ص
(٥٩)
باب العقيقة سنة
١١٠ ص
(٦٠)
باب ما يستدل به على انها على الاختيار
١١٢ ص
(٦١)
باب ما يعق عن الغلام والجارية
١١٢ ص
(٦٢)
باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة
١١٤ ص
(٦٣)
باب التأذين في آذن من يولد
١١٥ ص
(٦٤)
باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما يعنى أبا القاسم ومحمدا
١١٦ ص
(٦٥)
باب آقروا الطير على اكنانها
١١٧ ص
(٦٦)
باب ما جاء في الفرع والعتيرة
١١٧ ص
(٦٧)
باب ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب
١٢٠ ص
(٦٨)
باب ما جاء في الضبع والثعلب
١٢٣ ص
(٦٩)
باب ما جاء في الضب
١٢٦ ص
(٧٠)
باب بيان ضعف الحديث الذي روى في النهى عن لحوم الخيل
١٢٨ ص
(٧١)
باب لحوم الحمر الأهلية
١٢٩ ص
(٧٢)
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
١٣٣ ص
(٧٣)
باب إباحة قطع العروق والكي
١٣٦ ص
(٧٤)
باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم
١٣٨ ص
(٧٥)
باب من أباح الاستصباح به
١٤١ ص
(٧٦)
باب ما يحل من الميتة
١٤٢ ص
(٧٧)
باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان
١٤٥ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٩ - الصفحة ٩٢ - باب الأضحية سنة

ذكر فيه قتل دريد وكان شيخا وقتل الزبير بن باطا يوم قريظة وكان أعمى - قلت - دريد كان ذا رأى، وضرر مثله أشد من ضرر المقاتل وسيأتي من كلام البيهقي أيضا (انه كان ذا رأى) واما الهرم الذي لا يقاتل وليس له رأى فهو ملحق بالأطفال واما الزبير وغيره من بني قريظة فإنما استحل عليه السلام دماءهم لماظهرتهم الأحزاب عليه وكانوا في عهد فرأى ذلك نقضا لعدهم، كذا قال أبو عبيد وذكر البيهقي ذلك فيما بعد في باب نقض العهد من أبواب الجزية وذكر البيهقي فما تقدم في باب ما يفعل بالبالغين (ان الزبير سأل ثابت بن قيس ان يقتله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بقتله) ثم ذكر البيهقي حديث الحسن (عن سمرة اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم) = قلت - فيه أمران - أحدهما - ان في سنده الحجاج بن أرطأة ضعفه البيهقي في باب الوضوء من لحوم الإبل وقال في باب الدية أرباع (مشهور بالتدليس وانه يحدث عن من لم يلقه ولم يسمع منه قاله الدارقطني) - والثاني - ان أكثر الحافظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة كذا قال البيهقي في باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان ثم على تقدير صحة الحديث لم يرد بالشيوخ الهرمين وقد ذكر البيهقي الحديث في كتاب المعرفة وفى آخره يعنى الصغار ثم قال البيهقي (فإذا كان المراد بالشرخ الصغار فالمراد بالشيوخ في مقابلتهم الرجال والشيوخ المسنون) ثم حكى البيهقي (عن الشافعي أنه قال ولو جاز أن يعاب قتل من عدا الرهبان لمعنى انهم لا يقاتلون لم يقتل الأسير ولا الجريح -
(٩٢)