الجوهر النقي
(١)
باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة
٢ ص
(٢)
باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه
٤ ص
(٣)
باب شهود من لافرض عليه
٦ ص
(٤)
باب في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة
٨ ص
(٥)
باب النفير وما يستدل به على ان الجهاد فرض على الكفاية
١٠ ص
(٦)
باب سهمان الخيل
١٢ ص
(٧)
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
١٣ ص
(٨)
باب المنع من صبر الكافر بعد الارسار بأن يتخذ غرضا
١٨ ص
(٩)
باب جريان الرق على الأسير وان أسلم إذا كان اسلامه بعد الأسر
١٩ ص
(١٠)
باب قتل النساء والصبيان
٢١ ص
(١١)
باب من اختار الكف عن القطع والتحرق
٢٥ ص
(١٢)
باب تحريم قتل ماله روح الا بان يذبح فيؤكل
٢٦ ص
(١٣)
باب من رأى قتل من لا قتال فيه
٢٨ ص
(١٤)
باب أمان العبد
٣٠ ص
(١٥)
باب الغلول حرام
٣٢ ص
(١٦)
باب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه
٣٤ ص
(١٧)
باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع منه
٣٦ ص
(١٨)
باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب
٣٨ ص
(١٩)
باب حمل السلاح إلى أرض العدو
٣٩ ص
(٢٠)
باب ما أحرزه المشركون على المسلمين
٤٠ ص
(٢١)
باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده
٤٢ ص
(٢٢)
باب فتح مكة
٤٤ ص
(٢٣)
باب من قال لا يفرق بين الأخوين
٤٩ ص
(٢٤)
باب الأسير يستعين به المشركون على قتال المشركين
٥٠ ص
(٢٥)
باب ما يستحب من الجيوش والسرايا
٥٢ ص
(٢٦)
باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
٥٤ ص
(٢٧)
باب من لحق باهل الكتاب قبل نزول الفرقان
٥٦ ص
(٢٨)
باب من أخذ منهم عربا كانوا أو عجما
٥٦ ص
(٢٩)
باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم
٥٨ ص
(٣٠)
باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم
٦٢ ص
(٣١)
باب كم الجزية
٦٣ ص
(٣٢)
باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية
٦٤ ص
(٣٣)
باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذا من وجب عليه الحد
٦٦ ص
(٣٤)
باب ذبائح نصارى بني تغلب
٧٠ ص
(٣٥)
باب المهادنة إلى غير مدة
٧٢ ص
(٣٦)
باب من جاء من عبيد أهل الحرب مسلما
٧٣ ص
(٣٧)
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
٧٥ ص
(٣٨)
باب البزاة المعلمة إذا أكلت
٧٦ ص
(٣٩)
باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته
٧٧ ص
(٤٠)
باب سبب نزول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
٧٨ ص
(٤١)
باب من رمى صيدا أو ارسل كلبا فقطعه قطعتين
٨٠ ص
(٤٢)
باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة
٨٢ ص
(٤٣)
باب من كره أكل الطافي
٨٤ ص
(٤٤)
باب ما جاء في أكل الجراد
٨٥ ص
(٤٥)
باب ما جاء في الضفدع
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الأضحية
٨٨ ص
(٤٧)
باب الأضحية سنة
٩١ ص
(٤٨)
باب سنة لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من شعره وظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحى
٩٥ ص
(٤٩)
باب الرجل يضحى عن نفسه وعن أهل بيته
٩٦ ص
(٥٠)
باب لا يجزى الجذع الا من الضأن
٩٨ ص
(٥١)
باب وقت الأضحية
١٠٠ ص
(٥٢)
باب يستحب ان يتولى ذبح نسكه أو يشهده
١٠٢ ص
(٥٣)
باب قول المضحي اللهم منك واليك
١٠٣ ص
(٥٤)
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا
١٠٥ ص
(٥٥)
باب الأضحية في السفر
١٠٧ ص
(٥٦)
باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى
١٠٧ ص
(٥٧)
باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده
١٠٩ ص
(٥٨)
باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر
١٠٩ ص
(٥٩)
باب العقيقة سنة
١١٠ ص
(٦٠)
باب ما يستدل به على انها على الاختيار
١١٢ ص
(٦١)
باب ما يعق عن الغلام والجارية
١١٢ ص
(٦٢)
باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة
١١٤ ص
(٦٣)
باب التأذين في آذن من يولد
١١٥ ص
(٦٤)
باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما يعنى أبا القاسم ومحمدا
١١٦ ص
(٦٥)
باب آقروا الطير على اكنانها
١١٧ ص
(٦٦)
باب ما جاء في الفرع والعتيرة
١١٧ ص
(٦٧)
باب ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب
١٢٠ ص
(٦٨)
باب ما جاء في الضبع والثعلب
١٢٣ ص
(٦٩)
باب ما جاء في الضب
١٢٦ ص
(٧٠)
باب بيان ضعف الحديث الذي روى في النهى عن لحوم الخيل
١٢٨ ص
(٧١)
باب لحوم الحمر الأهلية
١٢٩ ص
(٧٢)
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
١٣٣ ص
(٧٣)
باب إباحة قطع العروق والكي
١٣٦ ص
(٧٤)
باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم
١٣٨ ص
(٧٥)
باب من أباح الاستصباح به
١٤١ ص
(٧٦)
باب ما يحل من الميتة
١٤٢ ص
(٧٧)
باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان
١٤٥ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٩ - الصفحة ٧٣ - باب من جاء من عبيد أهل الحرب مسلما

صحيحه هذا الحديث ثم قال ترك عليه السلام قبوله منه لأنه علم باعلام الله إياه انه كاذب في قوله فلم يقبل ذلك منه في اسره كما كان يقبل مثله من مثله إذا لم يكن أسيرا فاما اليوم فقد انقطع الوحي فإذا قال الحربي إني مسلم قبل منه ورفع عنه السيف سواء كان أسيرا أو محاربا وفى شرح مسلم للقرطبي قوله إني مسلم ظاهره انه صار مسلما بدخوله في دين الاسلام وظاهر قوله عليه السلام انه لم يقبل ذلك منه لما اجابه بقوله لو قلتها وأنت تملك امرك أفلحت وحينئذ يلزم منه اشكال عظيم فان ظاهره انه لم يقبل اسلامه لأنه أسير مغلوب عليه لا يملك نفسه وعلى هذا فلا يصح اسلام الأسير في حال كونه أسيرا وصحة اسلامه معلوم من الشريعة لا يختلف فيه غير أن اسلامه لا يزيل ملك مالكه بوجه وهو أيضا معلوم من الشرع ولما ظهر هذا الاشكال اختلفوا في الانفصال عنه فقال بعض العلماء ممكن أن يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله انه لا يصدق في ذلك بالوحي ولذلك لما سأله في المرة الثانية فقال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني قال هذه حاجتك - وقال بعضهم بل اسلامه صحيح وليس فيه ما يدل على أنه رد اسلامه فاما قوله لو قلت وأنت تملك امرك أفلحت - أي لو قلت كلمة الاسلام قبل ان تؤسر لبقيت حرا من أحرار المسلمين لك ما لهم من الحرية في الدنيا وثواب الجنة في الآخرة وإذا قلتها وأنت أسير فان حكم الرق لا يزول عنك باسلامك - فان قيل - فلو كان مسلما فكيف يفادى به من الكفار رجلان مسلمان - فالجواب انه ليس في الحديث نص على أنه رجع إلى بلاده بلاد الكفر فيمكن ان يقال إنما فدى بالرجلين من الرق واعتق منه بسبب ذلك وبقى مع المسلمين حرا من الأحرار - وفى شرح مسلم لما زرى ومما يسأل عنه من هذا الحديث ان يقال كيف قال له إني مسلم ثم فادى به ومن اظهر الاسلام قبل منه من غير بحث عن باطنه وقد وقع في أحاديث كثيرة الاخذ بالظواهر في هذا والبينة على أنه لم يؤمر أن يبحث عما في قلوب الناس قيل اما الشافعي فإنه أباح في أحد قوليه المفاداة بالأسير إذا أسلم ورأي أنه لما كان للامام قبل اسلامه الخيار في المفاداة به لم يسقط هذا الخيار في ذلك بعد اسلامه ويحتج بهذا الحديث واما أصحابنا القائلون ان حكم الأسر إذا أسلم ان يسترق فإنهم قد يعتذرون عن المفاداة بهذا بأن يقولوا يمكن أن يكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا الرجل أوحى إليه انه غير مؤمن وانه مستاح ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا لما سأله ان يطعمه ويسقيه هذه حاجتك -
(٧٣)