الجوهر النقي
(١)
باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة
٢ ص
(٢)
باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه
٤ ص
(٣)
باب شهود من لافرض عليه
٦ ص
(٤)
باب في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة
٨ ص
(٥)
باب النفير وما يستدل به على ان الجهاد فرض على الكفاية
١٠ ص
(٦)
باب سهمان الخيل
١٢ ص
(٧)
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
١٣ ص
(٨)
باب المنع من صبر الكافر بعد الارسار بأن يتخذ غرضا
١٨ ص
(٩)
باب جريان الرق على الأسير وان أسلم إذا كان اسلامه بعد الأسر
١٩ ص
(١٠)
باب قتل النساء والصبيان
٢١ ص
(١١)
باب من اختار الكف عن القطع والتحرق
٢٥ ص
(١٢)
باب تحريم قتل ماله روح الا بان يذبح فيؤكل
٢٦ ص
(١٣)
باب من رأى قتل من لا قتال فيه
٢٨ ص
(١٤)
باب أمان العبد
٣٠ ص
(١٥)
باب الغلول حرام
٣٢ ص
(١٦)
باب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه
٣٤ ص
(١٧)
باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع منه
٣٦ ص
(١٨)
باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب
٣٨ ص
(١٩)
باب حمل السلاح إلى أرض العدو
٣٩ ص
(٢٠)
باب ما أحرزه المشركون على المسلمين
٤٠ ص
(٢١)
باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده
٤٢ ص
(٢٢)
باب فتح مكة
٤٤ ص
(٢٣)
باب من قال لا يفرق بين الأخوين
٤٩ ص
(٢٤)
باب الأسير يستعين به المشركون على قتال المشركين
٥٠ ص
(٢٥)
باب ما يستحب من الجيوش والسرايا
٥٢ ص
(٢٦)
باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
٥٤ ص
(٢٧)
باب من لحق باهل الكتاب قبل نزول الفرقان
٥٦ ص
(٢٨)
باب من أخذ منهم عربا كانوا أو عجما
٥٦ ص
(٢٩)
باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم
٥٨ ص
(٣٠)
باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم
٦٢ ص
(٣١)
باب كم الجزية
٦٣ ص
(٣٢)
باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية
٦٤ ص
(٣٣)
باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذا من وجب عليه الحد
٦٦ ص
(٣٤)
باب ذبائح نصارى بني تغلب
٧٠ ص
(٣٥)
باب المهادنة إلى غير مدة
٧٢ ص
(٣٦)
باب من جاء من عبيد أهل الحرب مسلما
٧٣ ص
(٣٧)
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
٧٥ ص
(٣٨)
باب البزاة المعلمة إذا أكلت
٧٦ ص
(٣٩)
باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته
٧٧ ص
(٤٠)
باب سبب نزول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
٧٨ ص
(٤١)
باب من رمى صيدا أو ارسل كلبا فقطعه قطعتين
٨٠ ص
(٤٢)
باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة
٨٢ ص
(٤٣)
باب من كره أكل الطافي
٨٤ ص
(٤٤)
باب ما جاء في أكل الجراد
٨٥ ص
(٤٥)
باب ما جاء في الضفدع
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الأضحية
٨٨ ص
(٤٧)
باب الأضحية سنة
٩١ ص
(٤٨)
باب سنة لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من شعره وظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحى
٩٥ ص
(٤٩)
باب الرجل يضحى عن نفسه وعن أهل بيته
٩٦ ص
(٥٠)
باب لا يجزى الجذع الا من الضأن
٩٨ ص
(٥١)
باب وقت الأضحية
١٠٠ ص
(٥٢)
باب يستحب ان يتولى ذبح نسكه أو يشهده
١٠٢ ص
(٥٣)
باب قول المضحي اللهم منك واليك
١٠٣ ص
(٥٤)
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا
١٠٥ ص
(٥٥)
باب الأضحية في السفر
١٠٧ ص
(٥٦)
باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى
١٠٧ ص
(٥٧)
باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده
١٠٩ ص
(٥٨)
باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر
١٠٩ ص
(٥٩)
باب العقيقة سنة
١١٠ ص
(٦٠)
باب ما يستدل به على انها على الاختيار
١١٢ ص
(٦١)
باب ما يعق عن الغلام والجارية
١١٢ ص
(٦٢)
باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة
١١٤ ص
(٦٣)
باب التأذين في آذن من يولد
١١٥ ص
(٦٤)
باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما يعنى أبا القاسم ومحمدا
١١٦ ص
(٦٥)
باب آقروا الطير على اكنانها
١١٧ ص
(٦٦)
باب ما جاء في الفرع والعتيرة
١١٧ ص
(٦٧)
باب ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب
١٢٠ ص
(٦٨)
باب ما جاء في الضبع والثعلب
١٢٣ ص
(٦٩)
باب ما جاء في الضب
١٢٦ ص
(٧٠)
باب بيان ضعف الحديث الذي روى في النهى عن لحوم الخيل
١٢٨ ص
(٧١)
باب لحوم الحمر الأهلية
١٢٩ ص
(٧٢)
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
١٣٣ ص
(٧٣)
باب إباحة قطع العروق والكي
١٣٦ ص
(٧٤)
باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم
١٣٨ ص
(٧٥)
باب من أباح الاستصباح به
١٤١ ص
(٧٦)
باب ما يحل من الميتة
١٤٢ ص
(٧٧)
باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان
١٤٥ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٩ - الصفحة ٢٦٤

معروفة في ذلك الوقت وقد قال البيهقي فيما تقدم في أثناء أبواب حد الشرب في قول ابن عباس الختان سنة (أراد سنة النبي عليه السلام الموجبة) ثم ذكر البيهقي حديث (ثلاث هن على فرائض) - قلت - في سنده أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي سكت عنه البيهقي هنا وضعفه فيما مضى في باب لا فرض أكثر من الخمس وفى كتاب الضعفاء لابن الجوزي كان يحيى القطان يقول لا استحل ان أروى عنه وقال عمرو بن علي متروك الحديث وقال يحيى وعثمان بن سعيد والنسائي والدارقطني ضعيف وقال ابن حبان كان يدلس على الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزقت به المناكير التي يرويها عن المشاهير فحمل عليه أحمد بن حنبل حملا شديدا ثم ذكر البيهقي (ان بعض أصحابهم احتج بحديث عمر ومولى المطلب عن المطلب ورجل من بنى سلمة عن جابر انه عليه السلام صلى للناس) الحديث وفيه (انه دعا بكبش فذبحه وقال عنى وعن من لم يضح من أمتي) - قلت - فيه أشياء - أحدها - ان المطلب لم يسمع من جابر كذا قال أبو حاتم وذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال غريب ويقال إن المطلب لم يسمع من جابر وفى موضع آخر من كتاب الترمذي قال محمد لا اعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة الا قوله حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول
(٢٦٤)