الجوهر النقي
(١)
باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة
٢ ص
(٢)
باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه
٤ ص
(٣)
باب شهود من لافرض عليه
٦ ص
(٤)
باب في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة
٨ ص
(٥)
باب النفير وما يستدل به على ان الجهاد فرض على الكفاية
١٠ ص
(٦)
باب سهمان الخيل
١٢ ص
(٧)
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
١٣ ص
(٨)
باب المنع من صبر الكافر بعد الارسار بأن يتخذ غرضا
١٨ ص
(٩)
باب جريان الرق على الأسير وان أسلم إذا كان اسلامه بعد الأسر
١٩ ص
(١٠)
باب قتل النساء والصبيان
٢١ ص
(١١)
باب من اختار الكف عن القطع والتحرق
٢٥ ص
(١٢)
باب تحريم قتل ماله روح الا بان يذبح فيؤكل
٢٦ ص
(١٣)
باب من رأى قتل من لا قتال فيه
٢٨ ص
(١٤)
باب أمان العبد
٣٠ ص
(١٥)
باب الغلول حرام
٣٢ ص
(١٦)
باب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه
٣٤ ص
(١٧)
باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع منه
٣٦ ص
(١٨)
باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب
٣٨ ص
(١٩)
باب حمل السلاح إلى أرض العدو
٣٩ ص
(٢٠)
باب ما أحرزه المشركون على المسلمين
٤٠ ص
(٢١)
باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده
٤٢ ص
(٢٢)
باب فتح مكة
٤٤ ص
(٢٣)
باب من قال لا يفرق بين الأخوين
٤٩ ص
(٢٤)
باب الأسير يستعين به المشركون على قتال المشركين
٥٠ ص
(٢٥)
باب ما يستحب من الجيوش والسرايا
٥٢ ص
(٢٦)
باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
٥٤ ص
(٢٧)
باب من لحق باهل الكتاب قبل نزول الفرقان
٥٦ ص
(٢٨)
باب من أخذ منهم عربا كانوا أو عجما
٥٦ ص
(٢٩)
باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم
٥٨ ص
(٣٠)
باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم
٦٢ ص
(٣١)
باب كم الجزية
٦٣ ص
(٣٢)
باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية
٦٤ ص
(٣٣)
باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذا من وجب عليه الحد
٦٦ ص
(٣٤)
باب ذبائح نصارى بني تغلب
٧٠ ص
(٣٥)
باب المهادنة إلى غير مدة
٧٢ ص
(٣٦)
باب من جاء من عبيد أهل الحرب مسلما
٧٣ ص
(٣٧)
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
٧٥ ص
(٣٨)
باب البزاة المعلمة إذا أكلت
٧٦ ص
(٣٩)
باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته
٧٧ ص
(٤٠)
باب سبب نزول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
٧٨ ص
(٤١)
باب من رمى صيدا أو ارسل كلبا فقطعه قطعتين
٨٠ ص
(٤٢)
باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة
٨٢ ص
(٤٣)
باب من كره أكل الطافي
٨٤ ص
(٤٤)
باب ما جاء في أكل الجراد
٨٥ ص
(٤٥)
باب ما جاء في الضفدع
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الأضحية
٨٨ ص
(٤٧)
باب الأضحية سنة
٩١ ص
(٤٨)
باب سنة لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من شعره وظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحى
٩٥ ص
(٤٩)
باب الرجل يضحى عن نفسه وعن أهل بيته
٩٦ ص
(٥٠)
باب لا يجزى الجذع الا من الضأن
٩٨ ص
(٥١)
باب وقت الأضحية
١٠٠ ص
(٥٢)
باب يستحب ان يتولى ذبح نسكه أو يشهده
١٠٢ ص
(٥٣)
باب قول المضحي اللهم منك واليك
١٠٣ ص
(٥٤)
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا
١٠٥ ص
(٥٥)
باب الأضحية في السفر
١٠٧ ص
(٥٦)
باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى
١٠٧ ص
(٥٧)
باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده
١٠٩ ص
(٥٨)
باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر
١٠٩ ص
(٥٩)
باب العقيقة سنة
١١٠ ص
(٦٠)
باب ما يستدل به على انها على الاختيار
١١٢ ص
(٦١)
باب ما يعق عن الغلام والجارية
١١٢ ص
(٦٢)
باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة
١١٤ ص
(٦٣)
باب التأذين في آذن من يولد
١١٥ ص
(٦٤)
باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما يعنى أبا القاسم ومحمدا
١١٦ ص
(٦٥)
باب آقروا الطير على اكنانها
١١٧ ص
(٦٦)
باب ما جاء في الفرع والعتيرة
١١٧ ص
(٦٧)
باب ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب
١٢٠ ص
(٦٨)
باب ما جاء في الضبع والثعلب
١٢٣ ص
(٦٩)
باب ما جاء في الضب
١٢٦ ص
(٧٠)
باب بيان ضعف الحديث الذي روى في النهى عن لحوم الخيل
١٢٨ ص
(٧١)
باب لحوم الحمر الأهلية
١٢٩ ص
(٧٢)
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
١٣٣ ص
(٧٣)
باب إباحة قطع العروق والكي
١٣٦ ص
(٧٤)
باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم
١٣٨ ص
(٧٥)
باب من أباح الاستصباح به
١٤١ ص
(٧٦)
باب ما يحل من الميتة
١٤٢ ص
(٧٧)
باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان
١٤٥ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٩ - الصفحة ٢٥٦

ثم أسنده البيهقي عن يحيى بن سليم ثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير مرفوعا ثم قال (يحيى بن سليم كثير الوهم سيئ الحفظ وقد رواه غيره عن إسماعيل موقوفا) - قلت - ذكر الدارقطني في سننه رواية يحيى ثم قال رواه غيره موقوفا ثم أخرجه من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل موقوفا فتبين ان ذلك الغير الذي رواه موقوفا هو ابن عياش وقد قال البيهقي في غير موضع (لا يحتج به) وقال في باب ترك الوضوء من الدم (ما روى عن أهل الحجاز ليس بصحيح) وإسماعيل بن أمية مكي ويحيى بن سليم وثقة ابن معين وغيره واخرج له البخاري ومسلم والجماعة كلهم وقد زاد الرفع فكيف تعارض روايته برواية ابن عياش مع روايته لهذا الحديث عن مكي ورواية ابن أبي ذئب لهذا الحديث عن أبي الزبير مرفوعا تشهد لرواية يحيى بن سليم وقول البخاري لا اعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا هو على مذهبه في أنه يشترط لاتصال الاسناد المعنعن ثبوت السماع وقد أنكر مسلم ذلك انكارا شديدا وزعم أنه قول مخترع وان المتفق عليه انه يكفي للاتصال امكان اللقاء والسماع وابن أبي ذئب أدرك زمان أبى الزبير بلا خلاف وسماعه منه ممكن ثم قال (ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به) - قلت - اخرج له الحاكم في المستدرك في أبواب الأحكام حديثا وصحيح سنده واخرج حديثه هذا الطحاوي في أحكام القرآن فقال ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا أسد ابن موسى ثنا إسماعيل بن عياش حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبد الله المجمر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جزر عنه البحر فكل وما القى فكل وما وجدته ميتا طافيا فوق الماء فلا تأكل وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة - عام خص منه غير الطافي من السمك بالاتفاق وبالحديث المشهور والطافي مختلف فيه فبقي داخلا في عموم الآية - قال (باب ما جاء في أكل الجراد)
(٢٥٦)