الجوهر النقي
(١)
باب الرخصة في الإقامة بدار الشرك لمن لا يخاف الفتنة
٢ ص
(٢)
باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه
٤ ص
(٣)
باب شهود من لافرض عليه
٦ ص
(٤)
باب في قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة
٨ ص
(٥)
باب النفير وما يستدل به على ان الجهاد فرض على الكفاية
١٠ ص
(٦)
باب سهمان الخيل
١٢ ص
(٧)
باب قسمة الغنيمة في دار الحرب
١٣ ص
(٨)
باب المنع من صبر الكافر بعد الارسار بأن يتخذ غرضا
١٨ ص
(٩)
باب جريان الرق على الأسير وان أسلم إذا كان اسلامه بعد الأسر
١٩ ص
(١٠)
باب قتل النساء والصبيان
٢١ ص
(١١)
باب من اختار الكف عن القطع والتحرق
٢٥ ص
(١٢)
باب تحريم قتل ماله روح الا بان يذبح فيؤكل
٢٦ ص
(١٣)
باب من رأى قتل من لا قتال فيه
٢٨ ص
(١٤)
باب أمان العبد
٣٠ ص
(١٥)
باب الغلول حرام
٣٢ ص
(١٦)
باب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه
٣٤ ص
(١٧)
باب من زعم لا تقام الحدود في أرض الحرب حتى يرجع منه
٣٦ ص
(١٨)
باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب
٣٨ ص
(١٩)
باب حمل السلاح إلى أرض العدو
٣٩ ص
(٢٠)
باب ما أحرزه المشركون على المسلمين
٤٠ ص
(٢١)
باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبعده
٤٢ ص
(٢٢)
باب فتح مكة
٤٤ ص
(٢٣)
باب من قال لا يفرق بين الأخوين
٤٩ ص
(٢٤)
باب الأسير يستعين به المشركون على قتال المشركين
٥٠ ص
(٢٥)
باب ما يستحب من الجيوش والسرايا
٥٢ ص
(٢٦)
باب من يؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
٥٤ ص
(٢٧)
باب من لحق باهل الكتاب قبل نزول الفرقان
٥٦ ص
(٢٨)
باب من أخذ منهم عربا كانوا أو عجما
٥٦ ص
(٢٩)
باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم
٥٨ ص
(٣٠)
باب الفرق بين نكاح نساء من يؤخذ منه الجزية وذبائحهم
٦٢ ص
(٣١)
باب كم الجزية
٦٣ ص
(٣٢)
باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية
٦٤ ص
(٣٣)
باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذا من وجب عليه الحد
٦٦ ص
(٣٤)
باب ذبائح نصارى بني تغلب
٧٠ ص
(٣٥)
باب المهادنة إلى غير مدة
٧٢ ص
(٣٦)
باب من جاء من عبيد أهل الحرب مسلما
٧٣ ص
(٣٧)
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
٧٥ ص
(٣٨)
باب البزاة المعلمة إذا أكلت
٧٦ ص
(٣٩)
باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته
٧٧ ص
(٤٠)
باب سبب نزول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
٧٨ ص
(٤١)
باب من رمى صيدا أو ارسل كلبا فقطعه قطعتين
٨٠ ص
(٤٢)
باب ما لفظ البحر وطفا من ميتة
٨٢ ص
(٤٣)
باب من كره أكل الطافي
٨٤ ص
(٤٤)
باب ما جاء في أكل الجراد
٨٥ ص
(٤٥)
باب ما جاء في الضفدع
٨٧ ص
(٤٦)
كتاب الأضحية
٨٨ ص
(٤٧)
باب الأضحية سنة
٩١ ص
(٤٨)
باب سنة لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من شعره وظفره إذا أهل ذو الحجة حتى يضحى
٩٥ ص
(٤٩)
باب الرجل يضحى عن نفسه وعن أهل بيته
٩٦ ص
(٥٠)
باب لا يجزى الجذع الا من الضأن
٩٨ ص
(٥١)
باب وقت الأضحية
١٠٠ ص
(٥٢)
باب يستحب ان يتولى ذبح نسكه أو يشهده
١٠٢ ص
(٥٣)
باب قول المضحي اللهم منك واليك
١٠٣ ص
(٥٤)
باب الرخصة في الأكل من لحوم الضحايا
١٠٥ ص
(٥٥)
باب الأضحية في السفر
١٠٧ ص
(٥٦)
باب من قال الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى
١٠٧ ص
(٥٧)
باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده
١٠٩ ص
(٥٨)
باب من قال الضحايا إلى آخر الشهر
١٠٩ ص
(٥٩)
باب العقيقة سنة
١١٠ ص
(٦٠)
باب ما يستدل به على انها على الاختيار
١١٢ ص
(٦١)
باب ما يعق عن الغلام والجارية
١١٢ ص
(٦٢)
باب من اقتصر في عقيقة الغلام على شاة
١١٤ ص
(٦٣)
باب التأذين في آذن من يولد
١١٥ ص
(٦٤)
باب ما جاء في الرخصة في الجمع بينهما يعنى أبا القاسم ومحمدا
١١٦ ص
(٦٥)
باب آقروا الطير على اكنانها
١١٧ ص
(٦٦)
باب ما جاء في الفرع والعتيرة
١١٧ ص
(٦٧)
باب ما يحرم من جهة مالا تأكله العرب
١٢٠ ص
(٦٨)
باب ما جاء في الضبع والثعلب
١٢٣ ص
(٦٩)
باب ما جاء في الضب
١٢٦ ص
(٧٠)
باب بيان ضعف الحديث الذي روى في النهى عن لحوم الخيل
١٢٨ ص
(٧١)
باب لحوم الحمر الأهلية
١٢٩ ص
(٧٢)
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة
١٣٣ ص
(٧٣)
باب إباحة قطع العروق والكي
١٣٦ ص
(٧٤)
باب أدوية النبي صلى الله عليه وسلم
١٣٨ ص
(٧٥)
باب من أباح الاستصباح به
١٤١ ص
(٧٦)
باب ما يحل من الميتة
١٤٢ ص
(٧٧)
باب ما جاء فيمن مر بحائط انسان
١٤٥ ص
١ ص
١٥ ص
١٦ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٧٠ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٧ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢٢٤ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٤ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٨٣ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٥ ص
٣٠٩ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٥ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
الجوهر النقي - المارديني - ج ٩ - الصفحة ٢١٤
يستدل به أبو حنيفة رحمه الله في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به لقوله عليه السلام لا يحل لامرئ ان يسفك بها دما - وهذا عام يدخل فيه صورة النزاع انتهى كلامه وقد ذكر البيهقي أيضا خصوصيته عليه السلام بالقتل فيه فقال في الخصائص في كتاب النكاح باب دخوله الحرم بغير احرام والقتل فيه) ثم ذكر حديث ابن خطل وحديث أبي شريح والسند الذي خرج به البيهقي بعثه عليه السلام لأبي سفيان سند ضعيف وعلى تقدير صحته ليس فيه ان ذلك كان عندما قتل عاصم وخبيب كما ذكر الشافعي وليس فيه أيضا انه أمر بقتله في داره بمكة كما ذكر الشافعي أيضا بل لفظه فان أصبتما منه غرة فاقتلاه - وفى مغازي محمد بن سعد ثم سرية كرز بن جابر إلى العرنيين في شوال سنة ست من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم إلى أبي سفيان بن حرب بمكة إلى آخره ولفظه أيضا ان أصبتما منه غرة فاقتلاه - ومقتل عاصم وخبيب كان في الثالثة فبينه وبين البعثة إلى أبي سفيان من البعد ما ترى ولم يذكر ابن سعد أن عمرا انزل خبيبا وأهال عليه التراب كما في رواية البيهقي وكيف يترك هذه المدة الطويلة مصلوبا هذا بعيد جدا وذكر الطحاوي في كتابه الكبير في اختلاف العلماء قول الشافعي أمر عليه السلام عندما قتل عاصم وخبيب بقتل أبي سفيان إلى آخره ثم قال الطحاوي هذا الذي حكاه لم نجد له أصلا ولا ندري عمن أخذه - ثم ذكر البيهقي في آخر هذه الباب اثرا عن ابن عباس إلى آخره ثم قال (وهذا رأى منه تركناه بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم) إلى آخره - قلت ذكر الطحاوي في كتابه المشكل حديث عبد الله بن عمرو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا بقبر أبى رغال فقال كان امرءا من ثمود وكان منزله بالحرم فلما أهلك الله عز وجل قومه بما أهلكهم به منعه لمكانه من الحرم وانه خرج حتى إذا بلغ ههنا اصابته النقمة بهذا المكان - الحديث ثم قال وإذا كان الحرم يمنع في الجاهلية من العقوبات التي معها اتلاف الأنفس كان في الاسلام من مثل ذلك امنع وشد ذلك ما روى عن ابن عباس - فذكر الأثر المذكور ثم قال وما روى عن ابن عمر أنه قال لو وجدت قاتل عمر في الحرم ماهجته - ثم قال ولا نعلم لاحد من الصحابة خلافا لهما وقوله تعالى ومن دخله كان آمنا - يوجب ذلك والقرآن نزل بلغتهم وهم العالمون بما خوطبوا به انتهى كلامه وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج سمعت ابن أبي حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال قال عمر لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه - ورجال هذا السند على شرط الصحيح وفى اتصاله نظر وابن أبي حسين اسمه عبد الله بن عبد الرحمن وذكر ابن حزم هذا القول عن جماعة ثم قال فهؤلاء عمر وابنه عبد الله وابن عباس وأبو شريح ولا مخالف لهم من الصحابة ومن التابعين عطاء وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ويخبر بذلك عن علمائه وهم التابعون من أهل المدينة ويخبر أن السنة مضت بذلك وقوله تعالى ومن دخله كان أمنا - ليس بخبر لان الكفرة قتلوا فيه فتعين انه امر انتهى
(٢١٤)