الجوهر النقي
(١)
باب من أحق منهما بحسن الصحبة
٢ ص
(٢)
باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها مالم تتزوج فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير
٣ ص
(٣)
باب ما ورد في التشديد في ضرب المماليك
٥ ص
(٤)
باب حلب الماشية
٧ ص
(٥)
باب التغليظ على من قتل نفسه
٨ ص
(٦)
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين
١٠ ص
(٧)
باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر
١٢ ص
(٨)
باب لا يقتل حر بعبد
١٦ ص
(٩)
باب ما روى فيمن قتل عبده
١٧ ص
(١٠)
باب العبد يقتل فيه قيمته
١٩ ص
(١١)
باب القود بين الرجال والنساء
٢٠ ص
(١٢)
باب عمد القتل بالحجر
٢٢ ص
(١٣)
باب شبه العمد
٢٤ ص
(١٤)
باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
٢٦ ص
(١٥)
باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
٢٧ ص
(١٦)
باب الخيار في القصاص
٢٨ ص
(١٧)
باب من قال موجب العمد القود
٣٠ ص
(١٨)
باب الترغيب في العفو
٣١ ص
(١٩)
باب من قال يقتص الكبار قبل بلوغ الصغار
٣٣ ص
(٢٠)
باب عفو بعض الأولياء
٣٤ ص
(٢١)
باب ما روى في ان لاقود الا بحديدة
٣٦ ص
(٢٢)
باب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه
٣٨ ص
(٢٣)
باب مالا قصاص فيه
٣٨ ص
(٢٤)
باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص
٤٠ ص
(٢٥)
باب من قال هي أخماس
٤٤ ص
(٢٦)
باب اعواز الإبل
٤٦ ص
(٢٧)
باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار
٤٧ ص
(٢٨)
باب ما روى فيه عن عمر وعثمان سوى ما مضى
٤٨ ص
(٢٩)
باب ما دون الموضحة
٥٠ ص
(٣٠)
باب دية أشفار العين
٥٢ ص
(٣١)
باب دية الأصابع
٥٣ ص
(٣٢)
باب الصحيح يصيب عين الأعور
٥٥ ص
(٣٣)
باب ما جاء في دية المرأة
٥٧ ص
(٣٤)
باب ما جاء في جراح المرأة
٥٧ ص
(٣٥)
باب دية أهل الذمة
٥٩ ص
(٣٦)
باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء
٦٣ ص
(٣٧)
باب ما تحمل العاقلة
٦٤ ص
(٣٨)
باب تنجيم الدية على العاقلة
٦٥ ص
(٣٩)
باب ما ورد في البئر جبار
٦٦ ص
(٤٠)
باب جنين الأمة
٦٩ ص
(٤١)
باب أصل القسامة
٧٠ ص
(٤٢)
باب ما جاء في قسامة الجاهلية
٨٠ ص
(٤٣)
باب الكفارة في قتل العمد
٨٢ ص
(٤٤)
باب العيافة والطيرة
٨٤ ص
(٤٥)
باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه
٨٦ ص
(٤٦)
باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى
٨٦ ص
(٤٧)
باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل لم يرثه
٨٧ ص
(٤٨)
باب قتل من ارتد عن الاسلام رجلا أو امرأة
٨٨ ص
(٤٩)
باب من قال يستتاب
٩٠ ص
(٥٠)
باب من قال يحبس ثلاثة أيام
٩٢ ص
(٥١)
باب مال المرتد
٩٤ ص
(٥٢)
باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن
٩٥ ص
(٥٣)
باب من اعتبر حضور الامام والشهود
٩٧ ص
(٥٤)
باب نفي البكر
٩٨ ص
(٥٥)
باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
١٠١ ص
(٥٦)
باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
١٠٥ ص
(٥٧)
باب ما جاء في حد اللوطي
١٠٦ ص
(٥٨)
باب من أتى بهيمة
١٠٧ ص
(٥٩)
باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج أو معدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم
١٠٩ ص
(٦٠)
باب ما جاء في حد الذميين
١١١ ص
(٦١)
باب من قال لا حد الا في القذف الصريح
١١٥ ص
(٦٢)
باب ما يجب فيه القطع
١١٧ ص
(٦٣)
باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن
١١٩ ص
(٦٤)
باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع
١٢٢ ص
(٦٥)
باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
١٢٥ ص
(٦٦)
باب ما يكون حرزا
١٢٧ ص
(٦٧)
باب السارق توهب له السرقة
١٢٨ ص
(٦٨)
باب من سرق عبدا صغيرا
١٢٩ ص
(٦٩)
باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر
١٣١ ص
(٧٠)
باب السارق يعود فيسرق
١٣٣ ص
(٧١)
باب غرم السارق
١٣٧ ص
(٧٢)
باب ما جاء في تضعيف الغرامة
١٣٩ ص
(٧٣)
باب لا قطع على مختلس
١٤٠ ص
(٧٤)
باب ما جاء في تفسير الخمر
١٤٣ ص
(٧٥)
باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم
١٤٨ ص
(٧٦)
باب من رخص فيما لم يسكر
١٥١ ص
(٧٧)
باب ما جاء في صفة نبيذهم
١٥٢ ص
(٧٨)
باب ما جاء في الكسر بالماء
١٥٥ ص
(٧٩)
باب الرخصة في الأوعية بعد النهى
١٦٠ ص
(٨٠)
باب من أقيم عليه الحد أربعا ثم عاد
١٦٢ ص
(٨١)
باب من وجد منه ريح شراب
١٦٣ ص
(٨٢)
باب ما جاء في إقامة الحد حال السكر أو حتى يذهب
١٦٥ ص
(٨٣)
باب ما جاء في عدد حد الخمر
١٦٦ ص
(٨٤)
باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان
١٧٠ ص
(٨٥)
باب الحدود كفارات
١٧٤ ص
(٨٦)
باب الستر على أهل الحدود
١٧٦ ص
(٨٧)
باب الضمان على البهائم
١٧٩ ص
(٨٨)
باب الدابة تنفح برجلها
١٨١ ص
(٨٩)
باب علة الحديث الذي فيه النار جبار
١٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
١٠ ص
١١ ص
١٤ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٨ - الصفحة ٢٥٨

بعده عليه السلام فيحدث عنه) ثم ذكر البيهقي حديث عطاء عن أيمن مولى ابن الزبير عن تبيع عن كعب ثم قال وقد أشار إليه البخاري في التاريخ واستدل هو وغيره بذلك على أن حديثه في المجن منقطع) - قلت - كلام الشافعي يعطى ان أيمن الذي روى عنه عطاء غير أيمن أخي أسامة وانهما رجلان وقد حكاه صاحب المستدرك عن الشافعي بأصرح من هذا فذكر ما حكيناه عنه من حديث الحكم عن مجاهد عن أيمن ثم قال سمعت أبا العباس يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول أيمن هذا هو ابن امرأة كعب وليس بابن أم أيمن ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الحاكم والدليل على صحة قول الشافعي ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى انا جرير عن منصور عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال وكان أيمن رجلا يذكر منه خير قال لا تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا فأيمن بن أم أيمن الصحابي أخو أسامة لامه اجل وأنبل من أن ينسب إلى الجهالة فيقال كان رجلا يذكر منه خير إنما يقال مثل هذه اللفظة لمجهول لا يعرف بالصحبة انتهى كلامه وظاهر كلام البيهقي انهما رجل واحد وقد صرح بذلك جماعة فقال أبو حاتم بن حبان في الثقات أيمن بن عبيد الحبشي هو الذي يقال له أيمن بن أم أيمن مولى النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى أمه كان أخا أسامة لامه ومن زعم أن له صحبة فقد وهم وحديثه في القطع مرسل وفى معرفة الصحابة لأبي عبد الله بن منده أيمن ابن أم أيمن وهو ابن عبيد بن عمرو أخو أسامة لامه أمهما أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ابن مندة عن ابن إسحاق قال وممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا من أهل بيته أيمن بن عبيد وكانت أمه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أخا أسامة لامه - وفى كتاب ابن أبي حاتم أيمن الحبشي مولى ابن عمرو روى عن عائشة وجابر وتبيع روى عنه مجاهد وابنه عبد الواحد قال (خ) روى منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن بن أم أيمن قال (خ) وأيمن رجل من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ابن أبي حاتم في ترجمة واحدة فهو تصريح بأنهما واحد وفى الاستيعاب لأبي عمر بن عبد البر أيمن بن عبيد الحبشي وهو أيمن ابن أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو أسامة لامه كان ممن بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ولم ينهزم وذكره ابن إسحاق فيمن استشهد يوم حنين وذكر الطحاوي انه صحابي معروف الصحبة وقال في أحكام القرآن ولد في عهده عليه السلام وعاش بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت انهما واحد وان أيمن ابن أم أيمن من الصحابة كما عده جماعة منهم وانه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الطحاوي تحمل رواية مجاهد عنه على الاتصال وان قتل بحنين كما زعم الشافعي وغيره فرواية مجاهد عنه مرسلة وإن كان من التابعين كما زعم البخاري وغيره فروايته مرسلة والقائل بهذا المذهب يحتج بالمرسل كيف وقد تأيد بحديث ابن عباس الذي صححه صاحب المستدرك وأخرجه عبد الرزاق من وجه ثان وصاحب التمهيد من وجه ثالث والنسائي من وجه رابع وتأيد أيضا بما سيأتي من حديث عبد الله بن عمرو وابن المسيب - ثم ذكر البيهقي حديث (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهده عليه السلام عشرة دراهم) ثم حكى عن الشافعي أنه قال هذا رأى من عبد الله بن عمرو) - قلت - إذا ذكر الصحابي شيئا واضافه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا عندهم فليس هذا برأي بل هو خبر أخبر به وهو محمول عندهم على أنه سمعه وقد اخرج الدارقطني من حديث الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد لسارق في أقل من عشرة دراهم - وفى كتاب الحجج لعيسى بن ابان ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال مضت السنة ان لا تقطع
(٢٥٨)