الجوهر النقي
(١)
باب من أحق منهما بحسن الصحبة
٢ ص
(٢)
باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها مالم تتزوج فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير
٣ ص
(٣)
باب ما ورد في التشديد في ضرب المماليك
٥ ص
(٤)
باب حلب الماشية
٧ ص
(٥)
باب التغليظ على من قتل نفسه
٨ ص
(٦)
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين
١٠ ص
(٧)
باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر
١٢ ص
(٨)
باب لا يقتل حر بعبد
١٦ ص
(٩)
باب ما روى فيمن قتل عبده
١٧ ص
(١٠)
باب العبد يقتل فيه قيمته
١٩ ص
(١١)
باب القود بين الرجال والنساء
٢٠ ص
(١٢)
باب عمد القتل بالحجر
٢٢ ص
(١٣)
باب شبه العمد
٢٤ ص
(١٤)
باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
٢٦ ص
(١٥)
باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
٢٧ ص
(١٦)
باب الخيار في القصاص
٢٨ ص
(١٧)
باب من قال موجب العمد القود
٣٠ ص
(١٨)
باب الترغيب في العفو
٣١ ص
(١٩)
باب من قال يقتص الكبار قبل بلوغ الصغار
٣٣ ص
(٢٠)
باب عفو بعض الأولياء
٣٤ ص
(٢١)
باب ما روى في ان لاقود الا بحديدة
٣٦ ص
(٢٢)
باب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه
٣٨ ص
(٢٣)
باب مالا قصاص فيه
٣٨ ص
(٢٤)
باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص
٤٠ ص
(٢٥)
باب من قال هي أخماس
٤٤ ص
(٢٦)
باب اعواز الإبل
٤٦ ص
(٢٧)
باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار
٤٧ ص
(٢٨)
باب ما روى فيه عن عمر وعثمان سوى ما مضى
٤٨ ص
(٢٩)
باب ما دون الموضحة
٥٠ ص
(٣٠)
باب دية أشفار العين
٥٢ ص
(٣١)
باب دية الأصابع
٥٣ ص
(٣٢)
باب الصحيح يصيب عين الأعور
٥٥ ص
(٣٣)
باب ما جاء في دية المرأة
٥٧ ص
(٣٤)
باب ما جاء في جراح المرأة
٥٧ ص
(٣٥)
باب دية أهل الذمة
٥٩ ص
(٣٦)
باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء
٦٣ ص
(٣٧)
باب ما تحمل العاقلة
٦٤ ص
(٣٨)
باب تنجيم الدية على العاقلة
٦٥ ص
(٣٩)
باب ما ورد في البئر جبار
٦٦ ص
(٤٠)
باب جنين الأمة
٦٩ ص
(٤١)
باب أصل القسامة
٧٠ ص
(٤٢)
باب ما جاء في قسامة الجاهلية
٨٠ ص
(٤٣)
باب الكفارة في قتل العمد
٨٢ ص
(٤٤)
باب العيافة والطيرة
٨٤ ص
(٤٥)
باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه
٨٦ ص
(٤٦)
باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى
٨٦ ص
(٤٧)
باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل لم يرثه
٨٧ ص
(٤٨)
باب قتل من ارتد عن الاسلام رجلا أو امرأة
٨٨ ص
(٤٩)
باب من قال يستتاب
٩٠ ص
(٥٠)
باب من قال يحبس ثلاثة أيام
٩٢ ص
(٥١)
باب مال المرتد
٩٤ ص
(٥٢)
باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن
٩٥ ص
(٥٣)
باب من اعتبر حضور الامام والشهود
٩٧ ص
(٥٤)
باب نفي البكر
٩٨ ص
(٥٥)
باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
١٠١ ص
(٥٦)
باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
١٠٥ ص
(٥٧)
باب ما جاء في حد اللوطي
١٠٦ ص
(٥٨)
باب من أتى بهيمة
١٠٧ ص
(٥٩)
باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج أو معدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم
١٠٩ ص
(٦٠)
باب ما جاء في حد الذميين
١١١ ص
(٦١)
باب من قال لا حد الا في القذف الصريح
١١٥ ص
(٦٢)
باب ما يجب فيه القطع
١١٧ ص
(٦٣)
باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن
١١٩ ص
(٦٤)
باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع
١٢٢ ص
(٦٥)
باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
١٢٥ ص
(٦٦)
باب ما يكون حرزا
١٢٧ ص
(٦٧)
باب السارق توهب له السرقة
١٢٨ ص
(٦٨)
باب من سرق عبدا صغيرا
١٢٩ ص
(٦٩)
باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر
١٣١ ص
(٧٠)
باب السارق يعود فيسرق
١٣٣ ص
(٧١)
باب غرم السارق
١٣٧ ص
(٧٢)
باب ما جاء في تضعيف الغرامة
١٣٩ ص
(٧٣)
باب لا قطع على مختلس
١٤٠ ص
(٧٤)
باب ما جاء في تفسير الخمر
١٤٣ ص
(٧٥)
باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم
١٤٨ ص
(٧٦)
باب من رخص فيما لم يسكر
١٥١ ص
(٧٧)
باب ما جاء في صفة نبيذهم
١٥٢ ص
(٧٨)
باب ما جاء في الكسر بالماء
١٥٥ ص
(٧٩)
باب الرخصة في الأوعية بعد النهى
١٦٠ ص
(٨٠)
باب من أقيم عليه الحد أربعا ثم عاد
١٦٢ ص
(٨١)
باب من وجد منه ريح شراب
١٦٣ ص
(٨٢)
باب ما جاء في إقامة الحد حال السكر أو حتى يذهب
١٦٥ ص
(٨٣)
باب ما جاء في عدد حد الخمر
١٦٦ ص
(٨٤)
باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان
١٧٠ ص
(٨٥)
باب الحدود كفارات
١٧٤ ص
(٨٦)
باب الستر على أهل الحدود
١٧٦ ص
(٨٧)
باب الضمان على البهائم
١٧٩ ص
(٨٨)
باب الدابة تنفح برجلها
١٨١ ص
(٨٩)
باب علة الحديث الذي فيه النار جبار
١٨٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
١٠ ص
١١ ص
١٤ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
الجوهر النقي - المارديني - ج ٨ - الصفحة ٢٢٦
ذكر فيه حديث ماعز ثم قال (قال الشافعي إنما كان ذلك في أول الاسلام لجهالة الناس بما عليهم الا ترى انه عليه السلام يقول في المعترف أسكر (١) أبه جنة لا يرى أن أحدا ستر الله عليه يقر بذنبه الا وهو يجهل حده أو لا ترى انه عليه السلام قال اغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها - ولم يذكر عدد الاعتراف) - قلت - لو وجب الحد بالاقرار مرة لما اخر عليه السلام الواجب إلى الرابعة وفى قول الراوي فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي عليه السلام إلى آخره اشعار بان الشهادة أربعا هي العلة في الحكم وقد اخرج أبو داود حديث ماعز من طريق نعيم بن هزال وفى آخره انه عليه السلام قال له انك قلتها أربع مرات فبمن ويدل على أنه عليه السلام إنما اخر إقامة الحد إلى تمام الأربع لأنه لا يجب قبل ذلك لا لما ذكره الشافعي ما أخرجه أحمد في مسنده والطحاوي بسند صحيح عن بريدة كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يقال له ما عز الحديث وفى آخره قال بريدة وكنا نتحدث أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ان ما عز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه وإنما رجمه عند الرابعة وأخرجه أبو داود ولفظه كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث ان الغامدية وما عز بن مالك لو رجعا الحديث ولفظ النسائي لو لم يجيئا في الرابعة لم يطلبهما النبي صلى الله عليه وسلم واخرج أبو عمر في التمهيد بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رد ما عزا حتى شهد أو أقر أربع
(١) كذا - وهو مخالف لما في السنن -
(٢٢٦)