الجوهر النقي
(١)
باب من أحق منهما بحسن الصحبة
٢ ص
(٢)
باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها مالم تتزوج فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير
٣ ص
(٣)
باب ما ورد في التشديد في ضرب المماليك
٥ ص
(٤)
باب حلب الماشية
٧ ص
(٥)
باب التغليظ على من قتل نفسه
٨ ص
(٦)
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين
١٠ ص
(٧)
باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر
١٢ ص
(٨)
باب لا يقتل حر بعبد
١٦ ص
(٩)
باب ما روى فيمن قتل عبده
١٧ ص
(١٠)
باب العبد يقتل فيه قيمته
١٩ ص
(١١)
باب القود بين الرجال والنساء
٢٠ ص
(١٢)
باب عمد القتل بالحجر
٢٢ ص
(١٣)
باب شبه العمد
٢٤ ص
(١٤)
باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه
٢٦ ص
(١٥)
باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
٢٧ ص
(١٦)
باب الخيار في القصاص
٢٨ ص
(١٧)
باب من قال موجب العمد القود
٣٠ ص
(١٨)
باب الترغيب في العفو
٣١ ص
(١٩)
باب من قال يقتص الكبار قبل بلوغ الصغار
٣٣ ص
(٢٠)
باب عفو بعض الأولياء
٣٤ ص
(٢١)
باب ما روى في ان لاقود الا بحديدة
٣٦ ص
(٢٢)
باب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه
٣٨ ص
(٢٣)
باب مالا قصاص فيه
٣٨ ص
(٢٤)
باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص
٤٠ ص
(٢٥)
باب من قال هي أخماس
٤٤ ص
(٢٦)
باب اعواز الإبل
٤٦ ص
(٢٧)
باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار
٤٧ ص
(٢٨)
باب ما روى فيه عن عمر وعثمان سوى ما مضى
٤٨ ص
(٢٩)
باب ما دون الموضحة
٥٠ ص
(٣٠)
باب دية أشفار العين
٥٢ ص
(٣١)
باب دية الأصابع
٥٣ ص
(٣٢)
باب الصحيح يصيب عين الأعور
٥٥ ص
(٣٣)
باب ما جاء في دية المرأة
٥٧ ص
(٣٤)
باب ما جاء في جراح المرأة
٥٧ ص
(٣٥)
باب دية أهل الذمة
٥٩ ص
(٣٦)
باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء
٦٣ ص
(٣٧)
باب ما تحمل العاقلة
٦٤ ص
(٣٨)
باب تنجيم الدية على العاقلة
٦٥ ص
(٣٩)
باب ما ورد في البئر جبار
٦٦ ص
(٤٠)
باب جنين الأمة
٦٩ ص
(٤١)
باب أصل القسامة
٧٠ ص
(٤٢)
باب ما جاء في قسامة الجاهلية
٨٠ ص
(٤٣)
باب الكفارة في قتل العمد
٨٢ ص
(٤٤)
باب العيافة والطيرة
٨٤ ص
(٤٥)
باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه
٨٦ ص
(٤٦)
باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى
٨٦ ص
(٤٧)
باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل لم يرثه
٨٧ ص
(٤٨)
باب قتل من ارتد عن الاسلام رجلا أو امرأة
٨٨ ص
(٤٩)
باب من قال يستتاب
٩٠ ص
(٥٠)
باب من قال يحبس ثلاثة أيام
٩٢ ص
(٥١)
باب مال المرتد
٩٤ ص
(٥٢)
باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن
٩٥ ص
(٥٣)
باب من اعتبر حضور الامام والشهود
٩٧ ص
(٥٤)
باب نفي البكر
٩٨ ص
(٥٥)
باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات
١٠١ ص
(٥٦)
باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد
١٠٥ ص
(٥٧)
باب ما جاء في حد اللوطي
١٠٦ ص
(٥٨)
باب من أتى بهيمة
١٠٧ ص
(٥٩)
باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج أو معدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم
١٠٩ ص
(٦٠)
باب ما جاء في حد الذميين
١١١ ص
(٦١)
باب من قال لا حد الا في القذف الصريح
١١٥ ص
(٦٢)
باب ما يجب فيه القطع
١١٧ ص
(٦٣)
باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن
١١٩ ص
(٦٤)
باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع
١٢٢ ص
(٦٥)
باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
١٢٥ ص
(٦٦)
باب ما يكون حرزا
١٢٧ ص
(٦٧)
باب السارق توهب له السرقة
١٢٨ ص
(٦٨)
باب من سرق عبدا صغيرا
١٢٩ ص
(٦٩)
باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر
١٣١ ص
(٧٠)
باب السارق يعود فيسرق
١٣٣ ص
(٧١)
باب غرم السارق
١٣٧ ص
(٧٢)
باب ما جاء في تضعيف الغرامة
١٣٩ ص
(٧٣)
باب لا قطع على مختلس
١٤٠ ص
(٧٤)
باب ما جاء في تفسير الخمر
١٤٣ ص
(٧٥)
باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم
١٤٨ ص
(٧٦)
باب من رخص فيما لم يسكر
١٥١ ص
(٧٧)
باب ما جاء في صفة نبيذهم
١٥٢ ص
(٧٨)
باب ما جاء في الكسر بالماء
١٥٥ ص
(٧٩)
باب الرخصة في الأوعية بعد النهى
١٦٠ ص
(٨٠)
باب من أقيم عليه الحد أربعا ثم عاد
١٦٢ ص
(٨١)
باب من وجد منه ريح شراب
١٦٣ ص
(٨٢)
باب ما جاء في إقامة الحد حال السكر أو حتى يذهب
١٦٥ ص
(٨٣)
باب ما جاء في عدد حد الخمر
١٦٦ ص
(٨٤)
باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان
١٧٠ ص
(٨٥)
باب الحدود كفارات
١٧٤ ص
(٨٦)
باب الستر على أهل الحدود
١٧٦ ص
(٨٧)
باب الضمان على البهائم
١٧٩ ص
(٨٨)
باب الدابة تنفح برجلها
١٨١ ص
(٨٩)
باب علة الحديث الذي فيه النار جبار
١٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
١٠ ص
١١ ص
١٤ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٧١ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٧ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٨ - الصفحة ١٠٣ - باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات

يدخل بيت المال فجعلنا (١) وضيعا عن المسلمين وعونا لهم قال لمن هناك وضع عقلهم إلى خمسمائة - قال أبو داود رواه ابن إسحاق ومعمر عن الزهري نحو هذا وحديث ابن إسحاق أتم واخرج أيضا في مراسيله بسند رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار - وقد تأيد هذا المرسل بمرسلين صحيحين وبعدة أحاديث مسندة وإن كان فيهما كلام وبمذاهب جماعة كثيرة من الصحابة ومن بعدهم فوجب ان يعمل به الشافعي كما عرف من مذهبه - وفى التمهيد روى ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قضية بني قريظة والنضير انه عليه السلام جعل ديتهم سواء دية كاملة - وعمر وعثمان قد اختلف عنهما وقد تقدم عن عثمان على موافقة هذه الأحاديث من وجوه عديدة بعضها في غاية الصحة كما قدمنا عن ابن حزم وهو الذي دل عليه ظاهر كتاب الله تعالى لأنه تعالى قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله - ثم قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة - والظاهر أن هذه الدية هي الدية وكذا فهم جماعة من السلف قال ابن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم هو ابن سليمان عن أشعث هو ابن سوار عن الشعبي وعن الحكم وحماد عن إبراهيم قالا دية اليهودي والنصراني والحربي المعاهد مثل دية المسلم ونساؤهم على النصف من دية الرجال وكان عامر يتلو هذه الآية - وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله - وأشعث وان تكلموا فيه يسيرا فقد تقدم ان مسلما روى له متابعة واخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك - وقال ابن أبي شيبة أيضا ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الزهري سمعته يقول دية المعاهد دية المسلم وتلا الآية السابقة وهذا السند في غاية الصحة فلو كان مذهب عمر وعثمان كما ذهب إليه الشافعي لما تركت هذه الأدلة لقولهما فكيف وقد اختلف عنهما - ثم ذكر البيهقي (عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم) ثم قال (منقطع موقوف) - قلت - هذا هو مذهب ابن مسعود مشهور عنه وإن كان منقطعا وقد اخرج عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم - وقال ذلك على أيضا وهو أيضا منقطع الا ان كلا منهما يعضد الآخر ويقويه - وذكر عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الحكم ابن عتيبة ان عليا قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم - وذكر أيضا بسندين صحيحين عن النخعي والشعبي ان دية اليهودي والنصراني كدية المسلم - وذكر أيضا عن ابن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وصالح قالوا عقل كل معاهد من أهل الكفر ومعاهدة كعقل المسلمين ذكرانهم وإناثهم جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا قال عطاء ومجاهد وعلقمة والنخعي ذكره عنهم ابن أبي شيبة بأسانيده - وفى التهذيب لابن جرير الطبري لا خلاف ان الكفارة في قتل المسلم والمعاهد سواء وهو تحرير رقبة فكذلك الدية ورد على من أوجب ما لا شك فيه وهو الأقل وذلك أربعة آلاف لليهودي وثمانمائة للمجوسي فقال هذه علة غير صحيحة والحكم بالأقل على غير أصل من كتاب وسنة وكل قائل يحتاج إلى دلالة على صحة قوله - وفى الاستذكار وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي دية المسلم والذمي والمجوسي والمعاهد سواء وهو قول ابن شهاب وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهودي والنصراني الذميين مثل المسلم -

(١) كذا ولعله - فجعلناه -
(١٠٣)