الجوهر النقي
(١)
باب ما يدل على انه عليه السلام أحرم احراما مطلقا
٢ ص
(٢)
باب من اختار القرآن
٤ ص
(٣)
باب من اختار التمتع
١١ ص
(٤)
باب الاعواز من هدى المتعة
١٤ ص
(٥)
باب ميقات أهل العراق
١٦ ص
(٦)
باب الغسل للإهلال
١٩ ص
(٧)
باب من قال يهل خلف الصلاة
٢٠ ص
(٨)
باب من لبى لا يريد احراما لم يصر محرما
٢١ ص
(٩)
باب المرأة لا تنتقب
٢٣ ص
(١٠)
باب من لم يجد الازار لبس سراويل
٢٥ ص
(١١)
باب ما لا يجوز للمحرم والمحرمة لبسه من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران
٢٧ ص
(١٢)
باب لا يغطى المحرم رأسه ويغطى وجهه
٢٧ ص
(١٣)
باب لبس المحرم وطيبه جاهلا
٢٨ ص
(١٤)
باب من لم ير بشم الريحان بأسا
٢٩ ص
(١٥)
باب المحرم يدهن جسده غير رأسه ولحيته بما ليس بطيب
٣٠ ص
(١٦)
باب العصفر ليس بطيب
٣١ ص
(١٧)
باب نهى الرجال عن لبس المعصفر
٣٢ ص
(١٨)
باب الحناء ليس بطيب
٣٣ ص
(١٩)
باب المحرم لا ينكح ولا ينكح
٣٥ ص
(٢٠)
باب الاستلام في الزحام
٣٦ ص
(٢١)
باب إقلال الكلام بغير ذكر الله في الطواف
٣٨ ص
(٢٢)
باب الشرب في الطواف
٣٩ ص
(٢٣)
باب الطواف على الطهارة
٤٠ ص
(٢٤)
باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان
٤٢ ص
(٢٥)
باب استلام الحجر بعد الركعتين
٤٣ ص
(٢٦)
باب الملتزم
٤٣ ص
(٢٧)
باب وجوب السعي بين الصفا والمروة
٤٥ ص
(٢٨)
باب ما يفعل المعتمر بعد الصفا والمروة
٤٧ ص
(٢٩)
باب اختيار الحلق على التقصير
٤٨ ص
(٣٠)
باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعى واحد
٥٠ ص
(٣١)
باب القرن بين الأسابيع
٥٥ ص
(٣٢)
باب الخطبة يوم عرفة بعد الزوال
٥٧ ص
(٣٣)
باب حيث ما وقف من عرفة أجزاه
٥٨ ص
(٣٤)
باب استحباب النزول في الرمي في اليومين الآخرين
٥٩ ص
(٣٥)
باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة
٦٠ ص
(٣٦)
باب التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع
٦٢ ص
(٣٧)
باب الخطبة يوم النحر
٦٤ ص
(٣٨)
باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر
٦٥ ص
(٣٩)
باب التحلل بالطواف
٦٩ ص
(٤٠)
باب سقاية الحاج
٧٠ ص
(٤١)
باب من شك في عدد ما رمي
٧٢ ص
(٤٢)
باب تأخير الرمي عن وقته حتى يمسى
٧٣ ص
(٤٣)
باب الرخصة في ان يدعوا نهارا ويرموا ليلا
٧٤ ص
(٤٤)
باب دخول البيت
٧٥ ص
(٤٥)
باب ما يستدل به على ان دخوله ليس بواجب
٧٧ ص
(٤٦)
باب من كره ان يقال للذي لم يحج صرورة
٧٨ ص
(٤٧)
باب ما يفسد الحج
٨٠ ص
(٤٨)
باب التخيير في فدية الأذى
٨٢ ص
(٤٩)
باب محل الهدى والاطعام إلى مكة ومنى والصوم حيث شاء
٨٣ ص
(٥٠)
باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الأول وقبل الثاني
٨٤ ص
(٥١)
باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث أحرم ما أفسد وكذا المفسد لحجه
٨٥ ص
(٥٢)
باب خطأ الناس يوم عرفة
٨٧ ص
(٥٣)
باب من رخص في دخولها بغير احرام وان لم يكن محاربا
٨٩ ص
(٥٤)
باب قتل المحرم الصيد عمدا
٩٠ ص
(٥٥)
باب مالا يأكل المحرم من الصيد
٩١ ص
(٥٦)
باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد
٩٣ ص
(٥٧)
باب ما جاء في حرم المدينة
٩٧ ص
(٥٨)
باب كراهة قتل الصيد بوج
٩٩ ص
(٥٩)
باب جواز الرعى في الحرم
١٠٠ ص
(٦٠)
باب النفر يصيبون الصيد
١٠١ ص
(٦١)
باب جزاء الحمام
١٠٣ ص
(٦٢)
باب جزاء ما دون الحمام
١٠٤ ص
(٦٣)
باب كون الجراد من صيد البحر
١٠٥ ص
(٦٤)
باب ما للمحرم قتله
١٠٦ ص
(٦٥)
باب لا يفدى الا ما يؤكل لحمه
١٠٨ ص
(٦٦)
باب المحصر يذبح ويحل حيث احصر
١٠٩ ص
(٦٧)
باب لا قضاء على المحصر
١١١ ص
(٦٨)
باب من لم ير الاحلال بالاحصار بالمرض
١١٢ ص
(٦٩)
باب حصر المرأة تحرم بغير اذن زوجها
١١٤ ص
(٧٠)
باب من قال ليس له منعها لفريضة الحج
١١٥ ص
(٧١)
باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من النساء في طريق آمنة
١١٥ ص
(٧٢)
باب الاختيار لوليها ان يخرج معها
١١٧ ص
(٧٣)
باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم
١١٨ ص
(٧٤)
باب جواز الجذع من الضأن
١١٩ ص
(٧٥)
باب لا محل للهدى في غير الاحصار دون الحرم
١١٩ ص
(٧٦)
باب الحرم كله منحر
١٢٠ ص
(٧٧)
باب الأكل من الضحايا والهدايا التي يتطوع بها صاحبها
١٢١ ص
(٧٨)
باب لا يبدل ما أوجبه من الهدايا
١٢٢ ص
(٧٩)
باب ما لا يجزى من العيوب في الهدايا
١٢٣ ص
(٨٠)
كتاب البيوع
١٢٥ ص
(٨١)
باب إباحة التجارة
١٢٥ ص
(٨٢)
باب كراهية اليمين في البيع
١٢٧ ص
(٨٣)
باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
١٢٨ ص
(٨٤)
باب المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا
١٣٠ ص
(٨٥)
باب الدليل على انه لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام
١٣٣ ص
(٨٦)
باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد
١٣٥ ص
(٨٧)
باب من قال الربا في النسيئة
١٣٧ ص
(٨٨)
باب اقتضاء الذهب من الورق
١٣٩ ص
(٨٩)
باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما
١٤٠ ص
(٩٠)
باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن
١٤٠ ص
(٩١)
باب لا ربا في ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة
١٤١ ص
(٩٢)
باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعض ببعض نسيئة
١٤٢ ص
(٩٣)
باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
١٤٣ ص
(٩٤)
باب من ابتاع ذهبا بذهب مع أحد الذهبين شئ غير الذهب
١٤٦ ص
(٩٥)
باب بيع الرطب بالتمر
١٤٨ ص
(٩٦)
باب ثمر الحائط يباع بأصله
١٥١ ص
(٩٧)
باب النهى عن بيع المخاضرة
١٥٢ ص
(٩٨)
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
١٥٣ ص
(٩٩)
باب بيع الحنطة في سنبلها
١٥٤ ص
(١٠٠)
باب من قال لا توضع الجائحة
١٥٦ ص
(١٠١)
باب المزابنة والمحاقلة
١٥٨ ص
(١٠٢)
باب بيع العرايا
١٥٩ ص
(١٠٣)
باب ما يجوز من العرايا
١٦١ ص
(١٠٤)
باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر
١٦٢ ص
(١٠٥)
باب النهى عن بيع مالم يقبض
١٦٣ ص
(١٠٦)
باب الرجل يبتاع طعاما كيلا فلا يبيعه حتى يكتاله
١٦٥ ص
(١٠٧)
باب ما ورد في العينة
١٦٦ ص
(١٠٨)
باب من اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا
١٧٠ ص
(١٠٩)
باب ما جاء في عهدة الرقيق
١٧١ ص
(١١٠)
باب ما جاء في العبد
١٧٢ ص
(١١١)
باب بيع البراءة
١٧٥ ص
(١١٢)
باب الرجل يبيع الشئ إلى أجل ثم يشتريه بأقل
١٧٨ ص
(١١٣)
باب اختلاف المتبايعين
١٧٩ ص
(١١٤)
باب كراهية مبايعة من أكثر ماله حرام
١٨٢ ص
(١١٥)
باب من اشترى مملوكا ليعتقه
١٨٤ ص
(١١٦)
باب النهى عن بيع ما ليس عندك
١٨٦ ص
(١١٧)
باب بيع الصوف على ظهر الغنم
١٨٧ ص
(١١٨)
باب كل قرض جر منفعة فهو ربا
١٨٨ ص
(١١٩)
باب قرض الحيوان غير الجواري
١٩٠ ص
(١٢٠)
باب فضل الاقراض
١٩١ ص
 
١ ص
٥ ص
٦ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٢ ص
٣٧ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٥ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٨ ص
١٨٠ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٦ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٣١ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٤ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٨ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٥ - الصفحة ١٥ - باب الاعواز من هدى المتعة

سيتبين لك انه قد كانت هناك عمرة ولكنه ادخل عليها حجة فصار بذلك قارنا وقال الطحاوي دل هذا الحديث انه عليه السلام كان متمتعا لان الهدى لا يمنع من الا حلال الا في المتعة هذا إن كان قال ذلك بعد طوافه للعمرة وإن كان قاله قبل ذلك ولم يطف حتى احرم بالحج صار قارنا وعلى أيهما كان فقد نفى قول من قال كان عليه السلام مفردا بالحج - ثم ذكر البيهقي الحديث من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة ثم قال (وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع لم يذكر فيه العمرة) - قلت - ذكر أبو عمر أن بعض الناس سئل عن هذا الحديث فزعم أنه لم يقل أحد عن نافع ولم تحل أنت من عمرتك الا مالك ثم رد عليه أبو عمر بان جماعة قالوا ذلك عن نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وهؤلاء حفاظ أصحاب نافع والحجة على من خالفهم ولو زاد ذلك مالك وحده لكان مقبولا لحفظه وفقهه واتقانه فكيف وقد تابعه من ذكرنا ولكن المسؤول لما رأى حديث حفصة يوجب انه عليه السلام كان متمتعا أو قارنا ولا بد من احدى الحالتين دفعه بما لا وجه له ولو جوز دفع حديث حفصة بمثل هذا الخطل كيف يصنع بأحاديث المتعة والقران (وقال في الاستذكار) الأولى بذوي الانصاف ان لا يشكوا في حديث حفصة انه دال على أنه عليه السلام كان قارنا مع ما يشهد له من حديث انس وغيره ثم ذكر أبو عمر قوله عليه السلام سقت الهدى وقرنت ثم قال وليس هو يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح اخبار عن نفسه انه أفرد ولا انه تمتع وإنما يوجد عن غيره إضافة ذلك إليه فيما يحتمل التأويل وهذا اللفظ يرفع الاشكال ويدفع الاحتمال - ثم ذكر البيهقي حديث علي بن المبارك (عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر حديث اتاني جبرئيل) وفي آخره (وقل عمرة في حجة) ثم قال (كذا قال ابن المبارك عن يحيى وخالفه الأوزاعي في أكثر الروايات عنه فقال وقال عمرة في حجة) ثم أخرجه كذلك من حديث الوليد بن مسلم وبشر بن بكر عن الأوزاعي ثم قال (وكذا قاله شعيب بن إسحاق ومسكين بن بكير عن الأوزاعي فيكون ذلك اذنا في ادخال العمرة على الحج لا انه امر
(١٥)