الجوهر النقي
(١)
باب تسوية القبور وتسطيحها
٢ ص
(٢)
باب من قال بتسنيم القبور
٣ ص
(٣)
باب غسل المرأة
٤ ص
(٤)
باب السنة الثابتة في تضفير شعر رأسها ثلاثة قرون والقائهن خلفها
٥ ص
(٥)
باب ما يستدل به على ان الكفن والمئونة من جميع المال
٧ ص
(٦)
باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ان استهل أو عرفت له حياة
٨ ص
(٧)
باب المسلمين يقتلهم المشركون في المعترك فلا تغسل القتلى
١٠ ص
(٨)
باب من زعم انه عليه السلام صلى على شهداء أحد
١٢ ص
(٩)
باب من روى انه صلى عليهم بعد ثمان سنين يعنى شهداء أحد
١٤ ص
(١٠)
باب الجنب يستشهد
١٥ ص
(١١)
باب المرتث والذي يقتل ظلما في غير مركة الكفار والذي يرجع عليه سيفه
١٥ ص
(١٢)
باب ما ورد في المقتول بسيف أهل البغي
١٧ ص
(١٣)
باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء
١٨ ص
(١٤)
باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل
١٩ ص
(١٥)
باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربعة
١٩ ص
(١٦)
باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين
٢٠ ص
(١٧)
باب حمل الميت على الأيدي والرقاب ان لم يوجد سرير
٢١ ص
(١٨)
باب المشي امام الجنازة
٢٢ ص
(١٩)
باب المشي خلفها
٢٣ ص
(٢٠)
باب الصلاة على الجنائز والدفن أي ساعة شاء
٢٥ ص
(٢١)
باب من ذهب في زيادة التكبير على الأربع إلى تخصيص أهل الفضل
٢٧ ص
(٢٢)
باب ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة
٢٩ ص
(٢٣)
باب القراءة في صلاة الجنازة
٢٩ ص
(٢٤)
باب الدعاء في صلاة الجنازة
٣١ ص
(٢٥)
باب يرفع يديه في كل تكبيرة
٣٤ ص
(٢٦)
باب المسبوق لا ينتظر الامام ان يكبر ثانية ولكن يفتتح فإذا فرغ الامام كبر ما بقى عليه استدلالا بحديث وما فاتكم فأتموا
٣٤ ص
(٢٧)
باب الصلاة على القبر
٣٥ ص
(٢٨)
باب الصلاة على الغائب
٣٨ ص
(٢٩)
باب الصلاة على الجنازة في المسجد
٤٠ ص
(٣٠)
باب من قال يسل الميت
٤٢ ص
(٣١)
باب ما يقال إذا ادخل قبره
٤٣ ص
(٣٢)
باب ما يستحب من تعزية أهل الميت
٤٥ ص
(٣٣)
باب ما يستحب لولي الميت من الابتداء بقضاء دينه
٤٦ ص
(٣٤)
باب الرخصة في البكاء بلا ندب ونياحة
٤٧ ص
(٣٥)
باب الثناء على الميت
٤٩ ص
(٣٦)
باب تفسير الكنز
٥١ ص
(٣٧)
باب فرض الصدقة
٥٣ ص
(٣٨)
باب بيان قوله في كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة
٥٨ ص
(٣٩)
باب رواية عاصم بن ضمرة عن علي رضى الله عنه بخلاف ما مضى يعنى الاستئناف فيما زاد على مائة وعشرين
٦٠ ص
(٤٠)
باب لا يأخذ الساعي فوق ما يجب
٦٤ ص
(٤١)
باب كيف فرص صدقة البقر
٦٥ ص
(٤٢)
باب السن التي تؤخذ في الغنم
٦٧ ص
(٤٣)
باب لا تؤخذ كرائم الأموال
٦٨ ص
(٤٤)
باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم
٦٩ ص
(٤٥)
باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول
٧٠ ص
(٤٦)
باب ما ورد فيمن كتمه يعنى مال الزكاة
٧٢ ص
(٤٧)
باب صدقة الخلطاء
٧٢ ص
(٤٨)
باب من تجب عليه الصدقة
٧٣ ص
(٤٩)
باب تعجيل الصدقة
٧٦ ص
(٥٠)
باب لا يؤدى فيما وجب الا ما وجب عليه
٧٧ ص
(٥١)
باب من أجاز أخذ القيم
٧٨ ص
(٥٢)
باب ما يسقط الصدقة من الماشية
٨٠ ص
(٥٣)
باب من رأى في الخيل صدقة
٨٢ ص
(٥٤)
باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب
٨٤ ص
(٥٥)
باب خرص التمر
٨٤ ص
(٥٦)
باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله
٨٦ ص
(٥٧)
باب لا تؤخذ صدقة شئ من الشجر غير النخل والعنب
٨٨ ص
(٥٨)
باب ما ورد في العسل
٨٩ ص
(٥٩)
باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون
٩١ ص
(٦٠)
باب لن يهلك على الله هالك
٩٢ ص
(٦١)
باب وجوب ربع العشر في نصابها
٩٣ ص
(٦٢)
باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق
٩٤ ص
(٦٣)
باب من قال لا زكاة في الحلى
٩٦ ص
(٦٤)
باب من قال في الحلى زكاة
٩٧ ص
(٦٥)
باب اخبار وردت في زكاة الحلى
٩٧ ص
(٦٦)
باب ما يجوز للرجل ان يتحلى به
٩٩ ص
(٦٧)
باب تحريم تحلى الرجال بالذهب
١٠١ ص
(٦٨)
باب الدين مع الصدقة
١٠٢ ص
(٦٩)
باب من قال المعدن ليس بركاز
١٠٤ ص
(٧٠)
باب من قال المعدن ركاز وفيه الخمس
١٠٥ ص
(٧١)
باب من قال لا شئ في المعادن حتى تبلغ نصابا
١٠٧ ص
(٧٢)
باب من اجرى بالخمس فيه مجرى الصدقات
١٠٨ ص
(٧٣)
باب اخراج الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزم مونته
١١٠ ص
(٧٤)
باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدى عنه زكاة الفطر
١١١ ص
(٧٥)
باب وقت زكاة الفطر
١١٣ ص
(٧٦)
باب من قال بوجوبها على الغنى والفقير
١١٣ ص
(٧٧)
باب من قال لا يخرج من الحنطة الا صاعا
١١٥ ص
(٧٨)
باب من قال يخرج من الحنطة نصف صاع
١١٧ ص
(٧٩)
باب ما دل على ان صاعه عليه السلام كان خمسة لرطال وثلثا
١٢٠ ص
(٨٠)
باب من قال يجزئ اخراج الدقيق
١٢٢ ص
(٨١)
باب وجوبها على أهل البادية
١٢٢ ص
(٨٢)
باب ما يجوز اخراجه لأهل البادية من الاقط
١٢٣ ص
(٨٣)
باب من اختار قسم زكاة الفطر بنفسه
١٢٤ ص
(٨٤)
باب وقت اخراج زكاة الفطر
١٢٤ ص
(٨٥)
باب سقى الماء
١٢٦ ص
(٨٦)
باب وجوه الصدقة
١٢٨ ص
(٨٧)
باب الرجل يوكل باعطاء الصدقة
١٣٠ ص
(٨٨)
باب تصدق المرأة من بيت زوجها باليسير
١٣٠ ص
(٨٩)
باب من حمل هذه الاخبار
١٣١ ص
(٩٠)
باب المملوك يتصدق باليسير من مال مولاه
١٣٢ ص
(٩١)
باب الدخول في الصوم بالنية
١٣٤ ص
(٩٢)
باب المتطوع يدخل في الصوم بنيته قبل الزوال
١٣٥ ص
(٩٣)
باب النهى عن استقبال رمضان بصوم
١٣٦ ص
(٩٤)
باب من طلع الفجر وفى فيه شئ لفظه
١٤٠ ص
(٩٥)
باب من ذرعه القئ
١٤١ ص
(٩٦)
باب من أصبح يوم الشك لا ينوى الصوم فيه
١٤٢ ص
(٩٧)
باب كفارة من أتى أهله في رمضان
١٤٣ ص
(٩٨)
باب من روى الحديث مطلقا في الفطر
١٤٦ ص
(٩٩)
باب من روى الحديث مطلقا في الفطر وبلفظ يومهم التخيير دون الترتيب
١٤٦ ص
(١٠٠)
باب من روى في هذا الحديث لفظة لا يرضاها أصحاب الحديث
١٤٧ ص
(١٠١)
باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد وقضتا
١٤٩ ص
(١٠٢)
باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة
١٥٠ ص
(١٠٣)
باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته
١٥٠ ص
(١٠٤)
باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته
١٥٢ ص
(١٠٥)
باب من أغمي عليه في أيام من شهر رمضان فلا يجزى عنه وان لم يأكل فيها
١٥٤ ص
(١٠٦)
باب استحباب السحور
١٥٥ ص
(١٠٧)
باب استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور
١٥٦ ص
(١٠٨)
باب ما يفطر عليه
١٥٧ ص
(١٠٩)
باب الرخصة في الصوم في السفر
١٥٩ ص
(١١٠)
باب من اختار الصوم في السفر
١٦١ ص
(١١١)
باب من لم يقبل على هلال الفطر الا رؤية شاهدين
١٦٢ ص
(١١٢)
باب الشهادة على هلال الفطر بعد الزوال
١٦٣ ص
(١١٣)
باب الهلال يرى في بلد ولا يرى في آخر
١٦٥ ص
(١١٤)
باب المفطر من رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر
١٦٦ ص
(١١٥)
باب من قال إذا فرط في القضاء حتى مات أطعم
١٦٧ ص
(١١٦)
باب من قال يصوم عنه وليه
١٦٨ ص
(١١٧)
باب قضاء رمضان ان شاء متفرقا وان شاء متتابعا
١٧٠ ص
(١١٨)
باب الصائم يكتحل
١٧٢ ص
(١١٩)
باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه
١٧٤ ص
(١٢٠)
بما بلغنا عن الحفاظ في تصحيح هذا الحديث
١٧٦ ص
(١٢١)
باب ما يستدل به على نسخ الحديث
١٧٧ ص
(١٢٢)
باب الشيخ الكبير لا يفطر ويفتدى
١٨٠ ص
(١٢٣)
باب السواك للصائم
١٨٢ ص
(١٢٤)
باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما لما يستحب من خلوف فم الصائم
١٨٣ ص
(١٢٥)
باب صيام التطوع والخروج منه
١٨٤ ص
(١٢٦)
باب التخيير في القضاء ان كان صومه تطوعا
١٨٨ ص
(١٢٧)
باب من رأي عليه القضاء
١٨٩ ص
(١٢٨)
باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة
١٩٢ ص
(١٢٩)
باب العمل الصالح في عشر من ذي الحجة
١٩٣ ص
(١٣٠)
باب جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذي الحجة
١٩٤ ص
(١٣١)
باب من زعم ان صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ
١٩٦ ص
(١٣٢)
باب ما يستدل به انه لم يكن واجبا قط
١٩٧ ص
(١٣٣)
باب الصوم في أشهر الحرم
١٩٨ ص
(١٣٤)
باب من أي الشهر يصوم الأيام الثلاثة
٢٠٠ ص
(١٣٥)
باب صوم الشتاء
٢٠٢ ص
(١٣٦)
باب من لم ير بسرد الصوم باسأ إذا لم يخف ضعفا وأفطر الأيام المنهية
٢٠٤ ص
(١٣٧)
باب الدليل على انها في كل رمضان يعنى ليلة القدر
٢٠٥ ص
(١٣٨)
باب الترغيب في طلبها ليلة ثلاث وعشرين
٢٠٦ ص
(١٣٩)
باب الترغيب في طلبها في السبع الأواخر
٢٠٧ ص
(١٤٠)
باب الترغيب في طلبها ليلة سبع وعشرين
٢٠٨ ص
(١٤١)
باب المعتكف يصوم
٢١١ ص
(١٤٢)
باب من رأى الاعتكاف بغير صيام
٢١٣ ص
(١٤٣)
باب متى يدخل إذا وجب اعتكافه شهر أو أيام
٢١٤ ص
(١٤٤)
باب المعتكف يخرج من المسجد لبول إلى آخره
٢١٥ ص
(١٤٥)
باب من توضأ في المسجد إلى آخره
٢١٧ ص
(١٤٦)
باب المرأة تعتكف باذن زوجها
٢١٧ ص
(١٤٧)
باب من كره اعتكاف المرأة
٢١٨ ص
(١٤٨)
باب بيان السبيل
٢١٩ ص
(١٤٩)
باب المنضو في بدنه لا يثبت على مركب
٢١٩ ص
(١٥٠)
باب الرجل يطيق المشي
٢٢١ ص
(١٥١)
باب الرجل يجد زاد أو راحلة فيحج ماشيا
٢٢٢ ص
(١٥٢)
باب من ليس له ان يحج عن غيره
٢٢٤ ص
(١٥٣)
باب الرجل يحرم بالحج تطوعا
٢٢٥ ص
(١٥٤)
باب ما يستحب من تعجيل الحج
٢٢٧ ص
(١٥٥)
باب لا يهل بالحج في غير أشهره
٢٢٩ ص
(١٥٦)
باب ادخال الحج على العمرة
٢٣١ ص
(١٥٧)
باب من قال العمرة تطوع
٢٣٣ ص
(١٥٨)
باب وجوب العمرة استدلالا بقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)
٢٣٤ ص
(١٥٩)
باب القارن يهريق دما
٢٣٨ ص
(١٦٠)
باب العمرة قبل الحج
٢٣٩ ص
(١٦١)
باب المتمتع إذ أقام بمكة حتى ينشئ الحج ان شاء من مكة لا من الميقات
٢٤٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١٠ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٦ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٣٠٠ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

الجوهر النقي - المارديني - ج ٤ - الصفحة ١٦٩ - باب من قال يصوم عنه وليه

ثم قال (ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس الا انه يوافق حديث أبي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس فهو أولى أن يكون صحيحا وما شك فيه الراوي ولا شاهد له فلا اعتداد به) - قلت - قد ذكر في الباب الذي قبل هذا ان الصحيح من حديث أبي رجاء انه موقوف وظاهر كلامه هنا انه مرفوع وليس فيه ولا في رواية ابن سيرين تصريح بذكر البر لأنهما قالا صاعا من طعام وقد تقدم انه يطلق على غير البر أيضا فكان الاخذ بحديث الحسن عن ابن عباس أولى لتصريحه بذكر القمح وهو وإن كان مرسلا فقد تأيد بما أخرجه البيهقي بعد في باب وجوب الفطر على أهل البادية من حديث عطاء عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم وفيه مدان من قمح وبما أخرجه ابن أبي شيبة فقال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام - وأراد به هاهنا البر إذ الواجب في غيره صاع ولم يذكر نصف صاع الا في البر وهذا السند على شرط الصحيح ما خلا حجاجا وأظنه ابن أرطأة وهو وان تكلم فيه فقد وثقه جماعة واخرج له مسلم مقرونا بغيره فيصلح للاستشهاد به وتأيد أيضا بعدة مسانيد وبمرسل ابن المسيب الآتي بعد وغيره من المراسيل الكثيرة المشهورة التي جاءت من طريق فقهاء المدينة وبأقوال جماعة من الصحابة والتابعين وبما ذكرنا من الأحاديث الدالة على اتفاق الناس على ذلك ولم أدر ما معنى قول البيهقي وما شك فيه الراوي فان أراد به ما في حديث ابن عباس من قوله أو صاع شعير أو نصف صاع قمح فهذا تخيير وليس بشك وقد ورد حديث ابن عمر والخدري وغيرهما في الكتب الصحيحة بلفظ أو ولم يفهم أحد ان ذلك شك من الراوي وقوله ولا شاهد له ليس كذلك بل له عدة شواهد تقدم كثير منها وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى ومن تتبع الكتب وجدها مشحونة بذلك ثم ذكر البيهقي مرسل ابن المسيب (فرض عليه السلام زكاة الفطر مدين من حنطة) ثم قال (قال الشافعي خطأ) - قلت - الشافعي يقبل مراسيل ابن المسيب قال لأنها عن الثقات وانه وجد ما يدل على تسديدها وقال ابن الصلاح لأنها وجدت مسانيد ومرسلة هذا نص البيهقي في رسالته إلى أبي محمد الجويني ان اسناده صحيح فكيف رده الشافعي وزعم أنه خطأ مع أنه اعتضد بما ذكرنا واخرج الدارقطني نحوه من طريقين من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن طريقين من حديث ابن عباس ومن طريقين من حديث ابن عمر في أحدهما مدان من حنطة وفي الآخر نصف صاع من حنطة وأخرجه من حديث علي مرفوعا نصف صاع من بر ومن حديث عصمة بن مالك مرفوعا مدان من قمح وأخرجه البيهقي في هذا الباب من حديث ابن أبي صعير وابن عمر وأخرج أحمد في مسنده والطحاوي في شرح الآثار من ثلاث طرق من حديث ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به - وفي التمهيد روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس على اختلاف عنه وأبي هريرة
(١٦٩)