بدائع الصنائع
(١)
كتاب آداب القاضي مطلب وأما من يصلح للقضاء
٣ ص
(٢)
فصل وأما من يفترض عليه قبول القضاء
٣ ص
(٣)
فصل وأما شرائط القضاء فأنواع أربعة
٤ ص
(٤)
فصل وأما آداب القضاء فكثيرة
٩ ص
(٥)
فصل وأما ما ينفذ من القضايا وما ينقض منها
١٤ ص
(٦)
فصل وأما ما يحل بالقضاء ومالا يحل
١٥ ص
(٧)
فصل وأما بيان حكم خطأ القاضي في القضاء
١٦ ص
(٨)
فصل ما بيان ما يخرج به القاضي عن القضاء
١٦ ص
(٩)
كتاب القسمة فصل وأما بيان القسمة لغة وشرعا
١٧ ص
(١٠)
فصل وأما شرائط جواز القسمة فأنواع
١٨ ص
(١١)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقسوم له فأنواع
١٩ ص
(١٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقسوم فواحد
٢٤ ص
(١٣)
فصل واما صفات القسمة فأنواع
٢٦ ص
(١٤)
فصل واما بيان حكم القسمة
٢٨ ص
(١٥)
فصل واما بيان ما يوجب نقض القسمة
٣٠ ص
(١٦)
فصل أما قسمة المنافع الخ
٣١ ص
(١٧)
فصل واما بيان محل المهايئات الخ
٣٢ ص
(١٨)
فصل واما صفة المهايئات فهي الخ
٣٢ ص
(١٩)
فصل وأما بيان ما يملك كل واحد منهما الخ
٣٢ ص
(٢٠)
كتاب الحدود فصل وأما بيان أسباب وجوبها
٣٣ ص
(٢١)
فصل وأما الاحصان فنوعان
٣٨ ص
(٢٢)
فصل وأما حد الشرب فسبب وجوبه الخ
٣٩ ص
(٢٣)
فصل وأما شرائط وجوبها فأربعة
٣٩ ص
(٢٤)
فصل واما حد القذف الخ
٤٠ ص
(٢٥)
فصل وأما شرائط وجوبه فأنواع
٤٠ ص
(٢٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقذوف فشيئان
٤٠ ص
(٢٧)
فصل وأما الذي يرجع اليهما جميعا فواحد
٤٢ ص
(٢٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان
٤٢ ص
(٢٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقذوف فيه
٤٥ ص
(٣٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس القذف
٤٦ ص
(٣١)
فصل وأما بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي
٤٦ ص
(٣٢)
فصل وأما بيان من يملك الحكومة ومن لا يملكها
٥٤ ص
(٣٣)
فصل وأما صفات الحدود الخ
٥٥ ص
(٣٤)
فصل وأما بيان مقدار الواجب منها
٥٨ ص
(٣٥)
فصل وأما شرائط جواز اقامتها
٥٨ ص
(٣٦)
فصل وأما بيان ما يسقط الحد بعد وجوبه فأنواع
٦١ ص
(٣٧)
فصل وأما حكم المحدود
٦٣ ص
(٣٨)
فصل وأما التعزيز فالكلام فيه في مواضع
٦٣ ص
(٣٩)
فصل وأما شرط وجوبه فالعقل فقط
٦٣ ص
(٤٠)
فصل وأما قدر التعزير الخ
٦٤ ص
(٤١)
فصل وأما صفته فله صفات
٦٤ ص
(٤٢)
فصل وأما بيان ما يظهر به
٦٥ ص
(٤٣)
كتاب السرقة فصل وأما ركن السرقة فهو الخ
٦٥ ص
(٤٤)
فصل وأما الشرائط بعضها يرجع إلى السارق الخ
٦٦ ص
(٤٥)
فصل وأما ما يرجع إلى المسروق فأنواع
٦٧ ص
(٤٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى المسروق منه فهو الخ
٨٠ ص
(٤٧)
فصل واما الذي يرجع إلى المسروق فيه الخ
٨٠ ص
(٤٨)
فصل وأما بيان ما تظهر به السرقة عند القاضي
٨١ ص
(٤٩)
فصل وأما حكم السرقة فحكمان
٨٤ ص
(٥٠)
كتاب قطاع الطريق فصل أما ركنه فهو الخروج على المارة الخ
٩٠ ص
(٥١)
فصل وأما الشرائط فأنواع
٩١ ص
(٥٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقطوع عليه فنوعان
٩١ ص
(٥٣)
فصل وأما الذي يرجع اليهما جميعا فواحد
٩١ ص
(٥٤)
فصل واما الذي يرجع إلى المقطوع له الخ
٩٢ ص
(٥٥)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقطوع فيه فنوعان
٩٢ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان ما يظهر به القطع عند القاضي
٩٣ ص
(٥٧)
فصل وأما حكم قطع الطريق فله حكمان
٩٣ ص
(٥٨)
فصل وأما صفات هذا الحكم فأنواع
٩٥ ص
(٥٩)
فصل وأما إقامة هذا الحكم فنقول الخ
٩٥ ص
(٦٠)
فصل وأما بيان من يقيم هذا الحكم الخ
٩٦ ص
(٦١)
فصل وأما بيان ما يسقط هذا الحكم بعد وجوبه
٩٦ ص
(٦٢)
فصل واما حكم سقوط الحد بعد الوجوب
٩٦ ص
(٦٣)
فصل وأما الحكم الذي يتعلق بالمال الخ
٩٧ ص
(٦٤)
كتاب السير وهو الجهاد
٩٧ ص
(٦٥)
فصل وأما بيان كيفية فرضية الجهاد
٩٨ ص
(٦٦)
فصل واما بيان من يفترض عليه
٩٨ ص
(٦٧)
فصل وأما بيان ما يندب اليه الامام عند السرية
٩٩ ص
(٦٨)
فصل وأما بيان ما يجب على الغزاة
١٠٠ ص
(٦٩)
فصل وأما بيان من يحل قتله ومن لا يحل
١٠١ ص
(٧٠)
فصل وأما بيان من يسع تركه في دار الحرب ومن لا يسع
١٠٢ ص
(٧١)
فصل وأما بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب وما لا يكره
١٠٢ ص
(٧٢)
فصل وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال فأنواع ثلاثة
١٠٢ ص
(٧٣)
مطلب في أحد الأنواع الثلاثة وهو الايمان
١٠٢ ص
(٧٤)
مطلب وأما أحكام الايمان فحكمان
١٠٤ ص
(٧٥)
مطلب وأما النوع الثاني وهو الأمان فنوعان أيضا
١٠٦ ص
(٧٦)
مطلب وأما حكم الموادعة فهو الخ
١٠٩ ص
(٧٧)
مطلب وأما الأمان المؤبد فهو المسمى يعقد الذمة وبيان الكلام فيه
١١٠ ص
(٧٨)
مطلب وأما شرائط ركن المعاهدة فأنواع
١١٠ ص
(٧٩)
مطلب وأما بيان حكم العقد الخ
١١١ ص
(٨٠)
مطلب وأما حكم أصحاب الصوامع الخ
١١١ ص
(٨١)
مطلب وأما ما يسقط الجزية بعد الوجوب فأنواع
١١٢ ص
(٨٢)
مطلب وأما ما يأخذ به أهل الذمة الخ
١١٣ ص
(٨٣)
مطلب وأما حكم أرض العرب الخ
١١٤ ص
(٨٤)
فصل وأما بيان حكم الغنائم
١١٤ ص
(٨٥)
مطلب وأما حكم التنفيل فنوعان
١١٥ ص
(٨٦)
مطلب وما الفئ فهو الخ
١١٦ ص
(٨٧)
مطلب وأما الرقاب فالامام فيها بين خيارات ثلاث
١١٩ ص
(٨٨)
مطلب وأما مفاداة الأسير فحكمه الخ
١٢٠ ص
(٨٩)
مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان
١٢١ ص
(٩٠)
مطلب وأما بيان ما يجوز الانتفاع به من الغنائم وما لا يجوز
١٢٣ ص
(٩١)
مطلب وأما بيان من ينتفع بالغنائم
١٢٤ ص
(٩٢)
مطلب في بيان مقدار الاستحقاق وحال المستحق
١٢٦ ص
(٩٣)
فصل وأما بيان حكم الاستيلاء من الكفرة على أموال المسلمين الخ
١٢٧ ص
(٩٤)
مطلب وأما بيان كيفية الحكم الخ
١٢٨ ص
(٩٥)
فصل وأما بيان الاحكام التي تختلف باختلاف الدارين الخ
١٣٠ ص
(٩٦)
فصل وأما الاحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع
١٣١ ص
(٩٧)
فصل وأما بيان احكام المرتدين الخ
١٣٤ ص
(٩٨)
فصل وأما حكم الولد المرتد الخ
١٣٩ ص
(٩٩)
فصل وأما بيان أحكام البغاة والكلام فيه
١٤٠ ص
(١٠٠)
كتاب الغصب
١٤٢ ص
(١٠١)
فصل واما حكم الغصب فحكمان
١٤٨ ص
(١٠٢)
فصل وأما حكم الغاصب والمغصوب منه
١٦٣ ص
(١٠٣)
فصل وأما حكم الاتلاف فالكلام فيها الخ
١٦٤ ص
(١٠٤)
فصل وأما شرائط وجوب ضمان المتلف الخ
١٦٧ ص
(١٠٥)
كتاب الحجر والحبس
١٦٩ ص
(١٠٦)
فصل في بيان حكم الحجر
١٧٠ ص
(١٠٧)
فصل في بيان ما يرفع الحجر
١٧١ ص
(١٠٨)
مطلب وأما الحبس فعلى نوعين
١٧٣ ص
(١٠٩)
فصل في بيان ما يمنع المحبوس عنه ومالا يمنع
١٧٤ ص
(١١٠)
فصل وأما حبس العين بالدين فعلى نوعين
١٧٥ ص
(١١١)
كتاب الاكراه فصل في بيان أنواع الاكراه
١٧٥ ص
(١١٢)
فصل وأما شرائط الاكراه فنوعان
١٧٦ ص
(١١٣)
فصل وأما بيان ما يقع عليه الاكراه فنوعان
١٧٦ ص
(١١٤)
فصل وأما بيان حكم ما يقع عليه الاكراه الخ
١٧٦ ص
(١١٥)
فصل وأما بيان حكم عدل المكره إلى غير ما وقع عليه الاكراه
١٩٠ ص
(١١٦)
كتاب المأذون
١٩١ ص
(١١٧)
فصل وأما شرائط ركن الاذن
١٩٣ ص
(١١٨)
فصل وأما بيان ما يظهر به الاذن بالتجارة
١٩٤ ص
(١١٩)
فصل وأما بيان ما يملكه المأذون من التصرف وما لا يملكه
١٩٤ ص
(١٢٠)
قصل وأما بيان ما يملكه المولى من التصرف في المأذون وكسبه وما لا يملك
١٩٨ ص
(١٢١)
فصل وأما بيان حكم الغرور في العبد المأذون
٢٠١ ص
(١٢٢)
فصل وأما بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون
٢٠١ ص
(١٢٣)
فصل وبيان سبب ظهور الدين شيئان
٢٠٢ ص
(١٢٤)
فصل وأما بيان محل التعلق الخ
٢٠٣ ص
(١٢٥)
فصل وأما بيان حكم التعلق الخ
٢٠٤ ص
(١٢٦)
فصل وأما بيان ما يبطل به الاذن بعد وجوده
٢٠٦ ص
(١٢٧)
فصل وأما حكم الحجر فهو الخ
٢٠٧ ص
(١٢٨)
كتاب الاقرار مطلب أما ركن الاقرار فنوعان
٢٠٧ ص
(١٢٩)
فصل وأما القرينة المبنية على الاطلاق فهي الخ
٢١٤ ص
(١٣٠)
فصل وأما الذي يدخل على وصف المقر به فهو الخ
٢١٥ ص
(١٣١)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٢٢٢ ص
(١٣٢)
فصل وأما حق العبد فهو الخ
٢٢٣ ص
(١٣٣)
فصل وأما بيان محل تعلق الحق
٢٢٦ ص
(١٣٤)
فصل وأما اقرار المريض
٢٢٦ ص
(١٣٥)
فصل ولو أقر باستيفاء دين الخ
٢٢٧ ص
(١٣٦)
فصل واما الاقرار المريض بالابراء الخ
٢٢٨ ص
(١٣٧)
فصل وأما الاقرار بالنسب فنوعان
٢٢٨ ص
(١٣٨)
فصل وأما بيان ما يبطل به الاقرار بعد وجوده
٢٣٢ ص
(١٣٩)
كتاب الجنايات
٢٣٣ ص
(١٤٠)
فصل وأما كيفية وجب القصاص فهو الخ
٢٤١ ص
(١٤١)
فصل وأما بيان من يستحق القصاص
٢٤٢ ص
(١٤٢)
فصل في بيان من يلي استيفاء القصاص وشرط جواز استيفائه
٢٤٣ ص
(١٤٣)
فصل في بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء
٢٤٥ ص
(١٤٤)
فصل وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه
٢٤٦ ص
(١٤٥)
مطلب في وجوب الدية والكلام فيها
٢٥٢ ص
(١٤٦)
مطلب وأما بيان من تجب عليه الدية
٢٥٥ ص
(١٤٧)
مطلب وأما بيان كيفية وجوب الدية
٢٥٦ ص
(١٤٨)
مطلب وأما بيان من تجب عليه ومن يتحملها
٢٥٨ ص
(١٤٩)
مطلب في بيان أحكام جناية العبد على الحر
٢٥٩ ص
(١٥٠)
مطلب في بيان ما يصير به المولى مختارا للفداء وبيان صحة الاختيار
٢٦٣ ص
(١٥١)
مطلب وأما بيان أصل الواجب بهذه الجناية
٢٦٦ ص
(١٥٢)
مطلب وأما صفة الواجب بهذه الجناية
٢٦٨ ص
(١٥٣)
مطلب وأما القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ فنوعان
٢٧١ ص
(١٥٤)
فصل وأما شرائط الوجوب الخ
٢٨٣ ص
(١٥٥)
فصل وأما بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية
٢٨٥ ص
(١٥٦)
فصل في القسامة
٢٨٦ ص
(١٥٧)
فصل وأما شرائط وجوب القسامة والدية فأنواع
٢٨٧ ص
(١٥٨)
مطلب وأما بيان سبب وجوب القسامة والدية فنقول الخ
٢٩٠ ص
(١٥٩)
فصل واما بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما ومن لا يدخل
٢٩٤ ص
(١٦٠)
فصل وأما ما يكون ابراء عن القسامة والدية فنوعان
٢٩٥ ص
(١٦١)
فصل وأما الجناية على ما دون النفس مطلقا الخ
٢٩٦ ص
(١٦٢)
فصل وأما أحكام هذه الأنواع الخ
٢٩٧ ص
(١٦٣)
فصل وأما الذي يجب فيه أرش مقدر
٣١٤ ص
(١٦٤)
فصل ومما يلحق بمسائل التداخل
٣١٨ ص
(١٦٥)
فصل وأما الجناية التي تتحملها العاقلة الخ
٣٢٢ ص
(١٦٦)
فصل وأما الذي يجب فيه أرش غير مقدر
٣٢٣ ص
(١٦٧)
فصل وأما الجناية على ما هو نفس من نفس
٣٢٥ ص
(١٦٨)
كتاب الخنثى فصل في بيان ما يعرف به انه ذكر أو أنثى
٣٢٧ ص
(١٦٩)
فصل وأما حكم الخنثى المشكل
٣٢٨ ص
(١٧٠)
كتاب الوصايا
٣٣٠ ص
(١٧١)
فصل وأما ركن الوصية
٣٣١ ص
(١٧٢)
فصل وأما بيان معنى الوصية
٣٣٣ ص
(١٧٣)
فصل وأما شرائط الركن
٣٣٤ ص
(١٧٤)
مطلب وأما الذي يرجع إلى الموصى فأنواع
٣٣٤ ص
(١٧٥)
فصل وأما الذي يرجع إلى موصى له الخ
٣٣٥ ص
(١٧٦)
فصل وما الذي يرجع إلى الموصى به
٣٥٢ ص
(١٧٧)
فصل في حكم وجود الموصى به عند موت الموصى
٣٥٤ ص
(١٧٨)
فصل وأما صفة هذا العقد فله صفتان الخ
٣٧٨ ص
(١٧٩)
فصل وأما بيان حكم الوصية فنوعان
٣٨٥ ص
(١٨٠)
فصل وأما بيان ما تبطل به الوصية
٣٩٤ ص
(١٨١)
كتاب القرض فصل وأما الشرائط فأنواع
٣٩٤ ص
(١٨٢)
فصل وأما حكم القرض
٣٩٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٧ - الصفحة ٢٧٥ - مطلب وأما القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ فنوعان

الوقوع فكان مضافا إلى الحفر فأما الجوع فليس من آثاره فلا يضاف إلى الحفر ولأبي حنيفة رحمه الله أنه لا صنع للحافر في الغم ولا في الجوع حقيقة لأنهما يحدثان بخلق الله تعالى لا صنع للعبد فيما أصلا لا مباشرة ولا تسبيبا أما المباشرة فلا شك في انتفائها واما التسبيب فلان الحفر ليس بسبب للجوع لا شك فيه لأنه لا ينشأ منه بل من سبب آخر والغم ليس من لوازم البئر فإنها قد تغم فلا يضاف ذلك إلى الحفر وان أصابته جناية فيما دون النفس فضمانها على الحافر لأنها حصلت بسبب الوقوع والوقوع بسبب الحفر ثم إن بلغ القدر الذي تتحمله العاقلة حمله عليهم والا فيكون في ماله وكذا إذا كان الواقع غير بني آدم لان ضمان المال لا تتحمله العاقل كما لا تتحمل سائر الديون ثم إن جنايات الحفر وان كثرت من الحر يجب عليه لكل جناية أرشها ولا يسقط شئ من ذلك بشئ منه ولا يشرك المجني عليهم فيما يجب لكل واحد منهم لأنه بالحفر جنى على كل واحد منهم بحياله فيؤخذ بكل واحدة من الجنايات بحيالها هذا هو الأصل وإن كان الحافر عبدا فإن كان قنا فجنايته بالحفر بمنزلة جنايته بيده وقد ذكرنا حكم ذلك فيما تقدم وهو ان يخاطب المولى بالدفع أو الفداء قلت جنايته أو كثرت غير أنه إن كان المجني عليه واحدا يدفع إليه أو يفدى وإن كان وا جماعة يدفع إليهم أو يفدى بجميع الأروش لان جنايات القن في رقبته يقال للمولى ادفع أو افد والرقبة تتضايق عن الحقوق فيتضاربون في الرقبة والواجب بجناية الحر يتعلق بذمة العاقلة والذمة لا تتضايق عن الحقوق فان وقع فيها واحد فمات فدفعه المولى إلى ولى جنايته ثم وقع آخر يشارك الأول في الرقبة المدفوعة وكذلك الثالث والرابع فكلما يحدث من جناية بعد الدفع فإنهم يشاركون المدفوع إليه الأول في رقبة العبد وكل واحد منهم يضرب بقدر جنايته لان المولى بالدفع إلى الأول خرج عن عهدة الجناية لأنه فعل ما وجب عليه فخرج عن عهدة الواجب ثم الجناية في حق الثاني والثالث حصلت بسبب الحفر أيضا والحكم فيها وجوب الدفع فكان الدفع إلى الأول دفعا إلى الثاني والثالث لاستواء الكل في سبب الوجوب كأنه دفعه إلى الأول دفعة واحدة ولو حفرها ثم أعتقه المولى بعد الحفر قبل الوقوع ثم لحقت الجنايات فذلك على المولى في قيمته يوم عتق يشترك فيها أصحاب الجنايات التي كانت قبل العتق وبعده يضرب في ذلك كل واحد بقدر أرش الجناية لان جناية القن وان كثرت فالواجب فيها الدفع والولي بالاعتاق فوت الدفع من غير اختيار الفداء فتعتبر قيمته وقت الاعتاق لان فوات الدفع حصل بالاعتاق فتعتبر قيمته يوم الاعتاق بخلاف المدبر انه لا تعتبر قيمته يوم التدبير بل يوم الجناية وإن كان فوات الدفع بالتدبير لكن التدبير إنما يصير سببا عند وجود شرطه وهو الجناية فتعتبر قيمته حينئذ على ما بينا فيما تقدم وإن كان الحافر مدبرا أو أم ولد فعلى المولى قيمة واحدة قلت الجناية أو كثرت وتعتبر قيمته يوم الجناية وهو يوم الحفر ولا تعتبر زيادة القيمة ونقصانها لأنها صار جانيا بسبب الحفر عند الوقوع فتعتبر قيمته وقت الجناية كما إذا جنى بيده وإن كان مكاتبا فجنايته على نفسه لا على مولاه كما إذا جنى بيده وتعتبر قيمته يوم الحفر لما بينا ولو حفر بئرا في الطريق فجاء انسان ودفع انسانا وألقاه فيها فالضمان على الدافع لا على الحافر لان الدافع قاتل مباشرة ولو وضع رجل حجرا في قعر البئر فسقط انسان فيها لا ضمان على الحافر مع الواضع ههنا كالدافع مع الحافر ولو جاء رجل فحفر من أسفلها ثم وقع فيها انسان فالضمان على الأول كذا ذكر الكرخي رحمه الله وذكر محمد رحمه الله في الكتاب ينبغي في القياس ان يصمن الأول ثم قال وبه نأخذ ولم يذكر الاستحسان وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي رحمه الله في الاستحسان الضمان عليهما لاشتراكهما في الجناية وهي الحفر فيشتركان في الضمان (وجه) القياس ان سبب الوقوع حصل من الأول وهو الحفر بإزالة المسكة والحفر من الثاني بمنزلة نصب السكين أو وضع الحجر في قعر البئر فكان الأول كالدافع فكان الضمان عليه ولو حفر رجل بئرا فجاء انسان ووسع رأسها فوقع فيها انسان فالضمان عليهما نصفان هكذا أطلق في الكتاب ولم يفصل وقيل جواب الكتاب محمول على ما إذا وسع قليلا بحيث يقع رجل في حفرهما (فأما) إذا وسع كثيرا بحيث يقع قدمه في حفر الثاني فالضمان على الثاني لا على الأول لان التوسع إذا كان قليلا بحيث يقع قدمه في حفرهما كان الوقوع بسبب
(٢٧٥)