بدائع الصنائع
(١)
كتاب آداب القاضي مطلب وأما من يصلح للقضاء
٣ ص
(٢)
فصل وأما من يفترض عليه قبول القضاء
٣ ص
(٣)
فصل وأما شرائط القضاء فأنواع أربعة
٤ ص
(٤)
فصل وأما آداب القضاء فكثيرة
٩ ص
(٥)
فصل وأما ما ينفذ من القضايا وما ينقض منها
١٤ ص
(٦)
فصل وأما ما يحل بالقضاء ومالا يحل
١٥ ص
(٧)
فصل وأما بيان حكم خطأ القاضي في القضاء
١٦ ص
(٨)
فصل ما بيان ما يخرج به القاضي عن القضاء
١٦ ص
(٩)
كتاب القسمة فصل وأما بيان القسمة لغة وشرعا
١٧ ص
(١٠)
فصل وأما شرائط جواز القسمة فأنواع
١٨ ص
(١١)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقسوم له فأنواع
١٩ ص
(١٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقسوم فواحد
٢٤ ص
(١٣)
فصل واما صفات القسمة فأنواع
٢٦ ص
(١٤)
فصل واما بيان حكم القسمة
٢٨ ص
(١٥)
فصل واما بيان ما يوجب نقض القسمة
٣٠ ص
(١٦)
فصل أما قسمة المنافع الخ
٣١ ص
(١٧)
فصل واما بيان محل المهايئات الخ
٣٢ ص
(١٨)
فصل واما صفة المهايئات فهي الخ
٣٢ ص
(١٩)
فصل وأما بيان ما يملك كل واحد منهما الخ
٣٢ ص
(٢٠)
كتاب الحدود فصل وأما بيان أسباب وجوبها
٣٣ ص
(٢١)
فصل وأما الاحصان فنوعان
٣٨ ص
(٢٢)
فصل وأما حد الشرب فسبب وجوبه الخ
٣٩ ص
(٢٣)
فصل وأما شرائط وجوبها فأربعة
٣٩ ص
(٢٤)
فصل واما حد القذف الخ
٤٠ ص
(٢٥)
فصل وأما شرائط وجوبه فأنواع
٤٠ ص
(٢٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقذوف فشيئان
٤٠ ص
(٢٧)
فصل وأما الذي يرجع اليهما جميعا فواحد
٤٢ ص
(٢٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان
٤٢ ص
(٢٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقذوف فيه
٤٥ ص
(٣٠)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس القذف
٤٦ ص
(٣١)
فصل وأما بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي
٤٦ ص
(٣٢)
فصل وأما بيان من يملك الحكومة ومن لا يملكها
٥٤ ص
(٣٣)
فصل وأما صفات الحدود الخ
٥٥ ص
(٣٤)
فصل وأما بيان مقدار الواجب منها
٥٨ ص
(٣٥)
فصل وأما شرائط جواز اقامتها
٥٨ ص
(٣٦)
فصل وأما بيان ما يسقط الحد بعد وجوبه فأنواع
٦١ ص
(٣٧)
فصل وأما حكم المحدود
٦٣ ص
(٣٨)
فصل وأما التعزيز فالكلام فيه في مواضع
٦٣ ص
(٣٩)
فصل وأما شرط وجوبه فالعقل فقط
٦٣ ص
(٤٠)
فصل وأما قدر التعزير الخ
٦٤ ص
(٤١)
فصل وأما صفته فله صفات
٦٤ ص
(٤٢)
فصل وأما بيان ما يظهر به
٦٥ ص
(٤٣)
كتاب السرقة فصل وأما ركن السرقة فهو الخ
٦٥ ص
(٤٤)
فصل وأما الشرائط بعضها يرجع إلى السارق الخ
٦٦ ص
(٤٥)
فصل وأما ما يرجع إلى المسروق فأنواع
٦٧ ص
(٤٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى المسروق منه فهو الخ
٨٠ ص
(٤٧)
فصل واما الذي يرجع إلى المسروق فيه الخ
٨٠ ص
(٤٨)
فصل وأما بيان ما تظهر به السرقة عند القاضي
٨١ ص
(٤٩)
فصل وأما حكم السرقة فحكمان
٨٤ ص
(٥٠)
كتاب قطاع الطريق فصل أما ركنه فهو الخروج على المارة الخ
٩٠ ص
(٥١)
فصل وأما الشرائط فأنواع
٩١ ص
(٥٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقطوع عليه فنوعان
٩١ ص
(٥٣)
فصل وأما الذي يرجع اليهما جميعا فواحد
٩١ ص
(٥٤)
فصل واما الذي يرجع إلى المقطوع له الخ
٩٢ ص
(٥٥)
فصل وأما الذي يرجع إلى المقطوع فيه فنوعان
٩٢ ص
(٥٦)
فصل وأما بيان ما يظهر به القطع عند القاضي
٩٣ ص
(٥٧)
فصل وأما حكم قطع الطريق فله حكمان
٩٣ ص
(٥٨)
فصل وأما صفات هذا الحكم فأنواع
٩٥ ص
(٥٩)
فصل وأما إقامة هذا الحكم فنقول الخ
٩٥ ص
(٦٠)
فصل وأما بيان من يقيم هذا الحكم الخ
٩٦ ص
(٦١)
فصل وأما بيان ما يسقط هذا الحكم بعد وجوبه
٩٦ ص
(٦٢)
فصل واما حكم سقوط الحد بعد الوجوب
٩٦ ص
(٦٣)
فصل وأما الحكم الذي يتعلق بالمال الخ
٩٧ ص
(٦٤)
كتاب السير وهو الجهاد
٩٧ ص
(٦٥)
فصل وأما بيان كيفية فرضية الجهاد
٩٨ ص
(٦٦)
فصل واما بيان من يفترض عليه
٩٨ ص
(٦٧)
فصل وأما بيان ما يندب اليه الامام عند السرية
٩٩ ص
(٦٨)
فصل وأما بيان ما يجب على الغزاة
١٠٠ ص
(٦٩)
فصل وأما بيان من يحل قتله ومن لا يحل
١٠١ ص
(٧٠)
فصل وأما بيان من يسع تركه في دار الحرب ومن لا يسع
١٠٢ ص
(٧١)
فصل وأما بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب وما لا يكره
١٠٢ ص
(٧٢)
فصل وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال فأنواع ثلاثة
١٠٢ ص
(٧٣)
مطلب في أحد الأنواع الثلاثة وهو الايمان
١٠٢ ص
(٧٤)
مطلب وأما أحكام الايمان فحكمان
١٠٤ ص
(٧٥)
مطلب وأما النوع الثاني وهو الأمان فنوعان أيضا
١٠٦ ص
(٧٦)
مطلب وأما حكم الموادعة فهو الخ
١٠٩ ص
(٧٧)
مطلب وأما الأمان المؤبد فهو المسمى يعقد الذمة وبيان الكلام فيه
١١٠ ص
(٧٨)
مطلب وأما شرائط ركن المعاهدة فأنواع
١١٠ ص
(٧٩)
مطلب وأما بيان حكم العقد الخ
١١١ ص
(٨٠)
مطلب وأما حكم أصحاب الصوامع الخ
١١١ ص
(٨١)
مطلب وأما ما يسقط الجزية بعد الوجوب فأنواع
١١٢ ص
(٨٢)
مطلب وأما ما يأخذ به أهل الذمة الخ
١١٣ ص
(٨٣)
مطلب وأما حكم أرض العرب الخ
١١٤ ص
(٨٤)
فصل وأما بيان حكم الغنائم
١١٤ ص
(٨٥)
مطلب وأما حكم التنفيل فنوعان
١١٥ ص
(٨٦)
مطلب وما الفئ فهو الخ
١١٦ ص
(٨٧)
مطلب وأما الرقاب فالامام فيها بين خيارات ثلاث
١١٩ ص
(٨٨)
مطلب وأما مفاداة الأسير فحكمه الخ
١٢٠ ص
(٨٩)
مطلب وأما بيان قسمة الغنائم فنوعان
١٢١ ص
(٩٠)
مطلب وأما بيان ما يجوز الانتفاع به من الغنائم وما لا يجوز
١٢٣ ص
(٩١)
مطلب وأما بيان من ينتفع بالغنائم
١٢٤ ص
(٩٢)
مطلب في بيان مقدار الاستحقاق وحال المستحق
١٢٦ ص
(٩٣)
فصل وأما بيان حكم الاستيلاء من الكفرة على أموال المسلمين الخ
١٢٧ ص
(٩٤)
مطلب وأما بيان كيفية الحكم الخ
١٢٨ ص
(٩٥)
فصل وأما بيان الاحكام التي تختلف باختلاف الدارين الخ
١٣٠ ص
(٩٦)
فصل وأما الاحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع
١٣١ ص
(٩٧)
فصل وأما بيان احكام المرتدين الخ
١٣٤ ص
(٩٨)
فصل وأما حكم الولد المرتد الخ
١٣٩ ص
(٩٩)
فصل وأما بيان أحكام البغاة والكلام فيه
١٤٠ ص
(١٠٠)
كتاب الغصب
١٤٢ ص
(١٠١)
فصل واما حكم الغصب فحكمان
١٤٨ ص
(١٠٢)
فصل وأما حكم الغاصب والمغصوب منه
١٦٣ ص
(١٠٣)
فصل وأما حكم الاتلاف فالكلام فيها الخ
١٦٤ ص
(١٠٤)
فصل وأما شرائط وجوب ضمان المتلف الخ
١٦٧ ص
(١٠٥)
كتاب الحجر والحبس
١٦٩ ص
(١٠٦)
فصل في بيان حكم الحجر
١٧٠ ص
(١٠٧)
فصل في بيان ما يرفع الحجر
١٧١ ص
(١٠٨)
مطلب وأما الحبس فعلى نوعين
١٧٣ ص
(١٠٩)
فصل في بيان ما يمنع المحبوس عنه ومالا يمنع
١٧٤ ص
(١١٠)
فصل وأما حبس العين بالدين فعلى نوعين
١٧٥ ص
(١١١)
كتاب الاكراه فصل في بيان أنواع الاكراه
١٧٥ ص
(١١٢)
فصل وأما شرائط الاكراه فنوعان
١٧٦ ص
(١١٣)
فصل وأما بيان ما يقع عليه الاكراه فنوعان
١٧٦ ص
(١١٤)
فصل وأما بيان حكم ما يقع عليه الاكراه الخ
١٧٦ ص
(١١٥)
فصل وأما بيان حكم عدل المكره إلى غير ما وقع عليه الاكراه
١٩٠ ص
(١١٦)
كتاب المأذون
١٩١ ص
(١١٧)
فصل وأما شرائط ركن الاذن
١٩٣ ص
(١١٨)
فصل وأما بيان ما يظهر به الاذن بالتجارة
١٩٤ ص
(١١٩)
فصل وأما بيان ما يملكه المأذون من التصرف وما لا يملكه
١٩٤ ص
(١٢٠)
قصل وأما بيان ما يملكه المولى من التصرف في المأذون وكسبه وما لا يملك
١٩٨ ص
(١٢١)
فصل وأما بيان حكم الغرور في العبد المأذون
٢٠١ ص
(١٢٢)
فصل وأما بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون
٢٠١ ص
(١٢٣)
فصل وبيان سبب ظهور الدين شيئان
٢٠٢ ص
(١٢٤)
فصل وأما بيان محل التعلق الخ
٢٠٣ ص
(١٢٥)
فصل وأما بيان حكم التعلق الخ
٢٠٤ ص
(١٢٦)
فصل وأما بيان ما يبطل به الاذن بعد وجوده
٢٠٦ ص
(١٢٧)
فصل وأما حكم الحجر فهو الخ
٢٠٧ ص
(١٢٨)
كتاب الاقرار مطلب أما ركن الاقرار فنوعان
٢٠٧ ص
(١٢٩)
فصل وأما القرينة المبنية على الاطلاق فهي الخ
٢١٤ ص
(١٣٠)
فصل وأما الذي يدخل على وصف المقر به فهو الخ
٢١٥ ص
(١٣١)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٢٢٢ ص
(١٣٢)
فصل وأما حق العبد فهو الخ
٢٢٣ ص
(١٣٣)
فصل وأما بيان محل تعلق الحق
٢٢٦ ص
(١٣٤)
فصل وأما اقرار المريض
٢٢٦ ص
(١٣٥)
فصل ولو أقر باستيفاء دين الخ
٢٢٧ ص
(١٣٦)
فصل واما الاقرار المريض بالابراء الخ
٢٢٨ ص
(١٣٧)
فصل وأما الاقرار بالنسب فنوعان
٢٢٨ ص
(١٣٨)
فصل وأما بيان ما يبطل به الاقرار بعد وجوده
٢٣٢ ص
(١٣٩)
كتاب الجنايات
٢٣٣ ص
(١٤٠)
فصل وأما كيفية وجب القصاص فهو الخ
٢٤١ ص
(١٤١)
فصل وأما بيان من يستحق القصاص
٢٤٢ ص
(١٤٢)
فصل في بيان من يلي استيفاء القصاص وشرط جواز استيفائه
٢٤٣ ص
(١٤٣)
فصل في بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء
٢٤٥ ص
(١٤٤)
فصل وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه
٢٤٦ ص
(١٤٥)
مطلب في وجوب الدية والكلام فيها
٢٥٢ ص
(١٤٦)
مطلب وأما بيان من تجب عليه الدية
٢٥٥ ص
(١٤٧)
مطلب وأما بيان كيفية وجوب الدية
٢٥٦ ص
(١٤٨)
مطلب وأما بيان من تجب عليه ومن يتحملها
٢٥٨ ص
(١٤٩)
مطلب في بيان أحكام جناية العبد على الحر
٢٥٩ ص
(١٥٠)
مطلب في بيان ما يصير به المولى مختارا للفداء وبيان صحة الاختيار
٢٦٣ ص
(١٥١)
مطلب وأما بيان أصل الواجب بهذه الجناية
٢٦٦ ص
(١٥٢)
مطلب وأما صفة الواجب بهذه الجناية
٢٦٨ ص
(١٥٣)
مطلب وأما القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ فنوعان
٢٧١ ص
(١٥٤)
فصل وأما شرائط الوجوب الخ
٢٨٣ ص
(١٥٥)
فصل وأما بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية
٢٨٥ ص
(١٥٦)
فصل في القسامة
٢٨٦ ص
(١٥٧)
فصل وأما شرائط وجوب القسامة والدية فأنواع
٢٨٧ ص
(١٥٨)
مطلب وأما بيان سبب وجوب القسامة والدية فنقول الخ
٢٩٠ ص
(١٥٩)
فصل واما بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما ومن لا يدخل
٢٩٤ ص
(١٦٠)
فصل وأما ما يكون ابراء عن القسامة والدية فنوعان
٢٩٥ ص
(١٦١)
فصل وأما الجناية على ما دون النفس مطلقا الخ
٢٩٦ ص
(١٦٢)
فصل وأما أحكام هذه الأنواع الخ
٢٩٧ ص
(١٦٣)
فصل وأما الذي يجب فيه أرش مقدر
٣١٤ ص
(١٦٤)
فصل ومما يلحق بمسائل التداخل
٣١٨ ص
(١٦٥)
فصل وأما الجناية التي تتحملها العاقلة الخ
٣٢٢ ص
(١٦٦)
فصل وأما الذي يجب فيه أرش غير مقدر
٣٢٣ ص
(١٦٧)
فصل وأما الجناية على ما هو نفس من نفس
٣٢٥ ص
(١٦٨)
كتاب الخنثى فصل في بيان ما يعرف به انه ذكر أو أنثى
٣٢٧ ص
(١٦٩)
فصل وأما حكم الخنثى المشكل
٣٢٨ ص
(١٧٠)
كتاب الوصايا
٣٣٠ ص
(١٧١)
فصل وأما ركن الوصية
٣٣١ ص
(١٧٢)
فصل وأما بيان معنى الوصية
٣٣٣ ص
(١٧٣)
فصل وأما شرائط الركن
٣٣٤ ص
(١٧٤)
مطلب وأما الذي يرجع إلى الموصى فأنواع
٣٣٤ ص
(١٧٥)
فصل وأما الذي يرجع إلى موصى له الخ
٣٣٥ ص
(١٧٦)
فصل وما الذي يرجع إلى الموصى به
٣٥٢ ص
(١٧٧)
فصل في حكم وجود الموصى به عند موت الموصى
٣٥٤ ص
(١٧٨)
فصل وأما صفة هذا العقد فله صفتان الخ
٣٧٨ ص
(١٧٩)
فصل وأما بيان حكم الوصية فنوعان
٣٨٥ ص
(١٨٠)
فصل وأما بيان ما تبطل به الوصية
٣٩٤ ص
(١٨١)
كتاب القرض فصل وأما الشرائط فأنواع
٣٩٤ ص
(١٨٢)
فصل وأما حكم القرض
٣٩٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٧ - الصفحة ٢٠٦ - فصل وأما بيان ما يبطل به الاذن بعد وجوده

ينتظر حضور الغرماء لأنهم لو كانوا حضورا لكان الحكم هكذا فلا معنى للانتظار وان حضر أصحاب الدين أولا فإن كان القاضي عالما بالجناية لا يبيعه في ديونهم لان في البيع ابطال حق أصحاب الجناية وان لم يكن عالما فباعه بطل حق أصحاب الجناية حتى لو حضروا بعد ذلك لا ضمان على القاضي ولا على المولى اما القاضي فلانه لا عهدة تلزم القاضي فيما فعله لكونه أمينا واما المولى فلانه باعه بأمر القاضي فكان مضافا إلى القاضي ولو كان باعه بغير اذن القاضي فان باعه مع علمه بالجناية يلزمه الأرش لأنه صار مختارا للفداء وان لم يكن عالما بالجناية يلزمه الأقل من قيمة العبد ومن الأرش لما بينا والله تعالى أعلم * (فصل) * وأما بيان ما يبطل به الاذن بعد وجوده فنقول إن الاذن بالتجارة يبطل بشدة وهو الحجر فيحتاج إلى بيان ما يصير العبد به محجورا وذلك أنواع بعضها يرجع إلى المولى وبعضها إلى العبد اما الذي يرجع إلى المولى فثلاثة أنواع صريح ودلالة وضرورة والصريح نوعان خاص وعام أما العام فهو الحجر باللسان على سبيل الاشهار والإشاعة بان يحجره في أهل سوقه بالنداء بالحجر وهذا النوع من الحجر يبطل به الاذن الخاص والعام جميعا لان الاذن بالتجارة غير لازم فكان محتملا للبطلان والشئ يبطل بمثله وبما هو فوقه وأما الخاص فهو أن يكون بين العبد وبين المولى ولا يكون على سبيل الاستفاضة والاشتهار وهذا النوع لا يبطل به الاذن العام لان الشئ لا يبطل بما هو دونه ولان الحجر إذا لم يشتهر فالناس يعاملونه بناء على الاذن العام ثم يظهر الحجر فيلحقهم ضرر الغرور وهو اتلاف ديونهم في ذمة المفلس ومعنى التعزير لا يتحقق في الاذن العام لان الناس يمتنعون عن معاملته فلا يلحقهم ضرر الغرور ويبطل به الاذن الخاص لان الحجر صحيح في حقهما حسب صحة الاذن فجاز ان يبطل به لان الشئ يحتمل البطلان بمثله ومن شرط صحة هذين النوعين علم العبد بهما فإن لم يعلم لا يصير محجورا لان الحجر منع من تصرف شرعي وحكم المنع في الشرائع لا يلزم الممنوع الا بعد العلم كما في سائر الأحكام الشرعية ولو أخبره بالحجر رجلان أو رجل وامرأتان عدلا كان أو غير عدل صار محجورا بالاجماع وكذلك إذا أخبره واحد عدل رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا أو أخبره واحد غير عدل وصدقه لان خبر الواحد في المعاملات مقبول من غير شرط العدد والعدالة والذكورة والحرية إذا صدقه فيه وأما إذا كذبه فلا يصير محجورا عند أبي حنيفة رحمه الله وان ظهر صدق المخبر وعندهما يصير محجورا صدقه أو كذبه إذا ظهر صدق المخبر ولو كان المخبر رسولا يصير محجورا بالاجماع صدقه أو كذبه ولو اشترى المأذون عبدا فأذن له بالتجارة فحجر المولى على أحدهما فان حجر على الأسفل لم يصح سواء كان على الاعلى دين أو لم يكن لأنه مأذون من جهة الاعلى لا من جهة المولى وان حجر على الاعلى ينظر ان لم يكن عليه دين لا يصير الأسفل محجورا عليه لأنه إذا لم يكن عليه دين فهما عبدان مملوكان للمولى فيصير كأنه أذن لهما ثم حجر على أحدهما ولو كان كذلك ينحجر أحدهما بحجر الآخر كذا هذا وإن كان على الاعلى دين يصير محجورا عند أبي حنيفة وعندهما لا يصير محجورا بناء على أن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون عنده وعندهما يملك (ووجه) البناء انه لما لم يملك عبده وقد استفاد الاذن من جهة الاعلى لا من جهة المولى صار حجر الاعلى كموته ولو مات لصار الثاني محجورا كذا هذا ولما ملك عندهما صار الجواب في هذا وفى الأول سواء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وأما الدلالة فأنواع منها البيع وهو ان يبيعه المولى ولا دين عليه لأنه زال ملكه بالبيع وحدث للمشترى فيه ملك جديد فيزول اذن البائع لزوال ملكه ولم يوجد الاذن من المشترى فيصير محجورا ومنها الاستيلاد بأن كان المأذون جارية فاستولدها المولى استحسانا والقياس ان لا يبطل به الاذن لأنها قادرة على التصرف بعد الاستيلاد (وجه) الاستحسان ان التجارة لا بد لها من الخروج إلى الأسواق وأمهات الأولاد ممنوعات عن الخروج في العادات فكان الاستيلاد حجرا دلالة وأما التدبير فلا يكون حجرا لأنه لا ينفى الاذن إذ الاذن اطلاق والتدبير لا ينافيه ومنها الحوقه بدار الحرب مرتد لان الردة مع اللحوق توجب زوال الملك وذا يمنع بقاء الاذن فكان حجرا دلالة فإن لم يلحق بدار الحرب فعلى قياس قول أبى
(٢٠٦)