بدائع الصنائع
(١)
كتاب الزكاة
٢ ص
(٢)
فصل وأما كيفية فرضيتها
٣ ص
(٣)
فصل وأما سبب فرضيتها فالمال
٤ ص
(٤)
فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع
٤ ص
(٥)
فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى المال
٩ ص
(٦)
فصل أما الأثمان المطلقة وهى الذهب والفضة
١٦ ص
(٧)
فصل وأما صفة النصاب في الفضة
١٦ ص
(٨)
فصل وأما مقدار الواجب فيها
١٨ ص
(٩)
فصل هذا إذا كان له فضة مفردة
١٨ ص
(١٠)
فصل وأما صفة نصاب الذهب
١٨ ص
(١١)
فصل وأما مقدار الواجب فيه
١٨ ص
(١٢)
فصل وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها
٢٠ ص
(١٣)
فصل وأما صفة هذا النصاب
٢١ ص
(١٤)
فصل وأما مقدار الواجب من هذا النصاب
٢١ ص
(١٥)
فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة
٢١ ص
(١٦)
فصل وأما نصاب الإبل
٢٦ ص
(١٧)
فصل وأما نصاب البقر
٢٨ ص
(١٨)
فصل وأما نصاب الغنم
٢٨ ص
(١٩)
فصل وأما صفة نصاب السائمة
٣٠ ص
(٢٠)
فصل وأما مقدار الواجب في السوائم
٣٢ ص
(٢١)
فصل وأما صفة الواجب في السوائم
٣٣ ص
(٢٢)
فصل وأما حكم الخيل
٣٤ ص
(٢٣)
فصل وأما بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة
٣٥ ص
(٢٤)
فصل وأما شرائط ولاية الآخذ
٣٦ ص
(٢٥)
فصل وأما القدر والمأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر
٣٨ ص
(٢٦)
فصل وأما ركن الزكاة
٣٩ ص
(٢٧)
فصل وأما شرائط الركن
٤٠ ص
(٢٨)
فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى
٤١ ص
(٢٩)
فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى اليه
٤٣ ص
(٣٠)
فصل وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة
٥٠ ص
(٣١)
فصل وأما شرائط الجواز فثلاثة
٥١ ص
(٣٢)
فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع الزكاة
٥٢ ص
(٣٣)
فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها
٥٢ ص
(٣٤)
فصل وأما زكاة الزروع والثمار
٥٣ ص
(٣٥)
فصل وأما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع وسبب فرضيته
٥٤ ص
(٣٦)
فصل وأما شرائط الفرضية
٥٤ ص
(٣٧)
فصل وأما شرائط المحلية فأنواع
٥٧ ص
(٣٨)
فصل وأما بيان مقدار الواجب
٦٢ ص
(٣٩)
فصل وأما صفة الواجب
٦٣ ص
(٤٠)
فصل وأما وقت الوجوب
٦٣ ص
(٤١)
فصل وأما بيان ركن هذا النوع
٦٤ ص
(٤٢)
فصل وأما بيان ما يسقط بعد الوجوب
٦٥ ص
(٤٣)
فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض
٦٥ ص
(٤٤)
فصل وأما بيان ما يوضع في بيت المال من المال وبيان مصارفها
٦٨ ص
(٤٥)
فصل وأما الزكاة الواجبة وهى زكاة الرأس
٦٩ ص
(٤٦)
فصل وأما كيفية وجوبها
٦٩ ص
(٤٧)
فصل وأما بيان من تجب عليه
٦٩ ص
(٤٨)
فصل وأما بيان من تجب عليه
٧٠ ص
(٤٩)
فصل وأما بيان جنس الواجب وقدره وصفته
٧٢ ص
(٥٠)
فصل وأما وقت وجوب صدقة الفطر
٧٤ ص
(٥١)
فصل وأما وقت أدائها
٧٤ ص
(٥٢)
فصل وأما ركنها
٧٤ ص
(٥٣)
فصل وأما مكان الأداء
٧٥ ص
(٥٤)
فصل وأما بيان ما يسقطها
٧٥ ص
(٥٥)
كتاب الصوم
٧٥ ص
(٥٦)
فصل وأما شرائط الصوم فنوعان
٧٧ ص
(٥٧)
فصل وأما ركنه فالامساك
٩٠ ص
(٥٨)
فصل وأما حكم فساد الصوم
٩٤ ص
(٥٩)
فصل وأما حكم الصوم المؤقت
١٠٢ ص
(٦٠)
فصل وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم و ما يكره
١٠٥ ص
(٦١)
كتاب الاعتكاف فصل وأما شرائط صحته فنوعان
١٠٨ ص
(٦٢)
فصل وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده
١١٣ ص
(٦٣)
فصل وأما بيان حكمه إذا فسد
١١٧ ص
(٦٤)
كتاب الحج
١١٨ ص
(٦٥)
فصل وأما كيفية فرضه
١١٩ ص
(٦٦)
فصل وأما شرائط فرضيته فنوعان
١٢٠ ص
(٦٧)
فصل وأما ركن الحج فشيئان
١٢٥ ص
(٦٨)
فصل وأما طواف الزيارة
١٢٧ ص
(٦٩)
فصل وأما ركنه
١٢٨ ص
(٧٠)
فصل وأما شرطه وواجباته
١٢٨ ص
(٧١)
فصل وأما مكان الطواف
١٣١ ص
(٧٢)
فصل وأما زمان هذا الطواف
١٣٢ ص
(٧٣)
فصل وأما مقداره
١٣٢ ص
(٧٤)
فصل وأما حكمه إذا فات
١٣٣ ص
(٧٥)
فصل وأما واجبات الحج فخمسة
١٣٣ ص
(٧٦)
فصل وأما قدره فسبعة أشواط
١٣٤ ص
(٧٧)
فصل وأما ركنه
١٣٤ ص
(٧٨)
فصل وأما شرائط جوازه
١٣٤ ص
(٧٩)
فصل وأما سننه
١٣٥ ص
(٨٠)
فصل وأما وقته فوقته الأصلي
١٣٥ ص
(٨١)
فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر
١٣٥ ص
(٨٢)
فصل وأما الوقوف بمزدلفة
١٣٥ ص
(٨٣)
فصل وأما ركنه فكينونته بمزدلفة
١٣٦ ص
(٨٤)
فصل وأما مكانه فجزء من أجزاء مزدلفة
١٣٦ ص
(٨٥)
فصل وأما زمانه فما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس
١٣٦ ص
(٨٦)
فصل وأما حكم فواته عن وقته
١٣٦ ص
(٨٧)
فصل وأما رمى الجمار
١٣٦ ص
(٨٨)
فصل وأما تفسير رمى الجمار
١٣٧ ص
(٨٩)
فصل وأما وقت الرمي فأيام الرمي أربعة
١٣٧ ص
(٩٠)
فصل وأما وقت الرمي من اليوم الأولى والثاني
١٣٧ ص
(٩١)
فصل وأما مكان الرمي ففي يوم النحر
١٣٨ ص
(٩٢)
فصل وأما الكلام في عدد الجمار وقدرها
١٣٨ ص
(٩٣)
فصل وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته
١٣٨ ص
(٩٤)
فصل وأما الحق أو التقصير
١٤٠ ص
(٩٥)
فصل وأما مقدار الواجب
١٤١ ص
(٩٦)
فصل وأما بيان زمانه ومكانه
١٤١ ص
(٩٧)
فصل وأما حكم الحلق
١٤٢ ص
(٩٨)
فصل وأما حكم تأخيره عن زمانه
١٤٢ ص
(٩٩)
فضل وأما طواف الصدر
١٤٢ ص
(١٠٠)
فصل وأما شرائطه
١٤٢ ص
(١٠١)
فصل وأما شرائط جوازه
١٤٣ ص
(١٠٢)
فصل وأما قدره وكيفيته
١٤٣ ص
(١٠٣)
فصل وأما وقته
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل وأما مكانه فحول البيت
١٤٣ ص
(١٠٥)
فصل وأما بيان سنن الحج وبيان ترتيبه
١٤٣ ص
(١٠٦)
فصل وأما شرائط أركانه
١٦٠ ص
(١٠٧)
فصل وأما بيان ما يصير به محرما
١٦١ ص
(١٠٨)
فصل وأما بيان مكان الاحرام
١٦٣ ص
(١٠٩)
فصل وأما بيان ما يحرم به
١٦٧ ص
(١١٠)
فصل وأما بيان ما يجب على المتمتع
١٧٢ ص
(١١١)
فصل وأما بيان حكم المحرم
١٧٥ ص
(١١٢)
فصل وأما حكم الاحصار
١٧٧ ص
(١١٣)
فصل وأما بيان ما يحظره الاحرام
١٨٣ ص
(١١٤)
فصل وأما الذي يرجع إلى الطيب
١٨٩ ص
(١١٥)
فصل وأماما يجرى مجرى الطيب
١٩٢ ص
(١١٦)
فصل وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع
١٩٥ ص
(١١٧)
فصل وأما الذي يرجع إلى الصيد
١٩٥ ص
(١١٨)
فصل وأما بيان أنواعه
١٩٦ ص
(١١٩)
فصل وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم
١٩٨ ص
(١٢٠)
فصل ويتصل بهذا بيان ما يعم المحرم المحرم والحلال جميعا
٢٠٧ ص
(١٢١)
فصل وأما الذي يرجع إلى النبات
٢١٠ ص
(١٢٢)
فصل وأما بيان ما يفسد الحج
٢١٦ ص
(١٢٣)
فصل وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع
٢٢٠ ص
(١٢٤)
فصل وأما بيان حكم فوات الحج
٢٢١ ص
(١٢٥)
فصل ثم الحج كما هو واجب بايجاب الله تعالى
٢٢٣ ص
(١٢٦)
فصل وأما العمرة والكلام فيها
٢٢٦ ص
(١٢٧)
كتاب النكاح
٢٢٨ ص
(١٢٨)
فصل وأما ركن النكاح
٢٢٩ ص
(١٢٩)
فصل وأما شرائط الركن فأنواع
٢٣٢ ص
(١٣٠)
فصل وأما بيان شرائط الجواز
٢٣٣ ص
(١٣١)
فصل وأما الذي يرجع إلى المولى عليه
٢٤١ ص
(١٣٢)
فصل وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف
٢٤٥ ص
(١٣٣)
فصل وأما ولاية الندب
٢٤٧ ص
(١٣٤)
فصل وأما شرط التقدم فشيئان
٢٤٩ ص
(١٣٥)
فصل وأما ولاية الولاء
٢٥٢ ص
(١٣٦)
فصل وأما ولاية الإمامة
٢٥٢ ص
(١٣٧)
فصل ومنها الشهادة وهى حضور الشهود
٢٥٢ ص
(١٣٨)
فصل وأما صفات الشاهد
٢٥٣ ص
(١٣٩)
فصل ومنها الاسلام
٢٥٣ ص
(١٤٠)
فصل ومنها سماع الشاهدين
٢٥٥ ص
(١٤١)
فصل ومنها العدد
٢٥٥ ص
(١٤٢)
فصل وأما بيان وقت هذه الشهادة
٢٥٦ ص
(١٤٣)
فصل ومنها أن تكون المرأة محللة
٢٥٦ ص
(١٤٤)
فصل وأما النوع الثاني
٢٥٨ ص
(١٤٥)
فصل واما الفرقة الثانية
٢٥٩ ص
(١٤٦)
فصل وأما الفرقة الثالثة
٢٦٠ ص
(١٤٧)
فصل وأما الفرقة الرابعة
٢٦٠ ص
(١٤٨)
فصل ومنها أن لا يقع نكاح المرأة
٢٦٢ ص
(١٤٩)
فصل وأما الجمع في الوطء بملك اليمين
٢٦٤ ص
(١٥٠)
فصل وأما الجمع بين الأجنبيات فنوعان
٢٦٥ ص
(١٥١)
فصل وأما الجمع في الوطء ودواعيه
٢٦٦ ص
(١٥٢)
فصل ومنها أن لا يكون تحته حرة
٢٦٦ ص
(١٥٣)
فصل ومنها أن لا تكون منكوحة الغير
٢٦٨ ص
(١٥٤)
فصل ومنها أن لا تكون معتدة الغير
٢٦٨ ص
(١٥٥)
فصل ومنها أن لا يكون بها حمل
٢٦٩ ص
(١٥٦)
فصل ومنها أن يكون للزوجين ملة يقران عليها
٢٧٠ ص
(١٥٧)
فصل ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما
٢٧٠ ص
(١٥٨)
فصل ومنها اسلام الرجل
٢٧١ ص
(١٥٩)
ومنها أن لا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه
٢٧٢ ص
(١٦٠)
فصل ومنها التأبيد
٢٧٢ ص
(١٦١)
فصل ومنها المهر
٢٧٤ ص
(١٦٢)
فصل وأما بيان أدنى المقدار
٢٧٥ ص
(١٦٣)
فصل وأما بيان ما يصح تسميته مهرا
٢٧٧ ص
(١٦٤)
فصل ومنها أن لا يكون مجهولا
٢٨٢ ص
(١٦٥)
فصل ومنها أن يكون النكاح صحيحا
٢٨٧ ص
(١٦٦)
فصل وأما بيان ما يجب به المهر وبيان وقت وجوبه
٢٨٧ ص
(١٦٧)
فصل وأما بيان ما يتأكد به المهر
٢٩١ ص
(١٦٨)
فصل وأما بيان ما يسقط به كل المهر
٢٩٥ ص
(١٦٩)
فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر
٢٩٦ ص
(١٧٠)
فصل وأما حكم اختلاف الزوجين في المهر
٣٠٤ ص
(١٧١)
فصل ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت
٣٠٨ ص
(١٧٢)
فصل ومنها الكفاءة
٣١٠ ص
(١٧٣)
فصل ثم كل نكاح جاز بين المسلمين
٣١٠ ص
(١٧٤)
فصل ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسدا
٣١٤ ص
(١٧٥)
فصل وأما شرائط اللزوم فنوعان
٣١٥ ص
(١٧٦)
فصل ومنها كفاءة الزوج في نكاح المرأة
٣١٧ ص
(١٧٧)
فصل وأما الثاني فالنكاح لذي الكفاءة فيه شرط لزومه
٣١٧ ص
(١٧٨)
فصل وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة
٣١٨ ص
(١٧٩)
فصل ومنها الحرية
٣١٩ ص
(١٨٠)
فصل ومنها المال
٣١٩ ص
(١٨١)
فصل ومنها الدين
٣٢٠ ص
(١٨٢)
فصل وأما الحرفة
٣٢٠ ص
(١٨٣)
فصل وأما بيان من تعتبر له الكفاءة
٣٢٠ ص
(١٨٤)
فصل ومنها كمال مهر المثل
٣٢٢ ص
(١٨٥)
فصل ومنها خلو الزوج
٣٢٢ ص
(١٨٦)
فصل وأما شرائط الخيار
٣٢٥ ص
(١٨٧)
فصل وأما حكم الخيار
٣٢٥ ص
(١٨٨)
فصل وأما بيان ما يبطل به الخيار
٣٢٦ ص
(١٨٩)
فصل وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة
٣٢٧ ص
(١٩٠)
فصل وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما
٣٢٨ ص
(١٩١)
فصل وأما وقت ثبوته
٣٢٩ ص
(١٩٢)
فصل وأماما يبطل به
٣٣٠ ص
(١٩٣)
فصل وأما بيان حكم النكاح
٣٣١ ص
(١٩٤)
فصل ومنها حل النظر
٣٣١ ص
(١٩٥)
فصل ومنها ملك المتعة
٣٣١ ص
(١٩٦)
فصل ومنها ملك الحبس والقيد
٣٣١ ص
(١٩٧)
فصل ومنها وجوب المهر على الزوج
٣٣١ ص
(١٩٨)
فصل ومنها ثبوت النسب
٣٣١ ص
(١٩٩)
فصل ومنها وجوب النفقة و السكنى
٣٣٢ ص
(٢٠٠)
فصل ومنها حرمة المصاهرة
٣٣٢ ص
(٢٠١)
فصل ومنها الإرث من الجانبين جميعا
٣٣٢ ص
(٢٠٢)
فصل ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن
٣٣٢ ص
(٢٠٣)
فصل ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش
٣٣٤ ص
(٢٠٤)
فصل ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه
٣٣٤ ص
(٢٠٥)
فصل ومنها المعاشرة بالمعروف وانه مندوب اليه
٣٣٤ ص
(٢٠٦)
فصل وأما النكاح الفاسد
٣٣٥ ص
(٢٠٧)
فصل وأما بيان ما يرفع حكم النكاح
٣٣٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص

بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ٢ - الصفحة ٧ - فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع

اعتبر من جميع المال وإذا اقتصر وجوب الدين لم يمنع وجوب الزكاة قبله وأما نفقة الزوجات فما لم يصر دينا اما بفرض القاضي أو بالتراضي لا يمنع لأنها تجب شيئا فشيئا فتسقط إذا لم يوجد قضاء القاضي أو التراضي وتمنع إذا فرضت بقضاء القاضي أو بالتراضي لصيرورته دينا وكذا نفقة المحارم تمنع إذا فرضها القاضي في مدة قصيرة نحو ما دون الشهر فتصير دينا فأما إذا كانت المدة طويلة فلا تصير دينا بل تسقط لأنها صلة محضة بخلاف نفقة الزوجات الا ان القاضي يضطر إلى الفرض في الجملة في نفقة المحارم أيضا لكن الضرورة ترتفع بأدنى المدة وقال بعض مشايخنا ان نفقة المحارم تصير دينا أيضا بالتراضي في المدة اليسيرة وقالوا دين الخراج يمنع وجوب الزكاة لأنه مطالب به وكذا إذا صار العشر دينا في ذمته بان أتلف الطعام العشري صاحبه فأما وجوب العشر فلا يمنع لأنه متعلق بالطعام يبقى ببقائه ويهلك بهلاكه والطعام ليس مال التجارة حتى يصير مستحقا بالدين وأما الزكاة الواجبة في النصاب أو دين الزكاة بان أتلف مال الزكاة حتى أنتقل من العين إلى الذمة فكل ذلك يمنع وجوب الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد سواء كان في الأموال الظاهرة أو الباطنة وقال زفر لا يمنع كلاهما وقال أبو يوسف وجوب الزكاة في النصاب يمنع فأما دين الزكاة فلا يمنع هكذا ذكر الكرخي قول زفر ولم يفصل بين الأموال الظاهرة والباطنة وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي ان هذا مذهبه في الأموال الباطنة من الذهب والفضة وأموال التجارة ووجه هذا القول ظاهر لان الأموال الباطنة لا يطالب الامام بزكاتها فلم يكن لزكاتها مطالب من جهة العباد سواء كانت في العين أو في الذمة فلا يمنع وجوب الزكاة كديون الله تعالى من الكفارات والنذور وغيرها بخلاف الأموال الظاهرة لان الامام يطالب بزكاتها وأما وجه قوله الآخر فهو ان الزكاة قربة فلا يمنع وجوب الزكاة كدين النذور والكفارات ولأبي يوسف الفرق بين وجوب الزكاة وبين دينها هو ان دين الزكاة في الذمة لا يتعلق بالنصاب فلا يمنع الوجوب كدين الكفارات والنذور وأما وجوب الزكاة فمتعلق بالنصاب إذ الواجب جزء من النصاب واستحقاق جزء من النصاب يوجب النصاب إذ المستحق كالمصروف وحكى انه قيل لأبي يوسف ما حجتك على زفر فقال ما حجتي على من يوجب في مائتي درهم أربعمائة درهم والامر على ما قاله أبو يوسف لأنه إذا كان له مائتا درهم فلم يؤد زكاتها سنين كثيرة يؤدى إلى ايجاب الزكاة في المال أكثر منه باضعافه وانه قبيح ولأبي حنيفة ومحمد أن كل ذلك دين مطالب به من جهة العباد أما زكاة السوائم فلأنها يطالب بها من جهة السلطان عينا كان أو دينا ولهذا يستحلف إذا أنكر الحول أو أنكر كونه للتجارة أو ما أشبه ذلك فصار بمنزلة ديون العباد وأما زكاة التجارة فمطالب بها أيضا تقدير الآن حق الاخذ للسلطان وكان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى زمن عثمان رضي الله عنه فلما كثرت الأموال في زمانه وعلم أن في تتبعها زيادة ضرر بأربابها رأى المصلحة في أن يفوض الأداء إلى أربابها باجماع الصحابة فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الامام ألا ترى أنه قال من كان عليه دين فليؤده وليترك ما بقي من ماله فهذا توكيل لأرباب الأموال باخراج الزكاة فلا يبطل حق الامام عن الاخذ ولهذا قال أصحابنا ان الامام إذا علم من أهل بلدة انهم يتركون أداء الزكاة من الأموال الباطنة فإنه يطالبهم بها لكن إذا أراد الامام أن يأخذها بنفسه من غير تهمة الترك من أربابها ليس له ذلك لما فيه من مخالفة اجماع الصحابة رضي الله عنهم وبيان ذلك أنه إذا كان لرجل مائتا درهم أو عشرون مثقال ذهب فلم يؤد زكاته سنتين يزكى السنة الأولى وليس عليه للسنة الثانية شئ عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يؤدى زكاة سنتين وكذا هذا في مال التجارة وكذا في السوائم إذا كان له خمس من الإبل السائمة مضى عليها سنتان ولم يؤد زكاتها انه يؤدى زكاة السنة الأولى وذلك شاة ولا شئ عليه للسنة الثانية ولو كانت عشر أو حال عليها حولان يجب للسنة الأولى شاتان وللثانية شاة ولو كانت الإبل خمسا وعشرين يجب للسنة الأولى بنت محاض وللسنة الثانية أربع شياه ولو كان له ثلاثون من البقر السوائم يجب للسنة الأولى تبيع أو تبيعة ولا شئ للسنة الثانية وإن كانت أربعين يجب للسنة الأولى مسنة وللثانية تبيع أو تبيعة وإن كان له أربعون من الغنم عليه للسنة الأولي شاة ولا شئ للسنة الثانية وإن كانت مائة واحدى وعشرين
(٧)