تحفة الفقهاء
(١)
كتاب البيوع شرعيته
٤ ص
(٢)
باب السلم: أنواع البيع من حيث البدلين
٥ ص
(٣)
تقسيم الكلام في السلم
٦ ص
(٤)
شرائطه
٧ ص
(٥)
باب الربا:
٢٣ ص
(٦)
الخلاف مع الشافعي
٢٤ ص
(٧)
باب الشراء والبيع: ركن البيع والشراء
٢٧ ص
(٨)
شروطه
٣١ ص
(٩)
أقسامه
٣٢ ص
(١٠)
حكمه
٣٥ ص
(١١)
بيان الثمن والمبيع
٣٥ ص
(١٢)
بيان الثمن والمبيع
٣٥ ص
(١٣)
هلاك المبيع والثمن
٣٧ ص
(١٤)
التصرف في المبيع
٣٨ ص
(١٥)
تسليم المبيع وحبسه
٤٠ ص
(١٦)
باب البيع الفاسد: الفصل الأول: أنواع البيوع الفاسدة:
٤٣ ص
(١٧)
كون المبيع أو الثمن محرما
٤٥ ص
(١٨)
لتعلق حق الغير بالمبيع
٤٥ ص
(١٩)
لعدم القدرة على التسليم وقت العقد
٤٥ ص
(٢٠)
للغرر
٤٦ ص
(٢١)
لعدم قبض البائع المبيع بعد
٤٦ ص
(٢٢)
لشرطين في بيع واحد
٤٦ ص
(٢٣)
لبيع الاتباع والأوصاف مقصودا
٤٦ ص
(٢٤)
للانعدام بعد انعقاد سبب الوجود
٤٧ ص
(٢٥)
لاشتراط الاجل
٤٧ ص
(٢٦)
للشرط: ما يجوز من الشرط وما لا يجوز
٤٧ ص
(٢٧)
بيع الثمار على الأشجار والزروع الموجودة
٥٣ ص
(٢٨)
طروء الشروط المفسدة على العقد الصحيح
٥٥ ص
(٢٩)
الفصل الثاني: حكم البيع الفاسد: الفساد من قبل المبيع
٥٦ ص
(٣٠)
الفساد يرجع للثمن
٥٦ ص
(٣١)
حكم تصرف المشتري في المبيع
٥٧ ص
(٣٢)
حكم الزيادة في المبيع
٥٧ ص
(٣٣)
إذا وطئ المشتري المبيعة بيعا فاسدا
٥٨ ص
(٣٤)
لو أحدث المشتري في المبيع صنعا
٦١ ص
(٣٥)
باب خيار الشرط: الخيار المفسد وغير المفسد
٦٢ ص
(٣٦)
ما يسقط الخيار
٦٣ ص
(٣٧)
عمل خيار الشرط وحكمه
٧٣ ص
(٣٨)
كيفية الفسخ والإجارة
٧٦ ص
(٣٩)
باب خيار الرؤية: مشروعيته ولمن يثبت
٧٨ ص
(٤٠)
وقت ثبوته
٧٩ ص
(٤١)
هل يثبت مطلقا أو مؤقتا
٧٩ ص
(٤٢)
حكمه
٧٩ ص
(٤٣)
ما يسقط به الخيار
٨٦ ص
(٤٤)
باب خيار العيب: مشروعيته: العيوب التي توجبه جملة وتفصيلا
٩٠ ص
(٤٥)
كيفية الرد
٩٣ ص
(٤٦)
شرط البراءة عن العيوب
٩٩ ص
(٤٧)
باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك: أقسام البيع من حيث البدل
١٠٢ ص
(٤٨)
المرابحة
١٠٣ ص
(٤٩)
التولية
١٠٦ ص
(٥٠)
ما يزاد على الثمن من نفقة ومئونة
١٠٦ ص
(٥١)
الإقالة: مشروعيتها
١٠٧ ص
(٥٢)
تكييفها
١٠٧ ص
(٥٣)
الاستبراء: مشروعيته
١٠٩ ص
(٥٤)
نوعاه
١٠٩ ص
(٥٥)
مدته ومتى تبدأ
١١٠ ص
(٥٦)
التفريق بين الصغير وبين ذوي الأرحام المجتمعة في الملك:
١١٠ ص
(٥٧)
كتاب النكاح صفة النكاح المشروعة
١١٤ ص
(٥٨)
ركنه:
١١٥ ص
(٥٩)
شروطه: الأهلية
١١٧ ص
(٦٠)
الحرية
١١٨ ص
(٦١)
كون المرأة محللة
١١٨ ص
(٦٢)
التحريم بسبب القرابة
١١٨ ص
(٦٣)
التحريم بسبب الصهرية
١١٩ ص
(٦٤)
التحريم بسبب الرضاع
١٢١ ص
(٦٥)
تحريم الجمع
١٢٢ ص
(٦٦)
تحريم تقديم الأمة على الحرة
١٢٤ ص
(٦٧)
التحريم بسبب حق الغير
١٢٥ ص
(٦٨)
التحريم بسبب الشرك
١٢٦ ص
(٦٩)
التحريم بسبب ملك اليمين
١٢٧ ص
(٧٠)
الترحيم بالطلاق الثلاث
١٢٨ ص
(٧١)
الولي والمهر
١٢٨ ص
(٧٢)
الشهادة وشروط الشاهد
١٢٨ ص
(٧٣)
باب المهر: المهر شرط جواز النكاح
١٣٢ ص
(٧٤)
تقدير المهر
١٣٣ ص
(٧٥)
ما يصلح مهرا وما لا يصلح
١٣٣ ص
(٧٦)
ما يصح معه التسمية وما لا يصح
١٣٥ ص
(٧٧)
ما يستحق به جميع المهر وما يسقط به النصف
١٣٧ ص
(٧٨)
المتعة
١٣٨ ص
(٧٩)
ما يجب عليها من تسليم النفس ومالها من حق المنع
١٣٨ ص
(٨٠)
اختلاف الزوجين في المهر
١٤٠ ص
(٨١)
ذكر المهر على طريق الرياء والسمعة والتلجئة والهزل
١٤٣ ص
(٨٢)
باب الولي: الولاية في حق الصغار والمجانين
١٤٥ ص
(٨٣)
الولاية في حق البالغات العاقلات
١٤٨ ص
(٨٤)
البكر والثيب
١٤٩ ص
(٨٥)
شرط الكفاءة
١٥٠ ص
(٨٦)
باب النفقات: نفقة الزوجات
١٥٢ ص
(٨٧)
نفقة ذوي الأرحام:
١٥٨ ص
(٨٨)
متى تجب النفقة مع اختلاف الدين
١٦٢ ص
(٨٩)
حد اليسار
١٦٣ ص
(٩٠)
نفقة الرقيق
١٦٣ ص
(٩١)
إذا كان من تجب عليه النفقة مفقودا
١٦٣ ص
(٩٢)
كتاب الطلاق أنواع الطلاق: طلاق السنة وطلاق البدعة
١٦٥ ص
(٩٣)
الطلاق الرجعي
١٦٩ ص
(٩٤)
الطلاق البائن: أقسام وأحكامه
١٧٣ ص
(٩٥)
ألفاظ الطلاق إذا وجد من الزوج أو من نائبه
١٧٤ ص
(٩٦)
الطلاق بالكتابة
١٧٨ ص
(٩٧)
طلاق المريض
١٨٠ ص
(٩٨)
باب تفويض الطلاق: إذا قال لامرأته: " أمرك بيدك ": مطلقا
١٨١ ص
(٩٩)
موقتا
١٨٣ ص
(١٠٠)
إذا قال لها: " اختاري "
١٨٤ ص
(١٠١)
إذا قال لها: " أنت طالق إن شئت "
١٨٥ ص
(١٠٢)
إذا قال لها: " طلقي نفسك "
١٨٥ ص
(١٠٣)
باب الاستثناء وغيره: الاستثناء: قال لامرأته: " أنت طالق إن شاء الله "
١٨٧ ص
(١٠٤)
قال لامرأته: " أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة "
١٨٨ ص
(١٠٥)
طلاق المكره والسكران والهازل والخاطئ
١٨٩ ص
(١٠٦)
تنجيز الطلاق وتعليقه
١٩٠ ص
(١٠٧)
إذا قال لامرأته: " أنت على حرام " ونحو ذلك
١٩١ ص
(١٠٨)
إذا قال: " كل حل علي حرام "
١٩١ ص
(١٠٩)
إذا قال: " أنت علي كالميتة والدم "
١٩٢ ص
(١١٠)
باب الخلع: تكييفه وما يترتب على ذلك
١٩٣ ص
(١١١)
حكمه
١٩٤ ص
(١١٢)
الطلاق على المال والخلع
١٩٥ ص
(١١٣)
لو خالعها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي
١٩٦ ص
(١١٤)
باب الايلاء: تفسيره لغة وشرعا - ركنه - مدته - تفسير اليمين
١٩٧ ص
(١١٥)
حكم البر في الايلاء
١٩٩ ص
(١١٦)
تفسير الفيء
٢٠٠ ص
(١١٧)
حكم الحنث
٢٠٣ ص
(١١٨)
باب الظهار: ركنه
٢٠٤ ص
(١١٩)
شرائط صحته
٢٠٥ ص
(١٢٠)
حكمه
٢٠٥ ص
(١٢١)
الكفارة
٢٠٧ ص
(١٢٢)
باب اللعان: مشروعيته وماهيته
٢٠٩ ص
(١٢٣)
سبب وجوبه
٢١٠ ص
(١٢٤)
شرائط وجوبه
٢١١ ص
(١٢٥)
كيفية
٢١١ ص
(١٢٦)
حكمه
٢١٤ ص
(١٢٧)
باب فرقة العنين: العيوب في أحد الزوجين وحكمها
٢١٦ ص
(١٢٨)
إذا كان الزوج مجبوبا
٢١٧ ص
(١٢٩)
إذا كان الزوج عنينا
٢١٨ ص
(١٣٠)
باب الحضانة: حضانة النساء
٢١٩ ص
(١٣١)
حضانة الرجال
٢٢٠ ص
(١٣٢)
إذا كانت من لها حق الحضانة متزوجة
٢٢٠ ص
(١٣٣)
الرقيقة
٢٢١ ص
(١٣٤)
غير المسلمين
٢٢٢ ص
(١٣٥)
إذا أرادت الحاضنة أن تخرج بالولد إلى بلد آخر
٢٢٣ ص
(١٣٦)
إرضاع الصبي
٢٢٣ ص
(١٣٧)
باب الرضاع: الرضاع سبب للتحريم
٢٢٥ ص
(١٣٨)
الرضاع الذي يتعلق به التحريم
٢٢٦ ص
(١٣٩)
الرضاع الطاريء على النكاح
٢٣٠ ص
(١٤٠)
باب العدة: أنواعها
٢٣٢ ص
(١٤١)
عدة الوفاة
٢٣٢ ص
(١٤٢)
عدة الطلاق
٢٣٣ ص
(١٤٣)
عدة الموطوءة
٢٣٤ ص
(١٤٤)
كيفية حساب مدة العدة إذا كانت بالشهور
٢٣٥ ص
(١٤٥)
تداخل العدتين
٢٣٦ ص
(١٤٦)
عدة الرقيقة
٢٣٦ ص
(١٤٧)
عدة غير المسلمة
٢٣٦ ص
(١٤٨)
في النكاح الفاسد
٢٣٧ ص
(١٤٩)
لا يشترط علم المرأة بالطلاق أو الوفاة لانقضاء عدتها
٢٣٧ ص
(١٥٠)
باب ما يجب على المعتدة: عدم الخروج من بيتها
٢٣٨ ص
(١٥١)
عدم المسافرة
٢٣٩ ص
(١٥٢)
الاحداد
٢٤٠ ص
(١٥٣)
الصغيرة والكتابية والأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والموطوءة عن شبهة أو نكاح فاسد
٢٤١ ص
(١٥٤)
إذا قالت " انقضت عدتي "
٢٤٢ ص
(١٥٥)
كتاب العتاق أنواع الاعتاق
٢٤٤ ص
(١٥٦)
الالفاظ التي يثبت بها العتق: الصريحة
٢٤٤ ص
(١٥٧)
الملحقة بالصريحة
٢٤٥ ص
(١٥٨)
الكناية
٢٤٦ ص
(١٥٩)
النداء
٢٤٧ ص
(١٦٠)
باب آخر من العتق: الاعتاق بين الشريكين أو الشركاء
٢٥٠ ص
(١٦١)
إذا قال لعبديه: " أحد كما حر "
٢٥٢ ص
(١٦٢)
اعتاق الحمل
٢٥٤ ص
(١٦٣)
من ملك ذا رحم محرم منه: عتق عليه
٢٥٥ ص
(١٦٤)
العتق المضاف إلى الملك
٢٥٦ ص
(١٦٥)
باب أم الولد: تفسير الاستيلاد
٢٦١ ص
(١٦٦)
حكم أم الولد
٢٦٢ ص
(١٦٧)
باب المدبر: بيان المدبر
٢٦٤ ص
(١٦٨)
حكم المدبر المطلق
٢٦٥ ص
(١٦٩)
حكم المدبر المقيد
٢٦٦ ص
(١٧٠)
باب الكتابة: مشروعية الكتابة ونوعاها
٢٦٨ ص
(١٧١)
حكمها
٢٦٩ ص
(١٧٢)
إذا مات المكاتب
٢٦٩ ص
(١٧٣)
الكتابة والعتق المعلق بالأداء
٢٧٠ ص
(١٧٤)
الاعتاق على مال
٢٧٢ ص
(١٧٥)
باب ولاء العتاقة
٢٧٤ ص
(١٧٦)
باب ولاء الموالاة
٢٧٦ ص
(١٧٧)
كتاب الايمان أنواع الايمان
٢٧٨ ص
(١٧٨)
اليمين التي تكفر: على ما هو متصور الموجود عادة
٢٧٨ ص
(١٧٩)
على ما هو مستحيل غير متصور الوجود أصلا
٢٨٠ ص
(١٨٠)
على ما هو متصور الوجود في نفسه لكن لا يوجد على مجرى العادة
٢٨٠ ص
(١٨١)
يمين الفور
٢٨٠ ص
(١٨٢)
اليمين التي لا تكفر
٢٨١ ص
(١٨٣)
اليمين التي يرجي فيها عدم المؤاخذة (يمين اللغو)
٢٨٢ ص
(١٨٤)
باب ألفاظ اليمين: بأسماء الله تعالى
٢٨٣ ص
(١٨٥)
بصفات الله تعالى
٢٨٣ ص
(١٨٦)
بالله تعالى بطريق الكناية
٢٨٦ ص
(١٨٧)
بغير الله تعالى صورة ومعنى
٢٨٧ ص
(١٨٨)
بغير الله تعالى صورة وهي يمين بالله تعالى من حيث المعنى
٢٨٧ ص
(١٨٩)
باب الخروج والدخول. أنواع اليمين
٢٩٠ ص
(١٩٠)
قال لامرأته: " أنت طالق إن خرت من هذه الدار إلا بأذني "
٢٩١ ص
(١٩١)
قال لامرأته: " أنت طالق ان خرجت من هذه الدار إلى أن آذن لك " أو " حتى أرضى "
٢٩٢ ص
(١٩٢)
قال لامرأته: " أنت طالق إن خرجت من هذه الدار الا أن آذن لك أو " إلا أن أرضى "
٢٩٣ ص
(١٩٣)
باب الأكل والشرب: أصل الباب
٣٠٢ ص
(١٩٤)
مسائل
٣٠٣ ص
(١٩٥)
باب من اليمين على أشياء مختلفة:
٣٠٩ ص
(١٩٦)
باب النذر
٣٢٣ ص
(١٩٧)
باب كفارة اليمين " إن كان الحالف موسرا: إن اختار الطعام
٣٢٥ ص
(١٩٨)
ان اختار الكسوة
٣٢٦ ص
(١٩٩)
ان اختار التحرير
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
ان كان الحالف معسرا
٣٢٩ ص
(٢٠١)
كتاب الإجارة: نوعاها
٣٣١ ص
(٢٠٢)
الإجارة على المنافع: أمثلة - جوازها - شروط جوازها
٣٣١ ص
(٢٠٣)
أحكامها: وجوب تسليم المستأجر عقيب العقد
٣٣١ ص
(٢٠٤)
ابتداء المدة من حيث العقد
٣٣٢ ص
(٢٠٥)
كيفية الانتفاع
٣٣٣ ص
(٢٠٦)
سلامة المستأجر من العيب
٣٣٣ ص
(٢٠٧)
اصلاح العين المستأجرة
٣٣٤ ص
(٢٠٨)
رد الشيء المستأجر بعد انتهاء المدة
٣٣٥ ص
(٢٠٩)
الإجارة على الاعمال: أمثلة - نوعاها - الأجير المشترك والأجير الخاص.
٣٣٦ ص
(٢١٠)
أحكام الأجير الخاص المشترك والأجير الخاص: من حيث الضمان
٣٣٦ ص
(٢١١)
من حيث وجوب الاجر
٣٣٧ ص
(٢١٢)
باب الإجارة الفاسدة وما يكون به مخالفا: الفساد بسبب الجهالة
٣٤٠ ص
(٢١٣)
إجارة المشاع
٣٤٠ ص
(٢١٤)
الإجارة على القرب والطاعات
٣٤٠ ص
(٢١٥)
الإجارة على المعاصي
٣٤٠ ص
(٢١٦)
إجارة النهر مع الماء وبدون الماء
٣٤١ ص
(٢١٧)
استئجار أرض فيها رطبة سنة
٣٤١ ص
(٢١٨)
استئجار عبد للخدمة ودابة للحمل وشرط المستأجر نفقتها
٣٤١ ص
(٢١٩)
حكم الإجارة الفاسدة
٣٤١ ص
(٢٢٠)
بيان ما يصير به مخالفا وما لا يصير به مخالفا
٣٤١ ص
(٢٢١)
فسخ الإجارة بالعذر: معنى ذلك
٣٤٣ ص
(٢٢٢)
بيان العذر وأمثلة
٣٤٣ ص
(٢٢٣)
بطلان الإجارة: بموت المستأجر أو المؤجر
٣٤٤ ص
(٢٢٤)
حالة هلاك المستأجر
٣٤٤ ص
(٢٢٥)
إجارة الظئر
٣٤٤ ص
(٢٢٦)
إجارة ملك الغير
٣٤٥ ص
(٢٢٧)
الاستصناع تعريفه
٣٤٦ ص
(٢٢٨)
هل يجوز
٣٤٦ ص
(٢٢٩)
حكمه: من حيث اللزوم
٣٤٦ ص
(٢٣٠)
من حيث الآثار
٣٤٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص

تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ٢ - الصفحة ٥ - باب السلم: أنواع البيع من حيث البدلين

كتاب البيوع اعلم أن البيع مشروع.
عرفت شرعيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
أما الكتاب فقوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * (١)، وقال تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (٢).
وأما السنة فما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: يا معشر التجار! إن بيعكم هذا يحضره اللغو والكذب، فشوبوه بالصدقة وكذلك بعث النبي عليه السلام والناس يتبايعون، فقررهم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنة.
وعليه إجماع الأمة.

(١) سورة البقرة: الآية ٢٥٧.
(٢) سورة النساء: الآية ٢٩.
(٥)