تحفة الفقهاء
(١)
كتاب البيوع شرعيته
٤ ص
(٢)
باب السلم: أنواع البيع من حيث البدلين
٥ ص
(٣)
تقسيم الكلام في السلم
٦ ص
(٤)
شرائطه
٧ ص
(٥)
باب الربا:
٢٣ ص
(٦)
الخلاف مع الشافعي
٢٤ ص
(٧)
باب الشراء والبيع: ركن البيع والشراء
٢٧ ص
(٨)
شروطه
٣١ ص
(٩)
أقسامه
٣٢ ص
(١٠)
حكمه
٣٥ ص
(١١)
بيان الثمن والمبيع
٣٥ ص
(١٢)
بيان الثمن والمبيع
٣٥ ص
(١٣)
هلاك المبيع والثمن
٣٧ ص
(١٤)
التصرف في المبيع
٣٨ ص
(١٥)
تسليم المبيع وحبسه
٤٠ ص
(١٦)
باب البيع الفاسد: الفصل الأول: أنواع البيوع الفاسدة:
٤٣ ص
(١٧)
كون المبيع أو الثمن محرما
٤٥ ص
(١٨)
لتعلق حق الغير بالمبيع
٤٥ ص
(١٩)
لعدم القدرة على التسليم وقت العقد
٤٥ ص
(٢٠)
للغرر
٤٦ ص
(٢١)
لعدم قبض البائع المبيع بعد
٤٦ ص
(٢٢)
لشرطين في بيع واحد
٤٦ ص
(٢٣)
لبيع الاتباع والأوصاف مقصودا
٤٦ ص
(٢٤)
للانعدام بعد انعقاد سبب الوجود
٤٧ ص
(٢٥)
لاشتراط الاجل
٤٧ ص
(٢٦)
للشرط: ما يجوز من الشرط وما لا يجوز
٤٧ ص
(٢٧)
بيع الثمار على الأشجار والزروع الموجودة
٥٣ ص
(٢٨)
طروء الشروط المفسدة على العقد الصحيح
٥٥ ص
(٢٩)
الفصل الثاني: حكم البيع الفاسد: الفساد من قبل المبيع
٥٦ ص
(٣٠)
الفساد يرجع للثمن
٥٦ ص
(٣١)
حكم تصرف المشتري في المبيع
٥٧ ص
(٣٢)
حكم الزيادة في المبيع
٥٧ ص
(٣٣)
إذا وطئ المشتري المبيعة بيعا فاسدا
٥٨ ص
(٣٤)
لو أحدث المشتري في المبيع صنعا
٦١ ص
(٣٥)
باب خيار الشرط: الخيار المفسد وغير المفسد
٦٢ ص
(٣٦)
ما يسقط الخيار
٦٣ ص
(٣٧)
عمل خيار الشرط وحكمه
٧٣ ص
(٣٨)
كيفية الفسخ والإجارة
٧٦ ص
(٣٩)
باب خيار الرؤية: مشروعيته ولمن يثبت
٧٨ ص
(٤٠)
وقت ثبوته
٧٩ ص
(٤١)
هل يثبت مطلقا أو مؤقتا
٧٩ ص
(٤٢)
حكمه
٧٩ ص
(٤٣)
ما يسقط به الخيار
٨٦ ص
(٤٤)
باب خيار العيب: مشروعيته: العيوب التي توجبه جملة وتفصيلا
٩٠ ص
(٤٥)
كيفية الرد
٩٣ ص
(٤٦)
شرط البراءة عن العيوب
٩٩ ص
(٤٧)
باب الإقالة والمرابحة وغير ذلك: أقسام البيع من حيث البدل
١٠٢ ص
(٤٨)
المرابحة
١٠٣ ص
(٤٩)
التولية
١٠٦ ص
(٥٠)
ما يزاد على الثمن من نفقة ومئونة
١٠٦ ص
(٥١)
الإقالة: مشروعيتها
١٠٧ ص
(٥٢)
تكييفها
١٠٧ ص
(٥٣)
الاستبراء: مشروعيته
١٠٩ ص
(٥٤)
نوعاه
١٠٩ ص
(٥٥)
مدته ومتى تبدأ
١١٠ ص
(٥٦)
التفريق بين الصغير وبين ذوي الأرحام المجتمعة في الملك:
١١٠ ص
(٥٧)
كتاب النكاح صفة النكاح المشروعة
١١٤ ص
(٥٨)
ركنه:
١١٥ ص
(٥٩)
شروطه: الأهلية
١١٧ ص
(٦٠)
الحرية
١١٨ ص
(٦١)
كون المرأة محللة
١١٨ ص
(٦٢)
التحريم بسبب القرابة
١١٨ ص
(٦٣)
التحريم بسبب الصهرية
١١٩ ص
(٦٤)
التحريم بسبب الرضاع
١٢١ ص
(٦٥)
تحريم الجمع
١٢٢ ص
(٦٦)
تحريم تقديم الأمة على الحرة
١٢٤ ص
(٦٧)
التحريم بسبب حق الغير
١٢٥ ص
(٦٨)
التحريم بسبب الشرك
١٢٦ ص
(٦٩)
التحريم بسبب ملك اليمين
١٢٧ ص
(٧٠)
الترحيم بالطلاق الثلاث
١٢٨ ص
(٧١)
الولي والمهر
١٢٨ ص
(٧٢)
الشهادة وشروط الشاهد
١٢٨ ص
(٧٣)
باب المهر: المهر شرط جواز النكاح
١٣٢ ص
(٧٤)
تقدير المهر
١٣٣ ص
(٧٥)
ما يصلح مهرا وما لا يصلح
١٣٣ ص
(٧٦)
ما يصح معه التسمية وما لا يصح
١٣٥ ص
(٧٧)
ما يستحق به جميع المهر وما يسقط به النصف
١٣٧ ص
(٧٨)
المتعة
١٣٨ ص
(٧٩)
ما يجب عليها من تسليم النفس ومالها من حق المنع
١٣٨ ص
(٨٠)
اختلاف الزوجين في المهر
١٤٠ ص
(٨١)
ذكر المهر على طريق الرياء والسمعة والتلجئة والهزل
١٤٣ ص
(٨٢)
باب الولي: الولاية في حق الصغار والمجانين
١٤٥ ص
(٨٣)
الولاية في حق البالغات العاقلات
١٤٨ ص
(٨٤)
البكر والثيب
١٤٩ ص
(٨٥)
شرط الكفاءة
١٥٠ ص
(٨٦)
باب النفقات: نفقة الزوجات
١٥٢ ص
(٨٧)
نفقة ذوي الأرحام:
١٥٨ ص
(٨٨)
متى تجب النفقة مع اختلاف الدين
١٦٢ ص
(٨٩)
حد اليسار
١٦٣ ص
(٩٠)
نفقة الرقيق
١٦٣ ص
(٩١)
إذا كان من تجب عليه النفقة مفقودا
١٦٣ ص
(٩٢)
كتاب الطلاق أنواع الطلاق: طلاق السنة وطلاق البدعة
١٦٥ ص
(٩٣)
الطلاق الرجعي
١٦٩ ص
(٩٤)
الطلاق البائن: أقسام وأحكامه
١٧٣ ص
(٩٥)
ألفاظ الطلاق إذا وجد من الزوج أو من نائبه
١٧٤ ص
(٩٦)
الطلاق بالكتابة
١٧٨ ص
(٩٧)
طلاق المريض
١٨٠ ص
(٩٨)
باب تفويض الطلاق: إذا قال لامرأته: " أمرك بيدك ": مطلقا
١٨١ ص
(٩٩)
موقتا
١٨٣ ص
(١٠٠)
إذا قال لها: " اختاري "
١٨٤ ص
(١٠١)
إذا قال لها: " أنت طالق إن شئت "
١٨٥ ص
(١٠٢)
إذا قال لها: " طلقي نفسك "
١٨٥ ص
(١٠٣)
باب الاستثناء وغيره: الاستثناء: قال لامرأته: " أنت طالق إن شاء الله "
١٨٧ ص
(١٠٤)
قال لامرأته: " أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة "
١٨٨ ص
(١٠٥)
طلاق المكره والسكران والهازل والخاطئ
١٨٩ ص
(١٠٦)
تنجيز الطلاق وتعليقه
١٩٠ ص
(١٠٧)
إذا قال لامرأته: " أنت على حرام " ونحو ذلك
١٩١ ص
(١٠٨)
إذا قال: " كل حل علي حرام "
١٩١ ص
(١٠٩)
إذا قال: " أنت علي كالميتة والدم "
١٩٢ ص
(١١٠)
باب الخلع: تكييفه وما يترتب على ذلك
١٩٣ ص
(١١١)
حكمه
١٩٤ ص
(١١٢)
الطلاق على المال والخلع
١٩٥ ص
(١١٣)
لو خالعها على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي
١٩٦ ص
(١١٤)
باب الايلاء: تفسيره لغة وشرعا - ركنه - مدته - تفسير اليمين
١٩٧ ص
(١١٥)
حكم البر في الايلاء
١٩٩ ص
(١١٦)
تفسير الفيء
٢٠٠ ص
(١١٧)
حكم الحنث
٢٠٣ ص
(١١٨)
باب الظهار: ركنه
٢٠٤ ص
(١١٩)
شرائط صحته
٢٠٥ ص
(١٢٠)
حكمه
٢٠٥ ص
(١٢١)
الكفارة
٢٠٧ ص
(١٢٢)
باب اللعان: مشروعيته وماهيته
٢٠٩ ص
(١٢٣)
سبب وجوبه
٢١٠ ص
(١٢٤)
شرائط وجوبه
٢١١ ص
(١٢٥)
كيفية
٢١١ ص
(١٢٦)
حكمه
٢١٤ ص
(١٢٧)
باب فرقة العنين: العيوب في أحد الزوجين وحكمها
٢١٦ ص
(١٢٨)
إذا كان الزوج مجبوبا
٢١٧ ص
(١٢٩)
إذا كان الزوج عنينا
٢١٨ ص
(١٣٠)
باب الحضانة: حضانة النساء
٢١٩ ص
(١٣١)
حضانة الرجال
٢٢٠ ص
(١٣٢)
إذا كانت من لها حق الحضانة متزوجة
٢٢٠ ص
(١٣٣)
الرقيقة
٢٢١ ص
(١٣٤)
غير المسلمين
٢٢٢ ص
(١٣٥)
إذا أرادت الحاضنة أن تخرج بالولد إلى بلد آخر
٢٢٣ ص
(١٣٦)
إرضاع الصبي
٢٢٣ ص
(١٣٧)
باب الرضاع: الرضاع سبب للتحريم
٢٢٥ ص
(١٣٨)
الرضاع الذي يتعلق به التحريم
٢٢٦ ص
(١٣٩)
الرضاع الطاريء على النكاح
٢٣٠ ص
(١٤٠)
باب العدة: أنواعها
٢٣٢ ص
(١٤١)
عدة الوفاة
٢٣٢ ص
(١٤٢)
عدة الطلاق
٢٣٣ ص
(١٤٣)
عدة الموطوءة
٢٣٤ ص
(١٤٤)
كيفية حساب مدة العدة إذا كانت بالشهور
٢٣٥ ص
(١٤٥)
تداخل العدتين
٢٣٦ ص
(١٤٦)
عدة الرقيقة
٢٣٦ ص
(١٤٧)
عدة غير المسلمة
٢٣٦ ص
(١٤٨)
في النكاح الفاسد
٢٣٧ ص
(١٤٩)
لا يشترط علم المرأة بالطلاق أو الوفاة لانقضاء عدتها
٢٣٧ ص
(١٥٠)
باب ما يجب على المعتدة: عدم الخروج من بيتها
٢٣٨ ص
(١٥١)
عدم المسافرة
٢٣٩ ص
(١٥٢)
الاحداد
٢٤٠ ص
(١٥٣)
الصغيرة والكتابية والأمة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والموطوءة عن شبهة أو نكاح فاسد
٢٤١ ص
(١٥٤)
إذا قالت " انقضت عدتي "
٢٤٢ ص
(١٥٥)
كتاب العتاق أنواع الاعتاق
٢٤٤ ص
(١٥٦)
الالفاظ التي يثبت بها العتق: الصريحة
٢٤٤ ص
(١٥٧)
الملحقة بالصريحة
٢٤٥ ص
(١٥٨)
الكناية
٢٤٦ ص
(١٥٩)
النداء
٢٤٧ ص
(١٦٠)
باب آخر من العتق: الاعتاق بين الشريكين أو الشركاء
٢٥٠ ص
(١٦١)
إذا قال لعبديه: " أحد كما حر "
٢٥٢ ص
(١٦٢)
اعتاق الحمل
٢٥٤ ص
(١٦٣)
من ملك ذا رحم محرم منه: عتق عليه
٢٥٥ ص
(١٦٤)
العتق المضاف إلى الملك
٢٥٦ ص
(١٦٥)
باب أم الولد: تفسير الاستيلاد
٢٦١ ص
(١٦٦)
حكم أم الولد
٢٦٢ ص
(١٦٧)
باب المدبر: بيان المدبر
٢٦٤ ص
(١٦٨)
حكم المدبر المطلق
٢٦٥ ص
(١٦٩)
حكم المدبر المقيد
٢٦٦ ص
(١٧٠)
باب الكتابة: مشروعية الكتابة ونوعاها
٢٦٨ ص
(١٧١)
حكمها
٢٦٩ ص
(١٧٢)
إذا مات المكاتب
٢٦٩ ص
(١٧٣)
الكتابة والعتق المعلق بالأداء
٢٧٠ ص
(١٧٤)
الاعتاق على مال
٢٧٢ ص
(١٧٥)
باب ولاء العتاقة
٢٧٤ ص
(١٧٦)
باب ولاء الموالاة
٢٧٦ ص
(١٧٧)
كتاب الايمان أنواع الايمان
٢٧٨ ص
(١٧٨)
اليمين التي تكفر: على ما هو متصور الموجود عادة
٢٧٨ ص
(١٧٩)
على ما هو مستحيل غير متصور الوجود أصلا
٢٨٠ ص
(١٨٠)
على ما هو متصور الوجود في نفسه لكن لا يوجد على مجرى العادة
٢٨٠ ص
(١٨١)
يمين الفور
٢٨٠ ص
(١٨٢)
اليمين التي لا تكفر
٢٨١ ص
(١٨٣)
اليمين التي يرجي فيها عدم المؤاخذة (يمين اللغو)
٢٨٢ ص
(١٨٤)
باب ألفاظ اليمين: بأسماء الله تعالى
٢٨٣ ص
(١٨٥)
بصفات الله تعالى
٢٨٣ ص
(١٨٦)
بالله تعالى بطريق الكناية
٢٨٦ ص
(١٨٧)
بغير الله تعالى صورة ومعنى
٢٨٧ ص
(١٨٨)
بغير الله تعالى صورة وهي يمين بالله تعالى من حيث المعنى
٢٨٧ ص
(١٨٩)
باب الخروج والدخول. أنواع اليمين
٢٩٠ ص
(١٩٠)
قال لامرأته: " أنت طالق إن خرت من هذه الدار إلا بأذني "
٢٩١ ص
(١٩١)
قال لامرأته: " أنت طالق ان خرجت من هذه الدار إلى أن آذن لك " أو " حتى أرضى "
٢٩٢ ص
(١٩٢)
قال لامرأته: " أنت طالق إن خرجت من هذه الدار الا أن آذن لك أو " إلا أن أرضى "
٢٩٣ ص
(١٩٣)
باب الأكل والشرب: أصل الباب
٣٠٢ ص
(١٩٤)
مسائل
٣٠٣ ص
(١٩٥)
باب من اليمين على أشياء مختلفة:
٣٠٩ ص
(١٩٦)
باب النذر
٣٢٣ ص
(١٩٧)
باب كفارة اليمين " إن كان الحالف موسرا: إن اختار الطعام
٣٢٥ ص
(١٩٨)
ان اختار الكسوة
٣٢٦ ص
(١٩٩)
ان اختار التحرير
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
ان كان الحالف معسرا
٣٢٩ ص
(٢٠١)
كتاب الإجارة: نوعاها
٣٣١ ص
(٢٠٢)
الإجارة على المنافع: أمثلة - جوازها - شروط جوازها
٣٣١ ص
(٢٠٣)
أحكامها: وجوب تسليم المستأجر عقيب العقد
٣٣١ ص
(٢٠٤)
ابتداء المدة من حيث العقد
٣٣٢ ص
(٢٠٥)
كيفية الانتفاع
٣٣٣ ص
(٢٠٦)
سلامة المستأجر من العيب
٣٣٣ ص
(٢٠٧)
اصلاح العين المستأجرة
٣٣٤ ص
(٢٠٨)
رد الشيء المستأجر بعد انتهاء المدة
٣٣٥ ص
(٢٠٩)
الإجارة على الاعمال: أمثلة - نوعاها - الأجير المشترك والأجير الخاص.
٣٣٦ ص
(٢١٠)
أحكام الأجير الخاص المشترك والأجير الخاص: من حيث الضمان
٣٣٦ ص
(٢١١)
من حيث وجوب الاجر
٣٣٧ ص
(٢١٢)
باب الإجارة الفاسدة وما يكون به مخالفا: الفساد بسبب الجهالة
٣٤٠ ص
(٢١٣)
إجارة المشاع
٣٤٠ ص
(٢١٤)
الإجارة على القرب والطاعات
٣٤٠ ص
(٢١٥)
الإجارة على المعاصي
٣٤٠ ص
(٢١٦)
إجارة النهر مع الماء وبدون الماء
٣٤١ ص
(٢١٧)
استئجار أرض فيها رطبة سنة
٣٤١ ص
(٢١٨)
استئجار عبد للخدمة ودابة للحمل وشرط المستأجر نفقتها
٣٤١ ص
(٢١٩)
حكم الإجارة الفاسدة
٣٤١ ص
(٢٢٠)
بيان ما يصير به مخالفا وما لا يصير به مخالفا
٣٤١ ص
(٢٢١)
فسخ الإجارة بالعذر: معنى ذلك
٣٤٣ ص
(٢٢٢)
بيان العذر وأمثلة
٣٤٣ ص
(٢٢٣)
بطلان الإجارة: بموت المستأجر أو المؤجر
٣٤٤ ص
(٢٢٤)
حالة هلاك المستأجر
٣٤٤ ص
(٢٢٥)
إجارة الظئر
٣٤٤ ص
(٢٢٦)
إجارة ملك الغير
٣٤٥ ص
(٢٢٧)
الاستصناع تعريفه
٣٤٦ ص
(٢٢٨)
هل يجوز
٣٤٦ ص
(٢٢٩)
حكمه: من حيث اللزوم
٣٤٦ ص
(٢٣٠)
من حيث الآثار
٣٤٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص

تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ٢ - الصفحة ١١٣ - التفريق بين الصغير وبين ذوي الأرحام المجتمعة في الملك:

ثم مقدار مدة الاستبراء، هي في الحيضة حق ذوات الأقراء، وفي حق ذوات الأشهر شهر واحد. لان الاستبراء إنما يجب صيانة للماء كي لا يختلط ماؤه بماء غيره، فلا بد له من المدة، وأقل المدة هذا.
وإن كانت الجارية ممتدة الطهر، بأن كانت شابة لا تحيض، فإن استبراءها لا يكون بشهر واحد كما في الآيسة، واختلف العلماء في مدة استبرائها حتى يباح للمشتري وطؤها عند مضيها، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يطأها حتى يمضي عليها مدة لو كانت حاملا لظهر آثار الحمل، من انتفاخ البطن وغيره وذلك ثلاثة أشهر وما زاد عليه.
وقال محمد أولا بأنه لا يطأها حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم رجع وقال: شهران وخمسة أيام.
وقال زفر: لا يطأها حتى تمضي سنتان.
ثم ما لم تمض مدة الاستبراء لا يحل للمالك أن يطأها، وأن يقبلها ويمسها لشهوة، وأن ينظر إلى عورتها، بالنص الذي روينا. وبالمعنى الذي ذكرنا من صيانة الماء، وسواء وطئها أولا، أو كان بائعها ممن لا يطؤها، كالمرأة والصبي، لان احتمال الوطئ من غيره قائم.
ثم إنما يعتبر الاستبراء بعد القبض، حتى لو مضت مدة الاستبراء بعد البيع، قبل القبض، ثم قبضها يجب الاستبراء.
هذا هو المشهور من مذهب أصحابنا جميعا.
وروي عن أبي يوسف أنه يجزيه الاستبراء قبل القبض.
ولو اشترى جارية حاملا، فوضعت الحمل بعد القبض يباح الوطئ، لان وضع الحمل كونه دليلا على براءة الرحم، فوق القرء.
(١١٣)