المبسوط
(١)
باب الوصية بأكثر من الثلث لوارث فيجيز ذلك بعض الورثة
٢ ص
(٢)
باب الوصية في المال ينقص أو يزيد بعد موت الموصى
١٣ ص
(٣)
باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال
١٨ ص
(٤)
كتاب العتق في المرض
٢٢ ص
(٥)
باب عتق أحد العبدين
٣٤ ص
(٦)
باب السلم في المرض
٣٨ ص
(٧)
باب هبة أحد الزوجين لصاحبه
٤٠ ص
(٨)
باب الرجل يهب العبد في مرضه فيجني على سيده أو غيره
٤٨ ص
(٩)
باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباة
٥٤ ص
(١٠)
باب الإقالة في السلم والبيع في المرض
٥٥ ص
(١١)
باب السلم في المرض وله على الناس ديون
٥٨ ص
(١٢)
باب بيع المكيل بمثله من المكيل
٥٩ ص
(١٣)
باب العفو عن الجناية في المرض
٦٠ ص
(١٤)
باب قتل العبد الموهوب له والواهب أو غيره
٦٢ ص
(١٥)
باب العتق في المرض
٧١ ص
(١٦)
باب السلم في المرض
٧٨ ص
(١٧)
باب السلم في المرض السلم اليه
٨٣ ص
(١٨)
باب هبة المريض العبد يقتله خطأ ويعفو عنه
٨٥ ص
(١٩)
كتاب الدور
٩١ ص
(٢٠)
باب العفو والوصية
١٠٥ ص
(٢١)
كتاب الفرائض
١٣٦ ص
(٢٢)
باب الأولاد
١٣٨ ص
(٢٣)
باب التشبيه في ميراث الأولاد
١٤٩ ص
(٢٤)
باب الاخوة والأخوات
١٥١ ص
(٢٥)
باب العول
١٦٠ ص
(٢٦)
باب الجدات
١٦٥ ص
(٢٧)
باب فصل التشبيه في الجدات
١٧٢ ص
(٢٨)
باب أصحاب الميراث
١٧٤ ص
(٢٩)
باب فرائض الجد
١٧٩ ص
(٣٠)
باب الرد
١٩٢ ص
(٣١)
باب ولد الملاعنة
١٩٨ ص
(٣٢)
باب أصول المقاسمة
٢٠٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص

المبسوط - السرخسي - ج ٢٩ - الصفحة ٣٧ - باب عتق أحد العبدين

فالتخريج من حيث الدراهم سهل * وعلى طريق الجبر نقول يسلم لكل واحد من العبدين بالوصية ثلثي الذي كان وصية للميت يعود نصفه بالميراث إلى ورثة المولى فتصير في أيديهم ستمائة الأشياء ونصف شئ ثم يعدل ذلك أربعة أشياء فاجبر بشئ ونصف شئ وزد على ما يقول مثله فظهر أن الستمائة تعدل خمسة أشياء ونصفا وقد انكسر بالانصاف فأضعفه فيكون أحد عشر فظهر أن الستمائة الذي هو مال المولي يعد ل أحد عشر وان الوصية لكل عبد من ذلك سهمان كما بينا وإذا كان للرجل ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم اثنان منهم مدبران فأعتق أحدهم في صحته ثم مات أحد المدبرين قبل السعاية فإنه يعتق من المدبر الباقي الثلث وخمس ما بقي ويسعى في أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في ثلثي قيمته لان العتق المنفذ في صحته يشيع فيهم جميعا بالموت فيعتق من كل واحد سهم ومال المولى عند الموت ثلثا رقبة كل واحد منهم فيسلم للمدبر ثلث ماله بالوصية بينهما نصفان فيكون ماله على ستة وقد مات أحد المدبرين مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية فإنما يضرب المدبر الآخر فيما بقي بسهم والورثة بأربعة فيكون مقسوما بينهم على خمسة فقد وقع الكسر مرة بالأثلاث ومرة بالأخماس فالسبيل أن نضرب ثلاثة في خمسة فيكون خمسة عشر فنجعل كل رقبة على خمسة عشر ثم قد سلم لكل واحد منهم بالعتق البات خمسة وبعد موت أحد المدبرين يبقى مال المولى عشرون عشرة من رقبة المدبر القائم وعشرة من رقبة القن فإنما يسلم للمدبر الباقي خمس ذلك وهو أربعة فإذا سلم له مرة خمسة ومرة أربعة يبقى من رقبته ستة فإنما يسعى هو في ستة أسهم من خمسة عشر سهما من قيمته فإن شئت سميت ذلك خمسي قيمته وإن شئت سميته أربعة أعشار قيمته ويسعى الآخر في عشرة لأنه لا وصية له فيسلم للورثة ستة عشر سهما وقد نفذنا الوصية للمدبر القائم في أربعة فظهر أن الميت صار مستوفيا مثل ذلك فحصل تنفيذ الوصية لهما في ثمانية مثل نصف ما سلم للورثة ولو كان العتق البات في مرضه سعى المدبر في ثلثي قيمته وسعى الآخر في ثمانية أتساع قيمته لان العتق في المرض وصية بالموت قبل البيان شاع فيهم فإنما يسلم لكل واحد من العبدين ثلثه ولا يزداد حق المدبر بهذا لأنه موصي له بجميع رقبته فبعد موت المولى يضرب المدبر في الثلث بجميع رقبته والقن بثلث رقبته فإذا جعلت كل ثلث سهما كان الثلث بينهم على سبعة والثلثان أربعة عشر فذلك أحد وعشرون وقد مات أحد المدبرين مستوفيا لوصيته وتوي ما عليه من السعاية فيضرب كل واحد منهم فيما بقي
(٣٧)